منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الضبطية القضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-05, 16:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

المبحث الأول
الجزاءات الشخصية (المسؤولية الشخصية)
إن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها عناصر الضبطية القضائية تتفاوت من حيث طبيعتها ودرجتها، فهناك أخطاء بسيطة ذات طابع إداري لا ترقى إلى مستوى الجريمة ،حيث تترتب عنها المسؤولية التأديبية فقط، وهناك أفعال خطيرة تتوفر فيها عناصر الجريمة ويمكن أن يترتب عنها ضرر مادي أو معنوي فتؤدى إلى قيام المسؤولية الجزائية أ و المدنية، هذا ما سنعرضه في ثلاث مطالب، نتعرض في الأول إلى المسؤولية التأديبية، و في الثاني إلى المسؤولية الجزائية، و في الثالث إلى المسؤولية المدنية.

المطلب الأول: المسؤولية التأديبية
يخضع عناصر الضبط القضائي لهيئة تحكمها جملة من النصوص القانونية، و التنظيمية التي تحدد مهامها، و تنظيمها، و تبين المسار المهني لأعضائها بدءا بالتوظيف فالتكوين ثم التسيير، و تتضمن النصوص المتعلقة بإدارة الأفراد عادة القانون الأساسي كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء الدرك الوطني1 أو على شكل قوانين، أو أوامر، أو مراسيم كما هو الحال بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني2، تتضمن هذه النصوص جزاءات تأديبية مقررة لكل موظف أخل بواجباته بتقصيره،أو ارتكابه أخطاء لا يمكن تكيفها على أنها جريمة تتطلب المتابعة القضائية، و تسند مهمة توقيع هذه الجزاءات إلى السلطات الرئاسية التي يتبعها الموظف والتي تتناسب مع الخطأ المرتكب3، و تتمثل هذه الجزاءات في الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت عن العمل، الفصل النهائي أو الحجز لمدة لا تتجاوز08 أيام، التعين أو الإدماج في سلك آخر هذا بالنسبة لموظفي الأمن الوطني بالنسبة لأعضاء الدرك الوطني فالعقوبات التأديبية تتمثل في الإنذار، التوبيخ التوقيف البسيط، أو التوقيف عن العمل أو تغيير نوعية المنصب.



1- أنظر: الأمر رقم 69/89، المؤرخ في 31/10/1969، المتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطنـي الشعبـي،
الأمر رقم 69/90، المؤرخ في 31/10/1969، المتضمن القانـون الأساسـي لضبـاط الصف للجيش الوطني
الشعبي.
2- أنظر: الأمر 66/133، المؤرخ في 02 يونيو 1966، المتضمن القانون الأساسـي العـام للوظيف العمومـي المعدل
و المتمم المرسوم 83/481، المؤرخ في 13 أوت 1983، الذي يحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة علـى
موظفي الأمن العمومي و لا سيما المواد 35، 36، 37 منه.
3- و هي أخطاء مهنية بحتة ليس لها علاقة بوظيفته كضابط شرطة قضائية و المرتبطة بمباشرة مهامهم المنصوص عليها
في قانون الإجراءات الجزائية بل هي مهنية إدارية، هذه الأخطاء ترتكب أثناء مباشرة مهامهم المقـررة فـي القوانين
الأساسية لوظيفتهم، و التي تمت الإشارة إليها في الملحق.
بالإضافة إلى هذه الجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع على عناصر الضبطية القضائية بصفتهم موظفين في السلك البوليسي للأمن، نتيجة للمخالفات المهنية التي قد يرتكبونها، فإنهم قد يرتكبون مخالفات تتعلق بوظيفتهم كضبط قضائي، و هذه المخالفات مرتبطة بمباشرة صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، و لكنها لا ترق إلى جريمة تتطلب المساءلة الجزائية، إذ لا يترتب على الإخلال بها سوى تحقق المسؤولية التأديبية، و هذه الأخيرة توقعها الجهات القضائية المكلفة بالرقابة على الضبطية القضائية كما سبق الإشارة إليه أعلاه المتمثلة في غرفة الاتهام.
و قد سبق لنا و أن أشرنا في الفصل الأول أن المخالفات التأديبية لا يمكن حصرها نظرا لصعوبة تعريف الخطأ أو المخالفة التأديبية، و ترك تحديد ذلك إلى السلطة القضائية المكلفة بالإشراف، و الرقابة من اعتبار الخطأ المرتكب يرقى إلى المخالفة التأديبية، أم مجرد مخالفة بسيطة لا تستحق سوى الملاحظات الشفوية، و ذلك مع مراعاة الواجبات المفروضة عليهم بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
و ما دمنا بصدد الحديث عن المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية و العقوبات المقررة من طرف غرفة الاتهام باعتبارها الجهة المختصة في توقيع العقوبات التأديبية لعناصر الضبطية القضائية، في حالة قيام عناصر المسؤولية المتمثل في ثبوت الخطأ المرتبط بوظيفة الضبط القضائي.
و في هذا الإطار، فصلت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر في قرار صدر بتاريخ 30 نوفمبر 1999 في قضية رقم 1220 مكرر1، بإسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية على رئيس الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية و على نائبه، وأمرت بإيقافهما المؤقت لمدة ستة (06) أشهر من مباشرة أعمال وظيفتهما كضباط شرطة قضائية و ذلك ابتداء من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.
و من خلال دراسة ما جاء في القرار يتضح أنه يطرح مسألة سلطة غرفة الاتهام في فرض عقوبات تأديبية و مسألة طبيعة و نوع الخطأ المرتكب على ضباط الشرطة القضائية، فبطلب من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر رفع الأمر لغرفة الاتهام التي أمرت بإجراء تحقيق عن الإخلالات التي نسبت لمحافظ الشرطة (رئيس الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية) و كذا لنائبه (ضابط الشرطة القضائية) و تتمثل هذه المخالفات أو التجاوزات فيما يلي:
- مخالفة المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفرض على ضابط الشرطة القضائية في حالة تحقيق قضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق، و تلبية طلباتها، و كذا المادة 18 فقرة1 من نفس القانون التي يتعين فيها المبادرة بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات و الجنح التي تصل إلى علم ضابط الشرطة القضائية.

1- أنظر: قرار غرفة الاتهام، مجلس قضاء الجزائر المؤرخ في 30 نوفمبر 1999 المرفق بهذه المذكرة.
- توقيف شخص للنظـر دون إخطار وكيل الجمهوريـة المختص إقليميا وقت اتخاذ هـذا الإجراء بل أكثر من ذلك تمديد توقيفه لمدة تسعة أيام كاملة تحت غطاء اقتراف الموقوف لجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و ذلك وفقا للمادة 65 من نفس القانون.
و باعتبار أن هذه التصرفات الصادرة عن ضابطي الشرطة القضائية تعد أخطاء وظيفية خطيرة نتيجة لتجاهلهما أحكام المواد 18، 13، و كذا المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية.
و ما دامت غرفة الاتهام هي صاحبة الاختصاص في تأديب ضباط الشرطة القضائية وفقا للمواد 206 و ما بعدها من نفس القانون، فإن القرار الصادر عنها بالإيقاف المؤقت لمدة ستة أشهر لكل من المعنيّين عن مباشرة أعمال وظيفتهما كضابطي شرطة قضائية جاء تكريسا للمواد المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية.

المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية
المسؤوليـة الجزائية لعناصر الضبطية القضائيـة هي أشد أنواع المسؤولية الشخصية أثرا نتيجة الجزاءات التي تقررها، و تتقرر مسؤوليـتهم الجزائية، بمناسبة ارتكابهم جريمة من جرائم القانون العام أو بمناسبة ما قد يقع منهم أثناء مباشرة وظيفة الضبط القضائي من تجاوزات أو انتهاكات أو اعتداء على الحقوق و الحريات الفردية، بشـرط أن يرقى الخطأ المنسوب لعنصر الضبط القضائي إلى درجة الخطأ الجزائى طبقا لنصوص القانون، و من الجرائم التي يمكن أن يتابع بسببها، نذكر جريمة انتهاك حرمة المساكن، و القبض و التوقيف للنظر دون وجه حق، و المساس بالسلامة الجسدية للافراد1 بالإضافة إلى الجرائم التي تخرج عن إطار الوظيفة و هي متعددة، و لكن ما يميز المسؤولية الجزائية لعناصر الضبطية القضائية هي المتابعة القضائية، لأن قانون الإجراءات الجزائية أفرد فئة منهم فقط بمتابعة خاصة ،و هي فئة ضباط الشرطة القضائية، أما الأعوان و الموظفين الآخرين للضبطية القضائية فالمتابعة تكون عادية، و لهذا سنركز بالدراسـة على الفئة الأولى، و قبل أن نتعرض إلى سير المتابعة الجزائية لا بد لـنا أن نتعرف على أهم الصور التي تقوم فيـها المسؤوليـة الجزائية لضابط الشرطة القضائية بمناسبة ممارسة اختصاصاته المبينة في قانون الإجراءات الجزائية.




1- أنظر: د/ عبد الله اوهايبية، المرجع السابق ص352.
الفرع الأول: أهم الصور التي تقوم فيها المسؤولية الجزائية
سنتناول بالدراسة في هذا الصدد أبرز الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة ممارسة صلاحياتهم المبينة في قانـون الإجراءات الجزائية، و ذلك بالتعدي على حقـوق الأفراد و عدم صيانة الحريات العامة المكرسة دستوريا1.
و قد أورد المشرع الجزائري في قانون العقوبات عددا من الصور التي تقوم فيها المسؤولية الجزائية لضباط الشرطة القضائية، يمكن إجمالها في الجرائم التالية:
أولا: جريمة الاعتداء على الحريات
يتعرض ضابط الشرطة القضائية بمقتضى المادة 107 من قانون العقوبات إلى عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات نتيجة المساس بحرية الأفراد و حقوقهم الوطنية، و نلاحظ أن المشرع شدد في وصف هذه الجريمة باعتبارها جناية نظرا لأهمية الحريات الفردية و ردع كل إجـراء أو أمر يشكل مساسا بها، و أهم هذه الجرائم التي يمكن أن ترتكب من طرف ضابط الشرطة القضائية هي باختصار:
1- جريمة التعذيب بغرض الحصول على الاعتراف
إذا كان عمل ضباط الشرطة القضائية يتميز بكونه ليس فيه وسائل الإكراه و القسر إلا في حـدود معينة، و في الإجراءات الاستثنائية التي خولهم إياها القانـون، و رأينا أن القانون و الدستور يمنع و يعاقب كل مساس بالحقوق و الحريات الفردية و كل ما يمس بسلامة الإنسان البدنية و المعنوية إلا أن الممارسة العملية كشفت عن أساليب و ممارسات يتبعها عناصر الشرطة القضائية مع المشتبه فيهم كتعذيبه للحصول منه على الاعتراف2، و يعرف التعذيب بأنه اعتداء على المشتبه فيه ،أو المتهم أو إيذائهما ماديا أو نفسيا، و هو العنف أو الإكراه الذي يمارسه عنصر الشرطة القضائية على المشتبه فيه سـواء كانت الوسائل قصر و إكراه مادي، أو وعـد و وعيد أو ترغيب لتأثير على إرادته الحرة و حمله على الاعتراف.
لذلك، فالقانون الجزائري بالإضافة إلى أن الاعتراف يعتبر هنا باطلا و عديم الأثر كلما كان نتيجة لممارسة وسائل غير إنسانية التي لا تحفظ للإنسان كرامته و إنسانيته و تمسه في سلامته الجسدية3، فإن قانون العقوبات رتب المسؤولية الجزائية للمعني الذي يمارس ضد المتحري معه وسائل التعذيب بغرض الحصول على الإعتراف فتنص المادة 110 مكرر» كل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسـة

*- تنص المادة 39 من دستور 1996 على أن القانون يعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات.
1- أنظر: مقال صحفي مأخوذ من جريدة الوطن مرفق بهذه المذكرة.
2- نقض جزائي، 02 ديسمبر 1980، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1985، ص 26 مأخوذ من، الدكتور عبد الله أوهابية المرجع السابق، ص360.

التعذيب للحصول على إقرارات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىثلاثة سنوات».
و هي الفقرة الأخيرة التي تم تعديلها بموجب قانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004.
2- جريمة القبض على الأفراد و التوقيف دون وجه حق
لقـد قيد المشرع الجزائري الحالات التي يجـوز فيها لضابط الشرطة القضائية اللجوء فيهم إلى التوقيف للنظـر، و القبض على الأشخاص، باعتبارها قيد يـرد على حرية الإنسان في التحـرك و التجوال، و هذه الحالات منصوص عليها بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، هذا بالإضافة إلى تحديد الآجال القانونية للتوقيف للنظر، و كل خرق لهذه القواعد يرتب المسؤولية الجزائية للضابط الأمر به، و يعتبر حبسا تعسفيا أو كما عبرت عنه المادة 107 منه «على معاقبة الموظف بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو مساس بالحرية الشخصية للفرد...»، كما نص في المادة 51 فقرة 06 على أنه إذا تم انتهاك الآجال المقررة للتوقيف للنظر يعرض ضابط الشرطة القضائية إلى العقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا1.
إلا أن هذه الجرائم كالجرائم الأخرى، يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي عند القائم به بتعمده إحداث القبض بغير وجه حق، وهي اتجاه الإرادة إلى ارتكاب فعل بقصد حرمان فرد ما من حريته في التجول و الحركة دون وجه حق مع علمه بذلك، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المشرع شدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في حالة عدم قيام الموظفون، أو رجال القوة العمومية، أو المكلفون بالشرطة الإدارية، أو الضبط القضائي بالتبليغ عن أي واقعة حجز غير قانوني، أو تحكمي وقع في المؤسسات، أو في الأماكن المخصصة بحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان أخر و لا يثبتون أنهم اطلعوا السلطة الرئاسة عن ذلك، و ذلك طبق لنص المادة 109 من قانون العقوبات.
فمسؤولية موظف الشرطة القضائية قائمة إذا لم يراعي مشروعية الأمر الصادر عن رؤسائه و لا يعفيه من تلك المسؤولية كونه تلقى الأمر من مسؤوليه فإذا نفذ أمر قبض غير قانوني تلقاه من رؤساءه دون أن يأمر به من السلطة القضائية المختصة، و خارج الحالات التي يجيزها القانون تكون مسؤوليته قائمة، فالأمر لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان مشروعا، و لا يمكن للموظف أن يدفع بعذر تلقيه الأمر من رؤسائه فذلك لا يدخل ضمن الأعذار القانونية التي تعفي من المسؤولية، أو تخفف منها، إلى جانب ذلك يتعرض ضابط الشرطة القضائية، أو القائم بتنفيذ هذا الإجراء الغير قانوني إلى المسؤولية التأديبية و ذلك لتجاوزه حدود سلطته و إتيان عمل غير قانوني.

1- طبقا لنص المادة 110 مكرر، هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1.000 دج.

ثانيا:جريمة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد
رغبة منه في صيانة حرمة المنازل أورد المشرع الجزائري في قانون العقوبات و في مادته 135 تجريما خاصا على كل من أساء استعمال سلطته بانتهاكه لحرمة المنازل.
فنكون بصدد هذه الجنحة متى قام ضابط الشرطة القضائية بصفته هذه بالدخول إلى منزل مواطن، أو محل مسكون، أو معد للسكن بغير رضاء أو موافقة صاحبه ،و خارج الحالات المنصوص عليه في القانون، و دون مراعاة الإجراءات الواردة به1.
و تتميز جنحة إساءة استعمال السلطة عن جنحة انتهاك حرمة منزل و التي تقابلها بخصوص صفة الفاعل، فإذا كان الفاعل في الجريمة الثانية هو كل مواطن فإن الفاعل في جريمة إساءة استعمال السلطة ينبغي أن يكون موظفا أو ضابطا للشرطة القضائية أو ينتمي إلى أفراد القوة العمومية، و ينبغي أن يكون الدخول إلى المسكن بهذه الصفة، فإذا دخل الضابط بصفته و هو يؤدي عمله وفق للقانون، أو دخل المنزل بصفته مع رضاء صاحب المنزل فإن الجريمة لا تقوم.
و إذا دفع أحد عناصر الضبطية القضائية بأن دخوله إلى منزل الشخص قد تم تنفيذا لتعليمات من رئيسه الإداري و كانت غير قانونية لا يعد هذا من قبيل ما يجيزه القانون2، و بالرجوع إلى نص المادة نجد أنها لم تنص على ظروف مشددة بل اكتفت بصورة واحدة هي الجريمة العادية التي يعاقب عليها من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 3.000 دج، إلا أنها أشارت إلى المادة 107 من نفس القانون التي تشدد في العقوبة فتصبح السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت مرتبطة بالمساس بالحريات الفردية، و هنا تصبح جناية عند اقترافها بهذا الوصف.
ثالثا: جريمة إفشاء السّر المهني
من المقرر قانونا أن إجراءات التحري المناطة بعناصر الضبطية القضائية، يستوجب فيها السرية و هذا بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، و علة ذلك تكمن في الأهمية التي أضفها المشرع على الحقائق و الدلائل التي قد يتحصل عليها هؤلاء في سبيل إظهار الحقيقة،و نتيجة لتلك الأهمية و للطابع الشخصي الذي تحمله بعض هذه الدلائل فقد رتب المشرع الجزائري في المادة 301 من قانون العقوبات تجريما لكل من أفشى معلومات أو دلائل كان من المفروض أن تبقى سرا مهنيا.


1- أنظر: قرار صادر عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتاريخ 04 مارس 1996، مجموعـة الأحكـام، الجزء الثانـي،
ص468.
2- أنظر: - القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا بتاريخ 30 جـوان1981، نشـرة القضـاة 1989،
الطعن رقم 21960، ص99.
- قرار جنائي في 04 مارس 1969، نشرة القضاة 1969، ص56.
و رغم أن هذا النص لم يذكر صراحة عناصر الضبطية القضائية في تعداد القائمة المشار إليها، إلا أن ذلك راجع إلى أن المشرع لم يشأ حصر الأشخاص الذين يقع على عاتقهم واجب الكتمان، بل انه اكتفى بذكر البعض منهم بدليل عبـارة أو جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع، أو المهنة، أو الوظيفة الدائمة، أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم، و هذا ما ينطبق على عناصر الضبطية القضائية طبقا لنص المادة 11 من قانون إجراءات جزائية.
و تشترط هذه الجريمة إضافة إلى صفة من أأتُمن على السر أن يقوم هذا الأخير بإفشائه، و يعد سرا كل ما يعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفته أو مهنته و كان إفشاءه حرج لغيره1.
و يجب عليهم في هذه الحالة عند إطلاعهم على المستندات إذا استدعت إلى ذلك مقتضيات التحري و البحث أن لا يقوموا بإفشاء محتواها للغير ما لم يكن ذلك في إطار العمل المنوط بهم.
و لضرورة التحري، و في هذا السياق تنص المادة 45 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يراعى في التفتيش الخاص بأماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السّر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير و الاحتياطات اللازمة لضمان احترام ذلك السّر.
و بالرجوع إلى نص المادة 301 من قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع قام بتسليط عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، و بغرامة مالية من 500 إلى 5.000 دج على الأشخاص المؤتمَنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أُدلي بها إليهم و أفشوها.












1- أنظر: بوسقيعة أحسن: الوجيز في القانون الخاص، الجزء الأول، دار هومة، طبعة 2002، ص243.
الفرع الثاني: إجراءات المتابعة الجزائية لعناصر الضبطية القضائية
إن القواعد الخاصة التي وضعت من طرف المشرع الجزائري بشأن المتابعة الجزائية لعناصر الضبطية القضائية لا تُطبق عليهم جميعا، و إنما تطبق على فئة واحدة فقط و هي ضباط الشرطة القضائية دون الأعوان و الموظفين المشار إليهم في المادة 19، 24، من قانون الإجراءات الجزائية هذه القواعد الخاصة، هي القواعد المقررة للمتابعة في الجنايات و الجنح المرتكبة من طرف القضاة و بعض الموظفين السامين في الدولة، فقد قرر المشرع قواعد خاصة لمساءلة ضباط الشرطة القضائية و متابعتهم حيث يقوم وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالقضية بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس
القضائي فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس المجلس القضائي الذي يأمر بتعيين قاضي للتحقيق في القضية يكون من غير قضاة جهة الاختصاص التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية المتابع، و عند الانتهاء من التحقيق معه يحال أمام جهة الحكم المختصة التي يتبعها المحقق أو أمام غرفة الاتهام، للمجلس القضائي المختص، حيث تنص المادة 577 من قانون الإجراءات الجزائية « إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكابه جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرته في الدائرة التي يختص فيها محليا، اتخذت بشأنه الإجراءات طبق لأحكام المادة 576 من قانون الإجراءات الجزائية»، و الذي جاء في محتواه أنه إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس، فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتعين قاضي تحقيق خارج دائرة الاختصاص التي يعمل بها فإذا انتهى التحقيق أُحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة لمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.
وهنا نلاحظ أن القصد من أن تكون جهة الاختصاص بمتابعة ضابط الشرطة القضائية غير الجهة التي كان يباشر في دائرتها اختصاصه هو الحدة وعدم التحيز.
ولكي تكون دراستنا تطبيقية أكثر، حولنا تدعيمها ببعض النماذج الخاصة بأمر تعين قاضى تحقيق خارج الاختصاص الخاصة بمجلس قضاء تيزي وزو باعتباره مجلس تدريبنا، و في هذا الإطار أصدر رئيس مجلس قضاء تيزي وزو أمرا بتعيين قاضي تحقيق خارج دائرة اختصاص محكمة مقر وظيفة ضابط الشرطة القضائية المتابع جزائيا بتهمة القتل العمد من طرف النيابة1.


1- أنظر: الأمر بتعيين قاضي تحقيق خارج الاختصاص 235/ر.م.ق/05 المؤرخ في 08/11/2005 عن مجلس قضاء تيزي وزو المرفق بهذه المذكرة.

و الملاحظة أن هذا الإجراء جوهري يترتب على مخالفته خرق القانون و تعريض قرار غرفة الاتهام للنقض هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 25/07/1995 1، و أهم ما جاء في هذا القرار « انه من المقرر قانونا أنه إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكابه جناية أو جنحة اُتخذت بشأنه إجراءات المتابعة وفقا للمادة 576 من ق إ ج، التي تنص على وجوب إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس المجلس الذي يأمر بالتحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يُختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.
و لما ثبت في قضية الحال أن الشكوى رفعت ضد شخص و هو ضابط شرطة قضائية بتهمة الضرب و الجرح العمدي و استغلال النفوذ و إساءة استعمـال السلطة، و رغـم هذا قـام قاضي التحقيق بتلمسان بتكليف زميله بمغنية أين يمارس المشتكي منـه وظيفته بالتحقيق مع المتهم و لم تقم غـرفة الاتهام بمراقبة سلامة الإجراءات الأمر الذي يعرض قراراها إلى النقـض و الإبطال... ».
و الملاحظ أن النماذج التي تعرضنا لها، لبعض الجرائم التي يقترفها ضباط الشرطة القضائية أو الضبط القضائي بصفة عامة ليس الغرض منها تحليلها و دراستها، دراسة تفصيلية و إنما الغرض من ذلك هو إبراز مدى الرقابة القانونية و القضائية التي أولها المشرع الجزائري على أعمال و صلاحيات الضبطية القضائية بتجريمه للتجاوزات التي تقع من طرفهم.
هذا من جهة، و من جهة أخرى، المشرع الجزائي لم يكتفي بتجريم الأفعال التي فيها مساس بالكيان المادي للشخص كالتعذيب، و الإكراه، و العنف، بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ جرم الأفعال التي تمس كرامة الإنسان، كتجريمه ما قد يصدر عن الضابط أو أي عون آخر من عناصر الضبطية القضائية من أقوال، كالسّب، أو الشتم، أو الإهانة أثناء ممارسة وظيفتهم طبقا للمادة 440 مكرر من قانون العقوبات.







1-انظر: قرار المحكمة العليا بتاريخ 25/07/1995-ملف رقم 135281-عن المجلة القضائية العدد الأول طبعة 1997
ص127والمرفق بالمذكرة.

المطلب الثالث: المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية
إن رجال الضبطية القضائية، و هم يقومون بأعمالهم قد يُلحقون أضرارا خطيرة سواء بالأشخاص المقصود ين بعمليات الضبطية القضائية أو بالغير، و السؤال المطروح هل يحق للأشخاص المتضررين من المخالفات أو الجرائم المرتكبة من طرف رجال الضبطية القضائية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم سواء من جراء ضرب شديد، أو من توقيف غير قانوني، أو من طلقة نارية أثناء البحث عن مجرم، أو مطاردته؟، و ما هي الجهة القضائية المختصة بنظر طلبات التعويض عن أعمال الضبطية القضائية؟، و ما مدى مسؤولية الدولة عن ذلك.
هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال النقاط التالية:

الفرع الأول: قيام المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية
تقوم المسؤولية المدنية على أركان ثلاثة هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما بمعنى ذلك أنه يجب لقيامها أن ينسب إلى عنصر الضبطية القضائية، خطأ و أن يصيب الضحية الذي يطالب بالتعويض ضرر، و أن يكون الخطأ سبب في حدوث الضرر، بمعنى أنه بانتفاء الخطأ لا تقوم المسؤولية و لا التعويض.
و الخطأ المنسوب إلى عناصر الضبطية القضائية قد يكون في حالة ما إذا قاموا بعمل غير مشروع سواء كان الخطأ مدنيا بحتا، أو خطأ جزائيا يقع تحت طائلة النصوص الجزائية، و ذلك بمقتضى نص المادة 124 من قانون المدني، و المادة 47 منه أو تنص المادة 2 فقرة1 من قانون الإجراءات الجزائية « يتعلق الحق في الدعوى المدنية بالمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة »، كما تنص المادة 30 فقرة 1 من نفس القانون « يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها » و تنص المادة 4 فقرة1 من القانون أعلاه « يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية».
هذا و سنحاول التركيز في دراستنا هذه على المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية الناجمة عن مسؤوليتهم الجزائية، أو الضرر الناجم عن خطأ ارتكب بمناسبة تأدية الوظيفة، و عليه فالمشرع الجزائري قد أجاز اللجوء إلى القضاء المدني، أو القضاء الجزائي بسبب الجريمة وفقا لقواعد مضبوطة تتحدد بمبدأ حق المتضرر من الجريمة في الاختيار بين القضاءين للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام القضاء المختص، و هي قاعدة عامة تطبق على الأشخاص العاديين، أو على موظفي الدولة كعناصر الضبطية القضائية عما يرتكبونه من أخطاء بمناسبة مباشرتهم لوظيفتهم.
الفرع الثاني: الإجراءات القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية
يمكننا أن نتساءل عن طبيعة الإجراءات المتبعة في مساءلة عناصر الضبطية القضائية، أو بالأحرى ضابط الشرطة القضائية، هل هي نفسها القواعد العامة؟، أم أن القانون يقرر قواعد خاصة على غرار ما فعل بالنسبة لمساءلتهم جزائيا أو تأديبيا؟.
قبل ذلك لا بأس أن نعرج إلى القانون الفرنسي-باعتباره أحد أهم مصادر القانون الجزائري خاصة فيما يتعلق بقواعد المسؤولية المدنية- لمعرفة القواعد القانونية المطبقة في هذه الحالة و نحاول مقارنتها بما هو معمول به في القانون الجزائري.
كان القانون الفرنسي و لغاية العمل بقانون المسؤولية الشخصية للقضاة رقم 79-43 المؤرخ في 18 يناير 1979، يضع قواعد خاصة بضباط الشرطة القضائية دون الأعوان، فيُخضعهم لنظام مخاصمة القضاة المنصوص عليه في المادة 505 من ق الإجراءات المدنية الفرنسي1 و هو الاتجاه الذي كان قد سلكه القضاء قبل صدور قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، في حين يخضع الأعوان لقواعد القانون العام، و ابتداء من سنة 1972 تاريخ إلغاء المادة 505 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي بالقانون 72-626 المؤرخ في 05 يوليو 1972، و حتى بداية العمل بالقانون رقم 79-43 فقد استمر العمل بنظام المخاصمة بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، و مع بداية تطبيقه فقد ألغي هذا التمييز بين الضباط و الأعوان في مساءلتهم مدنياً و وحدت قواعد المتابعة بالنسبة لعناصر الضبطية القضائية بما فيهم الأعوان و الضباط2.
و أصبح القضاء العادي هو المختص بالنظر في دعوى التعويض ضد أعمال الضبطية القضائية، و لكن بوجوب إتباع دعوى المخاصمة3.
أما طبقا للقانون الجزائري، فإن قواعد المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية تجد سندها القانوني في القانون المدني السابق ذكره، وأيضا القانون الجزائي في حالة ما إذا كان التعويض أساسه خطأ مرتكب عن جريمة لأنه وطبقا لنص الذي يقرر قاعدة مخاصمة القضاة في قانون الإجراءات المدنية وهو نص المادة 303 والذي ينص » يطبق في شأن مخاصمة القضاة القواعد المنصوص عنها
في المواد 214 إلى 219 من هذا القانون.« وهو نص صريح في حصر قواعد المخاصمة على القضاة


1- D/ Stéfanie LEVASSEUR, Bouloc, procédure pénale, 12 édition: page, 275-276•
2- D/ Stéfanie LEVASSEUR, Bouloc, procédure pénale, 12 édition: page, 390.
3- في هذا الإطار أصدرت محكمة ليون المدنية بتاريخ 25 مارس 1996 حكما تمسكت من خلاله اختصاصها في الدعوى المرفوعة ضد مفتش الشرطة القضائية و هو يمارس أعماله القضائية غير أن المحكمة قررت أن الإجراءات التي يجب أن تتبع ضده في هذه الحالة هي إجراءات دعوى المخاصمة و بما أن هذه الإجراءات لم تتبع فالمحكمة قضت بعدم اختصاصها.
وحدهم دون غيرهم من الموظفين الآخرين الذين يرتبطون أو يتبعون جهاز القضاء، وهذا على عكس ما هو معمول به في فرنسا كما سبق لنا وأن رأينا، وعليه فإن عناصر الضبطية القضائية ضباطا وأعوانا نطبق عليهم القواعد العامة على حد سواء، فإذا ما نسب إلى أحدهم خطأ وسبب ضررا للغير فإنه يتابع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني أو طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية إذا اختار المضرور الطريق الجزائي.

الفرع الثالث: مدى مسؤولية الدولة عن أعمال الضبطية القضائية
إذا كان أحد عناصر الضبطية القضائية سبب ضرر مادي أو معنوي أو جسماني للغير فإنه يسأل مسؤولية شخصية عن هذا الضرر، وهو ملزم بالتعويض طبقا للقواعد العامة في المسؤولية، والقضاء المختص في ذلك هو القضاء العادي، هذا من جهة ومن جهة أخرى وباعتبار جهاز الضبطية القضائية مرفق من المرافق العامة للدولة، فإنه يمكن مساءلة هذه الأخيرة طبقا لنص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية عن الأضرار التي تسببها أعمال الضبطية القضائية للغير، وذلك بشرط أن يكون الخطأ المرتكب بمناسبة تأدية الوظيفة أو بسببها، فيحق للمضرور أن يلجأ إلى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي المختص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته1.
وقد أتيحت الفرصة في هذا المجال للمجلس الأعلى – المحكمة العليا حاليا – أن يؤكد مسؤولية الدولة بسبب أعمال الضبطية القضائية حيث تعرض المضرور في محافظة الشرطة إلى عملية ضرب ألحقت به أضرارا خطيرة – تمثلت في إلحاق عجز دائما يقدر بنسبة 50 % في عينه اليسرى, تقدم على أثرها المضرور أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، فمنحته الغرفة الإدارية تعويضات – وأسست قرارها فيما يخص الاختصاص أنه ولما كان جهاز الشرطة مرفق من المرفق العمومية للدولة وطبقا لنص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية، فإن الغرفة تكون مختصة في النظر في دعوى الحال.
وحيث أنه ولما كان الخطأ المرتكب نتيجة للممارسة الوظيفة، وداخل المرفق العمومي وباعتبار أن الضرر جسيم الذي لحق بالضحية نتيجة لعملية الضرب تكون بذلك دعواه الرامية إلى طلب التعويض مؤسسة، فمنحته الغرفة الإدارية تعويضات، وإثر استئناف أمام الغرفة الإدارية المحكمة العليا أكدت حق المضرور في التعويض لما لحقه من أضرار بسبب تعرضه للضرب من طرف رجال الضبطية القضائية2.
1- أنظر: أحمد محيو: المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 5، 2003، ص، 110.
2- أنظر: قرار مجلس الأعلى– الغرفة الإدارية، 25 جوان 1976، وزير الداخلية ضد سماتي نبيل مجموعة أحكام القضاء
الإداري، لبوشحادة و خلوفي، عن الدكتور حسين فريجة، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة، دراسة مقارنـة في
القانون الفرنسي والجزائري، ص 312.

وقد ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من هذا بتقريره للحالات التي يمكن أن ترتب مسؤولية الدولة عن أعمال الضبطية القضائية، وهي حالات خرق الحريات الفردية التي نص عليها المشرع صراحة في نص المادة 108 من قانون عقوبات- وذلك بقمعه لكل الانتهاكات الموجه إلى الحريات الفردية من قبل الموظفين، إلى جانب تقريريه للمسؤولية الجزائية والمدنية الشخصية للموظف الذي يأمر بعمل تحكمي أو ماس بالحرية الشخصية للفرد أو بحقوقه الوطنية– قرر المسؤولية المدنية في هذه الحالة على الدولة التي تحل بهذه الطريقة محل الموظف – في التعويض، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل، و عليه فإن الدولة تسأل عن الأخطاء التي تقع منهم بمناسبة مباشرة وظيفتهم دون أن يمتد هذا الضمان إلى أخطائه الخاصة ولها العودة عليه لتعويض الخسائر التي لحقت الخزينة من جراء تعويض المتضرر من الجريمة أو العمل الغير مشروع لعضو الضبط القضائي1.


















1- أنظر: د/ أحمد محيو: المرجع السابق، ص، 109.

المـبحـث الثاني
الجــزاء الإجـرائي (المسؤولية الموضوعية)

تحرص الدولة على حماية حريات الأفراد و حقوقهم، و لا تقبل المساس بها إلا في حدود ما تقرره النصوص التشريعية المختلفة، و الوسيلة الفعالة التي تحقق ذلك هي وجوب احترام قواعد المشروعية في جميع مراحل الدعوى و أمام كل جهات القضاء، لذلك تعمل التشريعات على اختلاف نظمها القانونية على إيجاد الوسائل التي تكفل القاعدة الإجرائية، و ذلك بالنص على بطلان الإجراء غير المشروع و كافة ما يسفر عنه من نتائج لأن العمل الإجرائي لكي يكون صحيحا لا بد أن تتوفر فيه شروط موضوعية تتعلق بالإرادة و الأهلية الإجرائية و ما يتطلبه القانون من شروط خاصة بالمحل المنصب عليه العمل، و سبب القيام به، و شروط تتعلق بالشكل الذي يجب أن يصاغ فيه العمل الإجرائي.
فإذا توفر في العمل الإجرائي الشروط القانونية المتعلقة به سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية كان صحيحا و منتجا لآثاره القانونية، أما إذا تخلف عنه شرط من الشروط القانونية فإنه يعتبر مخالفا للقانون و يخرج من محيط الأعمال الإجرائية الصحيحة ليندرج تحت الأعمال الإجرائية المعيبة لمخالفتها للقانون1
هذا و يختص القضاء بحماية المشروعية الإجرائية، و ذلك عن طريق الرقابة على صحة الإجراءات للتأكد من أن الأجهزة المختصة بالبحث و التحري تعمل وفقا لقواعد قانونية معينة حددها المشرع تحمي حقوق و حريات الأفراد وتصونها من التعسف و التحكم و إساءة استعمال السلطة، و وسيلة القضاء في ذلك تتمثل في منع العمل الذي اتخذ مخالفا للقانون و خارج الحالات التي قررها له من ترتيب أثاره، أي الحكم ببطلان العمل المخالف للقانون.
فإذا كان الجزاء هو بطلان ذلك الإجراء لمخالفته الشروط القانونية، و خرقه للضوابط التي رسمها له القانون، فمـا هـو تعريف البطلان؟، و ما هي حالاته و الآثار المترتبة عنه ومن هي الجهة المختصة في تقريره؟





1 أنظر: أ/ صقر نبيل: البطلان في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات الإعلامية، طبعة 2003، ص17.
المطلب الأول: تعريف البطلان
إن الصلاحيات المنوطة بالضبطية القضائية المخالفة للقواعد القانونية التي حددها القانون، يترتب عنها البطلان، وهو بهذا المعنى جزاء يتعلق بالإجراء ذاته، يحول بينه و بين إحداثه لأثاره القانونية، بمعنى أن الأعمال التي يقوم بها عناصر الضبطية القضائية إذا لم تراعي فيها الشروط القانونية سواء منها الموضوعية أو الشكلية التي حددها قانون الإجراءات الجزائية و القوانين الخاصة الأخرى التي تنظم بعض مهام الضبطية القضائية، فإنه يترتب على ذلك بطلانها من الناحية القانونية و تصبح عديمة الأثر.
فالبطلان إذا، هو جزاء يرد على العمل الإجرائي لتخلف كل أو بعض شروط صحة هـذا العمل، و يترتب عليه عدم إنتاج آثاره المعتادة في القانون، و البطلان بطبيعته جزاء إجرائي، لأن القانون هو الذي يقرره كأثر لتخلف شروط إجرائية تطلبها صراحة أو ضمنيا.

المطلب الثاني: الحالات القانونية للبطلان و آثاره

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية، و بالضبط في البابين الأول و الثالث من هذا القانون الخاصين بمرحلة التحري و البحث عن الجرائم و التحقيق، لا نجد المشرع الجزائري ينص صراحة على بطلان إجراء من الإجراءات التي تقوم بها الضبطية القضائية إلا في حالة واحدة و هي نص المادة 48 منه والمتعلقة ببطلان التفتيش، التي جاءت في الباب الثاني الخاص بالتحقيقات تحت عنوان الجناية أو الجنحة المتلبس بها، و التي تنص على بطلان التفتيش الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية المخالف للضوابط القانونية التي سبق التعرض لها في الفصل الأول، و أوجب عليهم التقيد بها في حالة القيام بهذا الإجراء و إلا ترتب عليها البطلان، حيث تنص المادة صراحة، »يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتين 45 و 47 و يترتب على مخالفتها البطلان «.
لكن بالرجوع إلى بعض القوانين الخاصة التي تضمنت بعض مهام الضبطية القضائية و بالخصوص ضباط الشرطة القضائية منها قانون 04/02 المؤرخ في 23/06/2004 المتعلق بالممارسات التجارية و بالضبط في مادته 49 التي أجازت لضباط الشرطة القضائية و الأعوان المؤهلين لممارسة بعض مهام الضبطية القضائية معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسة غير الشرعية للتجارة، و تحرير محاضر بذلك، و حجز البضائع، و غلق المحلات، و كل ذلك مع مراعاة الضوابط التي نص عليها هذا القانون و في ذلك نصت المادة 57 منه على أنه « إذا لم تكن هذه المحاضر موقعة من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة فإنه يترتب على ذلك بطلانها ».
كما نصت المادة 225 من قانون الجمارك على أنه يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد241، 242، 244 إلى 250، 252 وذلك تحت طائلة البطلان وتتمثل هذه الإجراءات باختصار إما في عدم الاختصاص في من حرر المحضر بمعنى إذا تم تحريره من طرف أعوان أو أشخاص غير مؤهلين لذلك وخارج الفئات التي نصت عليها المادة 241 من القانون أعلاه أو في عدم مراعاة الشكليات المتعلقة بتحرير المحضر حسب ما نصت عليه المواد 241، 244، 250، والمادة 252من نفس القانون.
و السؤال الذي يتبادر للأذهان في هذا المجال ماهي آثار البطلان التي تكلمت عنها هذه المواد؟
يترتب على بطلان محاضر الضبطية القضائية إبطالها بحيث تصبح لاغية و عديمة الأثر و يميز القضاء بوجه عام بين آثار البطلان بحسب أسبابه فإذا كان البطلان بسبب إجراءات لا تقبل التجزئة كخلو المحضر من صفة محرره أو عدم الاختصاص سواء المحلي أو النوعي أ,و خلوه من التوقيع أو من تاريخ تحريره في بعض محاضر الضبطية كمحاضر الحجز الجمركي مثلا أو محاضر المخالفات التجارية ففي هذه الأحوال يكون البطلان مطلقا بحيث تثيره المحكمة من تلقاء نفسها و هنا البطلان يطول المحضر برمته و ما تضمنه و لا يمكن الاعتداء بما جاء فيه1.
أما إذا كان البطلان مؤسسا على شكليات أو إجراءات يمكن فصلها عن باقي ما تضمنه المحضر كإجراء تفتيش المساكن خارج الحالات القانونية التي تضمنتها المواد 47،45،44، من قانون الإجراءات الجزائية، أو مخالفة المواد47 فقرة 1 من قانون الجمارك أو الفقرة 3 من نفس المادة فيما يخص تفتيش المساكن الذي يجريه أعوان الجمارك، أو عدم حضور ضابط الشرطة القضائية إثر التفتيش الذي يجريه الموظفون والأعوان المختصون في الغابات تطبيقا لنصي المادة 21، 22 من قانون الإجراءات الجزائية.
ففي هذه الحالات استقر القضاء و بعض فقهاء القانون على أن يكون البطلان نسبيا2، بحيث ينحصر أثره في الإجراء الذي تم مخالفة للشكلية التي لم تراع، و لا يطول هنا البطلان المحضر برمته و في هذا قضت المحكمة العليا أن للبطلان أثر نسبي إذ يقتصر على الإجراء المشوب بالبطلان فحسب و لا ينصرف إلى إجراءات المتابعة كلها و من ثمة كان يتعين على المجلس حتى و لو ثبت بطلان محضر التحقيق الابتدائي أن يفصل في الدعوى الجبائية استنادا إلى عناصر الإثبات الأخرى منها اعتراف المتهم3، و هو نفسه الموقف الذي أخذت به المحكمة العليا في قرار آخر الصادر بتاريخ 27 جانفي 1981 الغرفة الجنائية الأولى، حيث قضت بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعيـة التي
1- أنظر: بوسقيعة أحسن: المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم و معاينتها، الطبعة الثانية 2001، ص 202.
2- أنظر: فتحي سرور: المرجع السابق ص113.
3- أنظر: قرار المحكمة العليا عن الغرفة الجنائية رقم 3 ملف رقم 144849 قرار مؤرخ 07/07/1997 غير منشور عن
الدكتور بوسقيعة أحسن المرجع السابق ص203.

يجب عرضها على قضاة الموضوع و إلا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا1، حيث لا يجوز التمسك به إلا من شخص المتهم الذي قررت القاعدة لمصلحته فليس لغيره التمسك بهذا البطلان وبناء على ذلك يجب التمسك به أمام قضاة الموضوع، كما لا يجوز لقضاة الحكم إثارته من تلقاء أنفسهم، و أن الحكم ببطلان التفتيش يترتب عنه بطلان الأدلة المستقاة منه و لا يلحق هذا البطلان الإجراءات الصحيحة التي تمت قبل التفتيش الباطل.
غير أن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت في حكمين لها صادرين عن الغرفة الجنائية بتاريخ 14/04/1961 و 14/12/1961 أن الحجز الذي يتم إثر تفتيش باطل لا يتضمن مساسا بحقوق الدفاع طالما أن الأشياء المحجوزة قد نوقشت بحرية أمام المحكمة2.



















1- أنظر: جلالي بغدادي: التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، الطبعة الأولى 1999، الديوان الوطنـي للأشغـال
التربوية، ص 153.
2- أنظر: الموسوعة القضائية الجزائريةCrim 14/04/1961,14/12/1961.Bull,p,528.
المطلب الثالث: الجهات المختصة في تقرير البطلان
رغم أن المشرع لم ينص على الجهة المختصة بالنظر في صحة المحاضر المحررة من طرف الضبطية القضائية سواء منها الشرطة القضائية أو محاضر الموظفين المؤهلين طبقا لقوانين خاصة ببعض مهام الضبط القضائي عكس ما فعل بالنسبة لإجراءات التحقيق القضائي و محاضره التي تكون من اختصاص غرفة الاتهام.
إلا أنه ما استقر عليه القضاء أن الجهة القضائية التي تبت في الدعوى الأصلية هي التي يعود لها الاختصاص في النظر في صحة المحاضر و هي التي تبت في طلب البطلان باستثناء محكمة الجنايات.
و ما يدعم موقفنا هذا هو اجتهاد المحكمة العليا حول هذا الموضوع، إذ ذهبت في قرار أصدرته بتاريخ 30/07/1997 إلى أنه» من المقرر قانونا أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاض التحقيق، كما لا يجوز بدء التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساءا إلا بطلب من صاحب المنزل.
ولما ثبت في قضية الحال أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها الأمر الذي أدى بضابط الشرطة القضائية إلى تفتيش مكان وقوع الجريمة- ليلا و خارج الوقت القانوني، دون التمكن من الحصول على إذن مسبق- لكن برضا و خط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل و هي الصفة التي لا ينافسه فيها ابنه المتهم، و من ثم فإن قرار غرفة الاتهام القاضي بصحة إجراءات التفتيش في محله مما يستوجب رفض الطعن «1.
و حيث أنه و من خلال هذا القرار تم استخلاص عدة نقاط أساسية و هي كالتالي:
 النقطة الأولى أن المادة 44 من قانون إجراءات جزائية المتعلقة بوجوب حصول الإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لا يترتب عن عدم مراعاتها وجوب البطلان، و أن تفتيش المسكن خارج الوقت القانوني قد يبرره طلب صاحب المنزل محل التفتيش.
 لكن حسب رأينا الخاص هذا يتعارض مع مقتضيات المادة 44 و 48 من نفس القانون فالمادة 44 توجب أن يكون التفتيش بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاض التحقيق، و إلا ترتب بطلان هذا الإجراء حسب نص المادة 48 منه، و لا يجوز القياس مع المادة 47 من القانون المذكور، التي تنص على القواعد المتعلقة بالميقات القانوني للتفتيش و يجوز استثناءا الخروج عليه في حالة طلب

1- أنظر: قـرار المحكمة العليـا المـؤرخ فـي 30/07/1997، ملـف رقـم 165609، المجلـة القضائيـة العـدد
الثاني، 1997، ص213 والمرفق بهذه المذكرة.
صاحب المنزل، فإذا وقع التفتيش بدون إذن السلطة المختصة حسب نص المادة 44 فإنه يعد إجراءا باطلا و لا يؤخذ بالمحضر المحرر بذلك، و لا يجوز التبرير بطلب صاحب المنزل لأن هذا التبرير يكون في حالة الخروج عن الميقات المقرر قانونا للتفتيش فقط، و لا يجوز القياس في المادة الجزائية.
 النقطة الثانية التي يمكن استخلاصها هي عدم جواز الطعن بالنقض ضد قرارات غرفة الاتهام متى نظرت في صحة الإجراءات المرفوعة إليها، و تنتهي إلى عدم إبطال الإجراء، فإنه لا يجوز الطعـن
بالنقض فيما قضت به في هذا الشأن طالما و أن موضوع الدعوى لم يفصل فيه بعد مما يفيد أن غرفة الإتهام مختصة طالما أثير طلب البطلان أمامها.
 النقطة الثالثة هي أنه يحق لجهات الحكم تقدير البطلان إذا تبين لها ذلك، بمعني أنه إذا أثير الادعاء ببطلان الإجراء أمام قاضي الموضوع فإنه يحق له التصدي و تقدير البطلان من عدمه متى توفرت شروط إبطاله طبقا للقانون و نشير في هذا الصدد إلى القرار المشار إليه أنفا و هو قرار27 جانفي 1981، الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى، و الذي قضت فيه المحكمة العليا أن الدفع ببطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يجب عرضها على قضاة الموضوع و إلا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا.
 النقطة الرابعة و الأخيرة التي استخلصناها من هذا القرار أن الإجراءات المتخذة من طرف الضبطية القضائية و المطلوب إبطالها لمخالفتها الضوابط القانونية فإن الاختصاص بالنظر في الادعاء ببطلانها يعود أساسا إلى قاضي التحقيق باعتباره الجهة المعروض عليها محاضر التحقيق الابتدائي أو تلك التي تحرر في إطار الجنايات و الجنح المتلبس بها كما هو الشأن في إجراء التفتيش.
 لكن فإذا كان لا يجوز لقاضي التحقيق تصحيح الإجراءات التي يقوم بها بنفسه ، و إنما يرفع أمر إبطالها إلى غرفة الاتهام إذا ما رأى وجها لذلك، فكيف يمكن له أن يقوم بتصحيح الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبطية القضائية و بالتالي طالما أنه لا يملك حق تصحيح إجراءات التحقيق الباطلة التي يقوم بها بنفسه فإنه من باب أولى ألا يختص بالنظر في الإجراءات المدفوع ببطلانها و التي يجريها ضباط الشرطة القضائية.
إذن، إن هذه النقاط التي حاولنا استخلاصها من هذا القرار تعتبر اجتهادا من المحكمة العليا طالما أن القانون لم ينظم الإجراءات الخاصة ببطلان الأعمال غير القانونية لضباط الشرطة القضائية، فيما يخص الجهة المختصة بالنظر فيها و مدى قابلية القرارات التي تصدر فيها للنقض.


وفي نفس المجال نجد أن مجلس قضاء سطيف قد أقر ببطلان إجراء التفتيش الذي قام به ضابط الشرطة القضائية و رتب نتيجة لذلك بطلان الإجراءات اللاحقة له كمحضر التفتيش، لكون الإجراء كان مخالف لنص المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية لأنه تم بدون إذن من وكيل الجمهورية و لا قاضي التحقيق(1).
والخلاصة التي ننتهي إليها فإنه ورغم ما قيل حول مسؤولية عناصر الضبطية القضائية سواء منها التأديبية، أو الجزائية، أو المدنية، وبغض النظر عن تطبيقها الفعلي، تعتبر في رأينا عاملا محفزا لعناصر الضبطية القضائية على أن يقوموا بأعمالهم في حدود الضوابط التي خولها لهم القانون من جهة وزاجر لهم بعدم خرق هذه الضوابط على حساب الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقرير الرقابة القضائية من إشراف النيابة العامة ورقابة غرفة الاتهام و التصرف في المحاضر وغيرها كلها سياجا واقيا يقف حائلا بين خرقهم لقواعد الشرعية الإجرائية.

















1- أنظر: قرارمجلس قضاء سطيف المؤرخ في 09/03/1986، نشرة القضاة، عدد ،3 جولية 1996، ص89.

الخاتمة

لقد حاولنا من خلال هذه المذكرة دراسة أهم النقاط التي يثيرها موضوع الرقابة على أعمال الضبطية القضائية،و مسؤولية عناصرها محاولين التأكيد على أن تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم أعمال الضبطية القضائية، و التي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها و إخضاعها لرقابة السلطة القضائية و ترتيب المسؤولية الإجرائية و الشخصية على أي تجاوز لحدود هذه الشرعية أمر ضروري لتوفير الضمانات الكاملة للمشتبه فيهم و حماية أكبر للحقوق و الحريات الفردية و تكريس أكثر لدولة القانون.
لكن ذلك غير كافي بل يجب أن تسبقه تدابير أخرى تتعلق بانتقاء و تكوين أحسن العناصر للإلتحاق بمهمة الضبط القضائي لأن ذلك، هو بداية الاهتمام بتوفير الضمانات الضرورية لتنفيد القانون، و احترام مبدأ الشرعية الإجرائية، و ما يوفره من ضمانات للأفراد.
فمهما اجتهد المشرع في وضع القيود و الضوابط و الرقابة القضائية على الاجراءات و الأعمال المناطة بالضبطية القضائية، التي تنفذ أثناء التحريات الأولية يبقى أحسن ضمان هو حسن اختيار الرجال و حسن تكوينهم و إعدادهم للإضطلاع بهذه المهمة النبيلة.
و هو ما ينطبق على كل من يؤدي وظيفة تطبيق و تنفيذ القانون، و كما هي ذات دلالة و عمق العبارة التي قالها أنريكو فيري « إن قيمة القوانين تقدر بقيمة الرجال المكلفين بتطبيقها ».








المـراجــع.
1- المراجع باللغة العربية

أ- المؤلفـات
1- الدكتور/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للطباعة، 2002.

2- الدكتور/ أحسن بوسقيعة: قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، النص الكامـل للقانون و تعديلاته إلى غاية 10/11/2004 مدعم بالاجتهاد القضائي 2005/2006، منشورات بيرتي.

3- الدكتور/ عبد الله أوهايبية: ضمانات الحرية الشخصية للمتهم أثناء مرحلة البحث التمهيدي، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية. 2004.

4- الدكتور/ عبد الله أوهايبية: شرح قانون الإجراءات الجزائية: التحري والتحقيق، دار هومة للطباعة، 2004.
- الدكتور/ أحمد فتحي سرور: الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، 1985.

5- الدكتور/ محمود محمود مصطفى: تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر و غيرها من الـدول العربية، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثانية، 1985.

6- الدكتور/ مغاوري محمد شاهين: القرار التأديبـي و ضماناتـه و الرقابـة القضائية بيـن الفعاليـة
و الضمان، توزيع دار الكتاب الحديث،1985.

7- الدكتور/ احمد محيو: المنازعـات الإداريـة ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الخامسة 2003.

8- الأستاذ/ أحمد الشلقاني: مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية، 1999.

9- الأستاذ/ أحمد غاي: ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية: دراسة مقارنة نظريا وتطبيقيا في التشريع الجزائري و التشريعات الأجنبية و الإسلامية، دار هومة للطباعة، 2003.

10- الدكتور/ عبد الحميد الشواربي: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، توزيع دار الكتاب الحديث 1998.

11- رسالة دكتوراه/ للدكتور حسن فريجة: مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية دراسة مقارنة للقانون المصري و الفرنسي و الجزائري.

12- الدكتور/ إسحاق إبراهيم منصور: المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995.

13- الدكتور/ جيلا لي بغدادي: التحقيق: دراسة مقارنة نظرية الديوان الوطني التربوية التربوية، 1999.

14- الدكتور/ عاطف النقيب: أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة، دار المنشورات الحقوقية، 1993.

15- الدكتور/ نبيل صقر: البطلان في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات الإعلامية، 2003.

16-الدكتور/ أحسن بوسقيعة: المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم ومعاينتها المتابعة والجزاء الطبعة الثانية ،دار النشر، النخلة الجزائر.

17-الأستاذ/ جدايدى معراج: الوجيز في الاجراءت الجزائية مع التعديلات الجديدة 2002 الجزائر مطبعة دار هومة.

ب- المجـلات الخاصة

1- المجلة البيداغوجية: تصدر عن المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة كل ستة أشهر، عدد 1، 2003.

2- مجلة الشرطة، مجلة دورية تصدر عن المديرية العامة للأمن الوطنين عدد 7، ديسمبر 2003.

ج- المجلات القضائية

1- المجلة القضائية العدد الأول طبعة 1994.

2- المجلة القضائية العدد الأول طبعة 1997.

3- المجلة القضائية العدد الأول طبعة 2001.

4- نشرة القضاة العدد الثالث جويلية 1996.

5- نشرة القضاة طبعة 1969.




د- النصوص القانونية

1- قانون الإجراءات الجزائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2005.

2- قانون العقوبات، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2005.

3- القانون رقم 01/08 المؤرخ في 14/أوت/2004 المتعلق بالممارسات التجارية.

4- القانون رقم 90/03 المؤرخ في 26/02/1990 المتعلق باختصاصات مفتشي العمل في المعاينة المخالفات العمل.

5- قانون الجمارك 98/10.

6- القانون رقم 02/03 المؤرخ في 05/أوت/2002 لمتعلق باختصاصات أعوان البريد والمواصلات.


2- المراجـع باللغة الفرنسية

1- STEFANIE, et LEVASSERE: Droit pénal Général et Procédure Pénale, précis DALLOZ, 1960.

2 – Marcelle LECLERE: Evolution de la compétence territoriale des officiers de la police judiciaire, DALLOZ ? 1961.

3 - Charles PARRA: traite de procédure pénale policière, étude théorique et pratique, librairie article quillt paris, 1990.

4 - Roger MERLE, et André VITU: traite de droit criminel, tome 11, procédure pénale, voiseme, édition 1979.