المبحث الثالث: الركن المعنوي.
الركن المعنوي في جريمة الإهمال الواضح يقوم على أساس الخطأ أي عدم وجود القصد الجنائي في ارتكاب الضرر على المال العام أو الخاص.
والخطأ هنا هو الإهمال الذي هو صورة تتحقق عند إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر والحرص للحفاظ على الأموال المحددة في المادة 119 مكرر.
ولعلّ العقاب عن هذا الإهمال الصادر من الموظف بالرغم من عدم تعـمّده له يرجع إلى إمكانية توقع النتيجة، وأنه بعدم انتباهه ولا مبالاته سينجر عنه حتما تضرر للمال العام والخاص الموضوع تحت يده. (1)
المطلب الأول: تطور الركن المعنوي في جريمة الإهمال الواضح.
إن جريمة الإهمال الواضح جريمة غير عمدية ولا قصدية تقوم على الخطأ الذي يتوفر بمجرد حصول ضرر مادي بفعل الإهمال الصادر من الجاني، فلا يشترط فيها توافر قصد جنائي ولا نيّة إضرار.
وبالرّجوع إلى الأحكام التي سبقت هذه الجريمة، أي قبل تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 88/36 كانت المادة 432 الملغاة تشترط لقيام جريمة ترك الأموال أن يكون الفعل متعمدا، إلا أنّه بعد صدور القانون المذكور أعلاه جرّم المـشرع الإهمـال الخطيـر في المادة 422 حيث نص على معاقبة كل من أحدث أثناء التسيّير بسبب إهماله البالغ والظاهر ضررا مباشرا وهاما بالأموال العامة، وهنا تخلى عن الإرادة الجنائية المتعمدة والقصدية.
ونتيجة لسوء تطبيق هذه المادة وتحت ضغط المسيّرين الاقتصاديين، اضطر المشرع إلى إلغاءها، ويبدو من خلال نص المادة 119 مكرر الجديدة أن المشرّع أعاد بعث المادة 421 في شكل جديد وبعنوان آخر إلا أنه أشد قمعا من النص القديم، إذ لم يعد يشترط أن يكون الإهمال بالغا أو الضرر هاما، كما وسّع ليشمل المال الخاص.
1 – يجب التأكيد هنا عن العلاقة السببية بين فعل الإهمال والضرر الحاصل، بحيث إذا أتبث الجاني قيامه بجميع تراتيب الحيطة والحذر فلا تقوم الجريمة.
الفرع الثاني: الخطأ غير العمدي في جريمة الإهمال الواضح
يمكن تعريف الخطأ غير العمدي (1) بالمقابلة للقصد الجنائي، فإذا كان القصد الجنائي يقوم على إرادة النتيجة فإن الخطأ غير العمدي يقوم على عـدم إرادة النتيجـة، فـالنتيجة في الخطأ غير العمدي تتحقق رغما عن إرادة الجاني أي دون اتجاه الإرادة إلى تحقيقها، ويستوي بعد ذلك أن يكون الجاني قد توقعها، فعلا أو كان باستطاعته توقعها كما أن الجاني يجب أن يكون له موقف نفسي مرتبط بهذه النتيجة يرجع أساسا للإهمال وعدم مراعاة الواجبات المفروضة بمناسبة ممارسة السلوك الذي تسبب في إحداثها.(2)
وعلى هذا الأساس فالخطأ غير العمدي في جريمة الإهمال الواضح يتكون أساسا من مركز نفسي، فهو يتوافر بالنسبة للموظف ومن في حكمه عند عدم توقع النتيجة الضارة بالأموال العامة أو الخاصة وكان في مكنته توقعها وتجنبها، وعدم التوقع إنّما يتأتى نتيجة لنقصان الانتباه والمبالاة المتعلقان بالإرادة، واللذان هما في حدّ ذاتهما حالة نفسية (3).
وتخلف الانتباه المؤدي للإهمال قد يكون الدافع إليه إرجاع الاهتمام بمباشرة السلوك الواجب إلى وقت لاحق أو الحاجة إلى الاسترخاء والراحة أو غيره من العوامل.
فالموظف ومن في حكمه تقوم في حقه قرينة ضرورة التوقع بأن إهمال القيام بالواجب المطلوب حفاظا على الأموال العامة أو الخاصة، سيؤذي حتما إلى الإضرار بها سواء بسرقتها أو اختلاسها أو تلفها أو ضياعها.
المطلب الثاني: معيار الخطأ غير العمدي في جريمة الإهمال الواضح
قد يطرح التساؤل على أي أساس أو معيار يقاس وجود الإهمال في حق الموظف ومن في حكمه حتى يمكن قيام المسؤولية الجزائية في جانبه؟
1 – راجع: د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 347.
2 – الجرائم إما تكون عمدية تقوم على أساس توفر القصد الجنائي، وإما غير عمدية تقوم بمجرد الخطأ.
3 – راجع: د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 275.
للإجابة عن هذا التساؤل يلجأ إلى القواعد العامة بهذا الشأن وبالضبط إلى معيار الرجل العادي، أي مدى قدرة المتهم على توقع النتيجة الضارة كأثر لإهماله وكذا ضرورة العلم بالظروف التي حدثت فيها، حتى يتسنى التفكير في توقعها من عدمه.
فالقاضي لا يكتفي إذا أثار الموظف ومن في حكمه عدم قدرته على توقعه النتيجة الضارة ،لأن هذا أمر شخصي يستعصى إثباته، بل يجب الاعتماد على المعيار الموضوعي الذي يقضي عدم مطابقة سلوك الموظف لمستوى الحرص والانتباه والحيطة التي يتصف بها الرجل العادي من نفس الوظيفة في نفس الظروف.
وتطبيقا لهذا المعيـار فإنه إذا خالف سلوك المـوظف ومن في حكمه سلوك الموظف العادي ،و كان في نفس الظروف التي أحاطت بالجاني سواء ما تعلق بحالته الصحية أو سنه أو ظروف الزمان والمكان، وكـذا اقدميته وكـفاءته(1) ،فانـه تـقوم الجريمة فـي حقـه مع مراعاة طبيعة الوظيفة، فالإهمال الذي يرتكبه القاضي ليس كالإهمال الذي يرتكبه أمـين الضبط وقس على ذلك.
والمعيار الموضوعي ما هو إلا وسيلة لإثبات وجود الإهمال في حقّ الموظف أو من في حكمه في القيام بالاحتياطات اللازمة لمنع النتيجة الضارة بالأموال العمومية، وهذا راجع لكون أن جريمة الإهمال الواضح ترجع بوجه عام إلى مخالفة قواعد الحيطة والحرص التي تقتضيها القوانين واللوائح والتنظيمات والمنشورات المتعلقة كلها بالوظيفة.
وعلى هذا الأساس فإنه لإثبات وجود الإهمال في حق الموظف ومن في حكمه بالاعتماد على المعيار الموضوعي فإنه يتعين:
* وجود قواعد سلوكية تقتضيها الحياة الوظيفية.
* مخالفة الموظف ومن في حكمه هذه القواعد وذلك بتقصيره في واجب الحيطة والحرص.
* أن يكون عدم توقّع الموظف النتيجة ناتج عن إفراطه في الثقة بعد تحققها.
ثم بعد ذلك يتم إسقاط هذه الشروط على الموظف العادي من نفس الوظيفة، في نفس الظروف الزمنية والمكانية ليتم الحكم في الأخير بوجود الإهمال من عدمه .
1 – جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية: " أن السلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعرف، ومألوف الناس في عاداتهم وطبيعة مهنهم وظروفهم، فإن تخلى عن بذل القدر الذي يبذله أكثر الناس تهاونا كان تصرفه خطأ جسيما."
الفصل الثالث: قمع جريمة الإهمال الواضح.
تعتبر جريمة الإهمال الواضح جنحة وتخضع لإجراءات المتابعة العادية، إلا أنّ ما جاءت به المادة119/ف3-4 فيما يخص المتابعة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية أثار بعض التحفظات على المتابعة التلقائية للنيابة لا سيما وأن كثير من القضاة يذهبون إلى تطبيق أحكامها.(أنظر الملحق)
المبحث الأول: المتابعة في جريمة الإهمال الواضح.
لا تخضع المتابعة في الجريمة محل الدراسة لأيّ قيد أو إجراء كقاعدة العامة، إلا أن ماجاءت به الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 119 التي أحالت عليها المادة 119 مكرر من اشتراط الشكوى عند تحريك الدعوى العمومية ضد المؤسسة العمومية الاقتصادية خلق بعض الإشكالات .
حيث تنص:"... عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر أو 119 مكرر1 أو 128 مكرر أو 128 مكرر1 إضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، فإن الدعوى العمومية لا تحرك إلا بناءا على شكوى من أجهزة الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري والقانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية."
ولقد توصلنا عند التعليق على إشكالية انتساب المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى الفئة المعنية بنص المادة 119 أو 119 مكرر إلى وجود اتجاهين والأرجح فيهما، هو إخراج المؤسسة العمومية الاقتصادية من أحكام المواد المذكور أعلاه، وبذلك تصبح الفقرة 3 و4 من المادة 119 بدون موضوع.
المطلب الأول:إشكالية الشكوى في جريمة الإهمال الواضح.
في الحقيقة أن اشتراط الشكوى لتحريك الدعوى العمومية عند الإضرار بالأموال التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية بسبب الإهمال ما هو إلا تزيّد في غير محله، وهذا لأنه كما قال الدكتور احسن بوسقيعة- ونحن نؤيده في ذلك- أنه طالما الفقرة الثانية تتعلق بالتجريم ولم يرد من ضمن أشخاصها المؤسسة العمومية الاقتصادية فإن الفقرة الثالثة والرابعة تصبحان بدون موضوع.
وما يؤكد هذا الرأي أن المشروع التحضيري عند عرض أسباب تعديل المادة 119 جعل الهدف يتمثل أساسا في إخراج المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي أصبح رأسمالها مشتركا بين الدولة والخواص من مجال تطبيق قانون العقوبات وإحالتها إلى الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية.
وفضلا عن ذلك أن تطبيق قاعدة الالتزام بالتفسير الضيق للنص الجزائي تقتضي عدم تطبيق النص الجزائي على أشخاص لم يشملهم نص التجريم والعقاب، اللذان هما من اختصـاص المشرع، وليس للقاضي أن يكمـل النقص أو الفراغ التشريعي الـذي وقع فيه لا سيما في المجال الجزائي.
وبغضّ النظر عن الملاحظات السابقة، ومسايرة لنص الفقرة الثالثة والرابعة فيما يتعلق بالمتابعة، خاصة وأنّ ما عايناه في الميدان أثناء التربص من اتجاه أغلب القضاة إلى تطبيقهما، فإننا سنقوم بدراسة شرط الشكوى ولو بصورة نظرية لاستبعادنا تطبيقها على نص المادة 119 مكرر.
المطلب الثاني: شرط الشكوى في جريمة الإهمال الواضح.
الأصل أن جريمة الإهمال الواضح باعتبارها تمس بالمصالح العامة في المجتمع وتهدد أمنه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عنها فإن مباشرة التحري وتحريك الدعوى العمومية يكون للنيابة بصفة تلقائية للمطالبة بحق المجتمع في توقيع العقاب.
إلا أن المشرع استثنى في تحريك الدعوى العمومية عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بضرورة تقديم الشكوى ضد الجاني وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 119 مكرر، ولعل اشتراط المشرع هنا للشكوى رعاية منه لبعض المقتضيات التي تتطلبها المصلحة العامة في هذا النوع من المؤسسات.
وفي حالة تقديم الشكوى إلى النيابة العامة من طرف الأجهزة المخول لها ذلك قانونا فإن وكيل الجمهورية له أن يتخذ ما يراه بشأنها مناسبا وفقا لمبدأ الملائمة حيث له أن يحرك الدعوى العمومية أو يحفظ الشكوى.
والقانون لم يطلب تطبيقا للقواعد العامة إبداء الشكوى في شكل معين أي لم يشترط إفراغها في قالب شكلي معين، بحيث يمكن أن تكون كتابة أو شفوية لكن الأغلب أنها كتابية تدعيما للإثبات.
وفي حالة إجراء المتابعة من النيابة بدون تقديم الشكوى، ودفع المتهم بدون صحتها أو عدم وجودها فإن الحكم يكون بعدم قبول الدعوى العمومية لعدم توفر شرط تحريكها.
كما اشترطت المادة 119 من قانون العقوبات أن تقدم الشكوى ممن أجاز له القانون ذلك، وهؤلاء الأشخاص حدّدهم القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة والقانون التجاري، ويشملون الجمعية العامة للمساهمين، مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام للمؤسسة ونجد أيضا مجلس المديرين (1) ومجلس المراقبة (2) والشكوى هنا تقدم من ممثل أحد هذه الأجهزة.
وفي حالة تهاون هذه الأجهزة في تقديم الشكوى بوجود الإهمال المتسبب في الضرر بمال المؤسسة العمومية الاقتصادية رتّب القانون في الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون العقوبات متابعة ممثلي هذه الأجهزة على أساس نص المادة 181 من نفس القانون أي يكيّف عدم إيداع الشكوى بالإهمال الواضح على أساس عدم التبـليغ عـن جنـاية وهـو ما يطرح إشكال في التطبيق.
1 – مجلس المديرين: عبارة عن لجنة استشارية في طبيعته، وهو يتكون من 03 إلى 05 مديرين فنيين كمدير الموظفين، مدير الدعايات ...الخ
2 – مجلس المراقبة: يشمل مفوضي المراقبة، مراقبي الحسابات ... الخ
المطلب الثالث: أهم الإشكالات التي تثيرها الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 119 التي أحالت عليها المادة 119 مكرر.
ما يلاحظ عند تطبيق نص المادة 119 ف3 وف4، بعض الإشكالات التي تنعكس بالضرورة على أحكام جريمة الإهمال الواضح يمكن إجمالها في (1):
* أن الفقرة الثالثة أشارت إلى القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة رقم 95/25 المؤرخ في 25/09/1995 فحين أن هذا القانون تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم 01/04 المؤرخ في20/08/2004 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصخصتها فما مدى تأثير هذا الإلغاء على حكم المادة 119/03 من قانون العقوبات.
* في حالة سحب الشكوى وعلى عكس بعض النصوص التي تشترط وجود شكوى لتحريك الدعوى العمومية وتجعل سحبها يؤدي إلى انقضاء هذه الدعوى، لم تشر المادة 119 قانون العقوبات لذلك، مما يستدعي هنا تطبيق أحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص: " أنه تقتضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة."
* إذا لم تبادر أجهزة المؤسسة إلى تقديم الشكوى، ويحصل التبليغ من أعضاء الأجهزة فهل تقتصر المساءلة الجزائية على عدم الإبلاغ على الأعضاء الآخرين من دون العضو المبلّغ؟
* تكييف المتابعة الجزائية عن عدم إيداع الشكوى لدى النيابة في حالة وجود إهمال أدى إلى إلحاق ضرر بمال المؤسسة على أساس المادة 189 أي عدم التبليغ عن جناية، فيه لبس وإشكال كون أن جريمة الإهمال الواضح تعدّ جنحة وليست جناية؟
ولعل ملاحظتنا للأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس قضاء مستغانم تذهب إلى تطبيق الأحكام المذكورة المتعلقة بالشكوى وذلك التزاما بحدود النص.
1 – راجع: د. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 24.
المبحث الثاني: الجزاء في جريمة الإهمال الواضح.
باعتبار أن جريمة الإهمال الواضح وفقا للمادة 119 مكرر تعد جنحة قرر لها المشرع عقوبة الحبــس مـن 06 أشهـر إلى 03 سنـوات وغرامـة من 50.000 دج إلى 200.000دج.
ولعل هذه العقوبة سنها المشرع تحقيقا لغايات معينة.
المطلب الأول: عقوبة الحبس والغرامة في جريمة الإهمال الواضح
تعاقب المادة 119 مكرر على فعل الإهمال الواضح بالحبس ما بين ستـة أشـهر إلى 03 سنوات وغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج.
وقد كانت المادة 422 قبل إلغاءها بموجب القانون رقم 01/09 تعاقب على ترك الأموال للضياع بعقوبات جنائية أو جنحية حسب جسامة الخسارة المسببة وذلك كما يلي:
تكون جريمة جنحة إذا كانت الخسارة تقل عن مبلغ 1.000.000دج وتتراوح عقوبتها حسب جسامة الخسارة ما بين 06 أشهر و10 سنوات حبسا.
تكون جناية وعقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات إذا عادلت الخسارة مبلغ 1.000.000دج أو تجاوزته.
والقاضي في تعامله مع نص المادة 119 مكرر ملزم بتطبيـق العقـوبة المـحددة في جميع الحالات وذلك مهما بلغت قيمة الضرر الحاصل بالأموال العامة أو الخاصة.
أما عن باقي القواعد المتعلقة بظروف التخفيف فيمكن أن يستفيـد منـها الجـاني ولا استثناء عليه.
المطلب الثاني: مدى فعالية العقوبة المقررة في جريمة الإهمال الواضح.
على اعتبار أن جريمة الإهمال الواضح جريمة غير قصدية ،أي لم يتعمّد الجاني الإضرار بالأموال العامة والخاصة، فإنه يلاحظ على العقوبة المقررة أنها جاءت تتناسب وعدم هذه الإرادة، وقد قررها المشرع ردعا للموظف ومن في حكمه وللقاضي وللضابط العمومي تذكيرا لهم بلزوم احترام السلوك الوظيفي الحريص، كما أنها تمثل عبرة للأشخاص الآخرين في ضرورة بذل عناية أكبر حفاظا على الأموال الخاصة والعامة منعا للضرر الذي قد يلحق بها سواء بسرقتها أو اختلاسها أو تلفها وضياعها.
كما أن تجريم الإهمال الواضح وفق العقوبات المقررة في المطلب السابق سيعيد الثقة الوظيفية خاصة ،وأنها تتعدى مجرد العقوبة التأديبية إلى العقوبة الجزائية التي تمثل الوسيلة المثلى للخواص لحماية أموالهم وتشجيعهم على استثمار أموالهم لدى المؤسسات المالية، بما يسمح على الزيادة في فعالية الهيئات المصرفية وبالضرورة عـلى المسـاعدة في التنمية الاقتصادية.
خـاتمـة:
لطالما كان هدف المشرع من وراء كل إصلاح تشريعي هو تغطية النقائص التي تشوب النصوص القانونية السابقة بناء على المتطلبات والمستجدات المستمرة التي يمر بها المجتمع، فكان اهتمام السلطات العليا للبلاد في بداية الأمر منصبا على محاربة كل ما من شأنه المساس باقتصاد الدولة وبتوازناتها المالية الكبرى. فتم تجريم عدة أفعال الصادرة عن أشخاص يحملون صفات معينة ولهم دور فعال في توجيه ورقابة التصرف في المال العام من موظفين ومسيرين للمؤسسات الاقتصادية والإدارية، وكذا كل من له دور التصرف في هذا المال.
وقد كانت النصوص العقابية المجرمة لهذه الأفعال تتسم بالشدة وخاصة تلك المتعلقة بجريمة التخريب الاقتصادي، أو تلك الماسة بمصالح الأمة، حيث قرر لها المشرع محاكمة خاصة بأقسام خاصة، بإجراءات ذات طابع قسري متشدد يتسم بالسرعة والتبسيط.
لكن، ونظرا لمقتضيات سياسة الانفتاح ومتطلبات اقتصاد السوق والمنهج الليبرالي أدخل المشرع تعديلات إصلاحية جمة مست بالدرجة الأولى هذه الجرائم، بحيث ألغيث الجرائم الاقتصادية كجرائم ذات طبيعة خاصة، وتم إدراجها ضمن القانون العام تحت تسميات مختلفة.
ولعل جريمة الإهمال الواضح موضوع الدراسة والتي أراد من خلالها المشرع التخفيف من عبء النصوص السابقة، نجد بعد تحليلنا لها أنها تمتاز بنوع من الغموض أثر بالدرجة الأولى في تعامل القضاة معها أو فهم رجال القانون لها.
وهذا الغموض – إن صح التعبير – ليس ناتجا سوى من النقائص التي أحاطت بالصياغة القانونية للعبارات الواردة ضمن المادة 119 مكرر، والتي أظهرت لنا بعض الملاحظات يمكن جمعها في ما يلي:
* أوردت المادة 119 مكرر في تحديدها للأشخاص الخاضعين لأحكامها "من هم في حكم الموظف"، وهذه الفئة الأخيرة وجدنا في تحليلنا لها أنها تتسم بالمرونة مما يترك للقاضي مجالا واسعا في استخدام سلطته التقديرية، وهو ما يتنافى ومبادئ القانون الجزائي.
* أشار المشرع إلى الإهمال من دون أن يحدد مجالاته، فهو باعتباره صورة من صور الخطأ غير العمدي يقتضي أيضا بيان مجالاته وصوره مثل عدم الحرص، عدم القيام بالواجبات...الخ، وهذا كله بغرض حصر القاضي في التكييف القانوني للفعل.
* إن المادة 119 مكرر تأثرت في أحكام المادة 119 وما شابهها من تعديل لاسيما في الجزء المتعلق بالمتابعة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، وهو الأمر الذي خلق كما رأينا انقسام الاتجاهات في تطبيق أحكامها على هذه المؤسسات الاقتصادية إلى اتجاهين كل له حججه.
* نص المشرع على القانون 95-25 المؤرخ في 25/09/1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، في حين أن هذا القانون ثم إلغاؤه بموجب الأمـر 01/04 المـؤرخ في 20/08/2004، والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها و خوصصتها.
* إن اشتراط الشكوى للمتابعة الجزائية في المؤسسات العمومية الاقتصادية، خلق نوع من اللاوضوح في تجريم أعمال التسيير، وهذا فيه خطر على المال العمومي – إن سلمنا بأن المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لأحكام المادة 119 مكرر.
