منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جريمة القتل
الموضوع: جريمة القتل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-05, 15:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

المطلب الأول: أركان جريمة قتل الأم لإبنها حديث العهد بالولادة.

إن بحث أركان جريمة قتل الوليد لا يمس الركنيين المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد فحسب ولكنه يتناول أيضا شخص الجاني وشخص المجني عليه والدافع إلى ارتكاب الجريمة وزمن ارتكابها وسوف نحاول إجمال ذلك في أركان عامة، وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول وأركان خاصة ومميزة للجريمة في الفرع الثاني.

الفرع الأول: الأركان العامة:
1- تحقق حياة الضحية: فجريمة القتل تقتضي أن يكون الإنسان حي وبما أننا بصدد قتل الأطفال فيجب أن يكون الطفل حي ولمعرفة وقت بداية هذه الحماية يجب بيان بداية حياة الإنسان فمتى تبدأ إذن الحياة التي لا يعود بعدها الكائن البشري جنينا وإنما يكتسب وصف (الإنسان الحي) وتحميه قواعد القتل لا قواعد الإجهاض ؟ المتفق عليه أن الحياة تبدأ لدى الإنسان ببداية لحظة ميلاده، وإن لم تكن عملية الولادة تمت بعد، فالحياة متوفرة في اللحظة التي يقرر فيها الأطباء بداية الحياة، حتى ولو تأخر نزوله بسبب عسر في الولادة أو ضيق في الرحم أو انحراف في وضعه الطبيعي ما دام من المؤكد أنه استقل بدورته الدموية بمعنى أن أحكام قانون العقوبات المجرمة للقتل تمتد لتشمل المولود في أثناء الوقت الذي تستغرقه عملية الولادة ما دام الجنين قد استقل بكيانه عن كيان أمه باكتمال نضجه واستعداده للخروج للحياة مهما تعسرت ولادته وأيا كان الوقت الذي استغرقته(1).

---------------------------------------------------------------------------------
(1) أنظر د.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص المرجع السابق ص 09 وما بعدها

وإثبات حياة الطفل يقع على عاتق النيابة العامة ومن أهم وسائل الإثبات في هذه الحالة اللجوء إلى الخبرة الطبية الشرعية، والتي يمكن لها أن تبين لنا ما إذا كان الطفل قد تنفس بصورة كاملة أم لا، وتكون ظاهرة التنفس تلك أحد دلائل الحياة(1).

ومما تقدم يتضح جليا أنه يشترط تحقق حياة الطفل بالمفهوم الجنائي السابق الذكر وإن كان بعدها غير قابل لأن يعيش طويلا أو كان مشوه الخلقة، ففي كل هذه الحالات تقوم المسؤولية الجزائية ولا تنتفي إلا إذا ولد الطفل ميتا فنكون في هذه الحالة بصدد جريمة مستحيلة.

2- الفعل المادي للقتل:
يعد قتل الأطفال صورة من صور القتل العمد، وعليه يتعين وجود نشاط مادي يقوم به الجاني وتتحقق به وفاة الطفل سواء كان في صورة إيجابية أو سلبية يقصد بها القضاء على حياة المولود، وهذا ما قضت به المحكمة العليا –غرفة جنائية- في قرارها الصادر بتاريخ 04 جانفي 1983 ملف رقم 30100 جاء فيه: "لا يشترط القانون لتطبيق المادة 259 ق.ع. أن يكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إيجابيا وإنما يمكن أن يكون إمتناعا كعدم ربط الحبل السري للوليد، وعدم الإعتناء به والإمتناع عن إرضاعه"(2).

ومثال الفعل الإيجابي قضية: "مراح نصيرة المتهمة بقتل طفل حديث العهد بالولادة عن طريق حتفه ولفه في قطعة قماش ثم وضعته داخل كيس من البلاستيك ورمت به في خم الدجاج(3) فهنا النشاط المادي لجريمة قتل طفل حديث عهد بالولادة تمثل في فعل إيجابي وهو الخنق وهناك أمثلة أخرى للنشاط الإيجابي كالإغراق مثلا.
في قضية "دريد نصيرة" المتهمة هي الأخرى بقتل وليدها حديث العهد بالولادة والتي بعد أن وضعت حملها رمت به وسط بركة من المياه العكرة"(4).

3- الركن المعنوي:
فلا بد أن يتوفر في هذه الجريمة القصد العام والمتمثل في العلم بأن الطفل حي المقترن بإرادة إحداث الوفاة(5) وعليه إذا انتفت الإرادة الجنائية لدى الأم المتهمة بقتل وليدها كأن كان سبب الوفاة هو عدم الحذر أو نقص الإسعاف والعناية فهنا تكون المتابعة على أساس وجود قتل خطأ (غير عمدي) لإنتفاء إرادة القتل.


------------
(1) أنظر الأستاذ بن شيخ لحسين المرجع السابق ص 34.
(2) أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص 101.
(3) قرار إحالة صادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء تبسة بتاريخ 18/03/2003 في القضية رقم 114/2003 رقم الفهرس 352/99.
(4) قرار إحالة صدر عن غرفة إتهام بمجلس قضاء تبسة بتاريخ 8/12/1999 رقم القضية 352/99 رقم الفهرس 352/99.
(5) د.إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص 22.

- لذلك يجب إثبات الركن المعنوي في جريمة قتل طفل حديث عهد بالولادة، إلا أن ما تجدر الملاحظ إليه أن وجود آثار العنف على جسم الطفل لا يكون دليلا على أنها كانت تقصد قتله بل على الطبيب المختص أن يبين ذلك بعد الفحص الدقيق لطبيعة الجروح وخطورتها والطريقة التي استخدمت في إحداثها وبالتالي بأنها إرادية أم لا.

2- الأركان أو العناصر المميزة لجريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة.
1- صفة المجني عليه: حتى نكون في إطار تطبيق هذا العذر فيجب أن يقع القتل على طفل حديث العهد بالولادة وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 259: "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة".

- ما يلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بحديث العهد بالولادة وعليه فالتساؤل الذي يطرح ما هي المدة الزمنية التي يكون فيها الطفل حديث العهد بالولادة والتي يجب أن تقع فيها جريمة القتل حتى يمكننا تطبيق هذا العذر ؟ فكما سبق القول أن المشرع لم يحدد المدة الزمنية التي ينطبق فيها وصف حديث العهد بالولادة ويزول بمرورها تطبيق هذا العذر.

- لذلك فإن الفقه متفق على أن هذه المسألة متروك تقديرها لقضاة الموضوع وتطبيقا لذلك يكون القتل واقعا على وليد إذا نفذ من طرف الأم في مدة قصيرة وقريبة جدا من ميلاده ولم تسترجع فيها الأم بعد هدوئها النفسي وخروجها مما اصابها نتيجة الإنزعاج العاطفي الذي تلى فترة الوضع. (وإلا خضعت في غير هذا إلى النصوص العادية المجرمة للقتل)

ويرى القضاء الفرنسي أن حداثة العهد بالولادة تنتهي بانقضاء أجل تسجيل المولود في سجلات الحالة المدنية (وهو محدد بخمسة أيام في قانون الحالة المدنية الجزائري)(1).
- لذلك فإن الأستاذ لحسين بن شيخ ذهب إلى أن "صفة المولود الحديث تنتفي إذا تم تسجيله في سجلات الحالة المدنية" 5 أيام طبقا للمادة 61 من قانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فبراير 1970"(2)

فحسب هذا الرأي أن المدة التي يجب أن تكون بين ميلاد الطفل وواقعة القتل لا تتجاوز 05 أيام. أما إذا كان القتل تم بعد ميلاد الطفل بأكثر من 05 أيام أصبح قتلا عاديا لا قتلا لطفل حديث عهد بالولادة وتخضع بذلك الأم للنصوص المجرمة للقتل العادي ولا تستفيد من العذر.

لذلك فيتعين إذن إثبات أولا بتاريخ ميلاد الطفل وعادة ما يتم بعرض الأم على طبيب مختص في أمراض النساء ليؤكد تاريخ وصنعها لحملها ثم تاريخ ارتكاب الواقعة وعادة ما تتم في نفس يوم وضع نظرا لخصوصية هذه الجريمة.

-----------
(1)أنظر د.أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص المرجع السابق ص 32.
(2) الأستاذ لحسين بن شيخ المرجع السابق ص 37.


إلا أنه أمام سكوت المشرع عن تحديد النطاق الزمني لحداثة العهد بالولادة وكذا أمام غياب إجتهاد قضائي يقضي بأن المدة التي تختفي بها صفة حداثة العهد بالولادة هي 05 أيام فإن الأمر يبقى متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع المهم أن تكون المدة بين واقعة القتل ولحظة الميلاد قصيرة وقريبة منه ويتقبلها العقل، ومثل ذلك قضية "دريد شهرة" التي سبق ذكرها فإن الفحص الطبي الذي أجري عليها من طرف الطبيب المختص في أمراض النساء أكد وضعها لحملها في غضون الأيام الخمسة الفارطة ثم اعترفت أن واقعة القتل تمت في نفس اليوم الذي وضعت فيه حملها خوفا من أهلها.

والسؤال الذي تبادر إلى أذهاننا في شأن الطفل الحديث بالولادة، هل يشترط أن يعثر عليه لقيام مسؤولية الأم ؟
لقد قضت المحكمة العليا في قرار صادر عنها في 21 أفريل 1987 في الملف رقم 46463 أن: "عدم العثور على جثة الطفل المقتول لا ينفي حتما عدم قيام الجريمة طالما محكمة الجنايات اقتنعت بأن الطفل ولد حيا وأن أمه هي التي أزهقت روحه عمدا(1).
وعلى أساس هذا الإجتهاد إذا كان العثور على جثة الطفل قد يسهل لنا إثبات تحقق حياة الطفل وذلك بإجراء خبرة طبية عليه، إلا أن عدم العثور على الطفل المقتول لا ينفي قيام مسؤولية الأم، إذا ما اعترفت مثلا بأنه ولد حيا وأنها قامت بقتله فاعترافها يعد دليل إثبات يناقش من طرف قضاة الموضوع وإذا ما تم الأخذ به أدينت الأم على أساس تهمة قتل طفل حديث العهد بالولادة بالرغم من عدم العثور عليه.

العنصر الثاني: يجب أن يكون القتل قد وقع من الأم.
لقد رسم المشرع الجزائري حدود تطبيق هذا العذر على الأم وحدها وهذا ما يتضح من خلال ما تناوله في مضمون المادة 261/02 ق.ع بقوله: "ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل إبنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة".
وبذلك خالف منهج المشرع المصري الذي لم ينص إطلاقا على هذا العذر، كما اتجه اتجاها معاكسا لما سلكه الشارع الإيطالي، الذي جعل الإستفادة من هذا العذر تمتد لأي شخص تربطه بالطفل قرابة مباشرة كالزوج، الأب، الأم، الأخت، العم أو الخالة أو العمة أو الخال.
وبالتالي في التشريع الجزائري لا يتصور أن يطبق هذا العذر إذا ارتكب القتل من طرف شخص غير الأم حتى وإن كان الأب أو الأخ أو الأخت ومهما كان دافعه إلى ذلك.

كذلك لكي يطبق هذا العذر يجب أن تكون الأم قد ارتكبت جريمتها على طفلها الحديث العهد بالولادة فهذا العنصر والعنصر الأول متلازمان على النحو الذي رأيناه سابقا وإلا فلا يسمح لها بالإستفادة من هذا العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 261/02 ق.ع وبالتالي تعاقب بعقوبة القتل العمدي أو الإغتيال حسب الحالات.
كذلك يبدو أن المشرع جعل نص المادة 261 ق.ع مطلقا من خلال عدم تحديده لدافع الأم لقتل ابنها حديث العهد بالولادة. فهل هذا يعني أن الأم تستفيد من هذا العذر ولو لم يكن دافعها هو اتقاء العار ؟ يجمع الفقه على وجوب توفر هذا الدافع بل في الحقيقة هو ما يبرر ارتكاب الأم لجريمة القتل وبالتالي لا يكفي القصد العام المشترط لأية جريمة وإنما لا بد أن يتوفر لدى الأم قصدا خاصا والذي يتجلى في اتجاه نيتها إلى القتل قصد اخفاء الفضيحة وصيانة الشرف في الوسط الإجتماعي الذي تعيش فيه(2).
---------------
(1) أنظر د.أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص 101.
(2) أنظر د.جلال ثروت نظرية القسم الخاص الجزء الأول جرائم الإعتداء على الأشخاص الدار الجامعية ص 271.

فالمشرع الجزائري شدد العقوبة حيث يتعين التشديد وخففها بدوافع إنسانية حيث يجب التخفيف، فظرف التخفيف لا يتناول سوى الأم الجانية التي حبلت بولدها المجني عليه سفاحا ثم دفعها إلى قتله درء الفضيحة واتقاء العار، وبهذا لا يتوفر هذا التخفيف بالنسبة للأم وإلا إذا كان الولد غير شرعي وكان ذلك لإخفاء العار، وبالتالي تخرج من تطبيق هذا العذر الأم التي لا تصون عرضها ولا تخفي العار بأن جهرت به وذاع أمر حملها بين الناس وانتشرت فضيحتها بعد أن قتلت وليدها بعد الولادة.
كما أن الأم التي قتلت وليدها بعد أن استردت توازنها النفسي وانتهى عنها اضطرابها وانزعاجها العاطفي تكون علة التخفيف بذلك قد انتهت وبالتالي تسأل على أساس القتل العمد طبقا للنصوص العادية المجرمة له.
- وإذا قلنا أنه يشترط أن يكون الدافع هو إتقاء العار يعني ذلك بالضرورة أن يكون الولد غير شرعي(1).

المطلب الثاني: إثباته وبيانه في الحكم

إذا كانت الأم متهمة بقتل طفلها حديث العهد بالولادة، فإنه يقع على النيابة العامة اثبات مسألتين مهمتين، المسألة الأولى هي إثبات أن الطفل ولد حيا، ثم اثبات واقعة القتل في حد ذاتها، ويكون لها في ذلك الإعتماد على جميع وسائل الإثبات القانونية كشهادة الشهود، الإعتراف، التحضير المسبق لوسائل ارتكاب الجريمة من طرف الأم، وكل الظروف السابقة للجريمة أو المصاحبة أو التالية لها، إلا أنه وفي غالب الأحيان يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية الشرعية. فإثبات هذه الجريمة يكون بكافة طرق الإثبات ويترك تقدير ذلك فيما بعد إلى قضاة الموضوع.

- وإذا اقتنعت محكمة الجنايات توافر هذه الجريمة في حق الأم وقررت إدانتها على ذلك فإنه يجب أن تستظهر الأسئلة المتعلقة بالإدانة عناصر الجريمة التي سبق ذكرها وعلى الخصوص صفة الأمومة للجانية وكون القتيل طفلا حديث العهد بالولادة.

وهذا ما قضت به الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 21 أفريل 1981 رقم 24442.(2).

كما صدر عنها قرار في بتاريخ 23/12/1997 ملف رقم 190676 جاء فيه: السؤال يجب أن يتضمن ذكر طفل حديث العهد بالولادة ضحية قتل وقد ولد حيا وليس من الضروري أن يكون قابلا للحياة.

وأنه باغفال إبراز هذا الركن الجوهري في قيام جناية قتل طفل حديث عهد بالولادة تكون محكمة الجنايات قد خرقت مقتضيات المادة 305 ق.إ.ج. و 259 ق.ع ومن ثمة عرض حكمها للنقض"(3).

-----------
(1) هناك من التشريعات لا تشترط أن يكون الولد غير شرعي كما لا يهمها بالتالي أن يكون الدافع إلى قتل الوليد الرغبة في ستر العار كالزوجة التي يهجرها زوجها فلا يعولها ولا ينفق عليها وتضع طفلا شرعيا فقد تشعر بضنك مادي أو معنوي لا يقل مرارة عن الذي تشعر به المرأة الخاطئة فكلتا المرأتين جديرتان بالرأفة وتخفيف العقاب، أنظر د.محمد الفاضل الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبعة الثالثة ص 417.
(2) أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوع الممارسة القضائية المرجع السابق ص 101.
(3) الموسوعة القضائية قرص مضغوط CD : 01 مارس 2003.

- أما ما توصلت إليه محكمة الجنايات من اقتناع حول إدانة أو تبرئة المتهمة فلا رقابة عليه من طرف المحكمة العليا ذلك أن الأمر يتعلق بمسألة الإقتناع الشخصي لقضاة الموضوع طبقا للمادة 307 ق.إ.ج.

لذلك قضت المحكمة العليا في القرار السابق ذكره بما يلي:

"حيث أنه ومن هذا الوجه الثاني يناقش النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة إدانة المتهمة المحكوم ببراءتها وهي مسألة تدخل في اختصاص قضاة الموضوع الذين لهم كامل السيادة في التقدير وتخضع لإقتناعهم الشخصي طبقا لمقتضيات المادة 307 ق.إ.ج.

- وقد خص المشرع الجزائري الأم التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة بعذر مخفف، يجعل من عقوبتها السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة بدلا من السجن المؤبد والإعدام حسب الأحوال، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 261 ق.ع.

