قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية المـادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .