منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-14, 12:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

الحمد لله

هنا مسألتان

1/ طاعة الحاكم المتغلب في ما لا يغضب الله تعالى

2/ وجوب بيعة الحاكم المتغلب ولو لم يستجمع شروط الخلافة

المسألة الأولى لا أتكلم عنها الآن

لكن بخصوص النقطة الثانية الموجبة لبيعة هؤلاء المتسلطين على رقابنا

فمن هو الوحيد الذي تجب بيعته ومن منهم ينطبق عليه ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

وهذا النص عام لا يُخصص إلا بنص مثله

فنحن أما خيارين

الأول : أن هؤلاء حكام غير مستجمعون لشروط الخلافة وعليه فلا بيعة لهم، إنما نطيعهم في الخير مراعاة للمصلحة وبعدا عن المفسدة فقط

الثاني : أنهم خلفاء تجب بيعتهم، وبما أنهم كثر فوجب على المسلمين جميعهم [لأن النص عام للمسلمين ومن خصصه بقطر دون قطر فقد خصص النص بدون وجه حق] بيعة أولخليفة منهم وقتل البقية.

والله أعلم
جواز تعدد الأئمة عند الاضطرار
الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله

يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام في قطره حكم الإمام الأعظم
للشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم

"ومن لم يفرق بين حالي الإختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول" (العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم, 8/174 ط. مؤسسة الرسالة, وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة, فارجع إليه)

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا, لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" اهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 7/239)

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

وقوله: "وفارق الجماعة"؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم" (سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3/499 ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) اهـ.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...
فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" اهـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)

فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين.
من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس (في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك": (1/76-77) ط. العراق, تحقيق الدكتور علي النشار): "إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.
قال ابن عرفة – فيما حكاه الأُبِّيُّ عنه -: فلو بعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة؛ جاز نصب غيره في ذلك القطر.

وللشيخ علم الدين - من علماء العصر بالديار المصرية -: يجوز ذلك للضرورة..." اهـ.

وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال: "وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تبعادت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك.

قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق, والقاطميين بمصر, والأمويين بالمغرب..." (تفسير ابن كثير: 1/74, ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة) اهـ.

وقال المازري في "المعلم" (المعلم بفوائد مسلم, 3/35-36): "العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز, وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت, وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره, حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم, فإن ذلك يسوغ لهم" اهـ.

وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة.

وعليه؛ يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا, فيقيمون الحدود نحوه, ويسمع ويطاع لهم, ويحرم الخروج عليهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

"والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق..." (مجموع الفتاوى, 35/175-176)."

انتهى من كتاب "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى.


في (الاعتصام للشاطبي 2/626):
(أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا.

قيل له: فإن كانوا أئمة جورٍ؟
فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك
أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه.
قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة ) اهـ.

وروى البيهقي في مناقب الشافعي 1/44 عن حرملة قال:
(سمعت الشافعي يقول: كُلُّ من غَلَبَ عَلَى الخلافة بالسيف، حتى يُسمَّى خليفة، ويُجْمٍعَ الناس عَلَيه، فهو خليفة) انتهى.
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في (الفتح) فقال:
( وقد أجمع الفقهاء عَلى وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء ) انتهى.

مع أن الأصل هو حاكم واحد لجميع الأقطار الإسلامية ، "قال الإمام ابن حزم- رحمه الله تعالى : " واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد" "مراتب الإجماع" ص(144)
ولكن الصورة المسؤول عنها مستثناة من هذا الأصل لأمور :
أولاً : للحاجة و الضرورة ، ولولا ذلك لعمت الفوضى وانتشر الخراب .
ثانياً : لأن هنالك نصوص أخرى عامة - وهي كثيرة - في وجوب طاعة ولي الأمر ، وهي مطلقة أيضاً ، وإعمال النصين أولى من ترك أحدهما ، فنحن نقول : الأصل أن يكون خليفة واحد ، فإن تعذر لا نترك الأحاديث القاضية بالسمع والطاعة والصبر .
ثالثاً : لوجود النص القاضي بالسمع والطاعة لولي الأمر حتى لو لم تتحقق فيه بعض شروط الخلافة كأن يكون عبداً حبشياً - مثلاً- ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا طاعته في هذه الحالة ، ومثلها تجب طاعة من تغلب على قطر من الأقطار الإسلامية - وكان حاكماً مسلماً - بالمعروف ، وإن قصر في واجب الحفاظ على وحدة الإمارة .
رابعاً : لو أردنا التمسك بظاهر هذا الحديث فإن تطبيقه في هذا الزمان متعذر بمكان ، وإلا فمن هو الخليفة الأصل لخلع غيره ؟ أم نخلعهم كلهم ؟! وهل يقول بهذا عاقل ؟ فإن زعم صاحب هذه الشبهة التمسك بهذا الأثر قلنا له : و أين تمسكك ببقية الآثار - التي فيها السمع و الطاعة - ولو كان عبداً حبشياً ! - وهي كثيرة ولسنا بحاجة لسردها - إن كنت صادقاً
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- تعقيباً على كلام الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى- السابق :
" قلت : النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة- كأهل الكلام والنظر- فمذهب الكرّاميّة وغيرهم جواز ذلك وأن علياً كان إماماً، ومعاوية كان إماماً .
وأما أئمة الفقهاء : فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته، كما ينفذ حكم الإمام الواحد .
وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة .
وأما مع فرقتها؛ فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحاربها
والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء" "نقد مراتب الإجماع"ص(216)

وقال العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي- رحمه الله تعالى :
" إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد، والأمور راجعة إليه، مربوطة به- كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم- فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة .
وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد، فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحَلّ والعَقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما .
فإن استمروا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك .

أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام، أو سلطان، وفي القطر الآخر- أو الأقطار- كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره- أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته- فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر .
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات! فالتكليف بالطاعة- والحال هذه- تكليف بما لا يطاق .
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس .

فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها " "الروضة الندية"(2/774)









رد مع اقتباس