السلام عليكم
لقد بحثت عن تعليق للقضية المطروحة و إستعنت ببعض الأساتذة لكم مني لنستفيد جميعا
عندما نتتبع وقائع القرار محل التعليقيتأكد جليا بأن الدعوى العمومية إنقضت بالتقادم طبقا لأحكام المواد 8.7.6 قانون إجراءات جزائية إذ التقادم في المادة الجنحية محدد بمرور 3 سنوات قبل تحريك الدعوى العمومية أو بدءا من أخر إجراء بعد تحريكها.........
و بالرجوع للحكم المستأنف المؤيد بالقرار محل التعليق فإن قاضي الدرجة الأولى في تسبيبه بخصوص الدفع الأولي المثار من طرف المتهم بخصو تقادم الدعوى العمومية رفض هذا الدفع على أساس أن الدعوى العمومية لا تنقضي إلا بعد صدور الحكم و يكون حائزا لقوة الشيء المقضي فيه................
و إذا كان هذا التسبيب يتعلق بإنضاء الدعوى العمومية و يدل على فهم غير صحيح و غير سليم للدفع الأولي المتعلق بإنقضاء الدعوى و ليس بإنقضاء العقوبة.
فإن القرار محل التعليق سبب رفضه لهذا الدفع بأن تقادم الدعوى لا يكون إلا قبل المحاكمة و ليضيف بوجه الخلط بأن تقادم العقوبة لا يتأتى إلا في الأحكام النهائية و هو مطلب لم يقدم أساسا من المتهم.
في هذا الصدد إذا كان قاضي الدرجة الأولى أخطأ في إعطاء التفسير الصحيح للمواد 8.7.6 من ق إ ج..........................و مها يكن فإنه خطأ يمكن تصحيحه بطريق الطعن بالإسنئناف.
لكن أن يخطئ قضاة المجلس لتكريس نفس الخطأ هو أمر غير مقبول خصوصا و أن قرارات المجلس هي قرارات نهائية ...................................
الحكم الغيابي ما لم يقع تبليغه يعتبر بمثابة إجراء و من ثم فإن صدور الحكم الغيابي في 10/04/1991 و ثبوت إنعدام أي إجراء تلاه و لغاية المعارضة في هذا الحكم بتاريخ 02/05/2006 تكون قد تخللت فترة تزيدعن 15 سنة ما بين صدور هذا الحكم كأخر إجراء و بين حصول المعارضة و من ثم فالدعوى قد إنقضت بالتقادم تطبيقا لأحكام المواد 8.7.6 من ق إ ج.