منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طرق الطعن
الموضوع: طرق الطعن
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-31, 14:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالإستئناف :
تختلف إجراءات رفع الطعن بالإستئناف بإختلاف ما إذا كان هذا الأخير أصليا أو إستئنافا فرعيا.
الفرع الأول : إجراءات رفع الإستئناف الأصلي.
لقد حدد المشرع في المواد 110 و 111 و 114 و 115 ق إ م إجراءات رفع الطعن بالإسئناف و قد منح المشرع للخصم المحكوم عليه حرية الإختيار بين رفع الطعن مباشرة أمام كتابة ضبط المجلس القضائي أو رفعه أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
بحيث يمكن للخصم المحكوم عليه أن يرفع إستئنافه أمام كتابة ضبط المجلس الذي تقع بدائرة إختصاصه المحلي المحكمة المصدرة للحكم، و ذلك بموجب عريضة مكتوبة و مسببة و موقعة منه أو من محاميه المقيد في جدول التنظيم الوطني للمحامين تودع لدى أمانة الضبط و تكون العريضة مصحوبة بنسخة من الحكم محل الطعن إلى جانب دفعه للرسوم القضائية.
و يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم حتى يتسنى تبليغ نسخة لكل واحد منهم، و قد نصت المادة 110 ق إ م على أن عريضة الطعن تسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و 15 ، و مادام أن المادة 12 نصت على إمكانية رفع الدعوى بحضور المدعي أمام أمين الضبط الذي يقوم بتحرير محضر بتصريحاته فإنه يمكن رفع الإستئناف بحضور الطاعن أمام أمين الضبط، الذي يقوم بتحرير محضر بتصريح الطاعن الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع و بعد تقديم عريضة الطعن تقيد حالا في سجل خاص، وفق ترتيب إستلامها مع بيان أسماء الطرفين و رقم القضية و تاريخ الجلسة.
بعد تحديد تاريخ أول جلسة من طرف الكاتب و التأشير بذلك التاريخ على نسخة عريضة الطعن يتعين على المستأنف أن يقوم بتكليف المستأنف عليه بالحضور للجلسة طبقا لأحكام المواد 22، 23، 24، 26 ق إ م .
و من جهة ثانية يمكن للمحكوم عليه أن يرفع إستئنافه بموجب عريضة مسببة و موقعة منه أو من محاميه المقيد في جدول التنظيم الوطني للمحامين و ذلك بإيداع عريضة الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و تسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 111 ، و بعد إيداع عريضة الطعن يسلم الكاتب إيصالا بالإستئناف للطاعن الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه، و يعمل كاتب الضبط على إحالة كامل ملف الدعوى إلى كتابة ضبط الجهة الإستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة و تحت طائلة العقوبات الجزائية.
و تقوم كتابة ضبط المجلس بمجرد إستلامها لعريضة الطعن بقيدها في سجل خاص بالإستئناف وفقا لترتيب إستلامها مع بيان أسماء الطرفين و رقم القضية و تاريخ الجلسة ثم تتولى تبليغها إلى الأطراف خلال 24 ساعة (1).
غير أن الملاحظ من الناحية العملية أن هذه الطريقة الثانية غير معمول بها على مستوى المحاكم حيث تقتصر إجراءات رفع الإستئناف على الطريقة الأولى و يمكن إنتقاد هذا الموقف الذي إنتزع من المتقاضين حقا منحه لهم المشرع ، و يشترط لإنعقاد خصومة الطعن بالإستئناف أن يقوم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور للجلسة طبقا لأحكام المواد 22، 23، 24، 26 ق إ م لكن السؤال المطروح، ما هو الحل إذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور للجلسة ؟.

بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية نجد أن المشرع لم يضع نصا يعالج هذه المسألة مما أدى إلى خلق إشكال من الناحية العملية، حيث نجد بعض القضاة يفصلون في هذه المسألة بعدم قبول الإستئناف لعدم إنعقاد خصومة الطعن ، إلا أن هذا الحل يمكن إننقاده بالنظر إلى أن الإستئناف هو طعن مقيد بميعاد و ليس دعوى مبتدأة يمكن تجديدها لأنه بإنقضاء ميعاد الشهر يسقط الحق في تقديمه مهما كان سبب ذلك و من أجل تفادي هذا الإشكال نجد أن هناك جانب ثاني من القضاة بدلا من القضاء بعدم قبول الطعن يلجئون إلى إصدار قرار تحضيري بإرجاء الفصل في الطعن إلى غاية قيام المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور، و إذا إمتنع المستأنف عن القيام بهذا الإستدعاء لمدة سنتين كاملتين من تاريخ إصدار قرار إرجاء الفصل فيترتب على ذلك سقوط خصومة الطعن بالإستئناف و جميع الإجراءات التي تمت فيها، مما يجعل الحكم محل الطعن حكما نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للمادة 224 قانون الإجراءات المدنية (1) .
الفرع الثاني: إجراءات رفع الإستئناف الفرعي.
كما قلنا سابقا أن المشرع الجزائري لا يميز بين الإستئناف الفرعي و الإستئناف المقابل حيث جعل كل إستئناف مقدم من المستأنف عليه إستئنافا فرعيا مهام كان ميعاد تقديمه و كنا قد إنتقدنا موقف المشرع هذا لأنه كان يتعين عليه التميز بين هاذين النوعين نظرا للإختلافات الموجودة بينهما و المشار إليها سابقا بالإضافة إلى إختلاف إجراءات رفعهما كما سنوضحه فيما يلي:
بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية و لا سيما المادة 103 منه التي تحدثت عن الإستئناف الفرعي نجد أن المشرع لم يحدد إجراءات رفع هذا الطعن و إنما أجاز تقديمه في أية مرحلة من مراحل سير خصومة الإستئناف بشرط قبل إقفال باب المرافعات ووضع القضية في المداولة، و عمليا يتم تقديم الإستئناف الفرعي بموجب مذكرة جوابية تسلم نسخ منها إلى الخصم بالجلسة .
غير أنه ي قد يحدث أن يقدم المستأنف عليه إستئنافه الفرعي، و هو الذي يعرف بالمقابل أثناء ميعاد الطعن و قد يحدث أن يقدم طعنه هذا و أنه لا يعلم أن الخصم الأخر قد رفع إستئنافا عن ذات الحكم و بالتالي يقوم برفعه وفقا للإجراءات المعتادة للإستئناف، و بالتالي تكون في هذه الحالة أمام إستأنافين مقدمين في الميعاد، و بذات الإجراءات و ما يجعل أحدهما أصليا و الأخر فرعيا هو الأسبقية في تاريخ الرفع و مادام أن الطعنين قد رفعا بصفة مستقلة فيكون لكل منهما رقمه الخاص و ملفه الخاص فيقوم المجلس بضمهما للفصل فيهما معا.
و قد يحدث كذلك أن يرفع المستأنف عليه إستئنافه الفرعي في الميعاد و ذلك بموجب مذكرة جوابية تقدم في أول جلسة إذا كانت هذه الأخيرة قد إنعقدت أثناء الميعاد، و خلاصة القول أن الإستئناف الفرعي حسب المفهوم الوارد في قانون الإجراءات المدنية قد يرفع إما طبقا لإجراءات رفع الطعن بالإستئناف إذا قدم أثناء الميعاد أو بموجب مذكرة جوابية ، إذا قدم أثناء سير خصومة الإستئناف.
المبحث الثالث : أثار الطعن بالإستئناف و كيفية الفصل فيه .
إذا كان المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام بالإستئناف فالسؤال المطروح ما هي الآثار المترتبة على إعمال هذا الطعن و كيف يتم الفصل فيه من قبل الجهة القضائية المقدم أمامها ؟
المطلب الأول: أثار الطعن بالإستئناف .
يترتب على الطعن في الحكم بالإستئناف أثارين أساسين يتمثلان في وقف تنفيذ الحكم المستأنف و عرض النزاع على محكمة أعلى درجة و هي المجلس القضائي.
الفرع الأول: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالإستئناف.
أ-المبدأ : إن الحكم القضائي لا يكون قابلا للتنفيذ كمبدأ إلا إذا كان حائزا لقوة الشيء المقضي فيه و أن الحكم لا يكتسب هذه القوة إلا بصيرورته نهائيا، و هو يكتسب هذه الصفة إما بإستنفاذ طرق الطعن العادية أو بصدوره نهائيا و قد نصت المادة 102 فقرة 3 ق إ م على أن " للإستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك" ، و عليه فإن الطعن في الحكم بالإستئناف يوقف تنفيذه، و هذا الوقف يبدأ من تاريخ صدور الحكم ذلك أن ميعاد الشهر المقرر للإستئناف يوقف تنفيذه و في حالة رفع الإستئناف يستمر وقف التنفيذ إلى غاية الفصل في خصومة الإستئناف بقرار يؤيده أو يلغيه، و إذا كان المبدأ هو أن إستئناف الأحكام الصادرة في المادة المدنية يوقف تنفيذها فإن إستئناف القرارات الصادرة في المادة الإدارية ليس له أثر موقف طبقا للمادة 171 من ق إ .
ب-الإستثناء: إلا أنه إستثناءا من هذه المبدأ فقد نصت م 102 على عدم وقف الإستئناف لتنفيذ الحكم إذ نص القانون على ذلك، و المقصود بذلك هو صدور الحكم إبتدائيا لكنه مشمولا بالنفاذ المعجل مما يجعله قابلا للتنفيذ رغم إستئنافه.
و يقصد بالتنفيذ المعجل تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه، أي قبل أن يصير الحكم نهائيا و لهذا يوصف بأنه معجل و هو تنفيذ غير مستقر.
إلا أنه و من جهة ثانية فقد أجازت المادة 40 ق إ م للخصم الذي يراد تنفيذ الحكم عليه أن يقدم إعتراضا على النفاذ المعجل أمام نفس الجهة التي تنظر في الإستئناف و ذلك بموجب عريضة مستقلة عن عريضة الإستئناف، يلتمس فيها وقف تنفيذ الحكم إلى غاية الفصل في الإستتئناف و يتعين على الجهة التي تنظر في الطعن أن تبت في هذا الإعتراض في أقرب جلسة، بإستثناء الأوامر الإستعجالية التي لا تقبل الإعتراض على النفاذ المعجل طبقا للمادة 188 ق إ م (1) .




الفرع الثاني : الأثر الناقل للإستئناف.
يترتب على رفع الإستئناف طرح النزاع بالحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف على المجلس القضائي، ليفصل فيه من جديد و هذا ما يعرف بالأثر الناقل للإستئناف (1)
و لهذا الأخير كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهو يبحث وقائع الدعوى و يقوم بإتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الإثبات و يعيد تقرير الوقائع مما قدم إليه من مستندات و دفاع الخصوم، ثم هو أخيرا يطبق على النزاع القاعدة القانونية التي يراها صحيحة (2)، و إذا كان الطعن بالإستئناف يرفع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية فإن نطاق خصومة الإستئناف أمام المجلس القضائي يتحدد على النحو التالي :
أ-تقييد المجلس القضائي بحدود ما فصلت فيه المحكمة: القاعدة أن الإستئناف لا يطرح على المجلس من الطلبات التي عرضت على المحكمة إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة، و رفع عنه إستئناف، ذلك أن هذا الأخير قد شرع بقصد تجريح الحكم المطعون فيه فلا يتصور ثمة خطأ ينسب إلى محكمة الدرجة الأولى في أمر لم يعرض عليها أو عرض عليها و لم تفصل فيه لسبب ما أو عرض عليها و فصلت فيه و لم يطعن في قضائها (3) و من ثم فإن المجلس لا يملك سلطة الفصل في طلب لم يسبق للمحكمة أن أصدرت بشأنه حكما، و يترتب على ذلك مبدأ أساسي يتمثل في عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام جهة الإستئناف إلا ما إستثناه المشرع و نص على جواز تقديمه.
1-المبدأ : لقد أورد المشرع في المادة 107 من ق إ م مبدأ عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة أمام جهة الإستئناف إلا ما تم النص صراحة على جواز تقديمه،
و يقصد بالطلب الجديد ذلك الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي المقدم أمام المحكمة المصدرة للحكم المستأنف في أحد عناصره سواءا الأشخاص أو الموضوع أو السبب (4) و هذا المنع ينبني على إعتبارين إثنين :
-إن قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف يعد إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين إذ من مقتضاة تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الذي يوجه إليه الطلب.
-إن قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف يتنافى مع اعتبار هذا الأخير تجريحا لقضاء محكمة الدرجة الأولى و تظلما من قضائها دون أن ينسب لها خطأ.
غير أنه من الجائز إبداء أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام جهة الاستئناف لأنه يجب على هذه الأخيرة أن تفصل في الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع بشرط أن لا تكون قد سقطت لعدم الإدلاء بها في الوقت المناسب، و أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى،
(1):د / أحمد أبو الوفا مرجع سابق ص 588
(2): د / أحمد أبو الوفا مرجع سابق ص 589
فالغرض من الاستئناف هو تمكين المحكوم عليه من إبداء ما يعن له من وسائل الدفاع الجديدة و استدراك ما سها عنه و تدارك ما أخطأ في عرضه (1) و يدق التميز بين الطلب الجديد و وسيلة الدفاع، فالطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في أحد عناصره، أما وسيلة الدفاع فهي الحجة التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يحدث بها تغيرا فيما طلبه.
و يعد الطلب جديدا إذا كان من الجائر رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يكون من الجائز الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه (2).
و قد أكدت المحكمة العليا في العديد من قراراتها مبدأ عدم قبول الطلبات الجديدة أمام جهة الاستئناف حيث جاء في أحدها : " من المقرر قانونا أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون " (3).
2-الاستثناء : إذا كان المبدأ كما استخلصناه أعلاه هو عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام جهة الاستئناف فإن المشرع أورد بعض الاستثناءات عليه حيث حدد في 107م ق.إ.م بعض الطلبات التي يجوز تقديمها لأول مرة أمام المجلس القضائي و التي تتمثل في :
المقاصة : إن المقاصة التي نصت عليها المادة 107 ق.إ.م هي المقاصة القضائية و ليس المقاصة القانونية لأن هذه الأخيرة يتولد عن التمسك بها دفع موضوعي و من ثم فهي تشكل وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة، أمام جهة الاستئناف في حين يتولد عن التمسك بالمقاصة القضائية طلب عارض.
و يشترط لقبول المقاصة القضائية : تقابل دينين و صلاحية المطالبة بهما قضاءا و قابليتهما للحجز، و التماثل في المحل بين الدينين و استحقاقهما للأداء، و لا تكون المقاصة القضائية إلا في صورة دعوى و التمسك بها في صورة طلب عارض يدفع بها الدعوى الأصلية، بحيث يطلب المدعى عليه من القاضي في الطلب العارض إسقاط الدين الذي له على المدعي إذا كان الدين متنازع فيه أو في تعين مقدار الدين إذا لم يكن محدد المقدار ثم تجري مقاصة قضائية ، و ينظر القاضي في الدعوى الأصلية و العارضة و يحكم فيهما معا بعد أن يحصل نزاع في الدين الذي للمدعى عليه في ذمة المدعي أو بعد أن يعين مقداره و تبعا لذلك تجري المقاصة بعد أن أصبحت ممكنة و ينقضي الدينين بقدر الأقل منهما.
الطلب الجديد كوسيلة دفاع لرد الطلب الأصلي : يكون الطلب الجديد الذي أثير لأول مرة أمام جهة الاستئناف مقبولا إذا كان يشكل وسيلة دفاع لرد الطلب الأصلي فبرغم من أن هذه الوسيلة تتضمن طلبا غير أنها مقبولة لكونها أصبحت تقوم بدور وسيلة الدفاع في الدعوى الأصلية، كما لو طلب الخصم رفض الدعوى أمام المحكمة فيمكنه أن يطلب لأول مرة أمام جهة الاستئناف بطلان العقد للإكراه أو التدليس أما إذا كان الطلب الجديد يتجاوز جملة الدفاع فيعد غير مقبولا.
ملحقات الطلب الأصلي : يعتبر من الملحقات كل ما يمكن إضافته إلى الأصل دون أن يستغرقه و قد أشارت المادة 107 إلى بعض الملحقات كالفوائد و بدل الإيجار، و النص يتسع ليشمل سائر التوابع الأخرى و لذلك يدخل تحت مدلول المحلقات، الأموال التي تدخل في صيانة المال المتنازع عليه. و الملحقات التي يمكن طلبها لأول مرة أمام جهة الاستئناف هي تلك التي تستحق بعد صدور حكم الدرجة الأولى و المطالبة بهذه الملحقات يجب أن ينطوي على الجدة من ناحية الموضوع.
