دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
في هذه الحالة يمكن لمدير المؤسسة العقابية أن يمنع المحبوس بموجب مقرر من استعمال الهاتف لمدة لا تتجاوز 60 يوما، ويتم تبليغ المحبوس بذلك بواسطة كاتب الضبط القضائي للمؤسسة العقابية.
خامسا: الــمــراســلات
تعد الاتصالات بالنسبة للمحبوس من غير الزيارات مهمة جدا بالنسبة له لذلك يجب السماح له بإرسال وتلقي رسائل بحرية قدر المستطاع، حيث نجد في العديد من الدول تسمح للمحبوسين بإرسال عدد محدد من الرسائل على حساب الدولة في حين يدفعون رسم البريد على أي مراسلة إضافية يرغبون إرسالها، و في هذا الصدد لا توضع أي قيود على عدد الرسائل التي يتلقاها المحبوس(1).
فالمراسلات إذن حق كفله قانون تنظيم السجون للمحبوس، فيحق له مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شرط أن لا يكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية أو بإعادة تربية المحبوس وإدماجه في المجتمع،وهي تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية.
أما بالنسبة لمراسلة المحبوس لمحاميه ومراسلة السلطات القضائية والإدارية الوطنية فإنها لا تخضع للرقابة طبقا لنص المادة 74 من قانون تنظيم السجون(2).
كما يجوز للمحبوس الأجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، بل خول القانون أيضا للمحبوسين الحق في مراسلة مدير المؤسسة وذلك في حالة المساس بحقوقهم.
الـفـرع الـثـاني: دور موظفي المؤسسة العقابية في إصلاح المحبوس
في إطار التكفل بالمحبوس وبغرض إصلاحه وإعادة إدماجه رسمت السياسة العقابية الجديدة عدة برامج تتعلق بطريقة معاملة المحبوس وأنسنتها، من أجل حماية وصيانة كرامته سواء كان مبتدئ أو معتاد الإجرام.
وتتجلى معالم هذه السياسة من خلال الحرص على ترقية القواعد المتعلقة بمعاملة المحبوس
وتحسين شروط التكفل به، ولتطبيق هذه السياسة تم رصد الموارد البشرية بصفتها العنصر الفاعل بإحداث التغيير ضمن برنامج إصلاح قطاع السجون، لذلك تم تسطير برنامج لتوظيف و تكوين وتأطير موظفي قطاع السجون، حيث بلغ عددهم الإجمالي إلى غاية سنة 2006 في أسلاك إعادة التربية بمختلف الرتب 14311 موظف أما في الأسلاك الطبية وشبه الطبية فقد بلغ عددهم 1093 موظف و133 موظف في أسلاك التربية والتكوين.
(1)- د. آندرو كويل دراسة حول حقوق الإنسان في إدارة السجون، موجه إلى موظفي السجون، نشر المركز الدولي لدراسات السجون، لندن، المملكة المتحدة،2002، ص100.
(2)- تجدر الملاحظة أنه في العديد من الدول بالنسبة للمراسلات القادمة للمحبوس يتم التأكد منها من عدم إحتوائها على مواد ممنوعة كالأسلحة والمخدرات، حيث تفتح المراسلات أمام المحبوس ويتأكد الموظف من الغلاف فقط بأنه لا يحتوي على ممنوع ومن ثمة يعطي الرسالة للمجبوس دون قرائتها.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كما تم إعادة النظر في تكوين القائمين على هذا القطاع، حيث يجرى التكوين حاليا بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون بمدينة سور الغزلان بالبويرة، والملحقتين الأولى بالمسيلة والثانية بقصر الشلالة ولاية تيارت، والتي يتم الإلتحاق بها بعد إجراء مسابقة كتابية وفقا لشروط معينة، وتبلغ الطاقة الإستعابية للمدرسة وملحقيتها 1000مقعد بيداغوجي.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انطلاق مشروع بناء مدرسة وطنية جديدة بمدينة القليعة بتيبازة بطاقة استعابية تقدر بـ 800 مقعد بيداغوجي وفق المعايير الدولية.
كما تم إفادة 976 موظف من التكوين في الخارج في إطار التعاون الدولي مع مختلف الدول
والهيئات الدولية بهدف تطوير وعصرنة أساليب المعاملة والتسيير داخل المؤسسات العقابية، حيث تم التعاون مع إدارة السجون بفرنسا و تنظيم دورات لتكوين مدراء وإطارات السجون بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون بفرنسا، كما تم إرسال دفعات للتخصص إلى كندا وبلجيكا
وإيطاليا.
وتبعا لما تقدم فإن الموظف داخل المؤسسة العقابية ينبغي أن يكون له الدور الإيجابي في إصلاح المحبوس وذلك عن طريق:
- معاملة المحبوس بطريقة لائقة إنسانية وعادلة.
- تأمين سلامة كل المحبوسين دون تمييز.
- التأكد من عدم فرار المحبوسين الخطرين.
- التأكد من حسن النظام والمراقبة داخل المؤسسة العقابية.
- إعطاء المحبوس فرصة استعمال وقته في المؤسسة بإيجابية حتى يتمكن من الإنخراط مجددا في المجتمع عند الإفراج عنه.
- يمنع على الموظف اللجوء إلى أي أسلوب من أساليب التعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أوالمهينة بكرامة المحبوس(1).
- يجب تحقيق التوازن بين الأمن داخل المؤسسة العقابية وتنفيذ برنامج إعادة الإدماج في المجتمع.
- لا يجب الخلط بين المعاملة الإنسانية للمحبوس وبين إنخفاض الأمن أوالرقابة داخل المؤسسة العقابية، لأنه من شأن الرقابة القصوى أن تؤدي إلى اللجوء إلى وسائل أمنية غير عادلة تمس ببرامج الإصلاح وإعادة الإدماج، وبذلك يجب المحافظة على التوازن بين الأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة وبين المعاملة الانسانية للمحبوس.
- يمنع على الموظف مخاطبة المحبوس بألفاظ غير لائقة أو تمس بكرامته، بل يحق للمحبوس في هذه الحالة أو في حالة وقوع تجاوزات من قبل إحدى الموظفين أن يتقدم بشكوى أمام مدير المؤسسة العقابية عن طريق مراسلته.
(1)- يمكن اللجوء إلى القوة كآخر مرجع في الحالات القصوى فقط، وعندما يتعطل النظام كليا وتفشل كافة التدخلات سواء كانت فردية أو جماعية، وذلك بهدف إعادة استتباب النظام داخل المؤسسة
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
وفي هذا الصدد فقد ألقى الرئيس نيلسن منديلا كلمة في خطابه الموجه إلى موظفي السجون في جنوب افريقيا سنة 1998 بقوله: "إن السجون الآمنة ضرورية لجعل نظامها القضائي سلاح فعال ضد الجريمة، فعندما يعهد إليكم السجناء أكانوا مدانين أو ينتظرون محاكمتهم، يجب أن يعلموا وأن يعلم الجمهور أنهم سيبقون هنا لحين أن يطلق سراحهم قانونيا... إن المساهمة الكاملة التي بإمكان سجوننا تقديمها بغية تخفيض نسبة الجريمة في البلد تكمن أيضا في الطريقة التي يعامل بها السجناء، من هنا تشديدنا المستمر على أهمية الجدارة المهنية و احترتم حقوق الإنسان على السواء "(1).
كما تجدر الملاحظة في الأخير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حث على وجوب إحترام المحبوس ومعاملته على أنه كائن بشري ومعاملته معاملة كريمة، الأمر الذي كرسته كل المواثيق الدولية والدساتير، دون اضطهاده وتعذيبه أوالمساس بحقوقه المادية أو المعنوية(2).
(1)- هذا الخطاب ألقاه الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون منديلا، بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع إعادة التدريب وحقوق الإنسان لقسم الأجهزة الإصلاحية في جنوب إفريقيا، و مدى أهمية الأمن والعدالة على السواء في إدارة السجون، في كورنستاد بتاريخ 25 يونيو 1998.
(2)- تنص المادة 35 من دستور 1996: " يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية ".
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
الــخــاتـمــة
إن قطاع المؤسسات العقابية وجميع الإصلاحات المتعلقة به استحوذ منذ البداية على اهتمامات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي عكفت على تشريع هذا القطاع والسعي بالنهوض به إلى الحداثة المنشودة، لاسيما وأنه كان في وقت قريب بحاجة ماسة إلى التطوير بما يتماشى والبعد الإصلاحي العام وبما يتطابق والمعايير الدولية.
وانطلاقا من هذه الرؤية الشاملة وتجسيدا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المتعلقة بإصلاح المؤسسات العقابية، فقد اتخذت جملة من التدابير العاجلة، ومن بينها مراجعة قانون تنظيم السجون والسرعة في إعداد برنامج لإعادة الإعتبار للهياكل العقابية الموجودة،
واستحداث هياكل عقابية جديدة بالإضافة إلى تحسين ظروف الإحتباس، عن طريق تدعيم حقوق المحبوسين، بالنص على الضمانات الأساسية لحمايتها سواء كانت على المستوى المحلي بتدعيم دور قاضي تطبيق العقوبات و توسيع صلاحياته في إطار تحقيق وتفعيل سياسة إعادة الإدماج من جهة.
كما تم تشجيع الزيارات للمؤسسات العقابية من قبل عدة أطراف سواء كانوا قضاة أو مفتشوا ومراقبو إدارة السجون والوالي وغيرهم من الهيئات المختلفة أو على المستوى الدولي.
فأهم الضمانات الأساسية لحماية حقوق المحبوسين تتمثل في الأحكام التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك إتفاقية مناهضة للتعذيب والمعاملات الغير إنسانية.
واستكمالا لمسعى الإصلاح فقد جاءت الأعمال التحضيرية للندوة الوطنية لإصلاح العدالة في شقها المتعلق بالمنظومة العقابية المنعقدة يومي 23 و24 سبتمبر 2004 لإثراء السياسة العقابية الجديدة، لتتوج في 6 فيفري 2005 بالقانون رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وقد نص على عدة قواعد تهدف إلى تحسين وأنسنة ظروف الإحتباس على أساس معاملة المحبوس على أنه إنسان، وبالتالي معاملته معاملة كريمة دون المساس بكرامته، بالإضافة إلى إفادته بعدة أنظمة لإعادة الإدماج أهمها نظام الإفراج المشروط لما له من إيجابيات تهدف أساسا إلى إعادة إدماجه اجتماعيا، ونظام الحرية النصفية وإجازة الخروج التي تعد مكافأة للمحبوس حسن السيرة والسلوك، وعليه فهي وسيلة لتحفيز المحبوسين على السلوك الصائب داخل المؤسسة العقابية، وبالتالي إصلاحه بطريقة غير مباشرة وهو الهدف المرجو تحقيقه.
فقام بإحداث عدة ميكانيزمات وآليات مهمتها التكفل ببرامج إعادة الإدماج وتنفيذها،
فنص على لجنة تطبيق العقوبات والتي من خلالها تم تدعيم الصلاحيات المخولة لقاضي تطبيق العقوبات،وتم إحداث لجنة تكييف العقوبات، وكذلك اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، وهي اللجنة التي تم إحداثها بغرض التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية بهدف مكافحة الجنوح وإسهام أهم القطاعات الوزارية في عملية إعادة إدماج المحبوس اجتماعيا، حتى لا يقتصر الدور على قطاع العدالة دون سواه.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص على الحقوق الواجب احترامها من طرف الأعوان القائمين على سير المؤسسات العقابية سواء كان المحبوس ضمن نظام البيئة المغلقة أو نظام البيئة المفتوحة، أو مستفيد من نظام الورشات الخارجية، ولعل أهم هذه الحقوق هي حقه في التعليم و الإستفادة من برنامج التكوين المهني.
ومن أجل ضمان إعادة إدماج المحبوس في المجتمع بعد خروجه من المؤسسة العقابية
والإفراج عنه فإنه لابد من أن يتلقى العناية الكافية واللآزمة، لاسيما فيما يتعلق برعايته الصحية الجسمية والنفسية، بالسهر على نظافة بدنه ومكان احتباسه، دون إهمال الجانب الغذائي الذي يجب أن يكون متوازنا.
وحتى لا يقع المحبوس في دائرة العقد النفسية فإنه وجب اتصاله بالعالم الخارجي لاسيما وأن حريته مقيدة داخل المؤسسة العقابية، لذلك تم تدعيم حقه في الزيارات إذ أصبح عدد الزيارات يمتد لعدة أطراف ولا يقتصر فقط على أفراد عائلته.
كما يحق له الإتصال بالعالم الخارجي ليس عن طريق الزيارات فحسب بل أيضا عن طريق المراسلات، وعليه نخلص إلى القول أن إصلاح سلوك المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعيا هو الهدف الأساسي من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، هذا الهدف الذي لن يتجسد على أرض الواقع إلا عن طريق:
- إشراك قطاعات الدولة والمجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس.
- إعتبار أن مهمة مكافحة الإجرام والوقاية من الجريمة لا تقع على عاتق وزارة العدل وحدها بل هي مهمة ومسؤولية كل المجتمع بمختلف هيئاته و مكوناته.
- وجوب تسخير الإمكانيات وتكثيف المجهودات بين مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني من جهة أخرى .
- العمل على نشر ثقافة إعادة الإدماج في المجتمع للمحبوسين، عن طريق اللجوء إلى كافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك الوسائل المختلفة للإعلام والتوعية وتحسيس المجتمع المدني بالدور المنوط به لتجسيد هذه الثقافة في الميدان، بتشجيع الزيارات الميدانية لهذه المؤسسات عن طريق تنظيم أبواب مفتوحة على المؤسسات العقابية من أجل التعريف بها و بأهدافها
ومساعيها الإصلاحية.
- تشجيع إنشاء الجمعيات ذات الصلة بإعادة إدماج المحبوسين وتسهيل إجراءات اعتمادها
ومنحها الوسائل والإمكانيات الضرورية لنشاطها.
- تمكين المحبوسين المفرج عنهم بالإستفادة من الترتيبات والبرامج الوطنية للتشغيل كباقي فئات المجتمع.
- العمل على عدم الإشتراط التلقائي لصحيفة السوابق العدلية في التوظيف.
- تحسين وتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين قطاع السجون والقطاعات المختلفة في إطار تنفيذ سياسة إعادة الإدماج.
- تدعيم برامج التكوين المهني مع التركيز على الاختصاصات المطلوبة.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
- تشجيع إبرام عقود مع المؤسسات العامة والخاصة لتشغيل اليد العاملة العقابية واستحداث آليات لتحفيز هذه المؤسسات على ضمان تشغيل المفرج عنهم، لأن الإدماج الحقيقي في المجتمع لا يتحقق إلا بالتشغيل الفعلي للمحبوس.
- مساهمة الجامعة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الإجرام لمحاولة إيجاد السبل الناجعة لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوس.
- دراسة إمكانية التكفل بالمحبوسين المفرج عنهم المعوزين وخاصة فئتي الأحداث والنساء بالإيواء في المراكز الخاصة.
- ضرورة التفكير في إيجاد آليات للتكفل بفئة المحبوسين المدمنين على استهلاك المخدرات داخل المؤسسة العقابية، وكذلك بعد الإفراج عنهم.
- تكوين الموظفين القائمين على تسيير المؤسسات العقابية، بناءا على الأساليب الحديثة
والعصرية المنتهجة في تسيير المؤسسات العقابية من جهة، ومعاملة المحبوسين من جهة أخرى.
- تعزيز التعاون الدولي بما يسمح بالإستفادة من الخبرات الدولية في مجال تسيير المؤسسات العقابية والتكفل الأمثل بالمحبوسين.
وفي الأخير نخلص إلى القول بنجاح الساسة العقابية الجديدة بالرغم من النقائص القليلة التي لازالت تعرفها المؤسسات العقابية،وأهم دليل على هذا النجاح هو تلك الإحصائيات التي سبق الإشارة إليها، والتي سوف نعرضها في الملحق، وبذلك يكون الدور الإصلاحي المنوط بالمؤسسات العقابية، تجسّد على أرض الواقع، بإصلاح المحبوس وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو الهدف الذي رسمته السياسة العقابية الجديدة.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
قائمة المراجع
أولا : القوانين و النصوص التنظيمية
1- القوانين:
1- القانون رقم 05/04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق لـ 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
2- الأمر رقم 72/02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق لـ 10فبراير 1972ّ، المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
3- الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
2- النصوص التنظيمية:
1- المرسوم التنفيذي رقم 05/180 المؤرخ في 17 ماي 2005، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، جريدة رسمية 35 لسنة 2005.
2- المرسوم التنفيذي رقم 05/181 المؤرخ في 17 ماي 2005، يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها و تسيرها.
3- المرسوم التنفيذي رقم 05/429 مؤرخ في 8 نوفمبر 2005، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي و مهامها
وتسييرها.
4- المرسوم التنفيذي رقم 05/430 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، يحدد وسائل الإتصال عن بعد و كيفيات استعمالها من المحبوسين.
5- المرسوم التنفيذي رقم 05/431 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، يحدد شروط و كيفيات منح المساعدة الإجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.
6- المرسوم التنفيذي رقم 07/67 المؤرخ في 19 فيفري 2007، يحدد كيفيات تنظيم و سير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
7- قرار رقم 25 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989، المتضمن النظام الداخلي للمؤسسات العقابية.
ثانيا:الـكـتـب
1- د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، 1979.
2- أ. محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 1988.
3- د.عبد المنعم العوضي، المبادئ العلمية لدراسة الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، 1985.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
4- د. مصطفى عبد المجيد كاره، السجن كمؤسسة اجتماعية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب، الرياض، 1987.
5- د. عبد الله خليل و أمير سالم، قوانين ولوائح السجون في مصر، مركز الدراسات
والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مصر، 1990.
6- د. علي عبد القادر القهوجي، علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، 1995.
7- د. إسحاق إبراهيم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 1989.
8- أ. عثامنية لخميسي، عولمة التجريم والعقاب، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2006.
9- أ. طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001.
10- د. أندرو كويل، دراسة حول حقوق الإنسان في إدارة السجون، نشر المركز الدولي لدراسات السجون، لندن، المملكة المتحدة، 2002.
11- الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة، وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2005.
12- الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع السجون في الجزائر، وزارة العدل، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2004.
13- نشرة القضاة، وزارة العدل، مديرية الدراسات القانونية والوثائق، الجزء الأول، العدد 61، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2006.
14- Bettaher Touati, organisation et système pénitentiaire en droit Algérien ,1 édition, office national des travaux éducatifs, 2004.
ثالثا: الـمـحاضرات
1- محاضرة بعنوان السياسة العقابية الجديدة في ظّل الإصلاحات، ألقيت خلال الأبواب المفتوحة على العدالة، أيام 25، 26، 27، أفريل 2006، من تنظيم إدارة السجون.
2- محاضرات ألقيت خلال الندوة الوطنية لإصلاح العدالة، المنعقدة بمجلس قضاء غرداية، سبتمبر 2004.
3- محاضرة بعنوان نظام السجون في الجزائر، للأستاذ بن عيسى علي مدير فرعي بالمديرية العامة لإدارة السجون، ملقاة على طلبة الشرطة بعنابة.
4- محاضرة بعنوان: هل الإنتكاسات فشل لإعادة الإدماج الإجتماعي ؟، للأستاذ أحمد غاي، ألقيت خلال المنتدى الوطني الأول حول دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، بالجزائر، نوفمبر 2005.
5- محاضرات حول تصنيف السجناء في قانون تنظيم السجون و إعادة التربية الجزائري، ملقاة على طلبة كلية الحقوق في بغداد، سنة 1993.
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
6- إصلاح السجون حصيلة وآفاق، من إعداد الأستاذة: عبدون، مديرة فرعية بإدارة السجون سنة 2007.
7- المحاضرات الملقاة على الطلبة ضباط إعادة التربية، بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون،
و ملحقتها بالمسيلة، للسنة الدراسية 2005/2006.
رابعا:الـمـجلات
1- رسالة الإدماج، مجلة دورية تصدر عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، العدد الأول، مارس 2005.
2- رسالة الإدماج، العدد الثاني، أوت 2005.
3- رسالة الإدماج، العدد الثالث، جويلية 2006.
4- الأمن والحياة، مجلة أمنية ثقافية إعلامية، تصدر عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، العدد991، مارس 1999.
5- الأمن و الحياة، العدد 206، نوفمبر 1999.