- وعليه وطبقا لهذا النص فإن القضاة عند توفر هذا العذر فإن العقوبة المذكورة سابقا هي التي تطبق وإلا عرضوا حكمهم للنقض باعتبار الأمر يتعلق بمسألة قانونية، يتعين رقابة المحكمة العليا عليها.
- ثم أن المادة 261 نصت في آخرها على أنه لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.

- ومؤدي ذلك أنه إذا ساهم مع الأم مجرم آخر في قتل إبنها الحديث العهد بالولادة فإنه يعاقب طبقا للنصوص العادية المجرمة للقتل وتعاقب هي بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة.

- فعذر التخفيف هنا هو عذر شخصي فلا ينبغي أن يتعدى أثره الأم سواء أقدمت على هذا الفعل محرضة أو فاعلة أو شريكة، وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا-الغرفة الجنائية- في قرارها الصادر بتاريخ 24 جويلية 1990 ملف رقم 69053 ج بما يلي: "يعاقب القانون الأم التي قتلت طفلها حديث العهد بالولادة لا بالعقوبة المقررة للقتل العمد وإنما بعقوبة مخففة هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين عاما غير أنه لا يستفيد من هذا العذر المخفف غيرها ممن ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة كالزوج مثلا وذلك طبقا لأحكام المادة 261 الفقرة الثانية من قانون العقوبات"(1).

- وإن الأم المتهمة بقتل طفلها الحديث العهد بالولادة غالبا ما تستفيد إلى جانب هذا العذر المخفف من الظروف المخففة طبقا للمادة 53 ق.ع وبذلك تنزل عقوبتها إلى غاية 03 سنوات.






(1) أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص 102.


المبحث الثاني: عذر تجاوز حد الدفاع الشرعي.


- إن المتفحص لقانون العقوبات الجزائري يتبين له أن المشرع الجزائري لم يتناول أحكاما خاصة لهذا العذر، من خلال عدم وضع نصوص أو نص خاص به(1). إلا أن ما ورد في المادتين 277 و 278 من قانون العقوبات يعد من حالات تجاوز حد الدفاع الشرعي التي يترتب على تحققها تخفيف العقوبة.

- وتجاوز الدفاع الشرعي لا يكون له وجود إلا بتوافر حالة الدفاع الشرعي، والمقصود انتفاء التناسب بين جسامة فعل الدفاع والخطأ الذي وقع على المتعدي عليه، وعليه فليس المقصود انتفاء شرط من شروط الدفاع الشرعي، وإنما المقصود انتفاء شرط معين منها وهو التناسب. أما إذا انتفى الشرط آخر سواء لعدم وجود الإعتداء أو عدم وجود خطر حال أو كان هذا الخطر لا يشكل جريمة أو كان استعمال القوة بعد انتهاء الخطر فإن الجاني لا يكون متجاوزا لحدود حقه، و يضحي الدفاع الشرعي لا وجود له أصلا، ولا محل للبحث في تجاوز حدوده، لأن البحث محله إثبات قيام الحق أم لا.

- وسوف نتطرق فيما يلي للحالتين الذين نص عليهما المشرع الجزائري وهما عذر الضرب والعنف اللذان يبرران القتل وعذر التسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم داخل المنازل.

المطلب الأول: القتل لدفع اعتداء شديد.

لقد نص المشرع الجزائري على هذا العذر المخفف في المادة 277 ق.ع كما يلي: "يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص".

- فالحقيقة أن الشخص الذي يتعرض لضرب شديد من آخر إما أن يدفع الاعتداء عليه بالضرب أو باعتداء آخر يتناسب مع الفعل المعتدي به عليه، وفي هذه الحالة يعتبر في حالة دفاع شرعي وإما أن يرتكب في سبيل دفع ذلك الاعتداء جريمة قتل أو جرح وفي هذه الحالة يكون فعل الدفاع غير متناسب مع فعل الاعتداء ويكون المدافع بهذا قد تجاوز حد الدفاع الشرعي ولذا فإن القانون يعتبره معذورا ويعاقبه بعقوبة مخففة إذا حدثت الوفاة.

الفرع الأول: أعمال الإثارة التي تبر التجاوز.

باستقرار نص المادة 277 ق.ع باللغة العربية نستنتج أنه قصر أعمال الإثارة أو الإستفزاز على نوع واحد فهو وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص، إلا أن النص باللغة الفرنسية يلاحظ أنه أضاف عبارة أخرى والمتمثلة في "الضرب والعنف الشديدين"(2).
----------------------------------------------------------------------------
(1) إذ هناك العديد من التشريعات التي لم تضع نصوصا تنظم بها حالة تجاوز الدفاع الشرعي مثل قانون العقوبات الفرنسي، ومنها ما نص على هذا العذر في نص خاص كقانون العقوبات المصري في المادة 251 ق.ع على اعتبار تجاوز حد الدفاع الشرعي جنحة في جميع الأحوال يعاقب عليها بالحبس لمدة من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.
(2) Article 277 c.p: "Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués pas des coups ou Violences graves envers les personnes".


وإن الترجمة الفرنسية هي الأصح لأنها تتماشى مع الآراء الفقهية ذلك أن التهديد الجسيم بالإعتداء يجعل الخطر وشيك الوقوع وعندئذ يتساوى مع الضرب الشديد في أن كلا منهما يصلح علة للإثارة(1).
- ومن هذا المنطلق يتجلى أنه ليست كل أعمال الإستفزاز غير المشروعة أو أعمال الإثارة تصح أن تكون علة للإستفادة من هذا العذر، بل حصرها المشرع في الضرب الشديد والعنف الجسيم

1- الضرب الشديد: لقد تم النص على هذا النوع من أعمال الإثارة في المادة 277 ق.ع من خلال عبارة"…وقوع شديد…." وبالتالي نستنتج بمفهوم المخالفة أنه لا يعد الضرب الخفيف عذرا يبرر القتل، فلا يتصور أن يكون رد الإعتداء بالضرب الخفيف بنتيجة القتل وتترك مسألة تقدير ما إذا كان نوع الضرب يدخل في نظاق أعمال الإثارة التي تعتبر عذرا للقتل لسلطة قاضي الموضوع فهو الذي يقرر مدى وجوده من انتفائه.

2- العنف الجسيم.
يعتبر هذا النوع من أعمال الإثارة التي تعتبر عذرا للقتل وفقا لما قررته الترجمة الفرنسية لنص المادة 277 ق.ع كما تم بيانه سابقا، فما المقصود بالعنف الجسيم ؟

- العنف عاد ما يكون عنفا ماديا ويتحقق ذلك بالإعتداء المادي على الشخص لدرجة إيذائه فعليا ومن هذا القبيل استعمال القوة الجسدية او أية وسيلة مادية لإكراه المجني عليها على الصلة الجنسية-(هتك العرض بالقوة) أو استعمال وسائل أدت إلى إحداث جروح بالغة- ففي مثل هذه الحالات إذا ما تجاوز المعتدي عليه لدفع مثل هذا الاعتداء حد فعل الإعتداء اعتبره المشرع معذورا ويعاقبه بعقوبة مخففة إذا حدثت الوفاة.

- ويطرح السؤال بشأن العنف المعنوي فهل يشترط أن يكون الاعتداء الذي يجوز دفعه بالقتل اعتداءا ماديا بحتا ؟

- يرى الدكتور إسحاق ابراهيم منصور"أنه لا يشترط أن يكون العنف ماديا فقد يكون معنويا كالتهديد بالتعدي أو القتل كإستخدام الجاني آلة حادة أو مسدس أو أي وسيلة يمكن أن تتحقق بها نتيجة القتل، فبحمل الجاني لأي نوع من هذه الوسائل تتحقق لدى المجني عليه إثارة تكون عذرا للقتل فهذا التهديد يعتبر عذر مخفف ويستحق تطبيق المادة 277 ق.ع."(2)

- أما إذا كان العنف بسيط لدرجة لا تتحقق معه الإثارة التي تكون عذرا للقتل فإن الجاني في هذه الجريمة يعاقب على أساس النصوص العادية المجرمة للقتل دون أن يستفيد من هذا العذر، ومثال ذلك من يقوم بتهديد آخر شفويا فيقوم هذا الأخير بقتله فلا يمكن أن يتمسك في هذه الحالة بأحكام هذا العذر أو من يدفع شخص إلى أن يسقط أو يجلبه من شعره ويلوى ذراعه، وكل ذلك يبقى لسلطة قضاة الموضوع.



(1) أنظر د.إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص 48.
(2) أنظر د.إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص 48.

