منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شركات الأموال
الموضوع: شركات الأموال
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-31, 15:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

لفرع الثالث: هلاك مال الشركة
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه مما يعيق استمرار نشاطها والهلاك يكون نوعان.
هلاك مادي: ويقصد به اتلاف موجودات الشركة وادوات نشاطها Outil de travail
أما الهلاك معنوي: وفيه تبقى موجودات الشركة وادواتها سليمة , الا انها في حالة ما اذا كانت قد اسست من اجل استغلال ثروة ممنوحة لها ثم سحب هذا الامتياز منها: مثل: شركة اسست من اجل امتياز التنقيب عن البترول في الصحراء الجزائرية بموجب عقد امتياز من وزارة الطاقة بعد اقتنائها للمعدات الخاصة بالتنقيب عن البترول سحب منها الترخيص لذلك.
وتنص المادة 438 (1) من القانون المدني في فقرتها الاولى على انه( تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استثمارها).
والهلاك الذي تتحدث عنه المادة هو ذلك الهلاك الذي يؤدي الى انقضاء الشركة اذ انه يترتب عنه استحالة قيام هذه الاخيرة بنشاطها اما هلاك كليا لموجوداتها او هلاك جزئي, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتد بالجزء المتبقي من موجودات الشركة وهل بامكانه ضمان استمرار نشاط الشركة ان يتعذر به ذلك وترجع مهمة تقدير ذلكالى قاضي موضوع الذي يقرر اما بانقضاء الشركة لاستحالة نشاطها او باطراد الشركة في الاستمرار في عملها طالما وان الجزء المتبقي من الموجودات والذي سلم من الهلاك يفي بحاجة نشاطها .
الا انه قد لا يعتد بهلاك اموال الشركة واصولها سواء كان ذلك الهلاك كليا او جزئيا اذا كانت الشركة مؤمنة , فيكون المبلغ الحاصل من التعويض الذي تدفعه شركة التأمين كافيا في استعادة الشركة المتضررة لانشطتها بشكل عادي.
* اما عن حل الشركة في حالة هلاك موجوداتها بقوة العقد التأسيسي ومفاده انه غالبا ما ينص في العقد التاسيسي على بند يوجب حل الشركة عندما تبلغ نسبة الهلاك حدا معينا.
مثال: البند الثالث من العقد التاسيسي : اذا بلغت نسبة هلاك موجودات الشركة 60%من رأس المال تحل الشركة وتصفى.
• اما اذا ما تعهد احد الشركاء ان يقدم حصته عينا (شاحنة) وهلكت هذه الحصة قبل تقديمه اياها للمشاركة فان هذه الشركة تعتبر منحلة ويسري هذا الانقضاء في مواجهة باقي الشركاء والغير والعلة في ذلك ان في غياب حصة احد الشركاء اخلال بركن اساسي من اركان الشركة وهو ركن تقديم الحصص.
• هذا ما نصت عليه المادة 438 (2)من القانون المدني في فقرتها 2 بقولها (اذا كان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء)
بعض الاحكام الخاصة في هلاك اموال الشركة :
1- في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لما كان الائتمان احد ركائز المعاملة التجارية , كان غراما على الشركة متى اهدرت اموالها ان تعلم الغير بذلك وعلى هذا نص المشرع التجاري في المادة 589 الفقرة الثانية على انه( في حالة خسارة ثلاثة ارباع رأس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يتعين اصدار قرار بحل الشركة .


(1)- (2) –الامر رقم 58/ 75 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم




ويلزم في جميع الحالات اشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الاعلانات القانونية في الولاية التي يكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها. وايداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده في السجل التجاري)
وعليه فان هذا الحل توجبه الضرورة وتقره ارادة الشركاء , اما اذا تعذر ذلك اما بعد استشارة المدير للشركاء , او اذا لم يبت الشركاء في موضوع الحل بعدم اعلامهم من طرف المدير تبقى الشركة قائمة الا ان يطلب حلها من القضاء متى تقدم كل ذي مصلحة امام القضاء وقدما مسوغا لهذا الحل.
2- في الشركة المساهمة:
ان شركة المساهمة باعتبار انها تقوم علىعنصر الاموال فكل مساس بهذا الركن او التغيير فيه يؤدي بالضرورة الى اهتزاز مركزها الاقتصادي والقانوني وعلى ذلك نصت المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري(1) والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25 افريل 1993 :"اذا كان الاصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات الى اقل من ربع راس مال الشركة فان مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة ملزم في خلال الاربعة اشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيها اذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الاجل".
كما سيأتي بيانه في الفصل القادم من البحث في مجال تسيير شركة المساهمة فان المصادقة على الحسابات تكون مع نهاية كل سنة مالية, وعليه اذا تبين اثناء المصادقة ان الاصل المالي للشركة (L'actif)قد بلغ اقل من 1/4 رأس المال, تستدعي الجمعية العامة (جمعية المساهمين )في امد اقصاه نهاية شهر افريل من السنة المالية الجديدة , وتقرر اذا ماكان حل الشركة من طرف جمعية المساهمين فان الشركة تلتزم بتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على الاقل مبلغ الخسائر التي لم يكن احتياطي الشركة قد استوعبها , وهذا الاجراء يصبح ضروري بانتهاء السنة المالية التي تلت تلك التي شهدت فيها الشركة هذه الخسارة.
مثال: رأس مال الشركة: 10 مليون دج
{عتاد, عقارات, سيولة نقدية}
وعليه فان ربع راس المال=2.500.000,00 احتياطي الشركة=10%من رأس مالها
أي =1 مليون دج
الاصل الصافي=5.000.000,00

في 31/12/2000 اصبح الاصل الصافي للشركة=2000.000.00دج أي اقل من ربع راس مالها اذن مبلغ الخسارةهو:3000.000,00دج وهو اكبر احتياطي للشركة .
تبلغ الجمعية العامة في اجل اقصاه 30 افريل 2001 أي على الاقصى 4 اشهر من انقضاء السنة المالية 2000
• اذا لم تتخذ الجمعة العامة قرار حل الشركة تلزم هذه الاخيرة ب:
- بخصم مبلغ الخسارة من احتياطي الشركة وعليه يبقى صافي الخسارة =2000.000,00 دج.
- يخفض رأس مال الشركة بقدر يساوي على الاقل مبلغ الخسائر التي لم يخصم من الاحتياطي وهذه العملية اجلها الاقصى هو 31/12/2001 وعليه مع فجر 1/1/2002 يصبح رأس مال الشركة الجديد هو:8000.000,00 دج.


(1) – الامر رقم: 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.



ولا يكون الحل او الاستثمار برأس المال جديد الا بموجب قرار من الجمعية العامة, بحيث تودع نسخة منه لدى كتابة ضبط المحكمة , وينشر في الصحيفة المعتمدة لتلقي الاعلانات القانونية في الولاية التي تكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها, مع ايداع نسخة ثانية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ويقيد ذلك القرار من الجمعية العامة في السجل التجاري للشركة (المستخرج).
اما اذا لم تقم الجمعية العامة بمهامها في الاجتماع والتقرير اما بحل الشركة او بمواصلة النشاط برأس مال جديد شريطة ان لا يقل هذا النصاب القانوني بمفهوم المادة 594 من القانون التجاري ( 1 مليون دج- 5 مليون دج).
ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطالب بحل الشركة قضائيا وكل الامتناع عن الاعلام والشهر بالطرق القانونية يحرم الشركة من الاحتجاج بوضعيتها الجديدة اتجاه الغير أي المتعاقد مع الشركة الا اذا ثبت بقرائن احوال انه كان يعلم بهذه الوضعية الجديدة ولو لم يعلن عنها.
الفرع الرابع: حل الشركة قبل الاجل:
اولا : الحل باجماع الشركة: جاء هذا النوع من انقضاء الشركات منظما بنص المادة 440 من القانون المدني(1) في فقرتها الثانية اذ نصت على انه( وتنتهي الشركة ايضا باجماع الشركاء على حلها).
ومفاد ذلك ان الشركة قد تنحل قبل حلول اجلها اذا اجمع الشركاء على ذلك , واجماعهم هنا ضروري بقوة القانون الا انه يجوز ان يتفق الشركاء على خلاف هذه القاعدة بشرط التنويه عن ذلك في العقد التأسيسي ,كأن يتفق على جواز الحل باغلبية الشركاء دون حاجة الى الاجماع .
ملاحظة: الاغلبية 51%. اتلاجماع :3/4
وكشرط صحة في هذا الحل وكي يرتب آثاره في مواجهة الشركاء او الغير , ان تكون الشركة في يسرة مالية وقادرة على تحمل التزاماتها لان الحل باتفاق او اجماع الشركاء لن يكون ذا اثر اذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع.
ثانيا: اجتماع الحصص في يد شريك واحد:
من الركان الموضوعية الخاصة بالشركة ركن تعدد الشركات وبذلك اذا لم اجتمعت حصص الشركة في يد شريك واحد تعتبر الشركة منقضية لان في ذلك اهدار لركن تعدد الشركاء ولكل ذي مصلحة ان يطلب حلها قضائيا بنص المادة 441 من القانون المدني , اذا تحقق هذا السبب والاستثناء الوحيد الوارد على هذه القاعدة بعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد Eurlلان مجموع الحصص يكون في حوزة شخص واحد وهو الذي يمثل العنصر الفعال في الشركة , وعليه فان المشرع لا يغفل عن تاطير هذا الاستثناء بموجب المادة 16 من الامر 96/27 المؤرخ في 09/12/1996 المعدل والمتمم للقانون التجاي الصادر بموجب الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 اذ عدلت المادة 590 مكرر ونصت على ( لا تطبق احكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤوليات المحدودة في يد واحدة).
اما المشرع الفرنسي فانه لا يعتبر اجماع الحصص في يد شخص واحد سببا في انقضاء الشركة تلقائيا بقوة القانون بل امهل ذوي الشأن سنة كاملة لتصحيح الوضعية ولكل ذي مصلحة مراعاة مهلة السنة قبل التوجه الى القضاء للمطالبة بحلها وهذا الاخير أي القضاء يمكنه منح مهلة اضافية تقدر بستة اشهر من اجل تصحيح وضعية الشركة, ولا يمكن للقاضي ان يحكم بحل الشركة اذا صححت وضعيتها في اليوم الذي تجتمع فيه المحكمة للتقرير في موضوع الحل (الجانب الاجرامي والشكلي).

(1)- الامر رقم 75/ 58 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم




بسبقان التقرير في الموضوع) هذا مالا يستفاء منة نص المادة 1844 فقرة 05 القانون المدني الفرنسي*
ثالثا: اندماج الشركة:
ويقصد باندماج الشركة ضم الشركة الى شركة اخرى تقوم بابتلاعها , وبذلك تنقضي الشركة المندمجة وللاندماج وجهان:
الوجه الاول: ان تنصهر الشركة في شركة اخرى تقوم بابتلاعها فتنقضي الاولى وتذوب شخصيتها في الشركة الدامجة ويزيد رأس مال هذه الاخيرة بصافي اصول الشركة المندمجة.
الوجه الثاني: ويكون الاندماج بين شركتين او اكثر بحيث يترتب على ضمها جميعها انشاء شخص معنوي جديد يقوم على انقاض الشركات المندمجة.
رابعا : التأميم كسبب من اسباب الانقضاء:
بالرغم من ان المشرع المدني اوالتجاري لم يتطرق الى هذا السبب من اسباب الانقضاء الا ان التاميم باعتباره من اعمال السيادة , فان سلطة الادارة فيه تقديرية ولا يمكن تقيدها بنصوص لان النص يجعل القضاء يطالها, فاعمال السيادة غالبا ما تكون باعازسياسي, ولما كانت اعمال السيادة نابعة من صفتي السيادة والسلطة لم يمكن تقيدها بنصوص واعمالا للمبدأ القائل: (ان ارادة الادارة اذا كانت مقيدة قد تسود وان كانت تقديرية فانها تدوم).
وعليه فان الشركة اذا كانت موضوع التأميم فانها تنقضي وتصفى ذمتها المالية لان ملكيتها آلت الى الدولة بعد تعويض اصحابها وحلول الدولة محل الشركاء, ولو قامت على انقاضها شركة أخرى ذات شخصية قانونية جديدة ولو لم تكن بالضرورة من اشخاص القانون العام.
المطلب الثاني: الاسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
يقصد بالاسباب الخاصة لانقضاء الشركة زوال الاعتبار الشخصي الذي هو قوام بعض انواع الشركات وهي بالتحديد شركات الاشخاص التي لا يمكن ان تكون الا بناءا على ثقة الشركاء في بعضهم البعض وعلى التفاهم الذي هو سابق على اشتراكهم , ما يجعلهم يتكاثفون الجهود من اجل تحقيق غاية مشتركة وتكون الشركة بينهم هي المطية لبلوغ هذا الهدف.
ولما كان الاعتبار الشخصي بهذه الاهمية لان وجوده اوجد الشركة , فان كل سبب او علة تكون وراء اهدار هذا الاعتبار سيكون حتما سببا في انهيار الشركة وانقضاءها ويمكن تقسيم هذه الاسباب التي تؤدي الى هدم هذا الاعتبار الشخصي في شركات الاشخاص الى :
اسباب ارادية : كانسحاب الشريك
اسباب لا ارادية: كوفاة الشريك او فقده للاهلية بالواقع او بالقضاء( كالجنون او الحجرعليه)
وعليه ندرج هذا التقسيم في الدراسة التالية:

• نص المادة 1844 فقرة05 من التقنين المدني الفرنسي
" la éunion de touts les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société.
Tout l'interessé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le delai d'un au.
Le tibural peux accorder à la société un delai maximan de six mois pour régulariser l a situation il ne peut prononcer la disselution de si au jour ou il stotue sur le fond cette régularisation à eu lieu."