طلب التعويض عن الضرر الحاصل من جراء الحكم و منذ صدوره : يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بعد صدور الحكم المستأنف سواء تعلق الطلب بالتعويض عن تفاقم الأضرار مما يبرر تقديم طلب يتضمن زيادة التعويض أو التعويض عن الضرر الناجم عن حكم مشمول بالنفاذ المعجل و نفذ ثم ألغته جهة الاستئناف.
الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي : يقصد بالطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي الطلب الجديد من حيث السبب مع بقاء عنصري الخصوم و الموضوع ثابتان و قد نص المشرع في المادة 107 ق إ م على قبول الطلب الجديد أمام جهة الاستئناف إذا تضمن تغيرا في سبب الطلب الأصلي مع بقاء عنصري الخصوم و الموضوع ثابتان و ذلك استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم قبول الطلبات الجديدة .
و قد جسدت المحكمة العليا في القرار رقم 719/ 32 هذا المبدأ حيث جاء فيه : " متى كان من المقرر قانونا أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى، فإن القضاء بالاستجابة إلى الطلبات المتعلقة بتوابع العصمة المقدم لأول مرة أمام قضاة الاستئناف لا يعتبر قضاء في طلبات جديدة باعتبار أنها مشتقة من الطلب الأصلي الذي هو فك عصمة الزوجية، و لا تطبق بشأنها قواعد المادة 107 ق إ م" (1).
تعديل الطلب القضائي بتوسيع نطاق الأشخاص أمام جهة الاستئناف : إذا كان القانون لا يسمح بتعديل الطلب القضائي من حيث الموضوع فإنه أجازه من حيث السبب و أجازه من حيث توسيع نطاق أشخاص الخصومة أمام جهات الإستئناف، حيث تنص المادة 108 ق إ م على أنه " لا يقبل التدخل إلا إذا كان صادرا ممن له مصلحة قائمة و حالة في النزاع ".
إن تعديل الطلب القضائي بتوسيع أشخاصه يكون إما بإدخال الغير في الخصومة جبرا كتوجيه الطلب من أحد الخصمين إلى الغير خارج الخصومة، و هذه الصورة لا تقبل أمام جهة الاستئناف لأن المشرع سمح بالتدخل دون الإدخال.
إن تدخل الغير في خصومة قائمة هو على نوعين: تدخل إنضمامي و تدخل هجومي، و إن التدخل المقبول أمام جهة الاستئناف هو التدخل الانضمامي دون التدخل الهجومي لأنه يعد طلبا جديدا في كافة عناصره و قبوله يؤدي إلى طرح طلب جديد أمام جهة الاستئناف الذي يتنافى مع مبدأ التقاضي على درجتين.
جزاء تقديم طلب جديد لأول مرة أمام جهة الاستئناف : يترتب عن تقديم طلب جديد لأول مرة أمام جهة الاستئناف عدم قبوله، و لقد استقر قضاء المحكمة العليا أن قاعدة عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة أمام جهة الاستئناف ليست من النظام العام بحيث لا يجوز لهذه الأخيرة القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب إذا لم يثر المستأنف عليه دفعا بعدم قبول الطلب باعتباره جديدا ، حيث جاء في قرارها رقم 31620 أنه : " متى كان من المقرر قانونا أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو مشتقة مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى، و من المقرر كذلك أن عدم قبول هذه الطلبات ليس من النظام العام و من ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون "، و بما أن عدم القبول ليس من النظام العام، لا يجوز للمجلس القضائي رفض الفصل في طلب جديد ما لم يتمسك الخصم بهذا الدفع (1).
ب-تقيد المجلس القضائي بحدود الطعن المقدم : إذا كان المبدأ هو نقل الاستئناف للنزاع أمام المجلس القضائي، إلا أن سلطة هذا الأخير في نظر خصومة الاستئناف تتحدد بحدود الطعن المقدم من حيث الموضوع و من حيث الأشخاص.
1-تقيد المجلس بحدود الطعن المقدم من حيث موضوع الاستئناف : المقصود بذلك هو التمييز ما إذا كان الطعن بالاستئناف شاملا لكل الحكم أو جزء منه فقط.
فإذا كان الطعن شامل لكل الحكم المستأنف فيتمتع المجلس بسلطة كاملة في دراسته، أما إذا كان الاستئناف منصبا على جزء من الحكم فقط فهذا الجزء المستأنف هو الذي يقوم المجلس بإعادة دراسته دون الجزء الغير مستأنف الذي يحوز قوة الشيء المقضي فيه، فإذا كان موضوع الحكم المستأنف متعلقا بالحضانة و النفقة و التعويض و استأنف في جميع هذه الجوانب كان للمجلس سلطة دراسة الحكم المطعون فيه من جميع جوانبه، أما إذا أستأنف هذا الحكم في الجانب الخاص بالتعويض فقط فهذا الجانب وحده هو الذي يكون محل لنظر المجلس (2)، إلا إذا وسعت خصومة الاستئناف عن طريق استئناف مقابل أو فرعي للأجزاء الغير مستأنفة مما يؤدي إلى عرض النزاع برمته أمام المجلس.
إلا أن مبدأ تقيد المجلس بحدود الطعن ترد عليه بعض الإستثناءات تتمثل أساس في الحالات التالية:
1-إذا كان الإستئناف لم يحدد فيه أي جزء من الحكم الذي تم الطعن فيه بحيث تعد هذه الحالة التطبيق الفعلي للأثر الناقل للإستئناف و عدم تقيد المجلس بحدود الطعن، لأن الطاعن في هذه الحالة لم يحدد جزء معينا من الحكم الذي يريد إعادة طرحه على المجلس مما يؤدي إلى عرض النزاع بجميع جوانبه على جهة الإستئناف.
2-إذا كان محل الحكم المطعون فيه بالإستئناف غير قابل للتجزئة، و عليه فإذا كانت عناصر الحكم المستأنف مرتبطة بمسألة غير قابلة للتجزئة فلا يمكن الطعن في جزء من الحكم دون الطعن في باقي الأجزاء بصفة غير مباشرة، و عليه إذا صدر الحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ الدين و تعويض عن الضرر و تم إستئناف الجزء الخاص بمبلغ الدين، فإن الطعن يتوسع ليشمل مقدار التعويض.
3-إذا كان الإستئناف يهدف إلى إلغاء الحكم محل الطعن ففي هذه الحالة يتم دراسة الحكم من طرف المجلس بجميع عناصره (1) .
2-تقيد المجلس بحدود الطعن المقدم من حيث الأشخاص :
يقوم هذا القيد أساسا على التميز بين ما إذا كان الإستئناف قد قدم من طرف خصم واحد أو من جميع أطراف الخصومة.
فإذا قدم الإستئناف من خصم واحد في القضية يكتفي المجلس بالإجابة عن محل الإستئناف بقبوله أو رفضه، فكما لا يجوز له أن يحكم بأكثر من المطلوب، فإنه لا يجوز له أن يحكم بما يضر الطاعن بالمقارنة على ما تحصل عليه في الحكم محل الطعن (2)، و قد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ في العديد من قراراتها حيث جاء في أحدها: " من المستقر عليه قضاءا أنه لا يضار المستأنف من إستئنافه " (3) و من خلال هذا المبدأ تتبين الفائدة التي تعود للمطعون ضده من تقديم إستئناف مقابل أو فرعي .
أما إذا قدم الإستئناف من جميع أطراف الخصومة فتكون سلطة تقدير المجلس كاملة في الحكم لصالح أي من الطرفين و هذا يفترض في حالة عدم حصول كلا الطرفين على طلباتهما كاملة (4).

المطلب الثاني: الفصل في الطعن بالإستئناف.
طبقا للمادة 5 من ق إ م فإن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون بالإستئناف هي المجالس القضائية في إحدى غرفها المختصة حسب نوع القضية.
بمجرد قيد عريضة الإستئناف لدى أمانة ضبط المجلس يحال الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا للدعوى يحال إليه ملفها خلال 24 ساعة .
بإعتبار تشكيلة الغرفة التي تنظر في الطعن تشكيلة جماعية تتكون من 3 أعضاء هم رئيس الغرفة و مستشارين وجب التأكيد على أنه لا يجوز لأي قاض سبق له الفصل في النزاع في الدرجة الأولى أن يكون عضوا في تشكيلة المجلس التي تنظر الطعن لأن ذلك يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين و قد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ ، حيث جاء في القرار رقم 29276 : " متى كان من المقرر قانونا أن قرارات المجلس تصدر من ثلاثة أعضاء فمشاركة القاضي الذي فصل في النزاع في أول درجة، ضمن الهيئة الإستئنافية يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين " (5) .



و بخلاف ذلك فإنه يجوز للقاضي الذي سبق له و أن نظر النزاع أمام المحكمة و أصدر حكما قبل الفصل في الموضوع أن يشارك في تشكيلة المجلس التي تنظر الطعن بالإستئناف، حيث جاء في قرار المحكمة العليا أنه " ليس هناك تعارض في مشاركة القاضي الأول الذي أصدر حكمه قبل الفصل في الموضوع في تشكيلة المجلس القضائي " (1) .
يتم التحقيق و الفصل في الطعن بالإستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 121 إلى 147 ق إ م ، و بعد تبادل المذكرات بين الخصوم في الجلسات المتعاقبة يتولى العضو المقرر تحرير تقرير يتلوه في الجلسة المحددة للمرافعات يختمه ببيان نقاط النزاع التي ينبغي الفصل فيها دون أن يبدي رأيه فيها، حينئذ يجوز للأطراف إبداء ملاحظاتهم الشفوية و للنيابة إبداء إلتماساتها (2)
و قد نصت المادة 141 ق إ م على ثلاثة حالات يجب أن تطلع فيها النيابة على القضايا المطروحة أمام المجلس و هي :
1-بقوة القانون بالنسبة للقضايا المذكورة في هذه المادة، حيث ترسل ملفات تلك القضايا بواسطة كتابة الضبط إلى النائب العام و ذلك قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة .
2-بإرادة النائب العام حين يرى أن تدخله فيها ضروري و لا سيما القضايا الماسة بالنظام العام .
3-بإرادة المجلس القضائي الذي يجوز له أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة أعلاه إلى النائب العام.
بعد إتخاذ كل هذه الإجراءات يعلن رئيس الغرفة إقفال باب المناقشة و تحال القضية للمداولة و يحدد تاريخ الجلسة التي سيصدر فيها القرار التي يجب أن تكون علنية، عندئذ لا يجوز لأي من الخصوم أو النيابة العام تقديم أية مذكرات أو سندات إلا إذا تم الأمر بإعادة القضية إلى الجدول أو حدث تعديل في تشكيل هيئة الغرفة .
تجري مداولات المجلس سريا و لا يحضرها إلا أعضاء الغرفة المختصة دون خضور النيابة العامة و لا الأطراف و لا محاميهم و لا كاتب الضبط، و يشرع أعضاء الغرفة بدراسة الطعن من حيث صحته من الناحية الشكلية و مدى توفر شروط قبوله أولا لينتقلوا إلى دراسته من حيث الموضوع و مدى تأسيسه كمرحلة ثانية.
الفرع الأول: دراسة الإستئناف من حيث صحته من الناحية الشكلية و مدى توافر شروط قبوله .
إن أول مسألة يبدأ أعضاء الغرفة بدراستها هي مدى صحة الطعن بالإستئناف من حيث الشكل و يتعلق الأمر أساسا بصحة عريضة الطعن و رفعه من ذي أهلية و على ذي أهلية و إذا تبين لهم عدم صحة الإستئناف من حيث الشكل صرحوا ببطلان إجراءات الإستئناف.


أما إذا تبين لأعضاء الغرفة أن الإستئناف صحيح من حيث الشكل، شرعوا في دراسته من حيث توافر شروط قبوله سواء تعلق الأمر بالشروط العامة أو الخاصة فإذا تبين لهم أن الطعن قد رفع من غير ذي صفة أو على غير صفة أو لم يكن للطاعن مصلحة صرحوا بعدم قبول الطعن سواء بناءا على دفوع المستأنف عليه، أو من تلقاء نفسهم لتعلق هذه الشروط بالنظام العام .
كما يقوم المجلس بدراسة الإستئناف من حيث مدى قبول الحكم محل الطعن للإستئناف، فإذا تبين لهم أن الحكم محل الطعن غير جائز إستئنافه كما لو كان هذا الحكم تحضيريا أو إبتدائيا نهائيا صرح بعدم قبول الإستئناف، و تعتبر قاعدة عدم القبول هنا من النظام العام يجوز لأعضاء الغرفة إثارتها من تلقاء أنفسهم حيث جاء في أحد قرارات المحكمة العليا أنه : " إستئناف حكم -تحضيري - قاعدة عدم القبول الإستئناف من النظام العام " (1).
و بعد تأكد المجلس من أن الطعن قد رفع من ذي صفة و مصلحة و أن الحكم محل الطعن جائز إستئنافه شرع في التحقق من وروده ضمن الآجال القانونية، فإذا تبين أن الطعن قد رفع خارج الآجال صرح بعدم قبوله ذلك أنه بإنقضاء أجل الشهر يسقط الحق في الطعن طبقا للمادة 461 ق إ م ، و يكون للمجلس إثارة سقوط الحق في الطعن من تلقاء نفسه بإعتبار الميعاد من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
و تبعا لذلك إذا تبين للمجلس من خلال دراسة الطعن بالإستئناف من حيث شكله و توفر شروط قبوله، تخلف أحد الشروط صرح بعدم قبوله، دون التطرق إلى الموضوع، أما إذا تبين له توافر شروط قبول الإستئناف صرح بقبوله ثم إنتقل إلى دراسته من حيث الموضوع.
الفرع الثاني : دراسة الطعن بالإستئناف من حيث الموضوع.
عند دراسة المجلس لموضوع الطعن بالإستئناف فإن قراره لا يخرج عن إحدى الحالات التالية :
-إما أن يؤيد الحكم محل الطعن إذ بين له صحته و بالتالي يحيل إلى أسبابه و يقضي برفض الإستئناف لعدم التأسيس.
-إما أن يلغي الحكم محل الطعن إذا تبين له عدم صحته مع بيان أسباب الإلغاء بصورة كافية .
-إما أن يعدل الحكم محل الطعن مع ذكر الأسباب التي إقتضت التعديل و يعتبر كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا و تبقى أسباب الحكم الإبتدائي قائمة دون حاجة الإحالة إليه (2)
و السؤال المطروح هل يفصل المجلس القضائي في موضوع النزاع عندما يلغي الحكم الصادر عن محكمة أول درجة أم يحيل النزاع لهذه الأخيرة للبت فيه لا سيما إذا كان الحكم محل الطعن من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا تستتفذ بموجبها المحكمة ولايتها ؟



للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين ما إذا كان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع النزاع أم أنه من الأحكام الفرعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع مثل الأحكام التي تفصل في الدفوع الإجرائية أو دفوع بعدم القبول.
و تبعا لذلك فإذا كان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع النزاع، فإن المحكمة تكون قد إستنفذت ولايتها بالنسبة للموضوع، و من ثم إذا ألغى المجلس مثل هذا الحكم فيكون ملزما بالفصل من جديد في موضوع النزاع .
أما إذا كان الحكم المستأنف من الأحكام الفرعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع مثل الأحكام الفاصلة في الدفوع الإجرائية كالدفع بعدم الإختصاص أو ببطلان الإجراءات، أو دفوع بعدم القبول كالدفع بإنعدام الصفة أو المصلحة أو بعدم إستيفاء القيد المقرر قانونا ، فإن المحكمة في مثل هذه الأحكام لم تستنفذد ولايتها بالنسبة لموضوع النزاع، و من ثم يتعين على المجلس عند إلغاء مثل هذه الأحكام أن يعيد الملف إلى المحكمة للفصل في الموضوع تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
إلا أن المشرع نص في المادة 109 ق إ م على أنه " إذا ألغى الحكم المستأنف فيجوز للجهة الإستئنافية التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها " ،
فبموجب هذا النص منح المشرع للمجلس رخصة للفصل في موضوع النزاع عند إلغاء حكم صادر قبل الفصل في الموضوع إذا كان ملف القضية جاهزا للفصل فيه.
فحق المجلس في التصدي هو حق جوازي، فله الفصل في موضوع النزاع أو إعادة القضية أمام المحكمة للفصل فيها، و إذا إختار المجلس إستعمال رخصة التصدي فيشترط أن تكون القضية جاهزة للفصل فيها و هي مسألة لا تخضع لرقابة المحكمة العليا، أما إذا كانت القضية غير جاهزة للفصل فيجب على المجلس عند إلغاء الحكم رد القضية أمام المحكمة لتفصل فيها و هي مسألة تخضع لرقابة المحكمة العليا.
و تكون القضية مهيئة للفصل فيها إذا كانت بغير حاجة إلى إجراء تحقيق و يكون الأطراف قد إستنفذوا دفوعهم في الموضوع.
إن حق المجلس في التصدي هي رخصة للفصل في طلب جديد لم تفصل فيه المحكمة و هو إستثناء على مبدأ عدم جواز قبول الطلبات الجديدة أمام جهة الإستئناف و مبدأ التقاضي على درجتين (1).
و قد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ في قرارها رقم 848 /33 الذي جاء فيه :
" المجلس القضائي - التصدي - دعوى غير مهيأة للفصل فيها -خرق لمبدأ التقاضي على درجتين .
إذا كان هذا المقرر قانونا أن المجلس القضائي عند إلغائه الحكم المستأنف يتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل، فإنه ليس للمجلس البت في الدعوى عن طريق التصدي إذ لم تكن المعلومات كلها موجودة بالملف، و إن القضاء بخلاف هذا المبدأ ينجر عنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين " (1).

المطلب الثالث : التنازل عن الطعن بالإستئناف.
بالرجوع إلى أحكام المواد 102 إلى 109 ق إ م التي نظم بموجبها المشرع الطعن بالإستئناف لا نجد أي نص ينظم مسألة التنازل عن الإستئناف، و الآثار المترتبة على ذلك، لذا يجب الرجوع إلى القواعد العامة و تطبيق نص المادة 97 ق إ م المتعلقة بترك الخصومة و من خلالها نستخلص:
أنه يجوز للمستأنف التنازل عن الطعن بالإستئناف و جميع الإجراءات التي تمت في خصومة الإستئناف دون الحاجة إلى قبول المستأنف عليه، إذا كان ميعاده قد إنقضى وقت الترك لأنه لا مصلحة للمستأنف عليه في الإعتراض.
أما إذا كان الترك مقترنا بشرط الإحتفاظ بالحق في تجديد الإستئناف فإنه جائز و إنما يشترط قبول المستأنف عليه.
و يتم الترك بموجب طلب مكتوب يقدمه المستأنف أو محضر يحرر لذلك و يثبت القاضي الترك بقرار، مع تحميل التارك المصاريف القضائية.
و يترتب على تنازل المستأنف على طعنه زوال جميع إجراءات الإستئناف كما يؤدي إلى زوال الإستئناف الفرعي ، إذا كان قد قدمه المستأنف عليه لأن مصير هذا الأخير مرتبط بمصير الإستئناف الأصلي بحيث يتبعه و يزول بزواله في جميع الأحوال، أما إذا كان الإستئناف الذي قدمه المستأنف عليه هو إستئناف مقابل و ليس فرعيا حسب المفاهيم المحددة سابقا، فإنه يبقى قائما بالرغم من إنقضاء الإستئناف الأصلي بالترك .
و السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المقام هو هل يجوز للمستأنف تقديم إستئنافا جديدا بعدما تنازل عنه سابقا ؟
للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين حالتين و هما:
-حالة ما إذا كان ميعاد الطعن بالإستئناف لا زال قائما فلا يوجد ما يمنع الخصم من تقديم إستئناف جديد في هذا الميعاد بعدما كان قد قدم إستئنافا و تنازل عنه.
-حالة ما إذا كان ميعاد الطعن قد إنقضى فيترتب على ذلك سقوط الحق في الإستئناف مما يؤدي إلى إكتساب الحكم السابق قوة الشيء المقضي فيه .(2)



