اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد 1400
أريد أن تعرفوننا على مهام ودور غرفة الاتهام وماهي صلاحياتها في بلد القانون
|

السلام عليكم
لقد نظم المشرع الجزائري غرفة الإتهام في قانون الإجراءات الجزائية في المواد 172-211 منه
في كل مجل قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل و بعين رئيسها و مستشاروها لمدة 03 سنوات بقرار من وزير العدل.
غرفة الإتهام تعتبر حهة تحقيق عليا و الملاحظ أن القانون رقم 01-08 المعدل و المتتم لقانون الإجراءات الجزائية قد عدل المادة 39 فأصبح قاضي التحقيق يعين بمرسوم رئاسي و تنهى مهامه بنفس الطريقة و هو ترسيخ لمبدأ إستقلالية القاضي عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزيلر العدل، فإن المادة 176 إ ج المتعلقة بتعيين رئيس غرفة الإتهام و مستشاريها لم يشملها التعديل القانوني و كان على المشرع أن يرسخ مبدأ حياد القاضي بتعميم التعديل فيعدل المادة 176 أيضا........................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعقد غرفة الإتهام لإجتماعاتها كلما رأت ضرورة لذلك المادة 178 من ق إ ج
من خصائص الإجراءات أمام الغرفة :
- السرعة في إتخاذ الإجراءات المادة 179 من ق إ ج فنجد للنائب العام مهلة 5 أيام لتهيئة القضية من إستلام الملف و أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت لا تتأخر عن 20 يوما من تاريخ الإستئناف الأمر المنصوص عليه في المادة 172 إ ج
- التدوين أو الكتابة: المادة 177 إ ج و المادة 185
- الحضورية: أي جواز حضور الأطراف لجلساتها المادة 184 إ ج و يقرر القانون أن النائب العام يقوم بتبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة لنظر القضية بكتاب موصى عليه
أختصاصات الغرفة
- التحقيق كدرجة عليا: أي درجة ثانية للتحقيق في الجنايات طبقل لنص المادجة 66 إ ج و له بهذه الصفة:
أن تأمر بألا وجه للمتابعة المادة 195
الأمر بحبس المتهم مؤقتا أو الإستمرار في حبسه أو الإفراج عنه متى رأت داع لذلك المواد 186 و 192 إ
ندب قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تكميلي أو إضافي المادة 190 من إ ج كسماع لأقوال المدعي المدني
للغرفة سلطة توجيه الإتهام لكل شخص لم يكن قد أحيل إليها ما لم يسبق أن صدر بشأنه أمر ألا وجه للمتابعة
للغرفة الأمر بالإحالة ملف الدعوىلا إلى الجهة القضائية المختصة .................................................. .................سأوافيك بالمزيد المرة البقادمة