منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - انا السَّلفـيُّ يامَـنْ تسألينــــا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-14, 15:25   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما أقوال السلف الذين تنصحني بهم فإليك أقوالهم
( باب ما جاء لا طاعة المخلوق في معصية الخالق )

قوله ( السمع ) الأولى الأمر بإجابة أقوالهم ( والطاعة ) لأوامرهم وأفعالهم ( على المرء المسلم ) أي حق وواجب عليه ( فيما أحب وكره ) أي فيما وافق غرضه أو خالفه ( ما لم يؤمر ) أي المسلم من قبل الإمام ( بمعصية ) أي بمعصية الله ( فإن أمر ) بضم الهمزة ( فلا سمع عليه ولا طاعة ) تجب بل يحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب
قال المطهر يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الإمام
وقال النووي في شرح مسلم قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك
قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر
قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم

تحفة الأحوذي للمباركفوري(1943-2006م)[5 /298]
//////////////////////

( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ( وتحريمها في المعصية ) أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون
قوله ( نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ
قوله صلى الله عليه و سلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ) وقال في المعصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر هو صلى الله عليه و سلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة
قوله صلى الله عليه و سلم ( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم
قوله ( إن خليلي صلى الله عليه و سلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها الحرية
قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال
ادخلوها إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) هذا مما علمه صلى الله عليه و سلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله اعلم
قوله ( بايعنا على السمع ) المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية قوله ( وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان الكبار والصفار لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهته بقلبه هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضي هنا في بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة وغيرها وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب الإيمان وبسطته بسطا شافيا

شرح النووي على مسلم _(النووي 631-675 هـ) [12 /230]
////////////////
قَالَ عِيَاضٌ : انْحَدَرَ الْمَأْمُونُ إلَى مُحَارَبَةِ بَعْضِ بِلَادِ مِصْرَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ : مَا تَقُولُ فِي خُرُوجِنَا هَذَا ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الرَّشِيدَ سَأَلَهُ عَنْ قِتَالِ أَهْلِ دَمِكَ فَقَالَ : إنْ كَانُوا خَرَجُوا عَنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ فَلَا يَحِلُّ قِتَالُهُمْ ، وَمِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { إنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } لَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُسَارِعُوا إلَى نُصْرَةِ مُظْهِرِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَاسِقًا لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَطْلُبُ الْمُلْكَ يُظْهِرُ مِنْ نَفْسِهِ الصَّلَاحَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيَعُودَ بِخِلَافِ مَا أَظْهَرَ .
وَسَأَلَ ابْنُ نَصْرٍ مَالِكًا عَنْ الْفِتَنِ بِالْأَنْدَلُسِ وَكَيْفِيَّةِ الْمَخْرَجِ مِنْهَا إذَا خَافَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا أَنَا فَمَا أَتَكَلَّمُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ فَأَعَادَ الرَّجُلُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ وَقَالَ : إنِّي رَسُولُ مَنْ خَلْفِي إلَيْك فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ : كُفَّ عَنْ الْكَلَامِ فِي هَذَا وَمِثْلِهِ وَأَنَا لَك نَاصِحٌ وَلَا تُجِبْ فِيهِ .
وَلِابْنِ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ : مَنْ شَارَكَ فِي عَزْلِ إنْسَانٍ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْمَنْ سَفْكَ دَمِ مُسْلِمٍ فَقَدْ شَارَكَ فِي سَفْكِ دَمِهِ إنْ سُفِكَ ، رَاجِعْهُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ مِنْهُ .
وَنَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْمُتَيْطِيُّ وَغَيْرُهُمَا : مَنْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي قَوْلِهِ : " وَلَا تُنَازِعْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ " يَعْنِي مَنْ مَلَكَهُ لَا مَنْ يَسْتَحِقُّهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَالطَّاعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجَمِيعِ ، فَالصَّبْرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ التَّعَرُّضِ لِإِفْسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا } قَالَ : تُتَصَوَّرُ إمَامَةُ الْعَبْدِ إذَا وَلَّاهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَتَغَلَّبَ عَلَى الْبِلَادِ بِشَوْكَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ فَيُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ .
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي تَمْهِيدِهِ : ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَعَامَّةِ الْخَوَارِجِ إلَى مُنَازَعَةِ الْجَائِرِ قَالَ : وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ فَقَالُوا : الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الْجَائِرِ أَوْلَى .
قَالَ : وَالْأُصُولُ تَشْهَدُ وَالْعَقْلُ وَالدِّينُ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَكْرُوهَيْنِ أَوْلَاهُمَا بِالتَّرْكِ .