الفرع الثاني: شروط تطبيق هذا العذر:

يشترط لتطبيق هذا العذر 04 شروط والتي تتضح من خلال قراءة المادة 277 ق.ع والتي يستشفها الدارس لها والمتمثلة فيما يلي:

-أن يكون أعمال الإثارة موجهة لشخص الجاني، أن تكون هذه الأعمال غير مشروعة، حلول الخطر مع عدم التناسب بين الإعتداء، أن يكون تجاوز حد الدفاع الشرعي بحسن نية من جانب الجاني وسوف نتطرق لكل شرط على حدى.

- الشرط الأول : أن تكون أعمال الإثارة موجهة لشخص الجاني: حتى نكون بصدد تطبيق عقوبة مخففة على الجاني بعد ارتكابه لجريمته لتوفر العذر، يجب أن تكون أعمال الإثارة المتمثلة في الضرب الشديد والعنف الجسيم كما سبق بيانه موجهة إلى ذات شخص الجاني، الذي قام بعد ذلك بالرد عليها بالإعتداء بالقتل، وبمفهوم المخالفة فإننا لا نكون بصدد تطبيق هذا النص، إذا كانت هذه الأعمال قد وقعت على الحيوانات أو أشياء يملكها الجاني، وإنما نطبق في هذه الحالة قواعد العامة "حالة الإيذاء الحاصل على الحيوانات أو الأشياء".

- بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون أعمال الإثارة واقعة مباشرة على شخص الجاني ولا تدخل فيها الأعمال الواقعة على شخص الغير. وهذا راجع للعلة التي تبرر عقوبة التخفيف والمتمثلة في الإثارة والغضب اللذان يتملكان شخصية الجاني مما يدفعان به إلى استخدام أية وسيلة لرد الخطر الموجه إليه. وهذا ما لا يتوفر إذا كان الإعتداء موجها لشخص آخر غير شخص الجاني ومثال ذلك لو قام (أ) بالإعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على (ب) فقام (ج) بقتل (أ) دفاعا على (ب)، فلا يمكن ل (ج) أن يستفيد من تطبيق هذا النص.

الشرط الثاني: أن تكون أعمال الإثارة غير مشروعة: بالإضافة إلى الشرط الأول، فإنه لا بد من توافر شرط آخر يتمثل في أن تكون أعمال الإثارة المتمثلة في الضرب الشديد والعنف الجسيم غير مشروعة حتى نطبق العقوبة المخففة على الجاني وبالتالي يخرج تطبيق المادة 277 إذا كانت الأعمال التي سببت الإثارة للجاني أعمالا مشروعة وأمثلة هذه الأعمال، أعمال أداء الواجب كالشرطي أو الدركي وغيرهم ممن يمارسون مهمهم بحكم القانون أو الوظيفة.

كذلك الأعمال الناتجة من ممارسة الحق، كحق الأب في تأديب أبنائه، وحق الزوج في تأديب زوجته كالضرب الخفيف الذي لا يترك أثرا لا يجوز دفعها بالقوة ولا التمسك بهذا العذر.
بالإضافة إلى ذلك لا يطبق النص إذا كان العمل متمثلا في الدفاع الشرعي(1).
ويدخل في الأعمال غير المشروعة الأعمال التي تصدر عن موظف عام خارج نطاق وظيفته لأنه يأخذ وصف الفرد العادي لا يمكن له الدفع بأحكام المادة 39 عقوبات(2).






(1) أسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص 49.
(2) تنص المادة 39 عقوبات جزائري "لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.

3- حلول الخطر: وقد تضمن مضمون المادة 277 هذا الشرط من خلال قولها: "….لدفع الضرب…." حيث يستفاد من هذه العبارة حلول الخطر على الجاني من خلال تلقيه لضرب شديد أو عنف جسيم بشخص ليس له أية سلطة تبرر ارتكابه لهذه الأعمال وبالتالي يتحقق للجاني عذر الإستفزاز الناتج عن ارتكاب أعمال الإثارة عليها وقتها. حيث يشترط أن يكون الإعتداء واقعا وحالا وآتيا على وشك الوقوع، وبمفهوم آخر لا يمكن تطبيق النص إذا تم الإعتداء وانصرف المعتدي عليه ثم وجد المعتدي مرة أخرى فقام بقتله، لأنه في هذه الحالة يعتبر انتقاما شخصي ولا يمكن له الإستفادة من العذر لأن هناك مجالا آخر يمكنه من الإقتصاص من غريمه والمتمثل في القضاء.

الفرع الثالث: الفرق بين عذر تجاوز الدفاع الشرعي وحالة الدفاع الشرعي.

يتفق هذا العذر مع عذر الدفاع الشرعي في أن كليهما يعتبر من الأعذار القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري حيث تناول أحكام العذر الأول في المادة 277 وأحكام العذر الثاني المتمثل في الدفاع الشرعي في نص المادتين 39 ف2 والمادة 40 ق. ع. بينما يختلفان عن بعضهما في أن العذر المخفف ينطبق في حالة عدم تناسب الإعتداء والدفاع، بالإضافة إلى ذلك فإن العذر المخفف يطبق إلا في حالة وقوع أعمال الإثارة على شخص الجاني فقط، وبتعبير آخر نقول أن العذر حالة من حالات التعرض للخطر لا يلزم أن تتوفر فيها شروط استعمال حق الدفاع الشرعي كاملا، لأنه إذا توفرت شروط الدفاع الشرعي فهو أولى بالتطبيق لأنه في صالح المتهم، وواقع الحال في رأينا أن هذا العذر لا يطبق إلا في حالات تجاوز الدفاع الشرعي(1).

المطلب الثاني: عذر التسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل الذي يبرر القتل:

نص المشرع على هذا العذر المخفف في المادة 277 ق.ع كما يلي: "يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار".
وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 ق.ع أي يعمل هذا ضمن حالة الدفاع الشرعي.

- وقد جعل المشرع الجزائري من هذا الفعل عذرا مخففا لما في السطو على المنازل المسكونة وملحقاتها من خطورة على أموال الناس وأنفسهم ذلك لأن الشخص الذي يتسلق جدران المنازل ويثقبها ليتسلل إلى داخلها قد يكون مجرما شديد الخطورة لا يحجم عن ارتكاب أفضع الجرائم ويخشى أن لا يقف إجرامه عند حد نهب الأموال أو سرقتها بل قد يتجاوز ذلك إلى إيذاء سلامة الأشخاص أو الفتك بحياتهم.

- وقد أراد الشارع بهذا النص أن يضفي على المساكن حصانة وحرمة وأن يضع مؤيدا قويا لمبدأ من مبادئ الحقوق العامة ويصون مظهر من مظاهر الحريات المدنية الواردة في صلب الدستور، ولا جدال في أن حرمة المساكن من الحريات الدستورية الغالية التي ينبغي صونها وفرض احترامها بالمؤيد الجزائي.



(1) د.إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص 48.


الفرع الأول: الأفعال المادية المنصوص عليها في مضمون المادة.

من خلال تحليل نص المادة 278 ق.ع يتضح لنا أن المشرع قد استلزم وقوع أفعال مادية مذكورة على سبيل الحصر في نص المادة السابقة الذكر وهي التسلق الثقب أو التحطيم.

1- التسلق: لقد عرفت المادة 357 ق.ع :"يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حضائر الدواجن أو أي أبنية أو بساتين أو حدائق أو أماكن مسورة وذلك بطريق تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى.
والدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت للدخول يعد ظرفا مشددا كالتسلق.

2- الثقب: وقع الثقب على الأسوار أو الحيطان والمقصود بالثقب هي إحداث فتحة يمكن الدخول منها والتسلل إلى داخل المنزل.

3- التحطيم: حيث يقع على مداخل المنازل كما جاء في نص المادة 278 ق.ع والمقصود بالتحطيم هو تكسير الأبواب أو إتلافها قصد اختراقها والدخول منها، وقد يتحقق ذلك أحيانا باستخدام مفاتيح مصطنعة وقد تم تعريفها من قبل المشرع الجزائري بنص المادة 358 حيث نص على :"توصف بالمفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب وال……والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال والمفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعد المالك أو المستأجر أو صاحب فندق أو صاحب مسكن لفتح الأقفال الثابتة أو الأفعال غير ثابتة أو أية أجهزة للإغلاق والتي استعملها الجاني ليفتح بها، ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق."

الفرع الثاني: شروط تطبيق هذا العذر.
يستفاد من نص المادة 278 ق.ع أن المشرع الجزائري قد اشترط شروطا معينة حتى ينطبق العذر.

1- أن يقع الفعل المادي على محل مسكون أو معد للسكن:

- وهذا ما يستشف من نص المادة 278ق.ع والتي تقرر بوجوب وقوع فعل مادي من الأفعال المادية السابقة الذكر على محل مسكون أو المعد للسكن ولم يكن مسكونا بقولها: "لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها…ولقد تناول المشرع الجزائري تعريف المنزل من خلال نص المادة 335 بقولها:يعد منزلا مسكون كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقلا متى كان معدا للسكن إن لم يكن مسكونا وقت ذلك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي".

2- أن يكون وقوع الفعل المادي بقصد إرتكاب الجريمة:
حتى نكون بصدد تطبيق نص المادة 278 ق.ع يجب أن تقع الأفعال المادية التي تناولناها سابقا قصد تحقيق غرض غير مشروع أي القصد منها ارتكاب جريمة كالسرقة أو القتل وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون. وبالتالي تظهر لنا من خلال ما تقدم علة تخفيف العقوبة، في هذه الحالة باعتبار الفعل، الذي وقع من الجاني كان دافعا للإعتداء الآثم على الأشخاص أو الأموال أو الشروع في الإعتداء. إما إذا كان الفعل المادي مع عدم توفر النية الإجرامية تم إرتكابه فلا مجال لتطبيق العذر كالذي يقوم بتسلق سور أو ثقب حائط قصد الهروب من شخص يطارده أو قصد التخفي واللعب مع طفل ففي هذه الحالات لا يتوفر قصد الإعتداء.

3-وقوع الفعل المادي نهارا:
وهذا ما أقرته المادة 278 بقولها: "….إذا حدث نهارا" فالملاحظ أن النص الجزائري وكذلك بعص نصوص قوانين أخرى قد فرقت بين وقوع الفعل نهارا ووقوعه ليلا. فإذا وقع الفعل أثناء النهار فلا يعد هذا الفعل في قبيل الدفاع الشرعي. إنما يخفف العقاب فقط عن الفاعل على النحو الوارد في القانون ويستفيد القاتل في هذه الحالة بعذر قانوني مخفف فحسب- وذلك لأن منع دخول معتد أو محاولة دخوله إلى منزل أو ملحقاته بالطرق غير المألوفة نهارا لا يجعل الفاعل في حالة دفاع شرعي وبالتالي لا يستفيد من سبب إباحة أو تبرير حيث يمكنه أن يستنجد بالمارة او برجال الشرطة.

المطلب الثالث: استظهار العذر والعقوبة المقررة له.


الفرع الأول: استظهار عذر التجاوز: يعتبر هذا العذر واقعة مادية يتم إثباتها بكافة طرق الإثبات كما يمكن للقاضي أن يعتمد على أهل الخبرة والأطباء لتحديد مدى الضرر الذي تعرض له الجاني أو على ضوء ما ظهر له من ظروف الدعوى وملابساتها والتقارير الطبية وبذلك يتضح له نية المعتدي المرتكب للأفعال المادية هل هي نية سليمة أم إجرامية.

- فإذا توافر هذا بعذر وجب على القاضي تطبيقه وتبيانه في الحكم وذلك بطرح سؤال عنه يشترط أن يكون مستقل ومميز.

وهذا طبقا للمادة 305/04 ق.ع التي تنص على أن كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل ومميز لذلك يجب على رئيس محكمة الجنايات أن يضع سؤالا خاصا حول كل عذر قانوني وقع التمسك به أثناء الجلسة وإلا كان الحكم باطلا وتعين نقضه. وهذا ما قضت به المحكمة العليا- غرفة جنائية أولى بتاريخ 6/12/88 في الطعن رقم 52367 (1) جاء فيه: "من المقرر قانونا أنه يجب على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا ومميزا عن كل عذر صار التمسك به، من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
لما كان من الثابت في قضية الحال، أن الدفاع قدم طلبا مفاده وضع السؤالين الإحتياطيين الأول خاص بتكييف الوقائع والثاني بعذر الإستفزاز فإن المحكمة التي لم ترد على طلب الدفاع ولم تطرح السؤال الخاص بعذر الإستفزاز المأخوذ من قرار الإحالة خالفت القانون ومتى كان ذلك استوجب نقص الحكم(1).

---------------------------------------------------------
(1)أنظر المجلة القضائية عدد 04 سنة 1990 ص 225.

الفرع الثاني: العقوبة المقررة لهذا العذر.
لقد تناول المشرع الجزائري العقوبة المقررة في حالة قيام أي عذر لم ينص على عقوبة خاصة به في نص عام وهو نص المادة 283 من قانون العقوبات والتي تنص: "إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي:

1- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى
3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر".

- ومن خلال هذه المادة فإن القاضي متى اقتنع بتوافر هذا العذر تعين عليه ترتيب أثره في تخفيف العقوبة على النحو المذكور في المادة السابقة الذكر، وبالخصوص الفقرة الأولى منها لأننا بصدد جريمة القتل والتي عقوبتها الاعتيادية هي السجن المؤبد وعليه:

- فالمتهم بالقتل العمد الذي توفر فيه عذر تجاوز الدفاع الشرعي (وقوع ضرب شديد، أو تسلق أو ثقب الأسوار وتحطيم مداخل المنازل) تكون عقوبته طبقا للمادة 283/01 قانون العقوبات الحبس من سنة إلى 5 سنوات علاوة على جواز الحكم عليه بالعقوبة التكميلية السابقة الذكر (المنع من الإقامة).

وليس للمتهم الذي لم يستفيد من هذا العذر أن يطالب بالإستفادة به أمام المحكمة العليا وهذا ما قض به المجلس الأعلى سابقا في قراره الصادر في 21 أفريل 1981 رقم 282 والذي جاء فيه: "لا يجوز للمتهم أن يطالب أمام المجلس الأعلى بالإستفادة بعذر الإستفزاز الذي يرجع تقديره إلى السلطة المطلقة لقضاة الموضوع"(1) ويرجع أصل هذا الحكم إلى مبدأ الإقتناع الشخصي الذي تقوم عليه محكمة الجنايات.













(1) أنظر د: أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص 109.

المبحث الثالث: عذر تلبس أحد الزوجين بالزنا.


- لقد تناول المشرع الجزائري هذا العذر من خلال نص المادة 279 ق.ع جاء فيها ما يلي:"يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.

- فهذا العذر الذي نصت عليه المادة المذكورة أعلاه يعد تطبيقا لفكرة "الإستفزاز" وعلى هذا الأساس اعتبر المشرع الجزائري حالة تلبس أحد الزوجين بالزنا عذرا قانونيا مخففا وذلك بالنظر إلى حالة الإنفعال النفسية التي يحدثها في نفس الزوج أو الزوجة مشهد التلبس بالزنا بحيث يقدم أي منهما على جريمته في غير ترو ولا تدبر للعواقب.

المطلب الأول: شروط قيام العذر.


من مراجعة نص المادة 279 ق.ع يتبين لنا أنه لا بد من توافر شروط ثلاثة:
1- صفة الجاني.
2- مفاجئة أحد الزوجين متلبسا بالزنا.
3-القتل في الحال.

الفرع الأول: صفة الجاني.
- بالرجوع إلى نص المادة 279 ق.ع نلاحظ أنها أوردت على سبيل الحصر صفة الجاني الذي له الحق في الإستفادة من العذر وذلك بقولها: "يستفيد مرتكب القتل...من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه". وعليه يستفيد كل من زوج المرأة الزانية وزوجة الرجل الزاني من هذا العذر، وهذا بصراحة نص المادة السابقة الذكر.

- ولقد أصاب المشرع الجزائري في هذه النقطة حينما ساوى بين الزوجين في الإستفادة من هذا العذر على خلاف المشرعين المصري والفرنسي اللذين قصرا الإستفادة من هذا العذر على الزوج وحده دون الزوجة وذلك في المادتين 237 ق.ع مصري والمادة 324 ق.ع فرنسي.

- غير أنه لا يمكن أن يستفيد من هذا العذر أقارب الزوجين وإن كانت صلتهم بهم وثيقة كالأب أو الأخ أو الإبن فهؤلاء يسألون عن قتل عمد إذا ما اقترفوا فعل الإعتداء على أحد الزوجين في ذات الظروف وهذا محل انتفاء في الفقه.

فحرمان الأهل الأقربين من تطبيق هذا التخفيف عليهم. ظلم فادح لأنهم ألصق بالمرأة من زوجه ثم أليس من الظلم أن تزني بنات الناس وأخواتهم وأمهاتهم، ويطالبون بأن لا يغضبوا ولا نعذرهم إذا إلتحقهم الغضب فأفقدهم شعورهم وأقدموا على قتل من ألحق العار بشرفهم ؟(1).



----------------------------------------------------------------------------
(1) أنظر د.عبد الحميد الشواربي ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعقاب الناشر بالاسكندرية ص 38.

- وإن العبرة في تحديد إمكانية الإستفادة من هذا العذر من عدمه، تكمن في قيام الرابطة الزوجية والتي مرجعها قوانين الأحوال الشخصية، وعليه نكون بصدد هذا العذر إذا كانت العلاقة التي تجمع بين الرجل والمرأة لم تتعدى مرحلة الخطبة ينتفي تطبيق هذا العذر بانتفاء قيام رابطة الزواج في حالة الطلاق البائن، على خلاف الطلاق الرجعي الذي لا ينهي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية صلة الزوجية وتطبيقا لذلك فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم فاجأها خلال فترة العدة متلبسة بالزنا فقتلها يستفيد من العذر.

ويجب أن يكون هناك عقد زواج قانوني معترف به سواء كان عقد زواج رسمي أو عرفي (بالفاتحة).

الفرع الثاني: مفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا.

لقد تناول المشرع الجزائري هذا الشرط عند قوله في نص المادة 279ق.ع: "في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا" وما يلاحظ أن هذا الشرط تناول في مضمونه عنصرين أساسيين: المفاجأة والتلبس.

1- المفاجأة:
لكي يستفيد أحد الزوجين من هذا العذر المخفف لابد من وجود عنصر المفاجأة، ذلك أن علة النص تنحصر في "الإستفزاز" الذي يدفع الجاني –نتيجة المفاجأة- إلى القتل في الحال، فلا يكفي إذن مجرد كون الزوجة أو الزوج سيء السلوك ولو باعترافه إذا لم يكن عنصر المفاجأة متوفرا في هذه الحالة.

- وتتحقق المفاجأة في صورتها الكاملة إذا كان الزواج مبنيا على أساس الثقة والإخلاص التام ولا يساور أحد الزوجين أي شك في وفاء الزوج الآخر، ثم شاهده متلبسا بالزنا، كمن يدخل إلى بيته ليلا فيجد زوجته في مخدعه مع شخص غريب متلبسة بالزنا فيقوم بقتلها أو قتل شريكها، كذلك تتحقق المفاجأة إذا كان أحد الزوجين شك في الآخر وشاهد ذلك الوضع صدفة أو عن طريق المراقبة(1).

- وعكس ذلك فلا يستفيد أحد الزوجين من العذر المقرر في المادة 279 ق.ع إذا كان يعلم من قبل بخيانة الزوج الآخر له، فإن دبر قتله بعد هذا لا يصح أن يقال معه أنه مبني على الإستقرار، بل تطبق عليه النصوص المجرمة للقتل العمد مع سبق الإصرار.

2- التلبس:
مما هو جدير بالملاحظة أن "التلبس بالزنا" ليس مقصود به ذلك المعني العادي الوارد في نص المادة 41 من ق.إج فليس المقصود أن يشاهد الزوج زوجته في لحظة ارتكاب فعل الزنا أو عقب ارتكابها بوقت قريب أو أن تتبعه العامة بالصياح إلى آخر ما جاء في نص المادة 41 ق.إ.ج بل يكفي أن يوجد الجاني في وضع لا يدع مجالا للشك في أن فعل الزنا قد تم ارتكابه.



---------------------
(1) وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية، أنظر د.جلال ثروت المرجع السابق ص 264 + د.عبد الحميد الشواربي المرجع السابق ص 39.

- ومن قبيل مشاهدة الزوجة متلبسة بالزناأن يضبطها زوجها مرتدية ملابس منزلية وهي في حالة ارتباك شديد ومعها رجل غريب مختفيا تحت السرير وكان خالعا حذاءه وكانت الزوجة عند قدوم زوجها لاشيء يسترها غير جلابية النوم"(1).

- فالتلبس بالزنا هو وجود أحد الزوجين في حالة لا تدع مجالا للشك في أن الزنا قد وقع.
وقد منح المشرع الجزائري قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تكييف الوضع الذي فوجئ فيه الزوج وبالتالي النطق فيما إذا كان يعتبر تلبسا أم لا(2).

- والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعد اهتماما لمكان وقوع جريمة الزنا حيث وسع من تطبيق هذا العذر متى توفر في أي مكان ولم يقصره على مكان واحد وهو منزل الزوجية مثلما فعل المشرع الفرنسي الذي اشترط وقوع جريمة الزنا في بيت الزوجية في نص المادة 324 ق.ع فرنسي.

الفرع الثالث: القتل في الحال.
يتضح هذا الشرط من خلال ما أورده المشرع الجزائري في نص المادة 274 ق.ع بقوله: "يستفيد....في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا" ويتحقق هذا الشرط كنتيجة لشرط السابق فيشترط أن يقع القتل عند حدوث المفاجأة، ذلك أن سبب العذر هو الغضب الوقتي الناتج عن الإهانة الحاضرة، فإذا انقضى زمن كاف لزوال أثر الغضب سقط العذر وعوقب الزوج أو الزوجة طبقا للأحكام العامة، لذلك فقد قضي في مصر بأن زوجا فاجأ زوجته وشريكها متلبسين بالزنا فهجم عليهما وسارع بقتل الشريك، أما الزوجة فقد هربت إلى منزل أهلها إلا أن الزوج بعد قتل الشريك الزاني تبع زوجته إلى منزل أهلها فبلغه بعد ساعتين وهناك قتل الزوجة فقضت المحكمة بمعاقبته بعقوبة القتل العادي ولم تطبق عليه العذر المخفف(3).

ولكن قد نظل في حدود العذر طالما أن حالة "الإستفزاز" قائمة ولم تهدأ رغم مرور بعض الوقت كالذهول عقب المفاجأة أو البحث عن أداة أو سلاح ينفذ به الجاني جريمته على الزوجة أو شريكها أو عليهما وبعبارة أخرى أن هذا الشرط "الزمني" يتحقق طالما لم تهدر علة التخفيف(4).
وإن مسألة تقدير الزمن الكافي لتهدئة ثائرة أحد الزوجين مسألة موضوعية تقديرها يخضع لسلطة القاضي.








---------------------------------------------------------------------------
(1) وهذا ما قضت به كذلك محكمة النقض المصرية أنظر د.عبد الحميد الشواربي مرجع السابق ص 40.
(2) فقد نصت المادة 341 ق.ع على أدلة معينة على سبيل الحصر لتقييد القاضي في بناء اعتقاده لقيام جريمة الزنا.
(3)أنظر عبد الحميد الشواربي المرجع السابق ص 43.
(4) أنظر د.جلال ثروت المرجع السابق ص 264.

المطلب الثاني: إثبات عذر التلبس بالزنا والعقوبة المقررة له.

الفرع الأول: إثباته.

* باعتبار أن علة الإستفادة من عذر التلبس بالزنا تكمن في عنصر "المفاجأة" فهو إذن حالة ذهنبية تنتاب الجاني وعليه لا يمكن وضع معايير وضوابط معينة لإثباته، بل هناك عدة قرائن يمكن أن تستشف منها المحكمة مدى توافر هذا العذر، فتحديده يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.

- وإذا تم التمسك بهذا العذر أمام محكمة الجنايات فإنه يجب أن يكون محل سؤال مستقل ومميز يطرحه رئيس محكمة الجنايات وإلا كان حكمه معيبا وقابلا للنقض وهذا ما نصت عليه المادة 305 ق.إ.ج.

الفرع الثاني: العقوبة المقررة لهذا العذر.

- بالرجوع إلى المادة 283/01 ق.ع.ج. التي تبين العقوبة المقررة عند قيام العذر المخفف يتضح أن الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد تخفض إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
- ومن ثمة إذا فاجأ أحد الزوجين زوجه متلبسا بالزنا وقتله فإنه بدل أن يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد تطبق عليه العقوبة المخففة المشار إليها في المادة 283/01 ق.ع أي الحبس من سنة على خمس سنوات.

- أما بالنسبة لتأثير هذا العذر على نوع الجريمة فهناك من يرى أن القتل المقترن بالعذر المنصوص عليه في المادة 279 ق.ع يعتبر جنحة لا جناية لأن القانون يعاقب عليه بعقوبة الحبس(1).

- ولكننا نعيب على هذا الرأي استنادا إلى ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 28 ق.ع من أن نوع الجريمة بطبيعتها لا تتغير بتغيير عقوبتها عند توفر عذر من الأعذار المخففة، فتخفيف العقوبة قانونا لا يغير من وصف الجريمة(2).
وعليه عندما يرتكب الزوج جريمة قتل بتوافر العذر تظل الجريمة جناية ويحاكم أمام محكمة الجنايات، لا محكمة الجنح كل ما هناك أنه يستفيد من العذر المخفف فتخفض العقوبة إلى ما نصت عليه المادة 283/01 ق.ع.
توقع عقوبة الحبس السابقة الذكر على الزوج سواء قتل زوجته وحدها أو عشيقها أو قتلهما معا-ونفس الشيء بالنسبة للزوجة-

- وما تجدر الملاحظة إليه إلى أن نص المادة 279 ق.ع قد نص على أنه "يستفيد مرتكب القتل..."ويستفاد من هذه الفقرة أنه لا يستفيد الجاني سواء كان زوجا أو زوجة من هذا العذر ما لم يكن فاعلا أصليا في ارتكاب جريمة القتل وعليه يفهم في الحالة التي يكون فيها وضع الجاني شريكا في الجريمة فإنه يسأل مسؤولية جنائية كاملة عن جريمة قتل عمد مع الفاعل الأصلي ولا يراع في هذه الحالة صفة الزوجية.

------------
(1) أنظر الدكتور محمد نجم صبحي المرجع السابق ص 48.
(2) تنص المادة 28 ق.ع على أنه: "لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لظرف العود التي يكون عليها المحكوم عليه".

الخاتمـة:


بعد هذا العرض الموجز لموضوع المذكرة المعنون بالظروف المشددة والأعذار المخففة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري، فإننا نخلص إلى أن كل من الظروف المشددة والأعذار المخففة بصفة عامة هي من الضرورات الملحة التي لا تخلو منها تشريعات العالم، والتي تعد في الحقيقة تكريسا لمبدأ الملائمة والذي مفاده أنه لا بد على القاضي عند تقديره للعقوبة أن يأخذ بعين الإعتبار الظروف التي وقعت فيها الجريمة والتي سوف تؤثر بدون شك على جسامة الجريمة وبالتالي على العقوبة.

- وقد رأينا أن المشرع الجزائري قد حرص على هذه العوامل مسايرا في ذلك القانونيين الفرنسي والمصري والذي تأثر بهما إلى حد بعيد بأن نص على الظروف المشددة والخاصة بجريمة القتل العمد في مواد متفرقة، وقد سبق وأن تناولنا هذه الظروف في الفصل الأول ظرفا ظرفا أين رأينا العناصر القانونية التي يجب توافرها لكل ظرف ثم تطرقنا إلى كيفية إثبات هذه الظروف المشددة عن طريق وسائل الإثبات المختلفة، كما رأينا أيضا كيف أن بعض الظروف لا ترفع من عقوبة الجريمة البسيطة فحسب بل تغير من وصف الجريمة وهذا ما تجلى بوضوح عند تطرقنا إلى التسميم وقتل الأصول، ثم أننا بينا عند تناولنا لكل ظرف كيفية بيانه في الحكم الأمر الذي جرنا للتطرق إلى كيفية طرح السؤال المتعلق بالظروف المشددة على محكمة الجنايات إذا رأينا وأنه طبقا لما نصت عليه المادة 305 ق.إ.ج وما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا كما سلف بيانه أنه يجب أن يطرح سؤال خاص بالظرف المشدد والذي يجب أن يكون مستقلا ومتميزا.

ولكن ما لمسناه في الحياة العملية من خلال التربص الذي قمنا به على مستوى مجلس قضاء تبسة جعلنا نستنتج أن تخصيص سؤال مستقل للظرف المشدد لا يكفي لصحة الحكم الجنائي بل يجب أن تكون طريقة طرح السؤال قانونية وسليمة فقد سبق ولاحظنا أن طريقة طرح السؤال ببساطة هل أن المتهم قد ارتكب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد مثلا تثير عدة إشكالات وقد تجعل من المستحيل على المحكمة العليا مراقبة العناصر القانونية الواجب توافرها لتوفر الظرف وقد اقترحنا أن يطرح السؤال على المحكمة والمحلفين، متضمنا مجموع الوقائع والملابسات التي استشف منها الظرف حتى يجعل المحكمة والمحلفين يجيبان على السؤال على أحسن وجه وعن معرف يقينية ويكون الجواب مطابقا للقانون بل أنه يمكن أن يكون الحكم الذي يأتي خاليا من ذكر الوقائع والملابسات التي استشف منها الظرف قابلا للطعن فيه بالنقض على أساس القصور في التسبيب.

كما بينا أن المشرع قد وفق في مجالات عدة على خلاف المشرع المصري مثلا عند تناوله لظرف قتل الأصول من طرف الفروع لتشديد العقاب. إلا أنه ومن ناحية أخرى نجد هناك ظروف تأخذ بها التشريعات الأخرى ولا يأخذ بها المشرع الجزائري كقتل الفروع، قتل الموظف، الأمر الذي يجعل القاضي في التشريع الجزائري لا يوجد ما يلزمه بالأخذ بها إذا ما توفرت وبينا في الأخير كيف أنه متى توفر الظرف المشدد تعين ترتيب أثره برفع العقوبة إلى الحد الذي نص عليه القانون هذا عن الفصل الأول.

- في الفصل الثاني والذي خصصناه إلى الأعذار القانونية المخففة لجريمة القتل العمد، فإننا رأينا كيف أن المشرع الجزائري عرف الأعذار القانونية المخففة بصفة عامة في المادة 52 ق.ع، ثم تناول الأعذار المتعلقة بكل جريمة في مواد متفرقة بما فيها الأعذار المخففة لجريمة القتل العمد على النحو الذي بيناه سابقا. وقد حاولنا إظهار من خلال هذا الفصل العناصر القانونية الواجب توافرها لكل عذر حتى يمكن التمسك به والإستفادة من توافره، كما بينا كيفية استظهار هذه الأعذار في الحكم وذلك بطرح سؤال مستقل ومتميز عن كل عذر يقع التمسك به. ثم رأينا كيف أن القاضي يتعين عليه ترتيب الأثر القانوني عند توفر العذر وذلك بتخفيض العقوبة إلى الحد المقرر قانونا- وذلك طبعا بعد أن يتم إثباته بوسائل الإثبات المختلفة والتي تتناسب مع كل عذر على النحو الذي سبق تفصيله.

وما تجدر الملاحظة إليه أن المشرع الجزائري وفق في عدة مجالات فيما يخص الأعذار المخففة بأن نص مثلا على عذر قتل الأم لإبنها حديث العهد بالولادة والذي لا تأخذ به بعض التشريعات كما أنه وفق في عدم قصر الإستفادة من عذر التلبس بالزنا على الزوج فقط بل مددها إلى الزوجة أيضا، في حين نجده من ناحية أخرى لم يتوسع كثيرا في الأعذار المخففة لجريمة القتل العمد، ذلك أنه لا يأخذ ببعض الأعذار التي تأخذ بها بعض التشريعات الأخرى مثل القتل بسبب الشرف- القتل بعامل الشفقة وبناءا على طلب المجني عليه، القتل أثناء المشاجرة ، ونرى أنها أعذار حبذا لو يدرجها وينظمها المشرع الجزائري في التعديلات اللاحقة لقانون العقوبات الجزائري.

وعلى كل حال قد طرحنا من خلال عرضنا الموجز هذا عدة إشكالات تتعلق بالموضوع وحاولنا إيجاد بعض الحلول لها على ضوء الفقه والإجتهاد القضائي على أمل أن تجد هذه الإشكالات حلولا مقننة في قانون العقوبات الجزائري وذلك بجعل النصوص المتعلقة بالموضوع أكثر وضوحا لتفادي كل تأويل للنصوص ونضمن بذلك حماية حقوق الناس وحرياتهم من جهة وضمان حق المجتمع من جهة أخرى.




























المقدمــة

الفصل الأول : الظروف المشددة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري.

المبحث الأول: الظروف المشددة بالنظر إلى النية المبيتة لدى الجاني.

المطلب الأول: القتل مع سبق الإصرار
الفرع الأول: عناصر ظرف سبق الإصرار
الفرع الثاني: مالا يؤثر في قيام ظرف سبق الإصرار.
الفرع الثالث: بيانه في الحكم.

المطلب الثاني: القتل مع الترصد.
الفرع الأول: عناصر الترصد.
الفرع الثاني: مقارنة بين ظرف الترصد وظرف سبق الإصرار.
الفرع الثالث: إثبات الترصد واستظهاره في الحكم.


المبحث الثاني: الظروف المشددة بالنظر إلى الوسيلة المستعملة.

المطلب الأول: التسميم.
الفرع الأول: شروطه.
الفرع الثاني: إثباته وبيانه في الحكم

المطلب الثاني: القتل باستخدام وسائل التعذيب أو أعمال وحشية.
الفرع الأول: العناصر المكونة للجريمة.
الفرع الثاني: إثباته وبيانه في الحكم.

