منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال في مادة قانون الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-09, 19:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

2/الامر على عريضة
الطبيعة القانونيةللامر على عريضة
*هو سند تنفيذي=م600 يصدر بدون حضور الخصوم غالبا.
* ذا طبيعة مؤقتة = م 360 اجل 03 اشهر
* قابل للطعن لانه امر قضائي.
* الامر على عريضة قابل للمراجعة و التعديل .
* قابل للاستئناف من المتضرر في حال رفض الطلب في اجل 15 يوم امام رئيس المجلس .
*واجب التنفيذ بناءا على النسخة التنفيذية .

مميزات الامر على عريضة
*م600 سند تنفيذي.
*م 310 ====امر مؤقت==== يصدر بدون حضور الخصوم غالبا==== يفصل فيه خلال اجل 03 ايام من تاريخ ايداع الطلب.
* م 311 يجب ان يكوم الامر على العريضة معلل.و من نسخين . مذكور فيهما الوثائق المحتج بها ---ان يكوم الامر مسببا---يكون الامر قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الاصلية .---اذا لم ينفذ الامر على العرضة خلال 03 اشهر من تاريخ صدوره يسقط و لا يرتب اي اثر .

غاية استصدار امر على عريضة (م310)


الاجراءات المتعلقة بالاوامر على العرائض (م 312..و تنص المادة المذكورة على حالة الاستجابة للطلب و حالة عدم الاستجابة للطلب )
ملاحظة*ليس تمثيل المحامي وجوبي في الاستئناف.
* تحفظ النسخة الثانية من الامر ضمن اصول الاحكام بامانة الضبط للجهة المعنية.


ارجو اني افدتكم و لو بقليل
من فضلكم ليقرى ما كتبت يدعيلي بطيب العشرة بين و بين زوجي و ان يرزقنا الله ذرية صالحة .