في هذه الحالة يمكن ان يبيعوا نصيهم فقط وبعد ذلك يمكن ان يمارس حق الشفعة اي يشتري الجزء المباع من نصيبهم بنفس اثمن الذي عرض عليهم الشفعة منصوص عليها في القانون المدني من 794 الى 807 ق م