اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
فالأصل أن الخطاب هو لعامة المسلمين والتخصيص يحتاج نصا لا لاستحسان عالم أو إمام .
|
على رسلك أخي فالأصل في الأدلّة هو السمع و الطاعة و تحريم الخروج على الحاكم
و النصوص كثيرة جدا في ذلك ..
قال الشيخ عبد المعز فركوس الجزائري حفظه الله تعالى :
أما انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب النظم المستوردة الفاقدة للشرعية الدينية
فبغضّ النظر عن فساد هذه الأنظمة و حكم العمل بها فإن منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها
و يجري مجرى طريق الغلبة و الاستيلاء و القهر و تنعقد إمامة الحاكم و إن لم يكن مستجمعا لشرئط
الإمامة و لو تمكّن لها دون اختيار أو استخلاف و لا بيعة قال النووي رحمه الله تعالى :
وقال النووي: «وأما الطريق الثالث: فهو القهر والاستيلاء: فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع
شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل
المسلمين، فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً، أو جاهلاً فوجهان: أصحها: انعقادها
لما ذكرناه، وإن كان عاصياً بفعله»(روضة الطالبين).
و عليه تلزم طاعته و لو حصل منه ظلم و جور و لا يطاع إلا في معروف دون المعصية ..