خاتمــــة :
ما يمكن إستخلاصه من خلال دراسة هذا الموضوع أن التشريعات الإجرائية في مختلف الدول أحسنت صنعا لما أجازت الطعن في الأحكام القضائية، من أجل منح فرصة للخصوم في التظلم من الأحكام الصادرة ضدهم و التي قد تكون جاوبت الصواب بالطعن فيها إلا أنه و من جهة ثانية و من أجل ضمان إستقرار الحقوق لأصحابها و إعطاء مصداقية للأحكام القضائية، وضع المشرع مجموعة من الشروط تنظم إستعمال هذا الحق و يترتب على تخلفها عدم قبول الطعن .
إلا أنه و من خلال دراستنا لهذا الموضوع فإننا نرى أنه من المستحسن لو قلص المشرع من نطاق الأحكام القابلة للطعن بالمعارضة، و ذلك بجعل الحكم الغيابي غير قابل للمعارضة إذا كان قابلا للإستئناف من أجل التقليل من حجم النزاعات المعروضة على المحاكم من جهة و غلق باب المعارضة أمام المدعى عليه السيء النية، الذي يتعمد عدم الحضور بالرغم من توصله بالتكليف بالحضور لكن ليس بصفة شخصية لعلمه أن الحكم سيصدر غيابيا و بإمكانه الطعن بالمعارضة فيه، مما يؤدي إلى إعادة طرح نفس النزاع أمام نفس الجهة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالمدعي نتيجة طول أمد الفصل في النزاع .
و من جهة أخرى فمن المستحسن لو يضع المشرع نصا يلزم بموجبه المحكوم له بتبليغ الحكم للخصم الغائب خلال مدة معينة و إلا سقط الحكم بإنقضائها دون التبليغ من أجل ضمان إعلام الخصم الغائب بما تم القضاء به عليه و حتى لا يفاجئ به بعد مدة طويلة من صدوره ، و كذا ضمان بداية سريان مواعيد الطعن.
أما فيما يخص الإستئناف فإن المشرع منح للمجلس حق التصدي لموضوع النزاع حتى و إن كانت المحكمة لم تفصل فيه كما لو كان الحكم محل الطعن قد فصل في مسألة فرعية قبل الفصل في الموضوع كالإختصاص أو الصفة أو القيد، و بالرغم من أن حق المجلس في التصدي هو حق جوازي له إستعماله أو عدم إستعماله إذا كانت القضية مهيئة للفصل فيها إلا أنه يشكل خروجا على مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد أساس للإستئناف و من أجل إحترام هذا المبدأ، فمن المستحسن أن يمنح الخصم الإستفادة الكاملة بهذا الحق و ذلك بقيام المجلس بالفصل في المسألة الفرعية المعروضة عليه، دون التطرق إلى الموضوع الذي يبقى من أختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم محل الإستئناف، و أنه عندما تفصل هذه الأخيرة في الموضوع فإن حكمها يكون قابل للإستئناف بخلاف ما إذا فصل المجلس في الموضوع الأمر الذي يجعل التقاضي على درجة واحدة.




الفهــــــرس
المقدمـــــة
الفصل الأول : الطعن بالمعارضة في الأحكام المدنية
المبحث الأول: مفهوم الطعن بالمعارضة
المطلب الأول: تعريف المعارضة
المطلب الثاني : الأساس القانوني للطعن بالمعارضة
المبحث الثاني : شروط قبول الطعن بالمعارضة و إجراءات رفعها
المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة
الفرع الأول: الصفة
الفرع الثاني : المصلحة
الفرع الثالث : الأهلية
المطلب الثاني: الشروط الخاصة لقبول الطعن بالمعارضة
الفرع الأول : شرط الحكم محل الطعن بالمعارضة
الفرع الثاني : شرط الميعاد
المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالمعارضة
الفرع الأول: إيداع عريضة الطعن بالمعارضة
الفرع الثاني: تكليف المعارض ضده بالحضور
المبحث الثالث: أثار الطعن بالمعارضة و كيفية الفصل فيها .
المطلب الأول: أثار الطعن بالمعارضة
الفرع الأول: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالمعارضة
الفرع الثاني: عرض النزاع أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم
المطلب الثاني: الفصل في الطعن بالمعارضة
الفرع الأول: دراسة المعارضة من حيث صحتها من الناحية الشكلية و مدى توافر شروط قبولها .
الفرع الثاني : دراسة الطعن بالمعارضة من حيث الموضوع
المطلب الثالث: التنازل عن الطعن بالمعارضة

الفصل الثاني: الطعن بالإستئناف في الأحكام المدنية.
المبحث الأول: مفهوم الطعن بالإستئناف
المطلب الأول: تعريف الإستئناف
المطلب الثاني: الأساس القانوني للإستئناف
المطلب الثالث: أنواع الإستئناف
الفرع الأول: تصنيف الإستئناف من حيث مقدمه و ميعاد رفعه
الفرع الثاني: تصنيف الإستئناف من حيث مضمونه.
المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالإستئناف و إجراءات رفعه.
المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالإستئناف
الفرع الأول: الصفة
الفرع الثاني: المصلحة
الفرع الثالث: الأهلية
المطلب الثاني: الشروط الخاصة لقبول الطعن بالإستئناف
الفرع الأول: شرط الحكم محل الطعن بالإستئناف
الفرع الثاني: شرط الميعاد
المطلب الثالث : إجراءات رفع الطعن بالإستئناف
الفرع الأول: إجراءات رفع الإستئناف الأصلي
الفرع الثاني: إجراءات رفع الإستئناف الفرعي
المبحث الثالث: أثار الطعن بالإستئناف و كيفية الفصل فيه .
المطلب الأول: أثار الطعن بالإستئناف
الفرع الأول: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن
المطلب الثاني: الفصل في الطعن بالإستئناف
الفرع الأول: دراسة الإستئناف من حيث صحته من الناحية الشكلية و مدى توافر
شروط قبوله .
الفرع الثاني: دراسة الطعن بالإستئناف من حيث الموضوع
المطلب الثالث: التنازل عن الطعن بالإستئناف .
الخاتمــــــة




الصفحة
01
03
03
03
03
04
04
04
06
07
08
08
11
14
14
15
16
16
16
17
18
18


19
20

21
21
21
21
22
22
24
24
25
25
26

27
27
34
36
36
38
39
39
39
40
44
45

46
48
49

شرح الرموز المستعملة :

ق إ م : قانون الإجراءات المدنية
ق أ ج : قانون الأسرة الجزائرية
ق ت ج: القانون التجاري الجزائري .























قائمة المراجع المستعملة باللغة العربية :

1- د/ أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، الطبعة الرابعة 1989.
2- د/ عبد الوهاب العثماوي و محمد العثماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري و المقارن، دار الفكر العربي.
3- أ. محمد ابراهيمي، الوجيز في القانون الإجراءات المدنية الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 2001.
4- أ. بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ( نظرية الدعوى -نظرية الخصومة- الإجراءات الاستثنائية )، ديوان المطبوعات الجماعية، طبعة 2001.
5- أ. حمدي باشا عمر مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، دار هومة 2002.
6- د/ أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، كلية الحقوق بجامعتي الاسكندرية و بيروت العربية، الدار الجامعية للطباعة و النشر 1994.
7- د/ سائح سنقوقة، الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية، دار الهدى.
8- د/ محمد أحمد عابدين الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية و الاستثنافية منشأة المعارف بالاسكندرية 1994.
9- د/ فوده عبد الحميد، المعارضة في المواد المدنية و الجنائية و الشرعية، ملتزم الطبع و النشر دار الفكر العربي القاهرة 1992.
10- د/ نبيل اسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية و التجارية، منشأة المعارف الطبعة الأولى 1986.
11- د/ أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، جامعتي الاسكندرية و بيروت العربية، الدار الجامعية للطباعة و النشر.
12- د/ فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية سنة 1993
13- أ/ زودة عمر طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية و أثر الطعن فيها أنسيكلو بيديا للنشر .

قائمة المراجع المستعملة باللغة الفرنسية :
jean vincent serge Guinchard procedure civele DALLOZ 24 EDITION 1996
3-المحاضرات المستعملة :
-محاضرات غير منشورة للأستاذ زودة عمر ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 12 تحت عنوان :
-شروط قبول الدعوى السنة الدراسية 2001/2002
-الطلب القضائي السنة الدراسية 2002/2003
-الدفوع السنة الدراسية 2003/2004
-محاضرات غير منشورة للأستاذ ملزي عبد الرحمان ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 12 تحت عنوان :
-طرق التنفيذ الجبري السنة الدراسية 2003/2004 .
4-القوانين المستعملة :
-قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 66-154 المؤرخ في 08 يونيو 1966
-القانون التجاري الصادر بموجب الأمر 75-59 المؤرخ في 26/09/1975
-قانون الأسرة الصادر تحت رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984
-قانون رقم : 90-11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل .
المجلات القضائية المستعملة :
-المجلة القضائية لسنة1989 العدد الأول ، الثاني ، الرابع
-المجلة القضائية لسنة 1990 العدد الأول، الثاني، الثالث، الرابع
-المجلة القضائية لسنة 1991 العدد الرابع.
-المجلة القضائية لسنة 1992 العدد الرابع
-المجلة القضائية لسنة 1993 العدد الثالث و الرابع
-المجلة القضائية لسنة 1994 العدد الأول
-المجلة القضائية لسنة 1996 العدد الأول
-المجلة القضائية لسنة 1997 العدد الأول
-المجلة القضائية لسنة 2000 العدد الثاني
-المجلة القضائية لسنة 2002 العدد الأول
-الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية (عدد خاص).
-نشرة القضاة العدد 54

الملحقــــــــات



1-نسخة عن حكم صادر عن القسم المدني بمحكمة غيليزان بتاريخ 07/04/2002 تحت رقم 238
2-نسخة عن حكم صادر عن القسم المدني بمحكمة غيليزان بتاريخ 24/11/2002 تحت رقم 638
3-نسخة عن حكم صادر عن القسم المدني بمحكمة غيليزان بتاريخ 07/01/2003 تحت رقم 02/02
4-نسخة عن حكم صادر عن القسم المدني بمحكمة غيليزان بتاريخ 31/12/2002
5-نسخة عن حكم صادر عن القسم الإجتماعي بمحكمة غيليزان بتاريخ 13/04/2003
6-نسخة عن الحكم صادر عن القسم الأحوال الشخصية بمحكمة غيليزان بتاريخ 10/01/2003 تحت رقم 67
7-نسخة عن حكم صادر عن قسم الأحوال الشخصية بمحكمة غيليزان بتاريخ 03/12/2000
8-نسخة عن القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعية بمجلس قضاء غيليزان بتاريخ 18/03/2003 تحت رقم 03
9-نسخة عن القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعية بمجلس قضاء غيليزان بتاريخ 06/05/2003 تحت رقم 23