منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال عن سقوط الدعوى
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-27, 23:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


أختي الكريمة، إنه من بين الآثار المترتبة على سقوط الخصومة:

1- عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية، غير أنه لا يؤثر السقوط على الحق في الدعوى فيمكن تجديد المطالبة القضائية و هذا ما نصت عليه المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:

"لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، و عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به" .

2- يمكن للسقوط أن يؤثر على الدعوى بأن يلغي الحق فيهاو ذلك إذا صدر عن المجلس ، أو صدر إثر معارضة ، ففي هذه الحالة يحوز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة حجية الأمر المقضي فيه و كذلك الأمر بالنسبة لحالة ما بعد النقض ، فيصبح الطعن بالنقض كأنه لم يكن. و هذا طبقا للمادة 227 ق إ م إ الجديد التي تنص على أنه: " إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى و لو لم يتم تبليغه رسميا ".


و عليه أختي يمكنك تجديد دعواكِ لأن حقكِ في ذلك ما زال قائما، غير أنه لا يمكنك الاحتجاج بتقرير الخبرة الذي بحوزتك، فقد مرت عليه المدة القانونية حسب المادة 223 من ق.إ.م.إ

أرجو ألا أكون مخطئة فيما أجبت، و إن كان كذلك فاتمنى من الأساتذة الكرام التفضل علينا بالحل السليم