اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hnina
في حالة عدم احترام المدعي للمدة المحددة للتبليغ (20) يوما ، رغم هذا القضاة لايقضون بعدم قبول الدعوى شكلا بل يقوموا بتأجيلها إلى جلسات أخرى .
فماالحكمة من ذلك ياترى ؟ ارجوا الاجابة على هذا التساؤل
|
للقاضي سلطات ويامر بتصحيح الخلل مادام قادرا علي ذلك خير من الحكم بعدم قبول الدعوي ويصبح مساهما في البيروقراطية فقد جرت لي حادثة مثلها حيث لم يامرني القاضي بادخال ( الوالي بدلا عن مدير البناء والتعمير) واخيرا وبعدمدة تم الحكم برفض الدعوي لعدم الصفة .