في حالة عدم احترام المدعي للمدة المحددة للتبليغ (20) يوما ، رغم هذا القضاة لايقضون بعدم قبول الدعوى شكلا بل يقوموا بتأجيلها إلى جلسات أخرى . فماالحكمة من ذلك ياترى ؟ ارجوا الاجابة على هذا التساؤل