السلام عليكم أخي الفاضل
05- بالنسبة للتفتيش كأصل و قاعة قانونية لايمكن إجراءه إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق سواء منازل أو فنادق المادة 44 و 47 من ق إ ج
الإستثناء الوحيد هو إجراء التفتيش و المعاينة في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل إذا تحقق أن أشخاص يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة
للإستفادة أكثر طالع المادة 47 الفقرة الثانية