منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بعض أحكام كفارة الأيمان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-07-22, 09:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ferhat39
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 بعض أحكام كفارة الأيمان

من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
( كتاب الايمان والنذور, باب جامع الايمان )
للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ..


يـقول الشيخ شارحاً الأيمان وما يوجبهـا ( ما يجب بسببها )


وهذه المسأله لها ثلاث حالات :



(المسألة الأولى ) إما إن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد مثل :


قالت له امه : البس الثوب الصوف للبرد قال : والله ما ألبسه ,
ثم لقيه أخوه فقال: البس هذا الثوب فقال : والله ما ألبسه
ثم لقيه ابوه فقال له البس هذا الثوب للبرد قال : والله لا ألبسه

الإيمان واحدة والمحلوف عليه شيئا واحداً

.. يجزئــه كفـــاره واحــدة ..




( المسألة الثانيه ) وعكس هذه المسأله أن يكون اليمين واحداً والمحلوف عليه متعدداً..مثاله :

قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرس اذهب اليه , وكل
من طعامه وهنأه بالزواج فقال : والله لا أذهب إليه ولا أهناه بالزواج ولا آكل من طعامه .

فالمحلوف عليه وثلاثه أشياء ولكن اليمين واحدة

هذا أيضاً يجزئه كفارة واحدة قولاً واحدة لأن اليمين واحدة .



( المسألة الثالثة ) أن تتعد الايمان والمحلوف
عليه وهذا محل خلاف بين العلماء ..

كأن يقول " والله لا أكلم زيدا , ولا أدخل البيت , والله لا أذهب إلى السوق .

فمنهم من قال : إنه يجزئه كفاره واحده ..

ومنهم من قال : إنه لا بد لكل يمين كفارة..

والقول الثاني مذهب الجمهور , والاول هو المشهور من مذهب الامام احمد.

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور انه إذا كانت اليمين على حال فإن لكل فعل حكما
ما لم يكن على الصفتين السابقتين .

( يعني قول المجهور لكل يمين كفاره خاصه به )





حكم اليميـن : هل ينبغي للانسان أنه كلما ذكر شيئا حلف عليه ؟ أم ينبغي عدم الإكثار في اليمين ؟


نقول : الأصل عدم الإكثار في اليمين لقوله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم )

قال بعض العلماء في تفسيرها : أي لا تكثروا الأيمان . ولا شك أن هذا أولى

وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته , ولكن قد تكون اليمين مع ذلك واجبه

أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة أو مباحا كما ذكرنا .






وكيف يكفر عن يمينه اذا حنث ؟


يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله :

يخير بين إطعام عشرة مساكين او كسوة العشرة سواء كانوا صغار او كبار او عتق رقبة ..

والإطعام " إما أن يضع طعاما فيطعمهم يكفي عشرة مساكين فيدعوهم الى غداء او عشاء "

فإن لم يفعل رجعنا الى التقدير والتقدير قدرناه بنحو كيلو لكل واحد من الأرز
( او من قوت البلد ) ويحسن ان يجعل معه ما يقدمه من لحم أو نحو ه .


والكسـوة " اي شي يطلق عليه الكسوه يجزئ عن المقصود .

إذا لم يجد ما يطعم به او يكسو او يعتق او لم يجد من يُطعم او يُكسو

أو يُعتق .. " فصيام ثلاثة ايام "