منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال عن سقوط الدعوى
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-27, 22:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنص المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، في فقرتها الأولى، على مايلي:

" تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة."

أما عن أجل السقوط فتنص المادة 223 من نفس القانون على أنه:

"تسقط الخصومة بمرور سنتين (02)، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي يكلف أحد الخصوم القيام بالمساعي.

تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية و تقديمها."