الفرع الاول: الاسباب الارادية لانقضاء شركة الاشخاص:
1- انسحاب الشريك: سبق القول ان شركة الاشخاص تزول بزوال الاعتبار الشخصي الذي يجسد رضاء الشركاء وارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.غير انه يجوز للشريك الانسحاب من الشركة متى وجد سببا لذلك جديا ويجب التفريق هنا بين حالتين.
الاولى: انسحاب الشريك بارادته من الشركة محددة المدة:
القاعدة قائمة على اساس انه لا يجوز للشريك ان ينسحب منم الشركة المحددة المدة بارادته المتفردة ومسؤوليته في هذا الباب مسؤولية عقدية أي ان العقد يلزمه البقاء في الشركة الى حين انقضاء مدتها او انقضاء الغرض الذي انشئت من اجله , لان في انسحابه لارادته المنفردة انهاء للعقد دون رضا باقي المتعاقدين.
الا انه يجوز له ذلك استثناءا اذا لجأ الى القضاء وطلب ذلك استنادا الى اسباب تراها المحكمة معقولة ومع ذلك يبقى خروجه او بقاءه في الشركة رهين بما تقضي به المحكمة , فان قبلت المحكمة طلبه حلت الشركة, وتستمر اذا قرر بقية الشركاء اجماعا على ذلك فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي انسحب وبذلك يكون حل الشركة ساريا الا في حقه هو.
الحالة الثانية: انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة:
ذلك ما قضت به المادة 440 من القانون المدني (1) بنصها ( تنتهي الشركة بلانسحاب احد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة..)
ونفس الحكم ينطبق على الشركة متى كانت مدتها طويلة بحيث تستغرق حياة الانسان العادي . وعليه فان المشرع اجاز للشريك بقيد الزمن ان ينسحب من الشركة متى شاء ولا يشترط في ابداء رغبته في الانسحاب ان تكون شفوية او مكتوبة المفيد ان يعلنها على باقي الشركاء ويعبر عنها بصراحة واجلاء , والعلة في ذلك انه لا يمكن ان يجبر شخص على البقاء في الشركة طوال حياته وهذا ما يتنافى وحق اساسي من حقوق الشخصية وهو حرية الشخص اذ هي من النظام العام وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون باطلا .
وهذا الحق الذي يعترف به المشرع للشريك ولا يجيز لغيره استعماله كالدائنين مع العلم انه لاعمال هذا الحق لا بد من مراعاة شرطين اساسين تحت طائلة الحرمان من هذا الحق
1- ان يعلن الشريك الى سائر الشركاء بنيته في الانسحاب قبل حصول الانسحاب الفعلي
2- ان لا يكون العقد التأسيسي او العقود اللاحقة عليه تتضمن بندا يجيز للشريك التنازل عن حصته
3- ان يكون الانسحاب بمبرر معقول ولا تنطوي فيه نية الانسحاب على غش او سوء نية او يقصد الاضرار بالشركاء الباقون.
4- ان يكون الانسحاب في وقت لائق : ومفاد ذلك ان لا تكون الشركة في حالة حرجة اقتصادية وتحتاج لتكاثف جهود جميع الشركاء وان لا يأتي الانسحاب والشركة بصدد صفقة مربحة بحيث ان مصلحتها تملي تاجيل انحلالها.
ويترتب على هذا الانسحاب انقضاء الشركة بقوة القضاء.
الفرع الثاني: الاسباب غير الارادية لانقضاء شركة الاشخاص:
من هذه الاسباب نذكر:
1- وفاة الشريك: وهي احدى الحالات متى تحققت انتهت باثرها شركة الاشخاص بمفهوم المادة 439 من القانون المدني وبهذا اذا وافت المنية احد الشركاء انقضت الشركة بقوة القانون وحتى لو كان اجل الشركة المحددة المدة لم يحل بعد

(1)- الامر رقم 58/75 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.


والسبب في ذلك ان الوفاة تهدر الاعتبار الشخصي وبذلك تفقد الشركة ركنا لازما لوجودها الا انه متى حصل اتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة كان لهم ذلك , ويعوض الشريك المتوفى بورثته بحيث تقسم حصته بين ورثته لكل نصابه ويشكل النصاب الذي آل الى كل واحد منهم حصة جديدة في الشركة.
هذا مايستفاد من المادة السالفة الذكر في فقرتها الثانيةالا انه يجوز الاتفاق في حالة مادامت احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا..)
الا ان الاشكال لا يثور متى كان الورثة بالغين سن الرشد القانوني 19 سنة بموجب المادة 40 من القانون المدني . انما ينهض ذلك متى كان من بين الورثة الشريك المتوفى قصرا.
- حكم القاصر الذي آلت اليه بحكم الميراث حصة الشريك المتوفى:
المتمعن في نص المادة 439 مدني في فقرتها الثانية والثالثة يجد ان المشرع افرد حالتين بالنسبة للورثة الشريك المتوفىفي اطار شركات الاشخاص.
1. استمرار الشركة مع الورثة القصر: وهذه اجازة صريحة من المشرع بالرغم مما تثيره هذه المسألة من اشكالات التي ترد اساسا ان القاصر متى التحق بشركة الاشخاص فانه يكتسب صفة التاجر ويسأل شأنه في ذلك شان الشريك البالغ عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية تصل الى حد امواله الخاصة الخارجة عن الشركة, ممايستتبع.شهر افلاسه متى توقفت الشركة عن الدفع واشهر افلاسها كل هذا يتعارض مع الحماية القانونية التي يقررها المشرع للقاصر.
ويرى غالب الفقه كل هذه المعضلة على ان تتحول شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة ليصبح فيها القاصر شريكا موصيا فلا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن اعمال الشركة الا في حدود الحصة التي آلت اليه بالميراث.
الا انه وعملا بالقاعدة -لا اجتهاد مع النص- فنص المادة 439 السالفة الذكر صريح مما يجعل القاصر شريكا كاملا يكتسب صفة التاجر ويكون مسؤولا عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية ويطبق عليه ماهو ساري على باقي الشركاء من التزامات فيشهر افلاسه ويحجز على امواله خارج الشركة متى افلست هذه الاخيرة
اما المشرع الفرنسي (1) فقد قضى بتحول شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة خلال سنة على الاكثر تحت طائلة البطلان متى كان القاصر شريكا فيها فيصبح شريكا موصيا ومخاطبا باحكام شركة التوصية البسيطة هذا ما نصت عليه المادة 21 من القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1966 في فقرتها الثانية.
2. الحل الثاني الوارد بنص المادة 439 فقرة 03 من القانون المدني الجزائري:
وهو يتناول اتفاق الشركاء الذين بقوا احياء على الاستمرار في الشركة دون ورثة الشريك المتوفى على ان يخرج نصيبه يوم وفاته من رأس مال الشركة ويدفع نقدا لورثته , ولا يكون لهم بعد ذلك الا ما ينتج عن الحقوق التي تمخضت عن اعمال سابقة على الوفاة.
2 .اعسار الشريك او افلاسه او الحجز عليه:
لقد الحقت المادة 439 من القانون المدني هذه الاسباب من اعسار احد الشركاء او افلاسه او الحجر عليه بالوفاة, لانه و هو بين يديها يستحيل عليه الوفاء بتعهداته ازاء البقية, هذا بالضافة الى ان اعساره او افلاسه او الحجز عليه يضر ويهدم الثقة القائمة والمتطلبة في الشريك وهو ما يمس بالعتبار الشخصي الذي هو قوام الشركة.

(1)- محمد فريد العريني المرجع السابق ص 97.




الا ان هذا الاتقضاء الذي تنص عليه المادة يمكن مداراته اذا اتفق باقي الشركاء على الاستمرار في الشركة وهذا الاتفاق يكون صحيحا لانه لا يتعلق بالنظام العام, وبذلك لا يسري انحلال الشركة الا في حق الشريك المعسر او المفلس او المحجوز عليه دون سواه من الشركاء ولا يكون له الا نصيبا في اموال الشركة وقت خروجه منها بقوة القانون , وما تجدر الاشارة اليه ان افلاس الشركة ذاتها لا يؤدي بالضرورة الى انقضائها لانه يجوز الصلح مع دائنيها وتواصل نشاطها , اما اذا انتهت اجراءات التفليسة وصفيت اموال الشركة هنا تنقضي الشركة نتيجة هلاك مالها.+
الفرع الثالث: الاسباب الخاصة بالانقضاء وعلاقتها بالنظام العام:
على عكس اسباب الانقضاء العامة فان اسباب الانقضاء الخاصة في شركات الاشخاص لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مايخالفها , وعلى ضوء ما جاء بنص المادة 439(1) من القانون المدني والتي تجيز في انتقال حصة الشريك المتوفى الى ورثته او اتفاق الشركاء في الاستمرار في نشاط الشركة بعد خروج الشريك المعسر او المفلس او المحجوز عليه , فان الاتفاق على ما يخالف احكام الانقضاء التي جاءت في ذات المادة جائز ومعقول لان جعل هذه الاسباب من النظام العام يلحق اضرارا بالغة بالشركة والشركاء وما يضر ائتمانها واستقرار المعاملات لا سيما اذا اسست لمدة طويلة او من اجل انشاء مشروع طويل الامد ما لا يتحقق لولا حكمة المشرع ومرونة النص.
المطلب الثالث: الحل القضائي:
نصت المادة 442 من القانون المدني انه يحق لكل شريك في طلبه اقصاء احد الشركاء او المطالبة بحل الشركة امام القضاء متى وجد سببا مسوغا لذلك , وهذا الحق يبقى ملازما لكل شريك وكل اتفاق يرمي الى تجريده منه يقع باطلا لانه متعلق بالنظام العام ولهذا الحق وجهان:
الاول: يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء اقصاء أي من الشركاء في حالتين:
1. اذا عارض الشريك المطلوب اخراجه من الشركة مد اجلها او كان وجوده فيها يثير اعتراض الشركاء الباقون على مد اجلها بسبب وجوده فيها.هذا متى كانت الشركة محددة المدة , بشرط ان تستمر قائمة بين الشركاء الباقون
2. اذا كانت تصرفات الشريك المطلوب اخراجه من الشركة تضر بصالح الشركاء وتكون مسوغا لحل الشركة.
الثاني: في الشركة المحددة المدة يلتزم كل شريك باحترام هذا القيد الزمني ولا يجوز له العدول عن ذلك لانه يكون قد اخل بالتزاماته العقدية ازاء باقي الشركاء الا انه واستثناءا اجاز له المشرع ان يطلب الخروج من الشركة قبل انتهاء مدتها اذ هي اسباب معقولة اذا تبين ذلك بين يدي القاضي , ولا يحكم القانون بحل الشركة اذا اتفق باقي الشركاء على الاستمرار فيها عملا بمبدأ عدم الاضرار بالغير وحسن النية.
ملاحظة: حكم القاضي بحل اشركة عملا بالمادة 442 من القانون المدني لا تخضع لقضاء النقض لان حكمه بحلها هو متاتي من تقديره لواقع

(1)- نص المادة 439 من الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او الحجز او بإعساره او بإفلاسه إلا انه يجوز الاتفاق في حالة ما اذا مات احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او افلس او انسحب من الشركة وفقا للمادة 440 ان تستمر الشركة بين الشركاء الباقون وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او لورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث. الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من اعمال سابقة على ذلك الحادث.




