إن تسجيل العقد العرفي يعني انه ثابت التاريخ من يوم تسجيله ولكن عدم إشهاره لا يمكنه من إكتساب الحجية التي يكتسبها العقد الرسمي خصوصا وان، المادة 324 مكرر من القانون المدني أوجبت كل التصرفات الواقعة على العقار ان تتم بشكل رسمي أما بخصوص الإشكال المطروح فحله موجود في القانون المدني بحيث إذا كان من المستحيل إزالة المنشأة المبنية على ملك الغير بحسن نية فإنه إما أن يقوم صاحب الأرض بتعويض الشخص الذي قام بالبناء حسب ماتم إنفاقه ويلزمه بإخلاء العقار أو أن يقوم الشخص الذي قام بالبناءأن يعوض صاحب العقار على شغله له ويصبح هوالمالك له خصوصا وان حسن النية ثابت بموجب العقد العرفي المسجل.