وفي كل هذه الملاحظات يبقى دائما النـص القانوني للمـادة 119 مكـرر، بـحاجة إلى التغييرات تتماشى والتطور الذي يشهده فكر التسيير الإداري والمالي المتعلق بالمال العمومي، ولهذا الغرض فإننا نقترح إدخال بعض التعديلات على نص المادة 119 والمادة 119 مكرر لتشمل أساسا:
- الابتعاد عن الغموض في الصياغة القانونية للعبارات، وهذا باستعمال مفردات من شأنها توضيح وبيان الفعل المجرم وطبيعته دون أي تفسير يتطلبه.
- حذف الفقرة 03 و 04 من المادة 119 التي أحالت عليها المادة 119 مكرر، وفي الحالة العكسية وجوب التنصيص على المؤسسة العمومية الاقتصادية في الفقرة الثانية من نفس المادة.
- ذكر المشرع سبب الوظيفة دون المناسبة، وفي هذا تضييق للنص في التطبيق.
- بيان صور الإهمال المعاقب عليه جزائيا، كعدم الحرص أو عدم القيام بالواجبــات، وهذا على سبيل الحصر درءا لتعدد التأويلات والتفسيرات.
- معنى الوضوح يشمل أساسا كل ما يمكن تبينه، وهذا يعني أن الإهمال البسيط غير معاقب عليه، حتى وإن تضرر المال العام، وهو الأمر الذي يتنافى وروح النص، لذلك فإنه من الضروري الاستغناء عن هذه العبارة بمصطلح " الإهمال " فقط.
وأخيرا، وإلى حين إدخال المشرع للتعديلات التي يراها ضرورية فإن المحـكمة العليا مدعوة إلى بيان اجتهادها حول جل المسائل التي تعددت الاتجاهات بشأنها، ولاسيما في ما يخص تطبيق نص المادة 119 مكرر على المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المراجع باللغة العربية
* الدكتـــــور عبد الله سليمـــان"شرح قانون العقوبات ،القسم العام ، الجريمة " دار الهدى،عين مليلة ، الطبعة الثانية سنة 1990 .
* الأستاذ كمال رحماوي "تأديب الموظف العام في القانون الجزائري " دار هومـــة، الطبعـــــــة 2003 .
* جيلالي بغدادي "التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية " الفقرة الأولى 1999.
* الدكتور عبد الله أو هايبية"شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " دار هومة 2004 .
* الدكتور أحسن بوسقيعة"الوجيز في القانــــــــــون الجنائي الخاص " الجــــزء الأول و الثانـي دار هومــــة طبعـــــة 2004 .
* الدكتور ماجد راغب الحلو " القانون الإداري " دار المطبوعات الجديدة الطبعة 2000
* الدكتور عبد الحميد الشواربي"التعليق الموضوعي على قانون العقوبات "جنايات و الجنح المضرة بالمصلحة لعامة " منشاة المعارف طبعة 2003 " .
* الدكتور رمسيس بهنام"الجرائم المقترنة بالمصلحة العامة "دار المعارف الإسكندرية.
* الدكتور محمد عوض، الجرائم المقترنة بالمصلحة العامة " دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية " الطبعة 2 سنة 1996.
* الدكتور عبد الحميد الشواربي " شرح العقوبات منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة 1991.
* الدكتور توفيق شحاتة " مبادئ القانون الإداري " دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة 1952 .
* الدكتور محمد احمد عابديــــــــن"جرائـم الموظف العام " دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ،الطبعة الاولى1985.
* الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي"قانون العقوبات القسم الخاص"دار المطبوعات جامعية الإسكندرية الطبعة الثانية 1996 .
* الدكتور محمد زكي ابعامر ، الدكتور عبد المنعم ، قانون العقوبات الخاص بالمؤسسة الجامعية للدراسات و التسيير الطبعة 1999.
* مأمون سلامة"قانون العقوبات " دار الفكر العربي ،الطبعــــــــة الثالثة 1990 .
* الدكتور سليمان الطماوي "الوجيز في القضاء الاداري"دار الفكر العربي سنة 1971.
* الدكتور سامي حامد سليمان"نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية " دارسة مقارنة"، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 1988 .
* المستشار عبد الحكيم فوده،"جرائم الإتلاف"دار الفكر الجامعي سنة 1998.
المراجع باللغة الفرنسية
1- GESTON JEZE : les principes généraux de droit administratif 1930
2- WALINE:traité élémentaire de droit administratif paris 1952
3- ALIN PLANTEY : la fonction publique ,traité général 2éme édition.
4- DICTIONNAIRE JURIDIQUE Français – Arabes Par Ibrahim Nadjarahmed–Zaki Badaui Youssef Abella Librairie Liban
5-Code Pénal –Nouveau code pénale- ancien code pénal ,Dalloz 1995-96.
المجلاّت
مجلة الفكر القانوني :الصادرة عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين ،العدد الاول ،نوفمبر 1984
النصوص القانونية:
1 / الأمر رقم 66 – 133 المؤرخ في 20 يونيو 1966 المتضمّن القانون الأساسي للوظيفة العمومية – الجريدة الرسمية العدد 46 – الصادرة بتاريخ 08 يونيو 1966 .
2 / الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 08 يونيو1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية، ج. ج العدد 49 الصادرة بتاريخ 11 يونيو 1966 المعدل والمتمم.
3 / الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمّن قانون العقوبات الجريـــــدة الرسمية ج. ج العدد 49 الصادرة بتاريخ 11 يونيو 1966 المعدل والمتمم.
4 / القانون المدني الجزائري الصادر في 26 سبتمبر 1975 - وزارة العـــــدل – الديوان الوطني للأشغال التربوية – الطبعة 2 سنة 2000 .
5 / المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانــــــــون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية – الجريدة الرسمية ج . ج العدد 13 الصادر بتاريخ 24 مارس 1985 .
6 /القانون رقم 88/01 المؤرخ في12/01/1988 المتضمّن توجيه المؤسسات العمومية
7 / القانون رقم 88 – 27 المؤرّخ في 12 يوليو 1988 المتضمن مهنة الموثق – الجريــــدة لرسمية ج. ج العدد 53 الصادرة بتاريخ 13 ديسمبر 1989 .
8 / القانون رقم 91 – 03 المؤرخ في 08 يناير 1991 المتضمّن مهنة المحضر- الجريـــدة الرسمية ج . ج العدد 2 الصادرة بتاريخ 09 يناير 1991 .
9 / الأمر رقم 95 – 13 المؤرخ في 11 مارس 1995 المتضمن مهنة المترجم – الترجمان الرسمي – الجريدة الرسمية ج. ج العدد 17 الصادرة بتاريخ 29 مارس 1995 .
10/ الأمر 95/26 المؤرخ في 25/09/1995 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
11 / الأمر رقم 96 – 02 المؤرخ في 10 ينايـــــــــر 1996 المتضمّن مهنة المحافــــظ البيع بالمزايدة – الجريدة الرسمية ج . ج العدد 03 الصادر بتاريخ 14 يناير 1996 .
12/ الأمر 01/04 المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها.
الفهـــــرس
المـــــوضــــــــــــوع الصفحـة
المقدمـــــــــــــــــة ص 01
الفصل الأول: عموميــــــــات حول جريمة الإهمال الواضح. ص 04
المبحث الأول: مـاهية جــــريمة الـــواضح. ص 05
المطلب الأول: التطور التـــاريخي لجريمة الإهمال الواضح. ص 05
الفرع الأول: جريمة الإهمـــال الواضح في المرحلة مابين سنة 1962 إلى سنة 1975. ص 06
الفرع الثاني: تطـــور الجريمة في المرحلة مابين سنة 1975 إلى 1988 ص 07
الفرع الثالث: جريـــمة الإهمـــال الواضح مابين 1988 إلى غاية سنة 2001. ص 08
المطلب الثاني: مفـــهوم جريمة الإهمــال الواضح. ص 10
الفرع الأول: التعريف الفقهـــي للإهمـــال الواضح. ص 10
الفرع الثاني: التعريف اللغـــوي للإهمـــال الواضح. ص 11
الفرع الثالث: التعريف القــانوني والقضــائي للإهمــال الواضح. ص 12
المبحث الثاني : طبيعة المصــــالح محل الحماية الجزائية في جريمة الإهمــال الواضح والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها . ص 14
المطلب الأول: المصالح محل الحماية الجزائية في جريمة الإهمــــــال الواضح. ص 14
الفرع الأول: المصـــالح المباشرة والظاهرة ص 14
أولا: صيانة الأموال العـــامة أو الخــــاصة من الإضرار بها ص 15
ثانيا : حماية الثقة في أعـــوان الدولة ص 15
الفرع الثاني: المصالح الغير المبــــاشرة أو المستترة. ص 16
المطلب الثاني : طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإهمــــال الواضح . ص 16
الفصل الثاني: أركـــــــــــان جريمة الإهمال الواضح. ص 19
المبحث الأول: الركــــــــن المفترض. ص 20
المطلب الأول: طبيعـــة صفة الجاني في جريمة الإهمال الواضح. ص 20
الفرع الأول: القاضــــي. ص 21
الفرع الثاني: الموظـــف ص 22
أولا : مفهوم الموظــــف في القانون الإداري . ص 23
01 – فقـــها . ص 23
02 – قضــاءا . ص 24
03 – قانـــونا. ص 25
ثانيا : مفهوم الموظـــــف في القانون الجزائي . ص 27
الفرع الثالث: الضـــــابط العمومي. ص 29
أولا: المحضر القضــــــائي. ص 30
ثانيا: المـــــوثق. ص 31
ثالثا : محافظ البيع بالمزاد العلني . ص 31
رابعا: المترجــــــم. ص 31
الفرع الرابع: من في حكم الموظـــــــف . ص 32
المطلب الثاني : الأسبــــاب التي أدت إلى التعديلات المذكورة على نص المادة 119 والتي انعكست إحكامـــــها على المادة 119 مكرر .
ص 34
الفرع الأول: أسبــــاب تعديل المادة 119 من قانون العقوبات المحال إليها من المادة 119 مكرر من ذات القانون. ص 35
أولا: مرحلة التوجــــه الاقتصادي الاشتراكي. ص 35
ثانيا : مرحلة استقلاليــــــة المؤسسات العمومية . ص 35
ثالثا : مرحلة التوجه الليبرالي و خوصصـــــة المؤسسات ص 36
الفرع الثاني: إشكاليـــــة تطبيق المادة 119 مكرر على المؤسسات العمومية الاقتصادية. ص 37
المطلب الثالث: أثـــــر انتفاء الصفة المطلوبة وفقا للمادة 119 مكرر في قيام جريمة الإهمال الواضح. ص 40
المبحث الثاني: الركــــــــن المادي. ص 42
المطلب الأول: السلـــوك الإجرامي ( الإهمال الواضح ) ص 42
المطلب الثاني: محــــــــل الجريمة. ص 43
الفرع الأول: المـــال العام والمـــال الخاص. ص 44
الفرع الثاني: الشروط الواجــــــب توفرها في حيازة المال. ص 45
الفرع الثالث: تسلّم المــــــال بمقتضى الوظيفة أو بسببها. ص 47
المطلب الثالث: النتيجــــــة ( حصول ضرر مادي ) ص 48
الفرع الأول: أنـــــواع الضرر المادي في جريمة الإهمــــال الواضح ص 48
أولا : ضرر السرقة كنتيجة للإهمـــال الواضح . ص 48
ثانيا : ضرر الاختلاس كنتيجة للإهمـــــال الواضح ص 48
ثالثا : ضرر التلف و الضياع كنتيجة للإهمــــال الواضح . ص 49
الفرع الثاني: ارتباط قيام جريمة الإهمـــــال الواضح بالنتيجة المترتبة عنها. ص 50
المطلب الرابع: العلاقة السببية بين الإهمــــــال الواضح والضرر الحاصل ص 50
المبحث الثالث: الركـــــــن المعنوي. ص 52
المطلب الأول: تطوّر الركن المعنوي في جريمة الإهمــــال الواضح. ص 52
المطلب الثاني : الخطأ غير العمدي في جريمة الإهمـــال الواضح . ص 53
المطلب الثالث: معيار تحديد وجود الإهمـــــال الواضح من عدمه. ص 53
الفصل الثالث: قمع جـــــريمة الإهمال الواضح. ص 55
المبحث الأول: المتابـعة فــــــي جريمة الإهمــال الواضح. ص 55
المطلب الأول: إشكالية الشكوى في جريمة الإهمــــال الواضح ص 55
المطلب الثاني: شروط الشكوى في جريمة الإهمــــال الواضح. ص 56
المطلب الثالث: أهم الملاحظات التي تثيرها الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 119 التي أحالت عليها المادة 119 مكرر بشان المتابعة الجزائية ص 58
المبحث الثاني: الجـــزاء في جريمة الإهمـــــال الواضح. ص 59
المطلب الأول: عقوبة الحبس والغرامة. ص 59
المطلب الثاني: مدى فعالية العقوبة المقررة لجريمة الإهمــــال الواضح. ص 59
الخاتمة. ص 61
المراجـــع. --
الملحـــــق. --