منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المدخل لدراسة حقوق الانسان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-07, 10:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

الفرع الثاني
الحقوق السياسية
يقع تحت هذا العنوان مجموعة من الحقوق والحريات التي توصف بانها ذات مضمون سياسي بشكل أو بآخر، منها حق المواطنة (الجنسية) وحق المشاركة في الشؤون العامة وحق الاجتماع وتشكيل الجمعيات والعضوية فيها والحق في حرية الرأي والعقيدة والدين وسنتعرض لهذه الحقوق بالشكل الآتي:

أولاً: حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات
يتكون هذا الحق من قدرة الفرد للاجتماع بغيره بهدف عرض آرائه، ويذهب أحد الكتاب إلى عدم جواز الخلط بين حق الاجتماع وحق تشكيل الجمعيات، فالأول هو اجتماع مجموعة من الأشخاص بشكل مؤقت وفي مكان معين بهدف عرض بعض الأفكار ومناقشتها، أما الحق الثاني فهو يتكون من اتفاق مجموعة أشخاص على تكريس نشاطهم بهدف الوصول إلى تحقيق غرض معين، والاجتماع في هذه الحالة له صفة الدوام ولا يستطيع المشرع المساس بهذا الحق أو جوهره إلا انه يستطيع ان يتخذ الاجراءات التي تضمن عدم مساس هذه الاجتماعات أو التجمعات بحرية الآخرين أو الأمن العام، ومن ثم فان من الممكن تنظيم الحق في الاجتماع وذلك باخطار الإدارة قبل انعقاد الاجتماع أو التجمع وقد ضمنت الدساتير هذا الحق إذ نصت المادة (11) من الإعلان حقوق الإنسان الفرنسي والصادر سنة 1789 ضمناً على احترام حق الأفراد في الاجتماع وكذلك الحال في دستور 1791 ودستور 1848 الفرنسيين.(49)
أما الحق في تشكيل الجمعيات فلا نجد إشارة له في إعلانات الحقوق وكذلك الحال مع الدساتير التي صدرت في فترة الثورة الفرنسية حتى ان واضعي إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 كانوا يرون ان الحق في الاشتراك في تكوين الجمعيات يتضمن اعتداء على الحرية الفردية لذلك فقد أصدروا قانوناً سنة 1791 يقضي بمنع الجمعيات المهنية إلا ان الوضع لم يستمر على هذا النحو فهناك أول إشارة للحق في تكوين الجمعيات وردت في المادة (8) من دستور 1848.(50)
ان اهمية الحق في تكوين الجمعيات تبرز من خلال الإقرار بوجود وسيلة واحدة للحرية تتمثل بحرية تكوين الجمعيات، فالفرد يكون حراً مادام قوياً وهو كذلك بالقدر الذي لا يكون فيه منفرداً.
في انكلترا يعد النظر إلى حرية الاجتماع طبقاً للقانون الانكليزي مثالاً للصورة التي تنظر فيها العقلية الانكليزية إلى حرية الفرد، فالفقيه الانكليزي دايسي يقول ان القانون الانكليزي، على العكس من القانون الفرنسي والبلجيكي لا يعرف حقاً متميزاً قائماً بذاته يرعى حق الاجتماع لكن هذا الحق عبارة عن امتداد للحرية الشخصية ولحرية التعبير حيث يستطيع مجموعة من الأِشخاص التجمع للتعبير عن آرائهم ولكن هذا الحق في الاجتماع للتعبير عن الرأي لا يمكن ان يمارس بطريقة مخالفة للقانون، إذ ان عقد الاجتماع بطريقة تنطوي على جريمة أو تعكير للأمن بشكل أو بآخر ففي هذه الحالة سيكون الاجتماع غير مشروع وهنا يجوز للسلطات العامة فض الاجتماع وتحميل المجتمعين المسؤولية عنه، إلا انه يلاحظ ان القضاء الانكليزي ومنذ سنة 1882 حكم بعدم جواز ان يتحول اجتماع مشروع إلى اجتماع غير مشروع لمجرد أثارته لمعارضة عنيفة ومخالفة للقانون وإفضائه بذلك عن طريق غير مباشر إلى اضطراب الأمن.(51)
أما القيود التي يوردها القانون الانكليزي على حرية الاجتماع فهي:
1- إذا قام في سلوك القائمين بالاجتماع ما يجعله غير مشروع وأثار هذا السلوك غير المشروع مناوئي الاجتماع مما أدى إلى التصادم والاشتباك فانه يجوز اعتبار المشتركين في الاجتماع مسؤولين عن نتائج الاصطدام، فمثلاً إذا عقد أحد دعاة البروتستانتية اجتماعاً في مكان عام يكثر فيه الكاثوليك واستعمل في خطبه ألفاظاً نابية وسباً للكاثوليك مما دفع بعضاً منهم إلى الاعتداء بالقوة على المجتمعين فان هذا الاجتماع يعد غير مشروع.