آثاره صاحب المصلحة بين يديه , فالقاضي ينظر في الوقائع وليس في القانون لان حالات انقضاء الركة بقوة القانون محددة بالنص , اما ما اتت به المادة 442 السالفة الذكر فهو حل للشركة اذا تهيئت للاسباب الواقعية لذلك وليست الاسباب القانونية.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على انقضاء الشركة:
ان العلاقات التجارية التي تقوم اساسا على عنصر الائتمان ومن مسلمات هذه العلاقات توفر عنصر الثقة الذي يسود المعاملات التجارية اذا ان كل اهتزار يتعرض به هذا العامل الموجه والمشجع على الاقدام على الاتجار يكون وخيم النتائج على مجريات الحياة التجارية مما جعل المشرع يحيطه بضمانات كبيرة وتوقيع جزاءات قاسية على كل من يهدر عنصر الثقة في المعاملة التجارية , وعليه فان انقضاء الشركة يجب ان يكون مشهرا ومعلنا عنه بحيث يكون هذا الشهر اثرمن اثار الانقضاء هذا من جانب ومن جانب آخر يكون قيدا على هذا الانقضاء لان كل تاخر او اهمال عن الافصاح عليه لا يرتب آثاره على الغير الذي يعتبر الانقضاء بالنسبة اليه الى هذه الحالة كانه لم يكن كذلك وتجدر الاشارة الى ان انتهاء الشركة او انقضاءها لا يعني اعدامها لان وجودها القانوني يبقى قائم بعد اشهار الانقضاء , وبذلك فان الشركة تبقى متمتعة باعتراف المشرع لها بالشخصية القانونية الى غاية انتهاء مرحلة التصفية التي تليها مرحلة قسمة موجوداتها المحصلة من عملية التصفية بين الشركاء.
ولقد درجنا الى دراستنا لموضوع الآثار المترتبة على انقضاء الشركة الى دراسة كل مرحلة او اثر بعبارة اخرى كل اثر على حدى, بدءا بشهر الانقضاء الذي ضمن المطلب الاول ثم في المطلب ثاني: تصفية الشركة وفي المطلب ثالث: قسمة اموال الشركة واخيرا الى المطلب الرابع نتطرق الى مسألة تقادم الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة بعد انقضائها.

المطلب الاول: شهر الانقضاء:
ان مبدأ اعلام الغير والحرص الذي اولاه المشرع من جهة على ضمان حقوق الشركة ومن جهة اخرى علىاحترامها لالتزاماتها بما فيه حماية للحقوق الغير, هذا ما استوجب شهر انقضاء الشركة وهذا ما نتناوله في فرعين:
الفرع الاول: القاعدة العامة في شهر الانقضاء والجزاء الذي يرتبه الشهر(1)
انه ومتى حلت الشركة او انقضت اما للاسباب العامة او الخاصة او تلك القضائية فانها تكون منتهية وعلى ذلك اوجب الشهر هذا الانقضاء والحكمة من وراء ذلك اعلام الغير بذلك الانتهاء , ويقصد بالغير في هذا الباب كل المتعاملين مع الشركة او ذوي المصلحة(الدائنين)ويتبع في شهر انقضاء الشركة نفس الاجراءات التي يتطلبها القانون في شهر العقد التاسيسي. مما يستنتج ان نتائج عدم شهر الانقضاء وهي نفس نتائج عدم اجراء اشهار عقد الشركة وهو البطلان
وعليه لا يمكن ان يحتج قبل الغير بالانقضاء الشركة الا متى كان شهر الانقضاء صحيحا. الا انه واستثناءا يجوز عدم شهر انقضاء الشركة في حالة الشركة المحددة المدة او محددة الغرض الذي انشئت من اجله اذا استوفت الاجل المضروب لها او تحققت الغاية المنشودة من وراء تأسيسها يشترط ان يكون اجلها اوذلك الغرض الذي انشئت من اجله منوصاعنه في عقدها التأسيسي فيكون اعلام الغير بانقضاءها ضمنيا لانه يفترض فيه العلم اجلها او بالغرض الذي انشئت من اجله وهذه قرينة على انحلال انقضاء الشركة بقوة القانون اما اذا قرر الشركاء الاستقرار في الشركة رغم قيام احد اسباب انقضاءها فيجب عليهم ساعتها ان يثبتوا اتفاقهم ذلك عن طريق عقد ملحق على العقد التاسيسي مع وجوب شهر هذا الاجراء المستجد تحت طائلة البطلان
الفرع الثاني: ميقات سريان الانقضاء على الغير:



اذا تم شهر انقضاء الشركة على الوجه الصحيح باتباع الاجراءات القانونية التي اوجبها المشرع لذلك فان الغير لا يكون مخاطبا لهذا الانقضاء الا من تاريخ اتمام الشهر وعلى ذلك فانه ليس للانقضاء اثر رجعي بمعنى ان الانقضاء لا يكون نافذا في مواجهة الغير منذ اليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي ادت الى انهاء الشركة وعليه فان الفترة الممتدة ما بين يوم وقوع الحادثة التي ادت الى انقضاء الشركة ويوم تمام شهر الانقضاء فان الغير الحسن النية لا يكون معنيا بها بمعنى ان تصرفاته وتعامله مع الشركة يظل صحيحا, وحقوقه ازائها تظل قائمة وهي ملزمة بها طوال هذه المدة , والشركاء لا تسقط مسؤوليتهم قبل الغير الى اليوم الذي يسبق يوم شهر الانقضاء.
المطلب الثاني: تصفية الشركة:
بعد شهر الانقضاء تكون الشركة قد انتهت في حق الشركاء او الغير ولا يبقى الا اجراء تصفية الشركة وقسمة موجوداتها.
الفرع الاول: معنى التصفية:
وتكون المرحلة الموالية مباشرة بعد شهر الانقضاء.
ويقصد بها توقيف العمليات الحسابية مع الشركة بعد ان تحصل على جميع مالديها عند الغير من حقوق وتدفع ما عليها من ديون كل ذلك من اجل حصر الاموال الاصافية تمهيدا لقسمتها بين الشركاء.






















(1)- ان شهر الانقضاء وان اغفله المشرع فذلك يعتبر تقصيرا منه وانما كان الشهر من القواعد العامة للمعاملة التجارية عموما والى كل ما يطأ على وضع الشركة خصوصا........فان وجوب اجراءه من وساءل الحماية التي يوفرها التاجر لنفسه وعناية الرجل الحريص دوما.



وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بقرارها الصادر بتاريخ 27 ماي 1990 على انها:
(كافة العمليات الازمة لتحديد صافي اموالها الذي يوزع على الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا او عقارا).
فاذا كانت حصيلة عملية حصر الاموال ايجابية تسمت على الشركاء اما اذا بينت الحصيلة ان الشركة مدينة او اصيبت بخسارة في راس مالها وجب على كل شريك الاسهام في تلك الخسارة يتناسب مع اسهامه فيها او بما لديه مسؤولية على ديون الشركة.
الاصل العام ان التصفية تكون بالطريقة التي نص عليها عقدها التاسيسي اما اذا اغفل هذا الجانب ولم ينوه عنه في العقد فان التصفية تكون بالكيفية التي يقررها القانون وفق الاحكام القانون المدني .
وما تجدر الاشارة اليه ان عملية التصفية تنطبق على جميع انواع الشركات ما عدا شركة واحدة وهي الشركة الخاصة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية وتفتقد الى الذمة المالية وم ثم تعذرت تصفيتها بالمعنى القانوني , ويبقى الاتفاق المبرم بين الشركاء هو الذي يدير هذه العملية من قسمة الارباح او تحديد النصيب من الخسائر التي يتحملها كل واحد منهم.
الا ان القضاء الفرنسي (1)يرى انه يمكن في بعض الحالات تعيين مصفي لشركة المحاصة بشرط ان لا تمنح له سلطات تتعارض مع الطبيعة القانونية والخصائص الاساسية لهذه الشركة.
اما التصفية باعتبارها اجراء طبيعي ومنطقي متى توقفت الشركة عن الدفع او انتهت بقوة القانون او الاتفاق فهي(التصفية) لا ترد الا على الشركة متى قامت صحيحة ثم انقضت.
واهم مايترتب عن عملية التصفية اثران اساسيان يخصص لكل اثر منهما فرع للدراسة.
الفرع الثاني: اثر الاتصفية على الشخصية المعنوية للشركة:
ان انقضاء الشركة وان كان واقعيا و فعليا الا انه لا يطال الشخصية القانونية للشركة لما لهذا العنصر ببقاءه من اهمية ولو كانت الشركة تحت التصفية لانه هو الضامن الاساسي لاستيفاء دائني الشركة لحقوقهم وهو الذي يضمن بقاء اموال الشركة على الشيوع بين الشركاء , ومن ثمة فحسن فعل المشرع عند استبقاءه على الشخصية المعنوية للشركة اثناء عملية التصفية , اذ تنص المادة 444 من القانون المدني على انه تتنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة اما شخصية الشركة فتبقى مستمرة الى ان تنتهي التصفية).













(1)- نادية فوضيل المرجع السابق ص 80



وعليه فان شخصية الشركة المعنوية تدوم مادامت التصفية , ولا يموت الشخص الاعتباري الا باستكمال مجموع العمليات الخاصة بالتصفية .
وما يفيد ذلك اتجاه المشرع على الابقاء على الشخصية المعنوية للشركة طيلة مدة التصفية , مانصت عليه المادة 766 من القانون التجاري(1) في فقرتها الثانية( وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة الاحتياجات التصفية الى ان يتم اقفالها) وعليه لا تمارس الشركة أي نشاط خارج ما تطلبه عملية التصفية , لانها شخص محكوم عليه بالاعدام ولذلك تتضاءل اهليتها وليس لها الرجوع الى الحياة القانونية تحت أي شكل جديد او حلول شريك محل آخر, ولا يحق للمصفي ان يقوم اثناء عملية التصفية باعمال جديدة باسم الشركة الا في حدود ما تتطلبه التصفية او القيام باعمال تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة . اما الشركاء في شركة الاشخاص يظلون مسؤولون قبل الغير ويكونون في حكمي المصفي في الفترة مابين شهر انقضاء الشركة وتعيين المصفي من طرف المحكمة , هذا مانصت عليه المادة 445 من القانون المدني(2) في فقرتها الرابعة( وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر التصرفون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين).
ونفس الحكم ينطبق على مسيروا شركات الاموال.
آثار ابقاء الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية:
1. تحافظ الشركة على ذمتها المالية المستقلة عن ذمة كل شريك
2. تعتبر اموالها ضمانا عاما لدائني الشركة دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الاموال.
3. احتفاظ الشركة باسمها مضافا اليه عبارة تحت التصفية وموطنها وجنسيتها وحقها في التقاضي كمدعية او مدعى عليها.
4. يشهر افلاسها تاثر من آثار الشخصية المعنوية اذا توقفت عن دفع ديونها اثناء فترة التصفية.
5. يعين لها مصفي ويكون ممثلا قانونيا ينوب عنها ويتصرف باسمها ولحسابها ويعترف له بهذه السلطات سواء قبل الشركاءاو الغير.
ملاحظة: يكون المصفي موضوع الفرع الاتي في دراسة هذا المطلب.
الفرع الثالث: المصفي:
ان المصفي هو الشخص -او الاشخاص- توكل اليه عملية التصفية, فيقوم بجرد موجودات الشركة من اموال ثم يقوم بتحويلها نقدا اذا كانت منقولات او عقارات , ويسهر على استرجاع ما الشركة من ديون لدى الغير ويقوم بدفع ما على الشركة لدائنيها ثم يقسم الحصيلة على الشركاء , ولذلك فهو مأجور عن اعماله, وهو في ذلك السبيل صاحب الصفة في تمثيل الشركة يعمل باسمها ولحسابها في حدود ماتسمح به التصفية , اما مديرها او مسيرها فيعتبرون في حكم الاقالة بمجرد انقضاء الشركة بنص المادة 444 من القانون المدني(تنتهي مهام المتفرقين عند انحلال الشركة).







(1) الامر رقم 75/59 المؤرخ في 1975 المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم
(2) الامر رقم75/58 المؤرخ في 1975 المتظمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.



تعييـــن المصفـــي

ان العقد التاسيسي للشركة باعتباره الوثيقة المرجعية في كل مايخص هذا الشخص الاعتباري فهو يحرر من طرف الموظف العمومي المخول قانونا لذلك , غالبا ما ينص في احكامه الختامية على الكيفية التي يعين بها المصفي وعزله اذ لا يعدو هذا التعيين او العزل المثبت في العقد ان يخرج عن القواعد التي حددها المشرع , فاذا لم ينص العقد التاسيسي للشركة على هذا االجانب هنا وجب الرجوع الى الاحكام المادة445 من القانون المدني ومفاد هذه الاحكام ان تقام التصفية باحدى هذه الطرق:
الطريقة الاولى: التصفية الاتفاقية:
تجري التصفية الاتفاقية إما على يد جميع الشركاء حتى اولئك الذين لم يسبق لهم ادارة الشركة. واذا تعذرت الطريقة الاولى تجري التصفية من طرف شخص واحد مصفي او مجموعة من المصفين يعين او يعينون من طرف اغلبية الشركاء.
الطريقة الثانية: التصفية الجبرية:
وتكون بقوة القضاء وبطلب احد الشركاء او من له مصلحة اذ تعين المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مركز الشركة مصفي في الحالات الاتية ذكرها:
1) اذا اغفل عقد الشركة التطرق الى التصفية وتوابعها واذا تعذرت التصفية الاتفاقية المذكورة اعلاه.
2) اذا اثيرت اسباب وجيهة تحول دون تسليم التصفية الى من هم معنيون بها بموجب عقد الشركة
3) اذا كانت الشركة باطلة قانونا فلا يعقد بعقدها التاسيسي وتتدخل المحكمة بطلب احد الشركاء او بطلب من له مصلحة بتعيين المصفي وتحديد طريقة التصفية.
4) ويرى بعض الفقه كذلك انه يجوز لدائني الشركة وللدائنين الشخصيين ان يطلبوا من القضاء تعيين المصفي اذا لم يقم بطلب ذلك الشركاء انفسهم , الا ان المطالبة القضائية التي يتقدم بها الدائنين الى القضاء تبقى رهينة تقدير مصلحتهم في ذلك.
بعض النصوص الخاصة بتعيين المصفي في القانون التجاري:
اولا : تنض المادة 782 من القانون التجاري(1)على انه(يعين مصفي واحد او اكثر من طرف الشركاء اذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الاساسي او اذا قرره الشركاء)
يعين المصفي:
1. بالاجماع الشركاء في شركات التضامن
2. بالاغلبية رأس مال الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
3. وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة.
اما اذا لم تتحقق الحالات المنصوص عليها بالمادة المذكورة اعلاه فاننا نكون قد دخلنا نطاق المادة 783 من ذات القانون (2) التي تنص( اذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصفي فان تعيينه يقع بامر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة ويجوز لكل من يهمه الامر ان يرفع معارضة عند الامر في اجل 15 يوما اعتبارا من تاريخ نشره.طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 757 وترفع هذه المعارضة امام المحكمة التي يجوز لها ان تعين مصفيا آخرا).


(1)- .(2)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.




اما اذا حلت الشركة بموجب امر قضائي بمعنى انه لا وجود لاتفاق الشركاء واستبعاد احكام العقد التاسيسي لها.فنحن في صلب احكام المادة 784 من القانون التجاري(1) اذ تنص ( اذا وقع انحلال الشركة بامر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحدا او اكثر.)
- اذا عين عدة مصفين فان يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد , وذلك باستثناء كل نص مخالف الامر التسمية الا ان المصفين يتعين عليهم ان يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركا.)
ومفاد المادة انه اذا حكم رئيس المحكمة صاحب صلاحية اصدار الاوامر بحل الشركة فانه في ذات القرار يعين شخص او اكثر يوكل اليهم مهمة تصفية الشركة تتلخص في الثلاث المواد السابقة
 ان صلاحية تعيين المصفي تعود اصلا الى الشركاء فيوكلون مهمة تصفية شركتهم من يشاؤون سواء منهم او من الغير.
 ان طريقة تعيين المصفي تختلف باختلاف نوع الشركة - نص المادة 782(2)-
 اذا حكم بحل الشركة بموجب قرار من رئيس المحكمة فقرار الحل يشمل ايضا تعيين المصفي.
الاعلان عن تعيين المصفي:
ان الاعلان في المواد التجارية وجوبي ومضبوط بآليات قانونية وكل تخلف او اهمال في ذلك يكون في غير صالح الشركاء اذا لا يمكنهم ان يحتجوا بالواقعة محل الاعلان قبل الغير .
وعليه تقضى المادة 767 من القانون التجاري (3)على انه( ينشر امر تعيين المصفين مهما كان شكله في اجل شهر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة ويتضمن هذا الامر البيانات الاتية:
- عنوان الشركة واسمها متبوعا عند الانقضاء ومختصر اسم الشركة.
- نوع الشركة متبوعا باشارة ( في حالة التصفية).
- مبلغ راس المال.
- عنوان مركز الشركة.
- رقم قيد الشركة في السجل التجاري.
- سبب التصفية.
- اسم المصفين ولقبهم وموطنهم.
- حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء.
كما يذكر في نفس النشر بالاضافة الى ماتقدم.

1.تعيين المكان الذي توجه اله المراسلات والمكان الخاص بالعقد والوثائق المتعلقة بالتصفية.
2.المحكمة التي يتم في كتابتها ايداع العقود والاوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري
وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من المصفين).





(1)- (2)-(3)-الامر رقم59/75 المؤرخ في 26/09/1975المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.




صلاحيات المصفي:
اذا حلت الشركة ترفع يد مديرها عن التسيير ويؤول ذلك بقوة القانون او الاتفاق الى المصفي وعلى ذلك يعتبر المصفي في الشركة -تحت التصفية- ممثلا للشركة كشخص معنوي لا زال في حكم الوجود فهو ليس بذلك وكيلا عن الشركاء ولا يعمل لحسابهم فهو يمارس مهامه باسم الشخص المعنوي ولحسابه وهو الشركة تحت التصفية , هذا المركز القانوني يؤهل المصفي بان يطالب الشركاء بحصصهم في راس المال او ما تبقى منها في حوزتهم كذلك لا تثبت للمصفي صفة الوكيل عن دائني الشركة , صحيح هو يعمل على سداد ديون الشركة لدائنيها الا انه لا يعتبر وكيلا عنهم, خلافا عن السنديك( وكيل التفليسة في حالة افلاس الشركة) الذي يمثل مجموع الدائنين ولكن لا تكون له صفة تمثيل الشركة بما هو حال المصفي.
اما(1)اذا وكل المصفي صراحة او ضمنيا من طرف دائني الشركة فتثبت له صفتان تمثيل الشركة وتمثيل الدائنين في نفس الوقت وهاتين الصفتين تؤهله بان يطالب الشركاء المتضامنين بدفع نصيبهم في ديون الشركة ولو تجاوزت قيمة حصصهم في راس مالها ويكون للدائنين بموجب هذا التوكيل حق مراقبة اعماله. اما اذا لم يرقهم ما يقوم به فليس لهم الا سحب التوكيل منهم دون اللجوء الى القضاء , الا في حالة خيانة الامانةاو التدليس فهنا نكون بصدد متابعة جزائية, ويحتفظ بصفته كمصفي الا ان يقضي بخلاف ذلك.
سلطات المصفي: الاصل ان صلا حيات المصفي وسلطاته في عملية التصفية حددها سند تعيينه وفي هذه الحالة يمثل هذا السند اما العقد التاسيسي للشركة او عقد لاحق عليه واما الحكم الصادر من المحكمة بتعيينه.
هذا مع مراعاة احكام القانون التجاري في هذا الموضوع وعليه فان المادة 788 من ذات القانون تنص علىانه:

o يمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الاصول ولو بالتراضي غيران القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسي او امر التعيين لا يحتج بها على الغير
o وتكون له الاهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي
o ولا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية او القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء او بقرار قضائي اذا تم تعيينه بنفس الطريقة.














(1)- انظر محمد فريد العربي المرجع السابق ص 104




بالاضافة الى ما تقدم في الدباجة فان سلطات المصفي بموجب المادة اعلاه تخول له ان يباشر بمناسبة التصفية الاعمال الاتية بالترتيب:
- استرجاع ما للشركة من حقوق لدى الغير بمطالبتهم بالوفاء بمديونتهم قبل الشركة وكذلك استيفاء حصص الشركاء او الباقي منها اذا يتخلف تقديمها اثناء حياة الشركة.
بعد استيفاء ما للشركة من حقوق يباشر المصفي بسداد ما على الشركة من ديون وفي ذلك يعمد الى تطبيق القواعد العامة في تشريف الديون وذلك عن طريق دفع الديون المضمونة قبل غيرها.
- لا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية اذ لا تثبت له سلطة حلول اصحاب الصفقة حين رفعت هذه الدعاوي كما لا يمكنه القيام بدعاوي جديدة لصالح التصفية ( مقاضاة مديني الشركة) الا بتسريح او إذن بذلك من الجهة التي عينته(الشركاء او القضاء).
- يمنع عليه القيام بانشطة جديدة باسم الشركة لان في ذلك تجاوز المعني التصفية والغرض منها الا اذا كانت هذه الاعمال الجديدة ضرورية لاتمام انشطة كانت قائمة ولا تزال جارية اثناء انقضاء الشركة وعليه ان يقودها الى نهايتها(م:446 من القانون المدني)(1)
- وتوجب المادة 787 من القانون التجاري(2) على المصفي ان يعد تقريرا مفصلا عن اصول خصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وما يلزم من الوقت للفراغ منها, على ان يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركاء في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ تعيينه, واذا تعذر على المصفي ان يقوم بذلك جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب استدعاء جمعية الشركاء على ان يقدم طلبه ذلك الى هيئة الرقابة او الوكيل الذي تعينه المحكمة حسب نوع الشركة , وفي حالة استحالة عقد الجمعية العامة للشركاء او كونها اجتمعت ولم تخرج باي قرار لجا المصفي الى القضاء للحصول على الاذون اللازمة لاستكمال عملية التصفية.
- يضبط المصفي حسابات الشركة بالسنة المالية , بدءا بالسنة الاولى للنشاط فيقوم بالجرد الخاص بها وحساب الاستثمار العام خلالها وحساب الخسائر والارباح التي عرفتها الشركة خلال السنة الاولى من نشاطها ثم يقوم بقفل الحساب الخاص بهذه السنة ثم يقوم بنفس العملية الخاصة بكل سنة مالية نشطت خلالها الشركة الى السنة الاخيرة التي انقضت فيها ثم يقوم بوضع حساب مالي شامل في ظرف ثلاثة اشهر من قفل السنة المالية المنصرمة ( الاخيرة) ويحرر تقريرا بذلك على ان يستدعي جمعية الشركاء طبقا للترتيبات المنصوص عليها في القانون الاساسي , ويكون ذلك مرة في السنة على الاقل وفي اجل اقصاه ستة اشهر من قفل الحسابات للسنة المالية المنصرمة.










(1)- الامر رقم 58/75 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم
(2)- الامر رقم 59/75 المؤرخ في 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.



تقوم الجمعية العامة بالاعمال القانونية الموكلة اليها بتجديد التفويض للمراقبين او مندوبي الحسابات اما اذا لم تنعقد جمعية الشركاء يودع ذات التقرير للاطلاع هذا ما يستفاد من احكام المادة 789 من القانون التجاري.
وتتخذ الجمعية العامة للشركاء قراراتها المخاطبة باحكان المادة 789 تجاري على النحو التالي:
- باغلبية الشركاء في رأس المال في شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة .
- بشرط النصاب القانوني واغلبية اصوات الجمعيات العامة في شركات المساهمة.
- فاذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة فانه يفصل بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي او بطلب كل ذي مصلحة.
- اذا ادت المداولة الى تعديل القانون الاساسي فانها تتخذ في هذه الحالة قراراتها حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من الانواع الشركات.
- كما يجوز للمصفي رهن عقارات الشركة كاجراء اولي قبل بيعها لان تصفية الشركة وقسمة اموالها على الشركاء يتطلب بيعها وتحويلها الى نقود.
- كما لا يجوز للمصفي ان يقرر تحويل الشركة او دمجها في شركة اخرى لان ذلك يعتبر خروجا عن غرض التصفية ومعناها(1).
ويقوم المصفي بالمهام المخولة له قانونا وعنايته في ذلك عناية الرجل الحريص الا انه يبقى مسؤول عن اعماله التي تضر بالشركة او الغير, إذ تنص المادة 776 من القانون التجاري على انه( يكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الاخطاء التي ارتكبها اثناء ممارسته لمهامه.وعلى ذلك يمكن مقاضاة المصفي المهمل او المقصر اذا اخل بالتزاماته وقد تصل المسالة الى حدها الجزائي , كما نص على ذلك المرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25 افريل 1993 في الفصل الثاني والخاص بالمخالفات المتعلقة بالتصفية لا سيما في المواد 838/839/840 دون الاخلال باحكام القانون العقوبات فيما يخص خيانة الامانة , التدليس, الافلاس بالتدليس التزوير.....
الا ان الدعاوي المدنية التي ترفع ضد المصفي يطرا عليها التقادم الطويل كما سياتي بيانه في المبحث الخاص بالتقادم دعاوى الشركات اما تقادم الدعاوى الجزائية فالرجوع فيها الى احكام القانون الاجراءات الجزائية.
عزل المصفي:
حفاظا على مبدا توازي الاشكال فان من تملك سلطة تعيين المصفي تثبت لها صلاحية عزله وتنص المادة 786 من القانون التجاري( يعزل المصفي ويستخلف حسب الاوضاع المقررة لتسميته...) الا انه يجوز لكل صاحب مصلحة ان يطالب بعزل المصفي امام القضاء متى توفر مسوغا لذلك.
ويثبت للمصفي حق الاستقالة او طلب اعفاء من مهامه متى وجد سببا لذلك على ان تكون استقالته في وقت لائق مع وجود اعلان ذلك على الشركاء قبل البداية الفعلية لانسحابه حتى يتمكنوا من تعيين من يخلفه, واذا كانت المحكمة هي التي عينته فان طلب اعفاءه يقدم الى المحكمة ويبقى ممارسا الى غاية تعيين خليفة له.






