منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حملة :((***لنتفقه في ديننا ***))
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-20, 22:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي تابع


***** فقه المعاملات ******
***** قسم البيع والشراء ********

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا مختصر في البيع والشراء واصوله المستنبطة من الكتاب والسنة كما ذكرها العلماء فأسلامنا هوالنجاة للعالم كله للخروج من كل ضائقة .
اسلامنا هو الدين الحق فالله الذي ارتضاه والله الذي يعلم مايصلح لعبادة في كل جزئيات الحياة
اترركم مع هذا الموجز عسى الله ان ينفعنا جميعا به
اركان عقد البيع:-

1- العاقدان :وهما البائع والمشتري
2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغه القولية وتسمى الايجاب والقبول
ب- الصيغه الفعلية : وتسمى المعاطاه


شروط البيع:-

لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :
1- التراضي بين المتبايعين .
2- أن يكون العاقد جائز التصرف .
3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7- أن يكون الثمن معلوماً .



من آداب البيع والشراء:-
- أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم·
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله

- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر·
قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم·
يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن

- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين·
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري·

- أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين·
- وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم·
قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة· [/COLOR]- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة
- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .
- لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .
- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع
- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم
- لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها
-إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان



البيع

1 - البيع في اللغة : هو مُطلق المبادلة ، ويُطلق على الشراء أيضاً ، فلفظُ البيعِ والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر ، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة .

2 – البيع اصطلاحاً : مبادلةُ مالٍ بمالٍ على سبيل التَّراضي .

3 - أنواع البيوع : في أي عقدِ بيعٍ لا بد من تصوّر شيئين متبادلين ، هما :
1. العين : ونعنى بها البضاعة أو السلعة .
2. الثمن : ونعنى به الذهب أو الفضة أو سائر العملات النقدية . ويطلق على العين والثمن البدلان .
وعلى ذلك فالبيع ينقسم باعتبار البدلين إلى ثلاثة أنواع :
1. بيع عين بثمن : نحو بيع السلع والبضائع بالأثمان والنقود : وهو البيع العادي .
2. بيع عين بعين : أي سلعة مقابل سلعة غير النقدين ، نحو بيع ثوب بطعام ، ويسمى هذا البيع : المقايضة .
3. بيع ثمن بثمن : أي نقد بنقد كبيع ذهب بفضة أو دولار بدينار مثلاً أو غيرها من سائر الأثمان والعملات ، ويسمى هذا البيع : الصرف .


4 - حكم البيع :
البيع مشروعٌ بالكتاب العزيز ، كما قال تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة / 275 ] ، وبالسنة القولية والفعلية معاً فقد باع النبي r واشترى وقال : ( لا يبع حاضر لباد ) . وقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع بلا نكير .

5 – حكمة البيع :
الحكمة في مشروعية البيع هي : بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرجٍ ولا مضرة ، وقد ذكر العلماءُ للبيع حِكَماً كثيرة منها : اتساع المعاش والبقاء ، ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرقة والخيانات والحيل المكروهة ، ومنها بقاء نظام المعاش ، وبقاء العالم ؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره ، فبغير المعاملة يُفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك .

6 - أركان البيع وشروطه :
أركان البيع ثلاثة هي :
1 - الصيغة : وهي ما يتم بها إظهار إرادة المتعاقدين من لفظٍ أو ما يقوم مقامه وتتكون الصيغة من الإيجاب والقبول :
الإيجاب : ما صدر من البائع .
والقبول : ما صدر من المشتري ، هذا عند الجمهور. أما عند الحنفية ، فالإيجاب : ما صدر أولاً عن أحد العاقدين
والقبول : هو ما صدر عن العاقد الآخر في مقابلة الإيجاب
ولا شك أن تعريف الحنفية أكثر مرونة واتساعاً ، ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء المعاصرين إلى

ترجيح رأي الحنفية لدقته وسهولته في التمييز بين الإيجاب والقبول.
شروط الصيغة :
1. موافقة القبول للإيجاب ومطابقته له في كل جوانبه ، ويكون ذلك إذا اتحد موضوعهما بأن يَرِدَا على موضوع واحد بجميع جزئياته
2. اتصال الإيجاب بالقبول في مجلس العقد ، فإذا صدر الإيجاب ولم يصدر القبول حتى انقضى المجلس أو أعرض العاقد فلم يتم العقد .
3. عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت
2 - العاقدان وهما البائع والمشترى :
ويُشترط في كل منهما :
1. أن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً ، يُحسن التصرف في المال .
2. أن يكون مختاراً راضياً مريداً للتعاقد ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) [ النساء 29 ]
3. أن تكون له ولاية على المعقود عليه ، بأن يكون المعقود عليه مملوكاً له أو مأذوناً له في التصرف فيه .
3 - المعقود عليه وهو : محل العقد ، فالمعقود عليه هو السلعة التي بيد البائع ، والثمن الذي بيد المشترى .
المعقود عليه يشترط في كل منهما شروط :
1. أن يكون له قيمة مالية ، وذلك بأن لا يكون محرماً شرعاً ، و أن تكون له قيمة معتبرة يحسن بذل المال في مقابلتها .
2. أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً .
3. أن يكون معلوماً للمتعاقدين برؤيةٍ أو بوصفٍ دقيقٍ يمنع الجهالة والغرر .

مسائل فقهية منوعة
المرد بحديث (نهى عن شرطين في بيع ) ليس الجمع بين الشرطين الجائزين كما قاله كثير من العلماء ، فقد رجح ابن القيم أن المراد بالشرطين في بيع : بيع العينة كما يدل على ذلك قوله (فمن فعل ذلك فله أوكسهما أو الربا) وذلك إنما يكون في بيع العينة .
(معاملة من اختلط ماله بحرام) ما كان معلوما فيه الحرام بعينه فيحرم التعامل فيه أخذاً أو إعطاءً ، وأما مالم يعلم تحريمه بعينه فالتعامل حينئذٍ ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون مع من غلب على ماله الحلال فهذا جائز ، وإما أن يكون مع من غلب على ماله الحرام فمكروه ، وحرمه بعضهم أخذا بغلبة الظن .
(بيع الشيء قبل قبضه) قال بعض العلماء يقتصر فيه التحريم على بيع الطعام ، لحديث (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) ، وقال آخرون بل كل شيء يحرم بيعه قبل قبضه ، لحديث زيد بن ثابت (نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع) رواه أبو داود ، ولقول ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ، وللاشتراك في العلة وهي قطع علائق البائع ، واما تخصيص الطعام بالذكر في بعض الأحاديث فخرج مخرج الغالب .
(الصحيح في علة الربا في الأصناف الستة) : أما الذهب والفضة والدراهم والدنانير فالعلة : الثمنية ، لأن المقصود أن تكون معيارا لا يقصد الانتفاع بعينها ، واشترط القبض لتكميل مقصودها من التوصل بها إلى تحصيل المطالب فإن ذلك إنما يحصل بقبضها ، ولو كانت العلة الوزن لما أبيح السلم في الموزون . الفتاوى (29/471) . وأما في الأربعة فلكونها قوتا (القوت وما يصلحه) فيتضرر الناس لحاجتهم إليها ، فلو أبيح التفاضل لطمع في الربح فيعز الطعام على المحتاج خاصة ممن ليس لديهم نقود ، وإنما يتناقلون الطعام بالطعام ، وحرم ربا الفضل سدا للذريعة لئلا يفضي للتأجيل مع الزيادة ، ولأنه إنما حرم سدا للذريعة ولذلك أبيح للحاجة في بيع العرايا . إعلام الموقعين (2/155) ، والفتاوى (29/515)
(المراد بالفلوس ، واشتراط التقابض عند شراء الذهب والفضة بالفلوس)
الفلوس المراد بها غير النقدين ، وهل يشترط التقابض عند تبادل الذهب والفضة بالفلوس النافقة ؟
قيل : نعم لأنها أثمان ، وقيل : لا ، لأن الحلول يشترط في جنس الذهب والفضة سواء كان ثمنا أو أو صرفا أو مكسورا أو غيره بخلاف الفلوس ، ولأن الثمنية عارضة في الفلوس ، وهذا أيضا مبني على أصل وهو بيع النحاس متفاضلا إذا دخلته الصناعة ، والأصح الفرق بين ما يقصد وزنه كثياب القطن وغيره ، والنحاس في الفلوس لا يقصدون وزنها في العادة وإنما تنفق عددا . الفتاوى (29/459) . وقال ابن القيم في الاعلام (2/160) : الحلية خرجت بالصناعة عن الأثمان فيجوز بيعها بالدراهم والدنانير .
وأما حديث القلادة فقيل : مضطرب ، ورد ذلك ابن حجر لإمكان الترجيح ، والحديث رواه مسلم ، ثم إن الاختلاف في كونه ذهبا وخرزا أو جواهر ونحوه لا يؤثر في الحكم فالعبرة يقوله (لا حتى تميز بينها) . وقيل : يحمل الحديث على أن ذهب القلادة أكثر من ثمنها فلم يكن للصياغة فيها مقابل .
(64) – في الحديث (نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) رواه البيهقي (5/290) ، وبيع الدين بالدين أو بالعين له صور ، وبيع الدين لمن هو عليه لا بأس به لحديث ابن عمر وفيه (لابأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبيكما شيء) . فيجوز إذا كان بسعر يومه ولم يزدد بشرط القبض إذا كان مما يشترط فيه القبض ، ولا يزداد لحديث (نهى عن ربح ما لم يضمن) . وأما بيع الدين لغير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر على أخذه . وقال ابن تيمية : بيع الدين بالدين يجوز إذا كان ثابت في الذمة فيسقط ، والمحرم ***** دين بدين فقوله : الكاليء بالكاليء أي : المؤخر بالمؤخر . الفتاوى (29/472)
( كل قرض جر نفعا فهو ربا) قال ابن القيم في التهذيب (9/297) : المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي المنفعة التي تخص المقرض كسكنى دار المقرض وركوب دابته وقبول هديته ، وأما نهيه عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عن ابن عمر (إني أبيع الإبل) فيجوز ذلك بشرطين : أن يأخذ بسعر يوم الصرف فلا يربح فيها ويستقر ضمانه. 2- أن لا يتفرقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة ، وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها على رؤوس الأشجار مع أنها لو تلفت بجائحة من ضمان البائع فجائزة للحاجة ، وهي من ضمان البائع لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه ، وأما الإجارة بأكثر مما استأجر فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازه إذا جدد في عمارتها ، ومنهم من أجازه مطلقا لأنه لو عطل المكان أو أتلف منافعه بعد قبضانه لتلف من ضمانه . وأما حديث (لا تبع ما ليس عندك) فلما فيه من الضرر فليس على يقين من حصوله . وظن طائفة أن السلم مخصوص من هذا وليس كذلك ، لأن الحديث إنما تناول بيع الأعيان لا ما في الذمة .











رد مع اقتباس