قَالَ : وَكَتَبَ ابْنُ مَرْوَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يُبَايِعَ الْحَجَّاجَ قَالَ : لِأَنَّ فِيك خِصَالًا لَا تَصِحُّ مَعَهَا الْخِلَافَةُ وَهِيَ الْبُخْلُ وَالْغَيْرَةُ وَالْعِيُّ .
فَجَاوَبَهُ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ .
اللَّهُمَّ إنَّ ابْنَ مَرْوَانَ يُعَيِّرُنِي بِالْبُخْلِ وَالْغَيْرَةِ وَالْعِيِّ ، فَلَوْ وُلِّيتُ وَأَعْطَيْت النَّاسَ حُقُوقَهُمْ وَقَسَمْتُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّ حَاجَةٍ لَهُمْ حِينَئِذٍ فِي مَالِي يَعْنِي فَيُبْخِلُونِي ، وَلَوْ جَلَسْت إلَيْهِمْ مَجَالِسَهُمْ فَقَضَيْت حَوَائِجَهُمْ لَمْ تَبْقَ لَهُمْ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ فَيَعْرِفُونَ غَيْرَتِي ، وَمَا مَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ وَوُعِظَ بِهِ بِعِيٍّ .
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَعَادَ أَبَدًا .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ الَّذِي تُؤَدَّى إلَيْهِ الطَّاعَةُ فَلَا يُعِيدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ صَلَاتِهِ سَكْرَانَ .
قَالَهُ مَنْ لَقِيت مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أَوْ قَاضٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ صَاحِبِ شُرْطَةٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُمْ الْجُمُعَةَ أَوْ غَيْرَهَا إذْ مَنْعُ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ دَاعِيَةٌ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ .
وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَنَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ وَقَالَ عِيَاضٌ فِي إكْمَالِهِ : أَحَادِيثُ مُسْلِمٍ كُلُّهَا حُجَّةٌ فِي مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْجَوَرَةِ وَفِي لُزُومِ طَاعَتِهِمْ .
وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُخْلَعُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ .
وَلَا يَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ .
زَادَ أَبُو حَامِدٍ : وَتَضْيِيقُ صُدُورِهِمْ .
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي تَمْهِيدِهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ إلَيَّ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ } قَالَ : أَوْجَبُ مَا يَكُونُ هَذَا عَلَى مَنْ وَاكَلَهُمْ وَجَالَسَهُمْ وَكُلِّ مَنْ أَمْكَنَهُ نُصْحُ السُّلْطَانِ لَزِمَهُ ذَلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إذَا رَجَا أَنْ يَسْمَعَ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالدُّعَاءُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ ثُمَّ نَقَلَ بِسَنَدِهِ : كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ .
( فَلِلْعَدْلِ قِتَالُهُمْ ) ابْنُ عَرَفَةَ : لَوْ قَامَ عَلَى إمَامٍ مَنْ أَرَادَ إزَالَةَ مَا بِيَدِهِ فَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الذَّبُّ عَنْهُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا .
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : دَعَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْضَهُمْ إلَى الْقِتَالِ مَعَهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا فَعَذَرَهُمْ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَعِيبَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ .
التاج والإكليل لمختصر خليل (للمواق أبو عبدالله محمد بن يوسف الغرناطي 897هـ) [12 /36]
////////////////
( بَابٌ ذَكَرَ فِيهِ الْبَغْيَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) ، وَهُوَ لُغَةً التَّعَدِّي وَبَغَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ اسْتَطَالَ عَلَيْهِ وَشَرْعًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ وَلَوْ تَأَوُّلًا ا هـ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِطَاعَةٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ طَاعَتِهِ فِي مَكْرُوهٍ يَكُونُ بَاغِيًا وَقِيلَ لَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي الْمَكْرُوهِ أَيْ الْمُجْمَعِ عَلَى كَرَاهَتِهِ ، فَالْمُمْتَنِعُ لَا يَكُونُ بَاغِيًا ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَهُوَ رَدٌّ فَإِذَا أَمَرَ النَّاسَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ الصُّبْحِ لَمْ يُتْبَعْ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِهِ شَرْعًا بِتَعْرِيفِ الْبَاغِيَةِ لِاسْتِلْزَامِهِ تَعْرِيفَهُ فَقَالَ ( الْبَاغِيَةُ فِرْقَةٌ ) أَيْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( خَالَفَتْ الْإِمَامَ ) الَّذِي ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لَمْ تَثْبُتْ إمَامَتُهُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَمْ يُسَلِّمُوا لَهُ الْإِمَامَةَ لِظُلْمِهِ وَنَائِبُ الْإِمَامِ مِثْلُهُ .
( لِمَنْعِ حَقٍّ ) لِلَّهِ ، أَوْ لِآدَمِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهَا كَزَكَاةٍ وَكَأَدَاءِ مَا عَلَيْهِمْ مِمَّا جَبَوْهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَخَرَاجِ الْأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ لِخَلْعِهِ ) أَيْ ، أَوْ خَالَفَتْهُ لِإِرَادَتِهَا خَلْعَهُ أَيْ عَزْلَهُ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ جَارٍ ؛ إذْ لَا يُعْزَلُ السُّلْطَانُ بِالظُّلْمِ ، وَالْفِسْقِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ بَعْدَ انْعِقَادِ إمَامَتِهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ وَعْظُهُ وَقَوْلُهُ فِرْقَةٌ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا ، فَالْوَاحِدُ قَدْ يَكُونُ بَاغِيًا وَقَوْلُهُ خَالَفَتْ الْإِمَامَ يُفِيدُ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْمُغَالَبَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهِ فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ كَاللُّصُوصِ لَا يَكُونُ بَاغِيًا ( فَلِلْعَدْلِ قِتَالُهُمْ ، وَإِنْ تَأَوَّلُوا ) الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لِشُبْهَةٍ قَامَتْ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [18 /273]
//////////////////
وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر
روى عبد الرحمن بن هدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال قال بن عمر حين بويع ليزيد بن معاوية إن كان خير رضينا وإن كان بلاء صبرنا
الاستذكار لابن عبد البر (368هـ)[5 /16]
///////////////////
"الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب الساجي وتاريخ ابن قانع سنة سبع بتقديم السين على الباء وكذا حكاه القراب في تاريخه عن أبي زرعة وعثمان بن أبي شيبة وابن منيع وغيرهم وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام."
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني [2 /250]
////////////////
الإجماع الخامس والأربعون
وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل وعلى أن يغزوا معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلي خلفهم الجمع والأعياد
رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( 260هـ)[ص 297]
////////////////
قال سفيان الثوري فيما أملاه على شعيب بن حرب: "يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتَّى ترى الصلاة خلف كلِّ بر أو فاجر ـ يعني من الأمراء ـ والصبر تحت لواء السلطان، جار أم عدل".
وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت سفيان بن عيينة، وسئل عن قول الناس: السنَّة والجماعة وقولهم: فلان سنِّي جماعي، وما تفسير السنَّة والجماعة؟ فقال: "الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب محمَّد من بيعة أبي بكر وعمر، والسنَّة الصبر على الولاة وإن جاروا، وإن ظلموا".
وقال أحمد بن حنبل في عقيدته التي نقلها عنه عبدوس بن مالك العطَّار: "ولا يحلُّ قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك، فهو مبتدعٌ على غير السنَّة والطريق".
وقال علي بن المديني في عقيدته التي أملاها على سهل بن محمَّد: "ولا يحلُّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنَّة".
وقال الإمام حافظ الإسلام محمَّد بن إسماعيل البخاري في عقيدته: "لقيتُ أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكَّة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرَّات قرنًا بعد قرن، ثمَّ قرنًا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ستٍّ وأربعين سنة... فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء:... وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبيِّ : ((ثلاثٌ لا يغلُّ عليهنَّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم. فإنَّ دعوتهم تحيط من وراءهم))... وأن لا يرى السيف في أمَّة محمَّد . وقال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوةٌ مستجابة، لم أجعلها إلاَّ في إمام ـ أي: الحاكم ـ لأنَّه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد".
وقال الإمامان الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا، فكان من مذهبهم:... ولا نرى الخروج على الأئمَّة، ولا القتال في الفتنة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور من مذهب أهل السنَّة أنَّهم لا يرون الخروج على الأئمَّة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبيِّ ".
وقال ابن تيمية أيضًا: "نهى النبيُّ عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنَّة. وهذا مذهب أهل السنَّة والحديث وأئمَّة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم".
قال أبو بكر المرُّوذي: سمعت أحمد بن حنبل يأمر بكفِّ الدماء، وينكر الخروج إنكارًا شديدًا.
وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد، وهمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما ترى في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: "سبحان الله! الدماء الدماء! لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟!" يعني أيَّام الفتنة. قلت: والناس اليوم، أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟! قال: "وإن كان، فإنَّما هي فتنةٌ خاصَّة، فإذا وقع السيف عمَّت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك". ورأيته ينكر الخروج على الأئمَّة وقال: "الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به".
وقال علي بن عيسى: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنَّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، وقال لهم: "عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتَّى يستريح برٌّ، أو يُستراح من فاجر"، وقال: "هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر".
////////////////
...ثم قال-أي بن التين-( وقد أجمعوا انه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا) -انتهى- وما أدعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة وما نقله من الاحتمال في قوله ما أقاموا الدين خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم...
فتح الباري - ابن حجر [13 /116]
///////////////////
وأن لا يخرج على الأئمة بالسيف، ويصبر على جورهم إن كان منهم، ويشكر على المعروف والعدل، ويطيع إذا أمر بالتقوى والبر حتى تأتيه يد خاطئة أو منية قاضية، كذلك السنّة، قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه اللّه تعالى: هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: اثنتان وسبعون هالكة، كلّهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان، وسئل أي الناس خير؟ فقال: السلطان، قيل: كنا نرى أنّ شرّ الناس السلطان، فقال: مهلاً إن للّه تعالى في كل يوم نظرتين، نظرة إلى سلامة أموال المسلمين ودمائهم، ونظرة إلى سلامة أفكارهم، فيطلع في صحيفته فيغفر له ذنوبه، وقال أبو محمد الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال، وإذا كان صالحاً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا، قوله من الأبدال يعني أبدال الملك، كما حدثنا عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: أبدال الدنيا سبعة، على مقاديرهم يكون الناس في كل زمان من العباد، والعلماء، والتجار، والخليفة، وزير، وأمير الجيش، وصاحب الشرطة، والقاضي وشهوده، روينا في الخبر: عدل ساعة من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة، ويقال: إن الإمام العادل يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته، وكان عمرو بن العاص يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح اللّه تعالى بهم أكثر، فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر، وفي الخبر الآخر، يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفوه ويفعلون ما ينكرون، وفي لفظ يفعلون ما لم يؤمروا، قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا. وفي الحديث الآخر: ما أقاموا الصلاة، وكان سهل رحمه اللّه تعالى يقول: من أنكر إمامة لسلطان فهو زنديق، ومن دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل، وكان يقول: الخشيبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من سبعين قاضياً يقضون في المسجد، وقد كان أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى يقول: إذا كان السلطان صالحاً فهو خير من صالحيّ الأمة، وإذا كان فاسقاً فصالحو الأمة خير منه؛ وهذا قول عدل،
قوت القلوب للمكي (توفي 368هـ) [2 /54]
///////////////////////
ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولى الله عز و جل أمرنا...
اعتقاد أهل السنة للالكائي (توفي 418هـ) [1 /182]
///////////
فحرصه على العلم يبعثه على سماع خبر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم منه و إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار
إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة و يرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء و السفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة
و إما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه و سلم و لا يرى طاعة خليفة و لا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة و برهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة
أو قدري اعتزل الإسلام و أهله و كفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى و قضاها قبل كسب العباد لها إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه و سلم في إثبات القدر لم يجد بحجة يريد صحة مقالته التي هي كفر و شرك كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها
أو جاهل يتعاطى الفقه و يطلبه من غير مظانة إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه و أخباره تقليدا بلا حجة و لا برهان كلم في أبي هريرة و دفع أخباره التي تخالف مذهبه و يحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه و قد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها
المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص [3 /586]
////////////////////
"وقال أبو داود: كان له رأي سوء ،كان يرى السيف."
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي [9 /227]
/////////////////////
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله الجهاد واجب عليكم أي فرض عين في حال وفرض كفاية في أخرى مع كل أمير أي سلطان أو ولى أمره برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر فإن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر قال ابن حجر فيه جواز كون الأمير فاسقا جائرا وأنه لا ينعزل بالفسق والجور وأنه تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على حرمة الخروج على الجائر
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا القاري[4 /230]
//////////////////////

قال النووي في شرح مسلم "قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك"
قال القاضي "وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر" قال القاضي" وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم"
"وَلِابْنِ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ : مَنْ شَارَكَ فِي عَزْلِ إنْسَانٍ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْمَنْ سَفْكَ دَمِ مُسْلِمٍ فَقَدْ شَارَكَ فِي سَفْكِ دَمِهِ إنْ سُفِكَ ، رَاجِعْهُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ مِنْهُ ."
ابن عبد البر "فإن لم يكن ..فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر "
قال بن حجر العسقلاني في معرض كلامه عن الحسين بن صالح ""الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب الساجي وتاريخ ابن قانع سنة سبع بتقديم السين على الباء وكذا حكاه القراب في تاريخه عن أبي زرعة وعثمان بن أبي شيبة وابن منيع وغيرهم وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام."