الاخت وداد
تذكرت من خلال طرحك للموضوع نقطة درسناها وهي ضآلة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية ومن بينها جريمة التهريب
حيث أنه لا يعتد أحيانا بالركن المعنوي حيث يكون الركن المعنوي كافيا لقيام الجريمة
وفي هذه الحالة، لو اتجهت نية الشخص لحيازة الاشياء للاستهلاك الشخصي، فسوف لن يعتد بهذه النية ويعتبر مهربا
وفي هذه الحالة من الأحسن للدفاع اللجوء للصلح القضائي في المواد الجمركية