تنص المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، في فقرتها الأولى، على مايلي:
" تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة."
أما عن أجل السقوط فتنص المادة 223 من نفس القانون على أنه:
"تسقط الخصومة بمرور سنتين (02)، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي يكلف أحد الخصوم القيام بالمساعي.
تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية و تقديمها."