2- إذا كان هناك اجتماع مشروع من حيث الهدف وسلوك المشتركين فيه إلا انه أثار اضطرابات من غير الممكن إعادة النظام والأمن إلى المجتمع دون فض هذا الاجتماع فان الإدارة يجوز ان تأمر المجتمعين بالتفرق أما إذا استمر الاجتماع رغم ذلك فسيعد اجتماعاً غير مشروع.
3- هناك قوانين عديدة تنظم عقد الاجتماعات في انكلترا منها قانون الطريق العام الذي يعاقب على عقد الاجتماع في الطريق العام دون الحصول على اذن من الإدارة، فادعاء المجتمعين بحقهم في الاجتماع بأي عدد ولأي مدة يريدون الاجتماع فيها على الطريق العام فيه إضرار بحقوق الآخرين، ولا يمكن ان ينسجم مع حق المرور إذا ترك الأمر على اطلاقه دون تنظيم.(52)
أما الاجتماعات المتحركة (المظاهرات) فالقضاء الإنكليزي يقدر الظروف والملابسات التي تحيط بكل اجتماع وفي عام 1936 صدر قانون المحافظة على النظام العام الذي خول سلطة محددة للإدارة على المواكب التي يخشى من تأثيرها السلبي على النظام والأمن العام، كما يعاقب القانون الإنكليزي على جريمة التجمهر (Riot) والمقصود به اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر في طريق أو مكان عام بهدف تحقيق غرض مشترك بالقوة ويتسم سلوكهم بالعنف، ففي حالة كون هدف المتجمهر ارتكاب جناية أعتبر التجمهر جناية،(53) أما حول تكوين الجمعيات فالقانون الإنكليزي كقاعدة عامة يعطي حرية كاملة في تكوين الجمعيات طالما كان الهدف الذي تسعى إليه أو محلها مشروعاً، والحقيقة ان الجماعات المهنية كانت غير مشروعة إلى منتصف القرن التاسع عشر ثم صدر تشريع عام 1871 اعترف بشرعية تلك الجماعات.(54)
المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى حرية الاجتماع باعتباره شكلاً من أشكال حرية الرأي والتعبير عنه، وقد حكمت عام 1939 بعدم جواز اخضاع أي اجتماع في النية عقده ويكون عاماً لشرط الحصول على أذن سابق من إحدى الجهات الإدارية باعتبار ان حرية الاجتماع هي واحدة من الخصائص والميزات التي يحظى بها المواطن في أمريكا وهي مظهر مهم من مظاهر الحرية التي لا يمكن التعرض لها إلا بالطرق القانونية اللائقة، وبخصوص تسيير المواكب في الطرقات قضت المحكمة العليا عام 1941 بضرورة الحصول على إجازة مسبقة، والحقيقة ان منح هذه الإجازة كان هو الأصل وهي لا تمنح إلا إذا كانت هناك مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بحسن سير المرور أو تفادي الاصطدام بين المظاهرات المتعارضة، فضلاً عن التقليل من أخطار الاضطرابات.(55)
وتضمن جميع دساتير الدول العربية حرية تكوين الجمعيات عدا دستور قطر والقانون الأساسي السعودي إذ لا توجد أية إشارة لهذا الحق ويختلف تعريف تكوين الجمعيات أو مفهومه من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال يلاحظ في بعض هذه الدساتير إشارة عامة إلى حق تشكيل الجمعيات بينما تشير دساتير أخرى فضلاً عما تقدم وبإشارة خاصة إلى حق تكوين الأحزاب السياسية أو الجمعيات ذات الطابع السياسي كجزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات وهناك أحد عشر دستوراً عربياً تضمن الحق في تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية أو العمالية.
وعند استعراض الدساتير العربية يلاحظ ميلها إلى التقييد من هذا الحق، فيلاحظ مثلاً ان المادة 16 من الدستور الأردني تنص على (للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام دستورها)، أما المادة 26 من دستور البحرين فقد ضمنت حرية تكوين الجمعيات بشرط ان تكون قائمة على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، ويلاحظ كذلك عدم إجازة أي قانون أو دستور إقامة تجمعات تقود إلى تهديد سلامة وأمن البلد والحقيقة ان استخدام عبارات مثل (أهداف شرعية) أو (أسس وطنية) هي عبارات تميل وتفسر غالباً لمصلحة السلطة ضد حقوق وحريات الأفراد.
وقد اكد الدستور العراقي لعام 2005 على حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية فقد تضمنت المادة (39) : ( اولاً :- حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية ، او الانضمام اليها مكفولة و ينظم ذلك بقانون.

ثانياً :- لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى أي حزب او جمعية او جهة سياسية او اجارة على الاستمرار في العضوية فيها ).
كما اورد الدستور الاردني في الماده (16) منه :
( 1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2 - للاردنيين الحق في تاليف الجمعيات والاحزاب السياسيه غلى ان تكون غاياتها مشروعه
ووسائلها سلميه وذات نظم لاتخالف القانون .
3 -ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيلت والاحزاب السياسيه ومراقبة مواردها ).

واذا كان هذا الدستور وكثير من الدساتير العربية الاخرى تكفل حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب ، فان القوانين التي تنظم هذه الحرية تحضر على الافراد عموماً تكوين هذه الجمعيات ما لم تستحصل على اجازة او اذن مسبق من السلطة التنفيذية ، ولا يتم الحصول على هذا الاذن مالم يتم التأكد من ولاء اعضاء هذه الجمعية للنظام السياسي القائم .
لذلك فان اعمال هذه الحرية يتطلب العدول عن موضوع الاجازة او الاذن الى الاخبار او الاشعار ومقتضاه ان يعمل اعضاء الجمعية على اخبار السلطة التنفيذية بتأسيس جمعيتهم دون ان يتوقف تأسيس الجمعية على اذن هذه السلطة .
والخلاصة ان دساتير الدول العربية تضمن هذا الحق المتمثل بتكوين الجمعيات أو الروابط الأخرى بمفهومها الاجتماعي أو المهني إلا انه يلاحظ زيادة القيود التي تفرض على تشكيل الجمعيات أو الروابط كلما اقتربت هذه التشكيلات من العمل السياسي، فضلاً عن استخدام صياغات وعبارات عامة يسهل تفسيرها لصالح السلطة.(56)

ثانيا: حرية الرأي والتعبير
هي واحدة من الحقوق المعنوية ذات الطابع السياسي ولقد أكدت الدساتير جميعها تقريباً على تمتع الأفراد بها، فنجد المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة 1789 تنص على عدم جواز ان يضايق شخص بسبب آرائه، وقد قامت الجمعية الوطنية الفرنسية بتكريس هذا الحق في المادة 7 من دستور 1793 بالنص على (لا يجوز منع الأفراد من اظهار آرائهم ومعتقداتهم)، كما ينص دستور السنة الثالثة على عدم جواز منع أي شخص من الكلام أو الكتابة أو طبع أو نشر آرائه كما لا يجوز اخضاع المحررات قبل نشرها لأية رقابة ولا يمكن مسائلة أي شخص عما عبر عنه كتابة وقام بنشره إلا في الأحوال التي يحددها القانون.(57)
والحقيقة ان حرية الرأي تشمل مجموعة من الحقوق كحرية الاعتقاد بدين معين وحرية الاجتماع وحرية التعليم والصحافة، وسنتعرض لهذه الحقوق بعد ان تعرضنا سابقاً للحق في حرية الاجتماع.
فالحق في حرية الرأي يراد به (ان كل انسان يستطيع التعبير عن آرائه وأفكاره للناس سواء كان بشخصه أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة أو عن طريق الروايات أو الأفلام وغيرها من وسائل النشر أو الاتصال).(58)
ويبرز جيفرسون أهمية حرية الرأي والتعبير حيث كتب عام 1789 يقول (هناك حقوق من العبث التخلي عنها إلى الحكومة وان كانت الحكومات قد استباحت لنفسها الجور عليها على الدوام، هذه الحقوق هي الحق في حرية الفكر، وحرية القول والكتابة، والحق في تجارة حرة، والحق في الحرية الشخصية)، فالدولة المستبدة التي تمنع حرية الأفراد في التعبير والتصرف من شأنها كما كتب جيفرسون إلى الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1782 (ان تدمر نعمة الحياة) وهي تجعل من الأفراد يشعرون بأنه (كان من الأفضل لهم إلا يولدوا).(59)
وهكذا وضعت الفلسفة السياسية لجيفرسون قناعتها إلى حدٍ كبير بطبيعة الإنسان التي كان يرى انها مبنية على ما هو خير وحسن، ومن ثم فانه إذا كان الشعب يحكم نفسه بنفسه ويمكن ان تخطيء أثناء المسيرة فان امكانية اصلاح الخطأ ستكون متوافرة طالما كان من المتاح لهذا الشعب وأجهزة الدولة ان تعرف الحقيقة عن طريق حرية الرأي، أما اولئك الذين لا يحكمون أنفسهم ويعيشون في دول لا تحترم حرية الرأي سيبقون عرضة للوقوع في الخطأ دون وجود فرصة للاصلاح لعدم احترام حرية الرأي.(60)
وقد تأكد احترام حرية الرأي والتعبير في العديد من الأحكام التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة ففي حكم صدر عام 1937 رفضت المحكمة إدانة شخص بسبب حضوره ومشاركته في اجتماع عقد من قبل حزب يدعو إلى قلب الحكومة واستعمال العنف إذ اكدت المحكمة ان من حق الحكومة حماية نفسها ضد استعمال حرية الرأي والتعبير والاجتماع بطريقة سيئة إلا انه في الوقت ذاته من حق الأفراد ألا يمنعون من ممارسة الحريات التي يكفلها القانون لهم بصورة اعتيادية، وفي العام ذاته اصدرت المحكمة حكماً آخر يظهر مدى الحماية التي توفرها المحكمة للأفراد في مواجهة الإدارة فأكدت عدم جواز معاقبة شخص لمجرد حيازته لعدد من النشرات الهدامة طالما لم يثبت بمقتضى القانون قيامه بتوزيعها أو شيء مثلها من قبل، وفي حكم صادر عام 1948 ذهبت المحكمة إلى ان القاء محاضرة تدعو إلى تعدد الزوجات لا يعد دعوة أو تحريضاً خالقاً لخطر وشيك وواضح لكي يتحرك القانون ضده، ولم تسمح المحكمة في حكم آخر بالقاء القبض على خطيب إلا إذا كانت خطبته أو أقواله تدعو إلى العنف وكان حصول هذا العنف وشيك الوقوع.(61)
على مستوى موقف الدساتير العربية من حرية الرأي والتعبير يلاحظ وجود حوالي أربعة دساتير عربية هي التي تقدم ضمانات لإطلاق حرية الفكر أو الرأي دون ان توجد قيود واضحة في نصوصها، وهي دساتير الجزائر (م36) والبحرين (م23) ومصر (م47) وموريتانيا، أما بقية دساتير الدول العربية فهي تخضعه لشروط يتم إيرادها طبقاً للقانون مع عدم وجود تفصيل أكبر لهذا التنظيم أو معايير واضحة وما تقدم أعلاه يمثل الحق في اعتناق الرأي.
