2011-01-16, 19:40
|
رقم المشاركة : 2
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bernaoui-mo7
السلام عليكم. عندي سؤال :
يوجد مسجد اردت اللجنة القائمة على شؤونه بناء محل تجاري بقصد تاجيره ويكون ثمن الايجار للمسجد اي كدخل لمسجد.
فهل يمكن تاجير المال الموقوف ؟
وماهي احكام الوقف في الشريعة والقانون؟
ارجو التفاعل ومشكورين.
|
المال موقوف عن التصرف لافيه وليس عن الإنتفاع به وتأجير المحل يكونمن أجل إستفادة المرفق ( المسجد ) من ريع المال الموقوف وهو المحل التجاري، بما يخدم حاجيات المسجد و هذا لب الوقف في الشريعة الإسلامية و قانون الوقف الجزائري على حد علمي.
|
|
|