منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مخطط المحاسبي الجزائري 2009 باللغة العربية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-10-28, 12:25   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
floora1979
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 suite 4 plan comptable algerien 2009 en arabe

لقسم 2- القواعد العامة للتقييم
1.112- ترتكز طريقة تقييم العناصر المقيدة في الحسابات، كقاعدة عامة، على إصطلاح الكلف التاريخية. بيد أنه يعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا النظام وبالنسبة إلى بعض العناصر إلى مراجعة تجرى على ذلك التقييم بالإستناد إلى:
- القيمة الحقة (أو الكلفة الراهنة)
- قيمة الإنجاز
- القيمة المحينة (أو قيمة المنفعة)

2.112- تتألف الكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الحصيلة عند إدراجها في الحسابات، عقب خصم الرسوم القابلة للإسترجاع، والتحفيضات التجارية والتنزيلات في السعر وغير ذلك من العناصر المماثلة حسب الآتي:
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة بمقابل مالي، من كلفة الشراء
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المستلمة كإسهام عيني، من قيمة الإسهام
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة مجانا، من القيمة الحقة في تاريخ دخولها
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة عن طريق التبادل، تسجل الأصول غير المشابهة بالقيمة الحقة للأصول المستلمة، وتسجل الأصول المشابهة بالقيمة الحسابية للأصول المقدمة للمبادلة
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات أو الخدمات التي ينتجها الكيان، من كلف الإنتاج.

3.112- تساوي كلفة شراء أصل مالي، سعر الشراء الناجم عن إتفاق الطرفين في تاريخ إجراء العملية بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية، وإضافة الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية الأخرى التي لا يسترجعها الكيان لدى الإدارة الجبائية، وكذلك المصاريف المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل المالي ووضعه موضع الإستخدام.

تشكل مصاريف التسليم والشحن والتفريغ الأصلية، ومصاريف التنصيب والأتعاب المهنية مثل المعماريين والمهندسين مصاريف مقدمة بشكل مباشر. تستثنى من كلفة الشراء المصاريف الإدارية العامة، والمصاريف الملتزم بها بمناسبة وضع الشيء الممتلك المثبت طوال الفترة الوسيطة بين نهاية تنصيبه (تاريخ إيقاف الجمع لتكاليف الدخول) واستخدامه بقدرته العادية، موضع الإستغلال.

4.112- تساوي كلفة إنتاج سلعة أو خدمة ما، كلفة شراء المواد المستهلكة والخدمات المستعملة لتحقيق هذا الإنتاج مضافا إليها التكاليف الأخرى الملتزم بها خلال عمليات الإنتاج أي الأعباء المباشرة وغير المباشرة التي يمكن ربطها من الوجهة المعقولة بالسلعة أو الخدمة المنتجة. الأعباء المرتبطة بسوء إستعمال قدرات الإنتاج (تدني النشاط) عند تحديد كلفة إنتاج أي أصل من الأصول المالية.

5.112- يعتمد الكيان عند حلول أي تاريخ إقفال الحسابات إلى تقدير وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي أصل من الأصول المالية لم يفقد قيمته. وإذا ثبت وجود مثل هذا المؤشر، فإن الكيان يقوم بتقدير القيمة الممكن تحصيلها من الأصل المالي.

6.112- تقيم القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل من الأصول المالية بأعلى قيمة بين ثمن البيع الصافي والقيمة النفعية.
ثمن بيع الأصل المالي هو المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع أي أصل مالي عند إبرام أية صفقة ضمن ظروف المنافسة العادية بين أطراف على علم تام ودراية ومراضاة منقوصا منه تكاليف الخروج.
القيمة النفعية لأي أصل مالي هي القيمة المحينة لتقدير تدفقات الأموال المستقبلية المرتقبة من إستعمال الأصل المالي بشكل متواصل وبيعه في نهاية مدة الإنتفاع به.

وفيما إذا تعذر تقدير ثمن البيع الصافي لأي أصل مالي، فإن قيمته القابلة للتحصيل ستعتبر كما لو كانت مساوية لقيمتها النفعية.

وفي حالة وجد أصل مالي لا يتولد عنه دفق مالي بشكل مباشر، فإن قيمته القابلة للتحصيل تحدد بالنسبة إلى الوحدة المنتجة للأموال والتي ينتسب إليها. ويمكن أن توفر التقديرات والمعدلات والحسابات المبسطة قيمة تقريبية معقولة للحسابات المفصلة اللازمة لتحديد القيمة المنفعية أو ثمن البيع الصافي لأصل مالي على نحو ما هو مقرر في هذه المادة.

7.112- عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل مالي أقل من قيمته المحاسبية الصافية للإهتلاك. فإن هذه القيمة الأخيرة يجب إنزالها إلى قيمتها القابلة للتحصيل. وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة المحاسبية عن القيمة الممكن تحصيلها، خسارة في القيمة.

8.112- تثبت خسارة قيمة أي أصل مالي بانخفاض الأصل المذكور وبإدراج عبء من الأعباء في الحاسبات.

9.112- يعتمد الكيان عند كل إقفال للحسابات إلى تقدير ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة في القيمة المدرجة في الحسابات بالنسبة إلى أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة لم تعد موجودة أو أنها إنخفضت. وإذا كان مثل هذا المؤشر موجودا، فإن الكيان يقدر قيمة الأصل المالي القابلة للتحصيل.

10.112- يؤخذ بخسارة القيمة المثبتة لأي أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة في شكل حاصل ضمن حساب النتيجة عندما تصبح قيمة هذا الأصل المالي القابلة للتحصيل أعلى من قيمته المحاسبية.

وحينئذ، يعمد إلى زيادة القيمة المحاسبية للأصل المالي بما يناسب قيمته القابلة للتحصيل، لكن دون تجاوز القيمة المحاسبية للإهتلاك التي قد يتم تحديدها في حالة ما إذا لم يتم إدراج أي خسارة قيمة في الحسابات بالنسبة إلى هذا الأصل المالي خلال السنوات المالية السابقة.

11.112- وبعد الإدراج الأصلي لهذه القيمة في الحسابات باعتباره أصلا ماليا، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 321-20 إلى321-27 فيما يخص عمليات إعادة التقييم، يتم إدراج عملية تثبيت مادي وغير مادي في الحسابات بكلفة منقوصة مما يتجمع من إهتلاكات وخسائر في القيمة.