(1)- انظر الفرع الخاص بنهاية التصفية والاعلان عنها في الفقرة الثالثة بعنوان بعض القيود الواردة على عمل المصفي بعد انتهاء التصفية واحكام تحول الشركة في القانون التجاري الجزائري.




الفــرع الرابع: نهاية التصفية:
1. نهاية التصفية: عند انتهاء عملية التصفية يكون المصفي قد قام باستيفاء كل حقوق الشركة والوفاء بديونها قبل الغير, ثم يعد قائمة للجرد واحصاء شامل للموجودات وعلى هذا تقفل التصفية مما يستبع انتهاء مهام المصفي وتكون الشركة قد اتنهت من الوجود تماما باعدام شخصيتها القانونية,الا ان المصفي يبقى رهين مصداقه جمعية الشركاء على عمله, فاذا صادق هؤلاء يكون قد ادى مهمته علىاكمل وجه وبذلك يعفى من الوكالة التي اهلته لان يكون مصفيا وتكون التصفية قد انتهت .
اما اذا لم يجتمع الشركاء للبت في نتيجة التصفية كان من حق كل شريك ان يرفع دعوى امام القضاء الاستعجالي يلتمس من خلاله تعيين وكيل يقوم مقام المصفي في استدعاء جمعية الشركاء هذا ما يفهم من سياق المادة773(1)من القانون التجاري التي تنص على ان (يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي وفي اجراء تعيين المصفي واعفاءه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية فاذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك ان يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام باجراءات الدعوى بموجب امر مستعجل).
اما في حالة ما اذا لم يتمكن جماعة الشركاء من الاجتماع بعد استدعاء الوكيل (المعين بموجب امر استعجالي كما سبق بيانه)او اذا اجتمعت الجمعية ورفضت التصديق على الحسابات الختامية للمصفي آل اختصاص حلول القضاء محل جماعة الشركاء بتصديقه على حسابات المصفي والحكم باقفال التصفية ولا يقرر القضاء التصديق من تلقاء نفسه ولكن يكون استجابة لطلب المصفي اوكل ذي مصلحة اذا غيب دور الجمعية العامة للشركاء في اتخاذ قرار المصادقة وفي سبيل ذلك تودع حسابات التصفية بقلم كتابة ضبط المحكمة الواقع في الدائرة اختصاصها المقر الرئيسي للشركة وذلك حتى يتمكن كل من يهمه الامرمن الاطلاع عليها عملا باحكام المادة 774 من القانون للتجاري (2) اذ نصت على انهاذا لم تتمكن الجمعية المكلفة باقفال التصفية المنصوص عليها في المادة السابقة 773 او رفضت التصديق عن حسابات المصفي فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي اوكل من يهمه الامر).
(ولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معني بالامر من ان يطلع عليها ويحصل على نسخة منها على نفقته.
وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند الاقتضاء في اقفال الصفية حالة بذلك جمعية المشتركين او المساهمين).
اعلان نهاية التصفية:
بعد تصديق جمعية الشركاء على الحسابات الختامية للتصفية او اذا تعذر ذلك بعد صدور القرار القضائي بقفل التصفية وجب الاعلان عنها حتى يعلم بها الغير وتكون حجة في مواجهة الجميع (الشركاء والغير) وفي سبيل ذلك تتبع الاجراءات والشكال القانونية المتطلبة في الاعلن والاشهار وتوكل هذه المهمة الى المصفي وجاءت المادة 775 من القانون التجاري






(1)- (2) الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتظمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.


لتوضح كيف تكون عملية اعلان عملية التصفية بقولهاينشر اعلان اقفال التصفية الموقع عليه من المصفي بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية او في جريدة معتمدة بتلقي الاعلانات القانونية ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية :
1. العنوان او التسمية التجارية المتبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة
2. نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية
3. مبلغ راس مالها
4. عنوان المقر الرئيسي
5. ارقام قيد الشركة في السجل التجاري
6. اسماء المصفين والقابهم وموطنهم
7. تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفين او عند عدم ذلك, تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة(747 تجاري) وكذلك بيان المحكمة التي اصدرت الحكم
8. ذكر كتابة المحكمة التي اودعت فيها حسابات المصفين
2- بعض القيود الواردة على عمل المصفي بعد انتهاء التصفية واحكام تحول الشركة في القانون التجاري الجزائري:
ان القاعدة العامة تقضي بان لا يخرج المصفي عن مهامه في اطار اجراء عملية تصفية الشركة وان يقود عمله الى اعدام وجود الشركة وعليه فلا يجوز له ان يقرر تحويل الشركة من نوع الى آخر متى بطلت الشركة او حلت في شكلها الاصلي, كما ولا يحق له ان يستخدم موجودات الشركة –تحت التصفية-قصد تاسيس شرطة جديدة من نفس النوع ان يقرر الانضمام الى شركة اخرى قائمة لحساب الشركاء والعلة من وراء هذا الخطر عن المصفي , ذلك ان تحول الشركة او التصرف في موجوداتها بعد تصفيتها هو من صميم اختصاص وحق الشركاء, وفي هذا الشأن تنص المادة 772 من القانون التجاري (1).
( يرخص بالتنازل اجمالي عن مال الشركة او حصة المال المقدمة الى شركة اخرى اذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الادماج
1. في شركة التضامن بموافقة كافة الشركاء
2. وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالغلبية التي تطلب لتعديل القانون الاساسي.
3. وفي شركات المساهمة حسب شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليها في الجمعيات غير العادية.
وعليه وحرصا من المشرع على الحفاظ على اموال الشركة وحقوق الغير متى كانت الشركة تحت التصفية فانه يحضر التنازل عن مال الشركة او عن جزء منه الى المصفي او مستخدمه او ازواجهم او اصول المصفي او فروعه, هذا ما نصت عليه المادة 771 من القانون التجاري(2) الا ان المشرع جعل هذا الحظر قاصرا على المصفي واجازه لغيره بموافقة كافة الشركاء كما جاء ذلك في المادة 770 من القانون التجاري
(باستثناء اتفاق كافة الشركاء فان احالة كل او جزء من مال الشركة تحت التصفية الى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن او المسير او القائم بالادارة او المدير العام او مندوب حسابات او مراقب لا يجوز ان تتم الا برخصة من المحكمة وكذلك (بعد سماع )المصفي ومندوب الحسابات ان وجد او المراقب بعد الاستماع اليهم قانونا)
هذا عن اهم اجوانب التي يتضمنها الجزء الخاص بالتصفية الشركة ونتطرق بعد الفراغ منه الى المطلب الاتي


(1)-.(2)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.



المطلب الثالث: قسمة اموال الشركة:
الفرع الاول: معنى القسمة:
بعد الاعلان عن قفل التصفية وزوال الشخصية القانونية للشركة وتحول كافة موجوداتها الى اصول نقدية وجب الانتقال الى المرحلة الاخيرة في انقضاء الشركة وهي قسمة اموالها.
وتعرف القسمة على انها هي العملية التي تلي التصفية ويقصد بها تمكين كل شريك من حقه في اموال الشركة المنحلة, وغالبا ما توكل هذه المهمة الى المصفي ذاته فتتحول صفته من كونه وكيلا عن الشركة الى وكيل عن الشركاء لانه بانتهاء التصفية تفقد الشركة شخصيتها المعنوية والقانونية او يجوز للشركاء مباشرة عملية القسمة بانفسهم, اما اذا لم يتفقوا جاز لكل شريك او لكل صاحب مصلحة كدائني احد الشركاء الشخصيين اللجوء الى القضاء للمطالبة بالقسمة بعد اعلام المصفي بذلك, وفي هذا نصت المادة 794 من القانون التجاري في فقرتها الثانية على انهيجوز لكل معني بالامر ان يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزيع اثناء التصفية وذلك بعد انذار من المصفي وباقي الشركاء بدون جدوى). بعد انذار المصفي وعدم استجابته لهذا الانذار معناه ان المصفي بالرغم من طلب احد الشركاء او كل ذي مصلحة منه ان يباشر القسمة الا انه لم يقم بذلك هنا يجوز اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتوزيع ومراسلة المصفي في هذا الصدد اجراء شكلي اذا لم يحترم حكمت المحكمة في دعوى المطالبة بالقسمة لعدم التاسيس.
ملاحظة: ينشر قرار توزيع اموال الشركة بالاشكال والاجراءات التي ينص عليها القانون وتبليغ ذات القرار الى كل شريك على انفراد.
الفرع الثاني: كيفية اجراء القسمة وتقنياتها:
كاصل عام فان قسمة اموال الشركة تخضع لاتفاق الشركاء وهو الذي يجسده العقد التاسيسي للشركة وعليه اذا لم ينوه فيه عن طريقة القسمة وجب الرجوع الى احكام القانون ولما خلا القانون التجاري من احكام خاصة بالقسمة كان لزاما الرجوع الى نصوص الشريعة العامة وتطبيق الاحكام الخاصة بقسمة المال الشائع والذي تنظمه المواد من 713 الى 742.
الا انه ومع مراعاة احكام المادة 794 من القانون التجاري المذكور اعلاه فان المادة 795 من ذات القانون تنص على انهتودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين في اجل 15 يوما ابتداءا من قرار التوزيع في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفية ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع مصف واحد وتحت مسؤولية.)

تقنيات المقاسمة:
• 1.يختص كل شريك بمبلغ يعادل الحصة المقدمة عند تاسيس الشركة:
• اذا كانت هذه الحصة نقدية يسترجع الشريك مايدفعه الى الشركة .
• اذا كانت هذه الحصة عينه يسترجع الشريك قيمتها كما هو مشار اليه في العقد التاسيسي او ما يعادل قيمتها وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد التاسيسي للشركة.
• اذا كانت الحصة عينا قدمت كحصة بغرض الانتفاع فيكون له الحق في استردادها ذاتها قبل القسمة.
• اذا كانت الحصة المقدمة عملا او جهدا فان العامل يتحرر من هذا الالتزام .






2. اذا وجد هناك فائض تصفية بعد استرداد كل شريك لحصته ,اعتبر ذلك من باب الارباح فتتم مقاسمتها طبقا لما نص عليه العقد التاسيسي والا توزع اعمالا لمبدأ التوزيع القانوني للارباح أي بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال , هذا ما نصت عليه المادة 793 من القانون التجاري(1) بقولها: ( تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الاسهم الاسمية او حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في راس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الاساسي).
3. اذا لو تستوعب موجودات الشركة بعد التصفية حصص الشركاء , ذلك معناه ان راس مال الشركة اثناء التاسيس قد تقلص ونتجت خسارة, في هذه الحالة يقسم صافي موجودات الشركة بالكيفية التي نص عليها العقد التاسيسي للشركة واذا تعذر ذلك وزعت الخسارة بينهم بنسبة حصة كل شريك في راس المال واعمالا لنص المادة 425 من القانون المدني(2) التي تنص على : ( ف1 اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في راس المال)
(ف2 فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الارباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة..)
وبعد فراغنا من المطالب السابقة من المبحث الخاص بآثار انقضاء الشركة نتطرق الى المطلب الرابع والاخير منه والذي يتناول:
المطلب الرابع: تقادم الدعاوي الناشئة عن اعمال الشركات:
الفرع الاول: استمرار مسؤولية الشريك بعد زوال الشخصية القانونية للشركة:
ان انقضاء الشركة وزوال شخصيتها المعنوية لا يحول دون بقاء الشركاء مسؤولين قبل دائني الشركة بل تظل مسؤوليتهم عن ديون الشركة قائمة الى ان توف تلك الديون او يبرؤون منها او يطالها التقادم الا ان هذا التقادم من النوع المسقط تطبق عليه الاحكام العامة ولا ينقضي الا بمرور 15 سنة اذ تنص المادة 308 من القانون المدني (3) على انه( يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيها ماعادا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عادا بعض الاستثناءات الاخرى).
وبما ان هذا التقادم الطويل يثقل كاهل الشريك لامد طويل ويؤثر سلبا على المعاملات التجارية التي تعتمد السرعة والائتمان كما ان الدائن المهمل ليس جديرا بان يلقي الاهتمام الكبير من المشرع , ما جعل المشرع التجاري يخفف من وطأة هذا التقادم الطويل الذي لا يفيد الحياة التجارية بقدر ما يسئ اليها وذلك عن طريق اصدار نص خاص بالتقادم في مسائل دعاوي الشركات.












(1)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم
(2).(3)- الامر رقم 75/58 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.



الفرع الثاني: التقادم الخمسي:
وهو تقادم قصير المدى يسمى بالتقادم المانع ويتحدد بخمس سنوات , ذلك ما نصت عليه المادة 777 من القانون التجاري(1) بقولها ( تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري..).
وتكون كل الشركات بانواعها مخاطبة بهذا النص وعلى جماعة الدائنين احترام هذه الاحكام.
اما عن شركات المحاصة فلا يمكن ان تطبق عليها احكام التقادم الخمسي لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولان اركانها مهدرة والشركاء فيها متسترون وراء مديرها الذي يتعامل باسمه الخاص وعلى ذلك فهو لوحده مسؤول قبل الغيرويبقى معنيا باحكام المادة 308 من القانون المدني في مسالة تقادم الدعوى ضده.
وعليه فان التقادم الخمسي مقرر لمصلحة الشركاء او ورثتهم بان لا يلاحقوا ولا يسالون عن ديون الشركة بفوات خمس سنوات من تاريخ تسجيل انحلال الشركة بالسجل التجاري الذي يسبق عمليتي التصفية وقسمة اموال الشركة وتوزيعها.
والملاحظة ان هذا النص جاء عاما مما اثار الكثير من الجدل في جوانب كثيرة منه
1. فبعض الفقه يرى ان هذا التقادم لا يقرر الا لفائدة الشركاء في شركة الاشخاص (التضامن والتوصية) لانهم مسؤولون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة , ولا يعقل بقاؤهم مكبلين بالتقادم الطويل , اما الشركاء الذين تحدد مسؤوليتهم في الشركة بقدر ما اسهموا به في راس مالها فيجب الا يغرهم نفس الامتياز الا اذا كانوا قد وفوا حصصهم كاملة في الشركة اما اذا تقاعسوا عن الوفاء بحصصهم كاملة او وفوا بجزء منها فيبقوا طيلة 15 سنة قبل سقوط المتابعة.
2. ويرى فقه آخر ان النص مادام عاما فانه يطبق بحذافره ويستفيد منه كل الشركاء مهما كانت الطبيعة القانونية للشركة التجارية او التجارية بحسب شكلها ويقصد بها الشركة المدنية , فيرى هؤلاء انها لا تستفيد من هذا التفادم المانع لعلة ان هذا النص ورد في التقنين التجاري , وبذلك يكون موضوع التقادم الى احكام القانون المدني أي تقادم طويل.
الدعاوي الخاضعة للتقادم الخمسي: بمفهوم المادة 777 من القانون التجاري(2) يخلص الى مايلي:
أ‌. – الدعاوي المباشرة التي يرفعها دائني الشركة على الشركة بصفتهم الشخصية اورثتهم للمطالبة بدين لدى الشركة.
ب‌. الدعاوي المباشرة التي يرفعها دائني الشركة على الشركاء للمطالبة برد ما حصل عليه الشركاء من ارباح صورية او لرد ما حصلوا عليه من قسمة صافي موجودات الشركة.
ج- الدعاوي التي يرفعها الغير من دائني الشركة على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم كاملة للشركة او ما تبقى منها لديهم ولم يقدم






(1)- (2)- الامر رقم 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.







لا يسري التقادم الخمسي بالمفهوم العكسي للمادة 777 من القانون التجاري (1) على :
1. الدعاوي التي يرفعها المصفي على الشركاء لمطالبتهم بتقديم حصصهم كاملة اوالتي يرفعها على مديني الشركة لاستيفاء حقوق هذه الاخيرة منهم.
2. الدعاوي التي يرفعها الشركاء على المصفي وكيلا عن الشركة للمطالبة بالتصفية او التي يرفعها دائنوا الشركة للمطالبة بالسداد.
3. الدعاوي التي يرفعها الشركاء ضد بعضهم البعض بشان اعمال الشركة.
4. الدعاوي الغير مباشرة التي يرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشركاء بالوفاء بحصصهم كاملة للشركة او ما تبقى منها ولم يقدم.
5. دعاوي الشركاء على المصفي الشريك او غير الشريك لتقديم الحسابات او لتسليم السندات التي تثبت حصتهم او من اجل التعويض عن ضرر لحق بالشركاء ناجم عن المسؤولية التقصيرية للمصفي بمناسبة عمله في التصفية.
6. دعوى المصفي على الشركاء من اجل دفع استحقاقات انفقها في اعمال التصفية او المطالبة باتعابه.
7. دعاوي الشركاء على المديرين او اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من اضرار بسبب اهمال هؤلاء او تقصيرهم في ادارة الشركة كل هذه الدعاوي السالفة الذكر يطبق عليها التقادم الطويل اعمالا للقواعد العامة.
2/ حكم الشريك المصفي:
يلاحظ على نص ذات المادة 777 تجاري (2) ان الدعاوي التي ترفع على المصفي بصفته شريكا لا مصفيا تخضع لاحكام التقادم الخمسي شانه في ذلك شان كل الشركاء.
اما غيرها من الدعاوي التي ترفع عليه بصفته مصفيا فانها تتقادم بمضي 15 سنة ومن ثمة فانه لا يستفيد من التقادم المانع.
فاذا كان المصفي من احد الشركاء لانه يعين باتفاق , يكون شان هذا الشريك الذي اوكلت اليه التصفية أسوء من باقي الشركاء وهذا لا يتماشى مع روح العدالة وهو ما لا يستقيم كذلك من وجهين:
الوجه الاول: ان المادة 777 من القانون التجاري (3)اقرت لفائدة الشركاء وليس لفائدة الدائنين.
الوجه الثاني: اذا سلمنا بصريح منطوق المادة معنى هذا ان مطالبة الشريك المصفي بديون الشركة بعد مدة 15 سنة يقود الى ان هذا الشريك المصفي قد يؤدي هذه المستحقات الى الغير ويبقى له الحق في الرجوع على بقية الشركاء بما دفعه ومن ثمة يظل الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة بطريقة غير مباشرة ولو بعد 15 سنة وبهذا الطرح اين تكمن اذن الحكمة من تقريرالتقادم الخمسي؟ واين هو الامتياز الذي اقره المشرع للشركاء في الدعاوي الخاصة بالشركاء.
ومن ثمة كان المركز القانوني للشريك المصفي نفس مركز الشريك العادي
شروط سريان التقادم الخمسي:
أ‌. بدء سريانه: ان التقادم الذي تنص عليه المادة 777 من القانون التجاري لا يكون ساريا مفعوله الا بتوافر جملة من الشروط:

(1).(2).(3)- تذكرة نص المادة 777 من الامر 75/59 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم( تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور 5 سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل )




الشرط الاول: ان تكون الشركة في حكم البطلان او تكون قد انحلت.
ان الحكم ببطلان الشركة يعتبر حلا لها قبل انقضاء مدتها وعليه فان الحكم بافلاسها لا يعني بالضرورة انها انحلت بل تجوز المصالحة مع مجموعة الدائنين وبذلك تستمر في النشاط وعليه يجب لاعمال التقادم الخمسي ان تكون الشركة انقضت انقضاءا فعليا ولا رجوع لها الى الحياة التجارية.
الشرط الثاني: الشهر والاعلان: يجب ان يكون هذا الانقضاء محل شهر بالكيفيات والاجراءات التي يمليها القانون كما سبق بيانها في المطالب السابقة - اما اذا لم يتطلب المشرع في انقضاء الشركة شهرا له.فيحسب التقادم من تاريخ الانقضاء ولا يلتفت الى شهر ذلك الانقضاء او لانه غير موجود او غير مطلوب
وتكون في هذه الحالة متى انتهت المدة المضروبة للشركة او انتهاء الغرض الذي انشئت من اجله والمنوه عنهما(المدة/ الغرض) في عقدها التاسيسي الذي اشهر سلفا بطبيعة الحال.
اما اذا كان الحق المطالب به قد نشا في خلال فترة التصفية او اثناء القسمة أي بعد انقضاء الشركة فيعتد في حسابات التقادم الخمسي بتاريخ نشوء ذلط الحق او الدين اذ لا يعقل ان يحسب التقادم من تاريخ الانقضاء او شهره لان الحق او الدين لم ينشئ بعد.
ان الدعوى التي ترفع في حق الشريك الذي خرج من الشركة قبل انقضاءها بمناسبة اعمال الشركة بحسب تقادمها من تاريخ شهر الحكم الذي سمح بخروجه.
ان الدعاوي الناجمة عن عملية التصفية او القسمة يسري في حقها التقادم الا من تاريخ انتهاء التصفية او انتهاء القسمة لان نهاية كلايهما مشهرتان .
ب- وقف التقادم وانقطاعه:
هذا ويخضع التقادم الخمسي للاحكام العامة للوقف او الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط طبقا للاحكام المواد 317و 318 من القانون المدني(1) فينقطع بالمطالبةالقضائية ولو رفعت الدعوى امام محكمة غير مختصة وبالتنبيه بالحجز ويطلب الدائن لقبول حقه في تفليسه المدين او في توزيع الارباح وباي عمل يقوم به الدائن اثناء مرافعته لاثبات حقه.
كما وينقطع التقادم باقرار الشريك بواقعة دين بحق الدائن صراحة او ضمنا.
اما في حساب التقادم الجديد تنص المادة 319 من القانون المدني (اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدة التقادم الاول)أي ان التقادم الجديد يكون خمسيا كذلك , وتجدر الاشارة الى ان التقادم الخمسي يكون حجة على الغير من دائني الشركة ولو كان عديم الاهلية او غائبا او محكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له نائبا قانوني هذا ما نصت عليه المادة 316 من القانون المدني(2)في فقرته الثانية.
الى هذا الحد نكون قد وصلنا الى نهاية الفصل الخاص بانقضاء الشركة وآثاره






(1).(2). الامر رقم 75/58 المؤرخ في26/09/ 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.





الباب الثاني: شركات الاموال

تنقسم الشركات التجارية حسب القانونن التجاري الجزائري الى نوعين اساسين يتمثل النوع الاول في شركات الاشخاص والنوع الثاني شركات الاموال.
فيما يخص شركات الاشخاص وبصدور المرسوم التشريعي رقم93/08 المؤرخ في 23ذي القعدة عام 1413 ه الموافق ل 25 افريل 1993 ادخل المشرع الجزائري نوعا آخر من الشركات التجارية والتي تتمثل في شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم وشركة المحاصة التي لم يتعرض لها القانون الصادر سنة 1975 , هذا الى جانب شركات التضامن التي تعتبر النموذج الامثل لشركات الاشخاص.
وتتميز شركات الاشخاص في العموم انها تقوم على الاعتبار الشخصي وتقضي بانقضائه وذلك يظهر من خلال ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 551 من القانون التجاري فيما يخص شركة التضامن ( للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة..). ومن خلال نص المادة يمكن ان نستخلص اهم خصائص شركة التضامن باعتبارها شركة من شركات الاشخاص انها تقوم على مبدأ الثقة المتبادلة بين الشركاء, وهذا ما يترجم قلتهم في هذا النوع من الشركات(1).كذلك حصة الشريك فيها غير قابلة للانقفال الى الغير او الورثة وبالتالي لا يجوز التنازل على حصة الشريك سواء كان ذلك مقابل عوض او من دون عوض حيث بمجرد وفاة احد الشركاء لا تنتقل الحصة بل تنحل الشركة لانتفاء الاعتبار الشخصي .كذلك فيما يخص عنوان الشركة فهو عنوان يتالف من اسماء الشركاء ولا يجوز ان يضم عنوان الشركة اسم شخص اجنبي وهو حسب ما قرره القانون في نص المادة 552 ق.ت.
ايضا الشركاء في شركة التضامن يكتسبون صفة التاجر وهم مسؤولون مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة(2).
اما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة والتي تعتبر حديثة النشأة كما سبق الذكر وتنظم هذه الشركة القواعد العامة لعقد الشركة. وهي تقترب في الكثير من احكامها من شركة التضامن بنص القانون, الا انها تنفرد في بعض الاحكام والتي نذكر منها مسألة وجود فريقين من الشركاء :
الفريق الاول: يتكون من الشركاء المتضامنون وهم مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية
والفريق الثاني: يتكون من الشركاء الموصون وهم مسؤولون فقط في حدود ما قدموه من حصص في راس مال الشركة .
وفيما يخص شركة المحاصة هي شركة في اصلها مستترة , ومن خصائصها انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للشهر ولا تكتشف للغير, وهذا واضح حسب نص المادة 795مكرر 2 وهذه الشركة من صفاتها انها عادة ما تنعقد بين شخصين او اكثر لاقتسام الارباح والخسائر الناتجة عن عمل تجاري واحد(3)






(1)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 61
(2)- د/ مصطفى كمال طه المرجع اللسابق ص 85
(3)- نص المادة 725 مكرر 1 من الامر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.



الفصل الاول :الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م)
عرفت هذه الشركة في التشريع الالماني سنة 1892 ونقلها عنه المشرع الفرنسي سنة 1925 كما نص عليها قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1966م واستمد هذا النوع من الشركات المشرع المصري سنة 1954 , كما نص عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري الصادر سنة 1975م من المواد 564 الى 591 ق.تجاري. وحسب نص المادة 564 تجاري جزائري في فقرتها الاولى( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص ).وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص ( اذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة).
وطبقا لنص المادة 564 الفقرة الثالثة (ان الشريك الوحيد يمارس في ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة –ذات الشخص الوحيد- السلطات التي تمارسها جمعية الشركاء وهي السلطات المقررة بمقتضى احكام الفصل الثاني من الكتاب الخامس.) وحسب نص المادة 566 ق ت ج فلقد حدد راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب 100.000 دج على الاقل.يقسم الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية القيمة على ان لا تقل قيمة الحصة الواحدة على 1000دج ومن باب الاشارة فان هذه القيم قبل تعديل سنة 1993 بموجب الامر 93/08 كان لا يقل راس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 30000دج وقيمة الحصة الاسمية المتساوية 100دج(1) ومن مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة انها تجمع بعض خصائص شركات الاشخاص وبعض خصائص شركات الاموال مما يجعل البعض يطلق عليها الشركة ذات الخصائص المختلطة ولقد لاقت هذه الشركة اقبال كبير من المستثمرين لما تتميز به من تحديد في المسؤولية .لكونها تحدد مسؤولية الشريك بقدر حصته في راس المال وعدم حلها بمجرد وفاة او انسحاب احد الشركاء او الافلاس او الحجز عليه الا اذا نص العقد التاسيسي للشركة على ذلك. وكما سبق الذكر بان ش.ذ.م.م تتكون كغيرها من الشركات من الاركان الموضوعية العامة والاركان الموضوعية الخاصة والاركان الشكلية. ولا بد ان يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين وان لا يزيد فيها عن عشرين شريكا والا وجب تحولها الى شركة مساهمة في مدة سنة , ويجوز للشركة في حالة زيادة عدد الشركاء بسبب الانتقال عن طريق الارث لحصة الشريك الاصلي ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر ملكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة.
كما يجب ان يكون الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها سواء كانت حصة نقدية او عينية بشرط ان تكون عمل. وتقويم هذه الحصص بالنقد(2) كذلك يضمن الشركاء في ش.ذ.م.م قيمة الحصص العينية لمدة 5 سنوات32) وذلك قصد حماية المتعاملين مع الشركة من مغبة الوقوع في التعامل مع شركات وهمية او حصص لا تتظمن القيمة الحقيقية مما يؤثر في شيئ مهم وهو ضمان الشركة .حيث ان العبرة بقيمة الحصة تكون وقت تقديمها لابعد ان تطرئ عليها زيادة او نقصان كما ان هذه الحصص تقدم وقت تاسيس الشركة أي في المرحلة التي يصبح فيها الشخص شريكا وما هو متفق عليه ان ش.ذ.م.م هي شركة ذات خصائص مختلطة أي انها تجمع بين شركات الاموال وشركات الاشخاص لكنها في التشريع الجزائري تقترب من شركات الاموال.



(1) اللاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 68

(2)انظرنص المادة 567 من القانون التجاري الجزائري
(3)انظر نص المادة 567 فقرة 2 من القانون التجاري الجزائري



المبحث الاول :خصائص الشركة ذات المسؤلية المحدودة .
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص نذكر منها على الاتي:
المطلب الاول: الاوضاع القانونية للشركاء( الصفة.الحصص. التنازل)
وتتمثل الاوضاع القانونية للشركاء في خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعلقة بالشركاء وهي كمايلي:
الفرع الاول: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر:يترتب على المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عدم اكتسابهم صفة التاجر ونقصد بالمسؤولية المحدودة في هذه الحالة ان الشركاء مسؤولون تجاه ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في شركات الاشخاص .بل مسؤولون فقط في حدود حصصهم في راس مال الشركة ولذلك فالمتفق عليه لا يلزم الشريك تمتعه بالاهلية ولا يلزم بالتزامات التاجر(1).
الفرع الثاني: تكون حصص الشركاء اسمية: يجب ان تكون حصص الاشخاص اسمية ولا يمكن ان تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول(2). ولقد قصد المشرع من هذا الحضر هو احتفاظ الشركة ذات المسؤولية بالطابع الشخصي وعدم ادخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسس الشركة اية رابطة.
وحصص الشركاء غير قابلة للتقسيم ولكن في حالة الحصة المنقولة الى الورثة والذين يكون عددهم اكثر من
وارث فهنا جاز للشركة ان توقف هذه الحقوق المستعملة الى حين ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا بالحصة في مواجهة الشركة .
3) الفرع الثالث :جواز التنازل عن حصة الشريك .ان صعوبة انتقال الحصص في الشركة ذات المسؤلية المحدودة لا يصل الى درجة المنع هذا التنازل وذلك بالنظر الى المسؤلية المحدودة للشريك .فاذا لم يتفق الشركاء على منع الشريك من التنازل فان المشرع الجزائري يجيز للشريك في هذه الشركة التنازل عن حصته للغير بقيود وشروط معينة للحفاظ على الطابع الشخصي فيجوز ان يتنازل الشريك عن حصته سواء لغيره من الشركاء او لشخص اجنبي ولا يمكن اثبات احالة الحصص الا بعقد رسمي كماانه لا يجوز احالة حصص الشركاء الى الاشخاص الاجانب.عن الشركة الا بموافقة اغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة ارباع راس مال الشركة على الاقل (3)وللحصص قابلية الانتقال عن طريق الارث كما انه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع .غير انه يمكن ان يشترط في القانون الاساسي انه لا يجوز ان يصبح الزوج او احد الورثة او الاصل او الفرع شريكا الا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 570قانون تجاري .
واذا تم التنازل فانه يترتب عليه انتقال الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة المتنازل عنها للمتنازل اليه .ولما كان من شان حق الشريك في التنازل عن حصته للغير احتمال الاضرار بقيمة الشركاء فان المشرع يلزم الشريك التنازل باخطار الشركاء بواسطة مديري الشركة بعزمه على التنازل وشروط العرض المقدم له .ويعتبر قبول الاحالة مكتسبا اذا لم تعلم الشركة بقرارها في اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه (4) فاذا امتنعت الشركة عن قبول الاحالة يتحتم على الشركاء في اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من الامتناع ان يشتروا او يعملوا على شراء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد بامر من رئيس المحكمة بناءا على طلب الاطراف .واما عند عدم حصول الاتفاق فيما يبينهم بامر من رئيس المحكمة بناءا على طلب الطرف الذي يعينه التعجيل .ويمكن بطلب من المدير تمديد الاجل مرة واحدة بقرار قضائي دون ان يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر .
ويعتبر كل شرط مخالف لهذه المادة كان لم يكن(5)

(1)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 74
(2) انظر نص المادة 569 من القانون التجاري الجزائري.
(3)-(4)-(5)- انظر نص المادة 571 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.


كما يجوز ايضا للشركة برضاء الشريك المحيل ان تقررفي نفس الاجل تخفيض راس مالها بمبلغ قيمة الحصص هذا الشريك وشرائها من جديد .ويمكن ان تمنح الشركة بامر من القضاء اجلا للدفع لا يتجاوز سنة واحدة بعد الاداء بما يبرر ذلك .وعند انقضاء الاجل اذا لم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يجوز للشريك ان يحقق الاحالة المقررة اولا (1).
































(1) نص المادة 571قانون تجاري فقرة رقم 5.




االمطلب الثاني :عنوان الشركة ومدتها .
يتميز كل من عنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومدتها عن باقي الشركات وسنوضح ذلك فيما يلي :
الفرع الاول :عنوان الشركة : للشركة ذات مسؤولية المحدودة عنوان تجاري يستمد من اسم شريك او اكثر من الشركاء .ويجوز ان تتخذ الشركة تسمية مبتكرة لجذب العملاء .
ويظهر لنا ان السماح لهذه الشركة باتجاه عنوان تجاري يحمل اسم الشريك او اكثر امر يترتب عليه اثارة اللبس حول طبيعة المسؤلية للشركاء فيها (1)
كما يجب ذكرعبارة ذات مسؤولية محدودة بحروف بارزة ومقروؤة او اسمهاالمختصر (ش.ذ.م.م)مع بيان مركز الشركة وبيان راس مالها على جميع العقود التي تبرمها و السندات الصادرة منها والمعدة للغير.
وفي ما يخص بيان مركز الشركة وراس مالها فان المادة 564 من القانون التجاري تنص على ان يكون عقد تاسيس الشركة صحيحا ويتضمن عدة بيانات منها عنوان الشركة بذكر عبارة ذات المسؤولية المحدودة وبيان راس مال الشركة على مطبوعات الشركة كماسبق الذكر والحكمة من ذلك هي حماية الغير الذي يجهل التعامل مع شركة محدودة المسؤولية ونتيجة عدم كتابة ما يفيد ذلك في العنوان فانه يرتب مسؤولية تتعلق بالنظام العام حيث لا يجوز الاتفاق على الاعفاء منها.
الفرع الثاني: مدة الشركة:
نص القانون التجاري الجزائري على حياة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمقدرة ب 99 سنة وبعد فوات هذه المدة تحل الشركة بقوة القانون واذا اتفق في عقد الشركة على مدة اطول من المدة المحددة قانونا تخفض هذه الاخيرة الى 99 سنة اذا اتفق على مدة اقل من 99 سنة يمكن ان تمدد هذه المدة بنفس اجراءؤات التخفيض المقررة لتعديل عقد الشركة .





















(1)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 72




المطلب الثالث: استمرار الشركة من رغم وفاة الشريك اة افلاسه او اعساره او صدور قرار بالحجز عليه:
ان مسالة استمرار الشركة بعد وفاة احد الشركاء او افلاسه او صدور قرار بالحجز عليه تختلف حسب نوع الشركة ولذلك سوف نوضح هذه العناصر على النحو التالي:
الفرع الاول: وفاة الشريك:
لا يتريب عن وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حل الشركة , بل ينتقل نصيبه الى الورثة كما يمكن احالتها بكل حرية بينالزوجين والااصول والفروع(1).
ويشترط ان لا يترتب على ذلك تجاوز الحد الاقصى للشركاء وهو 20 شريك المنصوص عليه قانونا.حيث يمكن للشركة ان توقف هذه الحقوق المستعملة للوارث الى ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ولا يكون لهذا الانتقال من اثر بالنسبة للشركة او الغير الا من تاريخ القيد(2).
الفرع الثاني: افلاس الشريك او صدور قرار بالحجز عليه:
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بافلاس او اعسار احد الشركاء او صدور حكم بالحجز عليه لفقدان الاهلية او نقصانها , أي ان اذا كان الشريك تاجرا قبل دخوله الشركة ذات المسؤولية المحدودة او اكتسب هذه الصفة بعد دخوله بمناسبة احترافه تجارة فردية وصدور حكم بشهر افلاسه فان ذلك لا يؤثر على انقضاء الشركة.
كما يمكن اعتبار هذه الخصائص التي تتمثل في استمرار الشركة رغم وفاة الشريك او افلاسه او اعساره او صدور حكم بالحجز عليه هي خصائص تقرب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الاموال على خلاف شركات الاشخاص.















(1)- نص المادة 57 ف.03 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/75 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم/ اارجع د/ مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 438
(2)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 76.





المبحث الثاني: ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرا او اكثر من الاشخاص الطبيعيين , وقد يكون المدير شريكا او اجنبيا عن الشركة(1) ويتم تعيينه بالعقد التاسيسي للشركة او بموجب عقد لا حق وهذا حسب نص المادة 576 من القانون التجاري الجزائري.كما يقوم المدير بعمله مقابل اجرا او بدون اجر , ويجب ان تتوافر لدى المدير اهلية مباشرة التجارة ورغم انه لا يكتسب صفة التاجر سواء كان شريكا او غير شريك(2).
المطلب الاول: سلطات المدير ومسؤولياته:
في معظم الاحيان يعين الشركاء في عقد تاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلطة المدير في العلاقات بين الشركاء واذا سكت العقد عن ذلك وجب الرجوع الى نصوص القانون التجاري الجزائري في حكم المادة 554 المادة 577 منه.
حيث تنص المادة 554 من القانون التجارييجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الاساسي .ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة , وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة ويحق لكل واحد منهم ان يعارض في كل عملية قبل ابرامها).
اذن فللمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات واجراءات تدخل في اختصاصاته طالما كانت هذه الاجراءات ذات منفعة للشركة , وهذا من دون الاخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء فاالمدير يقوم باجراءات كافة التصرفات من بيع او اجراء القروض لصالح الشركة كما ان المدير يمثل الشركة امام القضاء باعتباران الشركة شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية التي تكسبه الذمة المالية واهلية التقاضي.
وبالنسبة للعلاقات مع الغير يتمتع المدير بسلطات واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولحسابها مع ان هذا يتم دون اخلال بالسلطات الممنوحة للشركاء قانونا.كما ان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم يدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما ان التصرف يتجاوز ذلك الموضوع او (انه لم يخف عليه) ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظر على ان نشر القانون الاساسي كاف وحده لتكوين ذلك الاثبات












(1)- د/ محمد فريد العريني المرجع السابق ص 682
(2)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 76.





- لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الاساسي والمحددة لسلطات المدير الناتجة عن هذه المادة(1).
هذا ويرأس المدير الجمعية العامة للشركة ويجب ان يثبت كل مداولات جمعية الشركاء بمحاضر.
كما يكون المديرون مسؤولون بمقتضى قواعد القانون منفردين او بالتضامن حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير سواء عن مخالفات احكام هذا القانون او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم باعمال ادارتهم وعلاوة على ما تقدم يجوز للمحكمة في حالة الافلاس وبطلب من وكيل التفليسة حمل الديون على كاهل المديرين سواء كانوا شركاء او لم يكونوا كذلك وعلى المديرين المتورطين في هذه الحالة ان يقيموا الدليل على انهم بذلوا في الادارة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص لازالة المسؤولية على عاتقهم(2)
وما هوجدير الذكر انه يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين لاكثر من نصف راس المال ويعتبر كل شرط يخالف ذلك كان لم يكن . واذا كان قرار العزل بالنسبة للمدير قرارا من دون سبب مشروع أي انه قرارا تعسفي فيكون هذا القرار موجب التعويض للضرر اللاحق وذلك بقوة القانون كما يجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب شريك وهذا النوع من العزل لا يوجب التعويض(3).
المطلب الثاني: قرارات الشركاء وحقوقهم:
يمكن لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودةان يصدر قرارات مع باقي الشركاء كما له حقوق وهي كالاتي:
الفرع الاول: قرارات الشركاء: تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها وهي الجمعيات العامة العادية او الجمعيات غير العادية, ويجوز ان تتخذالقرارات كلها او بعضها باستشارات كتابية وينص على ذلك في العقد التاسيسي للشركة. ويتم استدعاء الشركاء للجمعية العامة على الاقل.ويتم عرض التقرير الصادر عن المدير او المديرين امام الجمعية العامة ويتضمن التقرير: اجراءات الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والخسائروالميزانية وعلى جمعية الشركاء المصادقة عليها في اجل 06 اشهرا اعتبارا من قفل السنة المالية(4)
كما يتم عقد الجمعية العامة بناءا على طلب الشريك او عدة شركاء يملكون على الاقل الربع من راس المال ويجوز ايضا لكل شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الشركاء للجمعية العامة وتحديد جدول الاعمال(5).









(1)- انظر نص المادة 577 من القانون التجاري الجزائري
(2)- انظرنص المادة 578 من القانون التجاري الجزائري
(3)- انظرنص المادة 579 من القانون التجاري الجزائري
(4)- الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 78.
(5)- انظرنص المادة 580 من القانون التجاري الجزائري



وتتخذ القرارات في الجمعيات او خلال الاستشارات الكتابية من شريك او من اكثر ممن يملكون اكثر من نصف المال الشركة.واذا لم تحصل هذه الاغلبية في المداولة الاولى وجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية حسب الاحوال وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل وهنا يمكن ان تميز بين اتخاذ القرارات المداولة الاولى تكون حسب نسبته في راس المال وهذه خاصية من خصائص شركات الاموال اما في الحالة الثانية فيكون اتخاذ القرار حسب الاغلبية في الاصوات دون النظر الى نسبة راس المال(1) مالم ينص القانون الاساسي على خلاف ذلك.
الفرع الثاني : حقوق الشركاء: كما تنص المادة 581 من القانون التجاري الجزائري: يجوز لكل شريك ان يشارك في القرارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة, ومن خلال نص هذه المادة نستشف الامتيازات والحقوق المخولة قانونا لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا انه جاء في تفسير نص المادة رقم 585 قانونا التجاري الجزائري حقوق الشريك بصفة مفصلة ويظهر اول هذه الحقوق في ان يحصل الشريك في أي وقت في مركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب . ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين وعند الاقتضاء قائمة مندوبي الحسابات القائمين بمهامه.ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول.كذلك يحق للشريك وفي أي وقت كان بمقر الشركة الحصول على الوثائق التالية: حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانيات والجرد والتقارير المعروفة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاثة الاخيرة.ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع عليه حق اخذ نسخة منه.ولهذا الغرض يسوغ للشريك ان يستعين بخبير معتمد .
ايضا يمكن للشريك الاطلاع او اخذ نسخة خلال هذه مدة 15 يوما السابقة للنعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات.
ويمكن ان تعتبر كل الحقوق الممنوحة للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى جانب كونها حقوق مكتسبة حسب القانون فيمكن اعتبارها كذلك نوع من الرقابة الداخلية على الهيئات الادارية في الشركة.
المطلب الثالث: تكوين احتياطي قانوني:
لقد اوجب المشرع الجزائري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكوين احتياطي قانوني مثلها مثل شركة المساهمة وكان يهدف المشرع من وراء ذلك تمكين هذه الشركة من مواجهة الظروف الغير عادية كان تكون هناك على سبيل المثال ازمات مالية كذلك حماية دائني الشركة ويكون ذلك بالحفاظ على تسديد ديونهم ودعم انتمائها نظرا لقيامها على المسؤولية المحدودة للشركاء(2).
وبناءا على ما سبق ذكره فان الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقتطع نصف العشر أي نسبة 1/20 على الاقل من صافي ارباحها كل سنة تطرح منها الخسائر السابقة الذكر. ويعتبر هذا المال المقتطع مال احتياطي يدعى بالاحتياطي القانوني وذلك تحت بطلان كل مداولة مخالفة لذلك . ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير الزامي اذا بلغ الاحتياطي القانوني نسبة العشر من راس مال الشركة(3)





1)-انظر نص المادة 582 من القانون التجاري الجزائري.
(2)-الاستاذ عباس حلمي المنزلاوي المرجع السابق ص 79
(3) انظرنص المادة 721 من القانون التجاري الجزائري.


االفصل الثاني: شركة المساهمة
شركة المساهمة تعد النموذج الامثل الشركات الاموال(1) وتعد من احدث انواع الشركات والتي استطاعت مواكبة الكثير من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي او القانوني والميزة الاساسية لهذا النوع من الشركات التجارية ضخامة راس مالها لمواجهة الاستثمارات ذات الوزن الثقيل. وقد واكبت هذه الشركات الثورة الصناعية. وكذا حركات الكشوف الجغرافية الحديثة(2) ومن الفقه من يرى ان الاصل التاريخي لنشأة شركات المساهمة يعود الى القرن الخامس عشر وان لبناتها الاولى تشكلت مع جمعية التجار المغامرين.
بينما تشير مصادر تاريخية اخرى الى ان جذور هذا النوع من الشركات التجارية يمتد الى عام 1409 وتاسس بنك سان جورج في جمهورية جنوه( ايطاليا) حيث ان هذا البنك اسس بقرض نظير مرتبات تمنحها الحكومة للمقرضين ولما واجه البنك المشاكل اودت الى انهياره فرضت الحكومة حاملي حقوق القرض جباية الضرائب فاسس هؤلاء الشركة بينهم لهذا الغرض. وعلى العموم فان شركة المساهمة تعد الوسيلة الامثل والتي تتماشى والراسمالية الحديثة لجمع رؤوس الاموال لاستغلال المشاريع الكبرى. وقد تجلى ذلك من خلال اهتمام كافة الدول بتعديل انظمتها القانونية بما يتوافق والتوجه نحوى الحرية ااقتصادية.وقد عرف المشرع الجزائري هذا النوع من الشركات التجارية (3)على انها شركة ينقسم راس مالها الى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم والحد الادنى لعدد شركائها 07 شركاء ويتمتع هذا النوع من الشركات بجملة من الخصائص تاهلها لان يكون متفردا بها عن غيره من انواع الشركات.
المبحث الاول: خصائص شركة المساهمة
ان اهمية شركة المساهمة يمكن ان نستشفها من خلال عرض خصائصها التي تتفرد بها والتي سنوردها في المطالب التالية:
المطالب الاولى: تقسيم راس مالها الى اسهم:
ومن خلال الفقرة الاولى من المادة 592 من الامر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 ان شركة المساهمة لابدى وان ينقسم راس مالها الى اسهم.
وان هذه الاسهم متساوية القيمة(4) وهو ما لم يشير اليه نص المادة 592 السالف ذكرها ولعل ذلك يرجع الى كون الامر بديهي وراس مال الشركة هو قلبها النابض والذي يقسم الى عدد من الاسهم خلافا الى ما هو عليه الحال في الشركات الاشخاص من تقسيم راس المال الى حصص واسهم هو مقدار معين من المال أي انه الجزء من راس مال الشركة. ومجموع هذه الاسهم التي يمتلكها أي مساهم في الشركة تعد بمثابة حصة في راس المال العام للشركة .
وقد وضعت بعض التشريعات الحديثة حدا ادنى لقيمة السهم لابعاد صغار المدخرين عن هذا النوع انواع الاستثمارات والغريب في الامر ان المشرع التجاري الجزائري لم يحدد حدا لقيمة السهم(5) ولا سيما وان الجزائر في مرحلة اقتصادية انتقالية فهل يبادر المشرع الى تدارك هذا النقص ام انه سيبقى متجاهلا له.

(1)- محمد فريد العريني المرجع السابق ص 195
(2)-احمد اللطيف غطاشة الشركات التجارية دراسة تحليلية دار صفاء للنشر والتوزيع عمان الطبعة االاولى 1999 ص 208
(3)-انظر المواد 592 من الامر 75/58 المؤرخ في 1975 المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25/04/1993
(4)- الاستاذ د/ محمد مصطفى كمال طه الشركات التجارية دار المطبوعات الجامعة الاسكندرية 2000.
(5)- انظر المادة 715 مكرر 50 من ااامر 75/59 المؤرخ في 26/06/1975 المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25/04/1993 المتضمن القانون التجاري


وقد عرفت المادة 517 مكرر 40 من الامر 75/59 السالف الذكرالسهم على انه سند قابل للتداول تصدره الشركة.كتمثيل لجزء من راس مالها . وعليه فان من خصائص الاسهم قابليتها للتداول . وهو مايبرز لنا خصيصة هامة تتعلق بالغاية من تقسيم راس مال الشركة الى اسهم وهي استطاعة المساهم التنازل عن اسهمه جميعا او عن جزء منها للبيع او بالهبة او بالرهن او بغيرها من التصرفات الناقلة للملكية الا ان الاسهم لا تكون قابلة للتداول الا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري وهو مانصت عليه المادة 715 مكرر 51 من الامر 75/59 السالف ذكره بقولها( لا تكون ااسهم قالبة للتداول الا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري..).
المطلب الثاني: المسؤولية المحدودة للمساهم بمقدار راس ماله(2)
فكل شريك تكون مسؤوليته في حدود قيمة ما يمتلكه من اسهم.وهنا يتضح جليا الفصل المطلق بين ذمة الشركة وذمم الشركاء فيها وهي ابرز خصائص شركات الاموال.
فالمسؤولية المحدودة تقوم على استقلال الشركة بالتزاماتها تجاه دائنيها فليس لدائن الشركة ان يطالب المساهم بالوفاء فالشركة شخص قانوني مستقل تماما عن ذمم شركائها (الشركاء ) فيها مؤسسين كانوا او لا حقين لقيامها.
فاذا زادت قيمة الالتزامات عن قيمة مجموع الاسهم لا يجوز للدائن ان يطالب المساهمين او احدهم الا ما تبقى من اجزاء لم تسدد من اسهم يملكها المساهمين في راس مال الشركة او احدهم وعلى ذلك تنص المادة 715 مكرر 47 من الامر 75/59 السالف الذكر وكذا المادة 715مكرر48 منه على مايلي:
أ‌- المادة 715 مكرر 47 يتعين على كل مساهم ان يسدد المبالغ المرتبطة بالاسهم التي قام باكتتابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون والقانون الاساسي للشركة.
ب‌- المادة 715 مكرر48 (يعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم غير المسدد.ويمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين المطالبةبالكل ضد اصحاب السهم المتتبعين ويبقى العبئ النهائي للدين على عاتق الاخير منهم)
ت‌- المطلب الثالث: الاسم التجاري للشركة:

تنص المادة 593 من الامر 75/59 السالف الذكر على انه يجب ان يطلق على شركة المساهمة تسمية (الشركة) ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة بذكر شكل الشركة . ومبلغ راس مالها فيقال مثلاالشركة الكبرى للالبسة القطنية والحرير. شركة مساهمة راس مالها مليار دينار جزائري).
ويجوز ادراج اسم شريك واحد او اكثر في تسمية الشركة.
فيقال مثلا الشركة الاورو متوسطية للنقل الجوي بوليفة محمد الطاهر شركة مساهمة راس مالها 100 مليار دينار جزائري.
وهذا الاسم هو اسمها التجاري الذي تعمل تحته(3) ولم يتطالب المشرع وجود عنوان تجاري لهذا النوع من الشركات وهو ما دفع البعض الى اطلاق تسميات مختلفة حول هذه الشركة فيطلق عليها مثلا الشركة المغفلة في التشريع اللبناني او الشركة العارية من العنوان.