أما بخصوص التعبير فالدساتير العربية تضمن الحق في التعبير عن الرأي بصياغة متواضعة وعامة وبعيدة عن التفصيل وتخضعه للتنظيم بموجب القانون، وهي تستخدم صيغ متنوعة فيلاحظ ان هذا الحق يشار إليه باعتباره مضموناً في القانون (وليس في نص دستوري) أو تستخدم عبارة (في حدود القانون) أو (بما يتفق مع القانون) أو (بالشروط التي يحددها القانون) مما يؤدي إلى مصادرة هذا الحق باستخدام حجج مثل حماية النظام العام أو حماية الآداب العامة مما يؤدي إلى فرض وصاية النظام السياسي على هذا الحق أو الحقوق الأخرى.
أما الوثيقة الخضراء الليبية فتؤكد مادتها الخامسة على (سيادة كل فرد في المؤتمر الشعبي الأساسي، وتضمن حقه في التعبير عن رأيه علناً وفي الهواء الطلق .....).(62)
أما الدستور التونسي الصادر عام 1959 فهو ينص في الفصل الثامن منه على ان (حرية الفكر والتعبير، والصحافة، والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون) ويطلب الفصل الثامن كذلك من الأحزاب السياسية احترام حقوق الإنسان وبانه (لا يجوز لها إرساء مبادئها، أو أهدافها، أو أنشطتها أو برامجها على اعتبارات الدين، أو اللغة، أو العرق، أو الجنس أو الجهة)(63).
بينما اورد الدستور العراقي الحالي في المادة (38) منه ( تكفل الدولة ، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . ثانياً :- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثانياً :- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون) .
في حين جاء في الماده (15) من الدستور الاردني :
( 1- تكفل الدوله حرية الرأي , ولكل اردني ان يعرب بحريه عن رايه بالقول والكتابه والتصوير
وسائروسائل التعبير بشرط ان لايتجاوز حدود القانون .
2- الصحافه والطباعه حرتان ضمن حدود القانون .
3- لايجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازاتها الا وفق احكام القانون .
4- يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفيه او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعه رقابه محدوده في الامور التي تتصل بالسلامه العامه واغراض الدفاع الوطني
5- ينظم القانون اسلوب المراقبه على موارد الصحف ) .

من ذالك يتبين ارتباط حرية الرأي والتعبير بحرية الصحافة التي هي من الحقوق المهمة وتعني حق الأفراد في التعبير عن آرائه ومعتقداته في محررات مطبوعة بصرف النظر عن الاسم أو العنوان الذي تحمله والتي قد تصدر بشكل أساسي في صيغة مجلة أو صحيفة أو منشور، وتتطلب هذه الحرية احترام حقوق الغير وحرياتهم عند ممارستها إذ يسأل من يسيء استعمال هذا الحق في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وقد نصت المادة 11 من اعلان 1789 على حرية الصحافة وإذا كانت هذه الحرية مصونة بشرط عدم الاضرار بالغير فان المشرع لا يستطيع ان يتدخل بشكل وقائي قبل وقوع الاعتداء على الغير وتوقيع الجزاء عند التدخل هو من اختصاص القضاء لا السلطة الإدارية (ويرى بعض فقهاء القانون العام ان حرية الصحافة لا تتحقق في العمل بدون تنظيم قضاء المحلفين كي يكون هذا القضاء هو السلطة الوحيدة التي تختص في جرائم الصحافة، عدا جرائم القذف والسب في حق الأفراد، ومرجع هذا الرأي ان الصحافة هي الأداة التي تعبر عن إرادة الرأي العام، فإذا أريد تقرير ما إذا كانت صحيفة من الصحف قد خرجت عن حدودها أي خرجت عن دائرة تعبيرها عن إرادة الرأي العام، فان هذا الرأي يكون بوساطة ممثليه من الحلفين، هو السلطة الطبيعية للحكم في هذا الموضوع، فقضاء المحلفين هو- والحالة هذه- أجدر أنواع القضاء بالحكم في القضايا الصحفية، وهو في نهاية الأمر الضمان الحقيقي لحرية الصحافة(64).

يتبع >

__________________