المبحث الثالث : الظروف المشددة بالنظر لغرض الجاني لبلوغ جريمة أخرى

المطلب الأول: اقتران القتل بجناية.
الفرع الأول: شروط التشديد
الفرع الثاني: الأثر القانوني للإقتران

المطلب الثاني: ارتباط القتل بجنحة.
الفرع الأول: شروط التشديد
الفرع الثاني:الأثر القانوني للإرتباط



.../...


المبحث الرابع : الظروف المشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه.

المطلب الأول: قتل الأصول
الفرع الأول: شروط تحقق جناية قتل الأصول
الفرع الثاني:إثباته وبيانه في الحكم.

المطلب الثاني: قتل الفروع.
الفرع الأول: الرأي الذي يرى أن قتل الفروع ظرف مشدد.
الفرع الثاني: رأينا في الموضوع.

الفصل الثاني : الأعذار القانونية المخففة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري.

المبحث الأول : قتل الأم لإبنها حديث العهد بالولادة.

المطلب الأول : أركان الجريمة
الفرع الأول: الأركان العامة
الفرع الثاني: العناصر الخاصة لجريمة قتل الأم لإبنها الحديث العهد بالولادة

المطلب الثاني: إثباته وبيانه في الحكم

المبحث الثاني: عذر تجاوز حد الدفاع الشرعي.

المطلب الأول : القتل لدفع اعتداء شديد.
الفرع الأول: أعمال الإثارة التي تبرر عذر التجاوز.
الفرع الثاني: شروط تطبيق العذر.
الفرع الثالث: الفرق بين عذر التجاوز وحالة الدفاع الشرعي.

المطلب الثاني: عذر التسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل
الذي يبرء القتل
الفرع الأول: الأفعال المادية المنصوص عليها في مضمون المادة.
الفرع الثاني: شروط تطبيق هذا العذر.

المطلب الثالث: استظهار عذر التجاوز والعقوبة المقررة له.
الفرع الأول: استظهار العذر.
الفرع الثاني: العقوبة المقررة له

المبحث الثالث : عذر تلبس أحد الزوجين بالزنا.

المطلب الأول : شروط تطبيق العذر
الفرع الأول: صفة الجاني
الفرع الثاني: مفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا
الفرع الثالث: القتل في الحال

المطلب الثاني : إثبات عذر التلبس بالزنا والعقوبة المقررة له.
الفرع الأول: إثباته.
الفرع الثاني: العقوبة المقررة له.
الخاتمـــة





المقدمــة:........................................ ..........ص 1


الفصل الأول : الظروف المشددة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري...ص 2

المبحث الأول: الظروف المشددة بالنظر إلى النية المبيتة لدى الجاني...............ص 3

المطلب الأول: القتل مع سبق الإصرار........................................... ..............ص 3
الفرع الأول: عناصر ظرف سبق الإصرار........................................... ......ص 4
الفرع الثاني: مالا يؤثر في قيام ظرف سبق الإصرار......................................ص 4

المطلب الثاني: القتل مع الترصد............................................ ...................ص 6
الفرع الأول: عناصر الترصد............................................ ..................ص 6
الفرع الثاني: مقارنة بين ظرف الترصد وظرف سبق الإصرار............................ص 7
الفرع الثالث: إثبات الترصد واستظهاره في الحكم.........................................ص 8

المبحث الثاني: الظروف المشددة بالنظر إلى الوسيلة المستعملة....................ص 10

المطلب الأول: التسميم........................................... .............................ص 11
الفرع الأول: شروطه............................................. ........................ص 11
الفرع الثاني: إثباته وبيانه في الحكم............................................. ..........ص 15

المطلب الثاني: القتل باستخدام وسائل التعذيب أو أعمال وحشية................................ص 16
الفرع الأول: العناصر المكونة للجريمة........................................... .........ص 16
الفرع الثاني: إثباته وبيانه في الحكم............................................. ..........ص 17

المبحث الثالث : الظروف المشددة بالنظر لغرض الجاني لبلوغ جريمة أخرى......ص 19

المطلب الأول: اقتران القتل بجناية............................................ ................ص 19
الفرع الأول: شروط التشديد........................................... ...................ص 20.
الفرع الثاني: الأثر القانوني للإقتران.......................................... ...........ص 21

المطلب الثاني: ارتباط القتل بجنحة............................................. ..............ص 21
الفرع الأول: شروط التشديد........................................... ..................ص 22
الفرع الثاني:الأثر القانوني للإرتباط.......................................... ...........ص 24

المبحث الرابع : الظروف المشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه.......ص26

المطلب الأول: قتل الأصول............................................ ....ص 26
الفرع الأول: شروط تحقق جناية قتل الأصول.........................ص 27
الفرع الثاني:إثباته وبيانه في الحكم...................................ص 28



المطلب الثاني: قتل الفروع...........................................ص 31
الفرع الأول: الرأي الذي يرى أن قتل الفروع ظرف مشدد.........ص 31
الفرع الثاني: رأينا في الموضوع. ....................................ص 32


الفصل الثاني : الأعذار القانونية المخففة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري.......................................... .......................ص 35

المبحث الأول : قتل الأم لإبنها حديث العهد بالولادة..........................ص 36

المطلب الأول : أركان الجريمة ................................................ص 36
الفرع الأول: الأركان العامة............................................ ...ص 36
الفرع الثاني: العناصر الخاصة لجريمة قتل الأم لإبنها الحديث العهد بالولادة..ص 38

المطلب الثاني: إثباته وبيانه في الحكم.....................................ص 40

المبحث الثاني: عذر تجاوز حد الدفاع الشرعي..........................ص 42

المطلب الأول : القتل لدفع اعتداء شديد....................................ص 42
الفرع الأول: أعمال الإثارة التي تبرر عذر التجاوز..........ص 42
الفرع الثاني: شروط تطبيق العذر...........................ص 44
الفرع الثالث: الفرق بين عذر التجاوز وحالة الدفاع الشرعي.ص 45

المطلب الثاني: عذر التسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل
الذي يبرء القتل...........................................ص 45
الفرع الأول: الأفعال المادية المنصوص عليها في مضمون المادة.....ص 46
الفرع الثاني: شروط تطبيق هذا العذر................................ص 46

المطلب الثالث: استظهار عذر التجاوز والعقوبة المقررة له.......ص 47
الفرع الأول: استظهار العذر.................................ص 47
الفرع الثاني: العقوبة المقررة له.............................ص 48

المبحث الثالث : عذر تلبس أحد الزوجين بالزنا...............................ص 49

المطلب الأول : شروط تطبيق العذر....................................ص 49
الفرع الأول: صفة الجاني...........................................ص 49
الفرع الثاني: مفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا......................ص 50
الفرع الثالث: القتل في الحال........................................ص 51

المطلب الثاني : إثبات عذر التلبس بالزنا والعقوبة المقررة له...........ص 52
الفرع الأول: إثباته............................................ ......ص 52
الفرع الثاني: العقوبة المقررة له....................................ص 52

الخاتمـــة

:



المؤلفـات:


- السيد حسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاءا- القاهرة-دار الفكر العربي.
- السيد حسن البغال –موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة.
- الدكتور الشواربي عبد الحميد، ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعقاب الإسكندرية-منشأة المعارف.
-د.محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبعة الثالثة.
-د. علي عبد القادر القهوجي ود.فتوح عبد الله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص-الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال دار المطبوعات الجديدة الإسكندرية.
د- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص – الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال الجزء الأول-دار هومة.
د- أحسن بوسقيعة –الوجيز في القانون الجزائي العام، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002.
- د.رمسيس بنهام.بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، والعدوان على الناس في أشخاصهم وأموالهم -الإسكندرية-.
-د. جلال ثروت: جرائم الإعتداء على الأشخاص نظرية القسم الخاص –الإسكندرية- الدار الجامعية للطباعة والنشر.
- الأستاذ بن شيخ لحسين مذكرات في القانون الجزائي الخاص. دار هومة.
-د.عبد المجيد زعلاني، قانون العقوبات الخاص –مطبعة الكاهنة –الجزائر 2000.
- الأستاذ منصور، إسحاق ابراهيم، شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية 1988..
- محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 1990.
-Michel véron, Droit pénal spécial, 7ème édition, Armand colin.

المجلات والمصنفات:

- المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد2 لسنة 1990.

- الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية- المحكمة العليا-قسم الوثائق عدد خاص 2003.

- الموسوعة القضائية –قرص مضغوط (CD) 2003.

-د.جيلالي بغدادي مصنف الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية.ج1 الطبعة الأولى ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002.


النصوص القانونية المدعمة بالإجتهاد القضائي:

- د-أحسن بوسقيعة
- قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية
- قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية.