الموطن الرابع
من مواطن الصلاة عليه : صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية .
لا خلاف في مشروعيتها فيها .
واخْتُلِف في توقّف صحة الصلاة عليها ؛ فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما : إنها واجبة في الصلاة لا تَصِح إلا بها . ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة .
وقال مالك وأبو حنيفة : تْسْتَحَبّ وليست بواجبة ، وهو وجه لأصحاب الشافعي .
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة ما رَوى الشافعي في مسنده أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال : أخبرني أبو امامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِرًّا في نفسه ثم يُصَلّي على النبي ويُخْلِص الدعاء للجنازة في التكبيرات . لا يقرأ في شيء منهن ثم يُسَلّم سِرًّا في نفسه ....
قال صاحب المغني : يُروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة بمكة فكبّر ثم قرأ وجهر وصلى على النبي ثم دعا لصاحبه فأحسن ، ثم انصرف ، وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة