السلام عليكم
لا أخفي أنني فكرّت وفكرت حتى الآن ولم أجد جوابا مقنعا ، فبحثت عليه :
رجل فاقد للماء مات له صاحب وأراد أن يغسله ويصلي عليه وهو محدث، فيجب عليه أن ييمم الميت بدل غسله، ويتيمم هو كذلك من أجل أن يصلي عليه، ولكن يجب عليه أن ييمم الميت أولا ، وذلك لأن من شروط الصلاة على الميت أن يغسل أو ييمم قبلها، ومن شروط التيمم دخول وقت الصلاة، ودخول صلاة الجنازة يكون بتغسيل الميت أو تيممه، فالنتيجة أنه لا يصح تيمم المصلي على الميت قبل تيمم الميت