منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الهبة بين الشرع و القانون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-30, 14:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 الفصل الثالث

الفصل الثالث أحكام الهبة



المبحث الأول: الآثار التي تترتب على الهبة

الأصل أن عقد الهبة عقد ملزم لجانب واحد و هو الواهب الذي تسري على التزاماته

القواعد العامة التي تسري على البائع.

أما الموهوب له فالأصل أنه لا يلتزم بشيء إذ أن عقد الهبة عقد تبرع محض، غير

أنه في الكثير من الأحيان يتحمل نفقات عقد الهبة و نفقات التسلم كما قد يلتزم الموهوب له

بأداء العوض أو المقابل في حالة الهبة بعوض أي عندما تكون الهبة عقد ملزم لجانبين، و

بهذا تكون التزامات الموهوب له على نحو ما يلزم به المشتري في عقد البيع.

المطلب الأول: التزامات الواهب

الفرع الأول: الالتزام بنقل ملكية الشيء الموهوب

يستفاد من نص المادة202 و 206 ق.أ و المادة324 مكرر1 ق.م أن عقد الهبة ينشئ

التزام في ذمة الواهب بنقل ملكية الموهوب إلى الموهوب له، و هذا الالتزام ينفذ فورا بحكم

القانون، و يلزم الواهب بأن يقوم بالأعمال التمهيدية الضرورية لنقل الملكية، كتقديم

الشهادات اللازمة للتسجيل و الكف عن أي عمل يعوق نقل الملكية فلا يجوز للواهب أن

يتصرف بعد الهبة في الشيء الموهوب إلا إذا جاز الرجوع في الهبة ، كما يلتزم الواهب

بالمحافظة على الشيء الموهوب و الالتزام بتسليمه إلى الموهوب له، و يترتب على نقل

الملكية إلى الموهوب له أن يكون لهذا الأخير حق التصرف في الموهوب حتى قبل قبضه،

ويستوي في ذلك العقار و المنقول، و إذا أفلس الواهب بعد الهبة جاز للموهوب له أن يأخذ

عين الموهوب فلا يزاحمه دائنو الواهب، و تنتقل الملكية لا في حق المتعاقدين وحدهما بل

أيضا في حق الورثة و الدائنين. إلا أن الهبة إذا كانت قد صدرت من الواهب المعسر

إضرارا بدائنيه، فإن هؤلاء لهم الحق في الطعن في الهبة بالدعوى البولصية و لو يكن

الموهوب له عل لما بإعسار الواهب، فتصبح الهبة غير نافذة في حقهم، و يستطيعون أن

ينفذوا على الشيء الموهوب بحقوقهم وفقا للقواعد المقررة في الدعوى البولصية(1).




(1) د. السنهوري، المرجع السابق، ص 141، 142.
1. المـــنــقــــــــول: تنقل الملكية في المنقول بالقبض و الحيازة الحقيقية أي الحيازة

التامة فالشيء الموهوب إذا كلن منقولا و معينا بالذات تنتقل ملكيته إلى الموهوب له

بالحيازة، لأن الهبة في المنقول تنعقد بالإيجاب و القبول و بالحيازة وفقا لما تقضي به المادة

206 ق.أ، إذ أن هذا النص يعني أن الهبة عقد عيني تتم فيه الحيازة يدا بيد أي بالقبض، أما

إذا كان المنقول غير معين بالذات أي معينا بالنوع، فلا تنتقل الملكية إلا بعد عملية الإفراز،

وفقا لما تنص عليه المادة 166 ق.م" إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا

بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على

نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه

في التعويض." باعتبارها قاعدة عامة يسوغ الأخذ بها في الهبة ما دام قانون الأسرة لم ينص

على هذا الحكم(1). و يقصد بالإفراز تعيين قدر من الأشياء المثلية بذاتها، و ذلك عن طريق

فصله عن سائر الأشياء التي تكون معه نوعا واحدا، و الإفراز ليس له أثر رجعي يعود إلى

وقت الاتفاق، و بالتالي فإن وقت انتقال ملكية الشيء المعين بنوعه هو وقت إفرازه(2).

أما المنقول الذي يتطلب إجراءات خاصة لنقل الملكية لا تتم هبته إلا بمراعاة هذه

الإجراءات، مثل الأسهم و السندات، ففي حالة الأسهم تكلمت المادة 700 ق.ت عن حوالة

الأسهم بدون مقابل عن بطريقة الهبة، و ثمة مثال آخر للإجراءات الخاصة في المنقول فقد

ورد في المادة 49 ق.ب أن العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق

العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند

رسمي صادر عن الموثق يتضمن نوع السفينة و سعتها و مداخلها و مخارجها و أسماء

مالكيها السابقين و بقدر الإمكان طابع و تاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة و يكون قيدها

إلزاميا في سجل السفينة.




(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 243.
(2) د. خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البيع، ج4، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة ثالثة ، 2003 ،
ص 112.
و إذا تمت هبة المنقول حسب الإجراءات المبينة أعلاه ترتب على ذلك نقل الملكية

إلى الموهوب له و أصبح له حق التصرف الكامل فيه إذا تمت حيازته و تسلمه بجانب

التسجيل المذكور، و يقال مثل هذا في السيارات و الحافلات و كل المنقولات التي يتطلب

القانون فيها إجراءات خاصة(1).

2. الـــــعــقــــــــار: إن الهبة الواردة على عقار لا تنعقد انعقادا صحيحا إلا إذا استوفت

ركن الشكلية كركن رابع، بالإضافة إلى الأركان الأخرى المعروفة من رضا و محل و

سبب، لذلك فهي ليست عقدا رضائيا كما هي في هبة المنقول، بل هي عقد شكلي، أي عقد

رسمي، حسب ما تنص عليه المادتين 206 ق.أ و 324 مكرر1 ق. م و هذه الشكلية تتمثل

في التوثيق إذ يجب تحرير هبة العقار في وثيقة رسمية من طرف محرر العقود أي الموثق و

إذا استوفت هذه الأركان انعقدت صحيحة و إلا كانت باطلة بطلانا مطلقا، و حتى لو انعقدت

انعقادا صحيحا فإن نقل الملكية لا يتم إلا بإجراءات التسجيل لدى مصلحة التسجيل و الطابع،

و أخيرا شهره في مجموعة البطاقات العقارية لكي ترتب أثرها العيني و هو نقل الملكية(2)

وهذا ما نصت عليه المادتين 15، 16 من قانون التسجيل العقاري التي أحالت إليهما

المادة165 ق.م .

و بجانب ذلك فلابد من الحيازة لأن الهبة في القانون الجزائري عقد رسمي و عيني

في العقار و المنقول الذي يتطلب إجراءات خاصة(3).

الفرع الثاني: الالتزام بتسليم الشيء الموهوب

أن التزام الواهب بتسليم الشيء الموهوب من مقتضيات عقد الهبة، بل هو من أهم

التزامات الواهب التي تترتب بمجرد العقد و لو لم ينص عليه فيه و لا يكفي أن تنتقل ملكية

الشيء الموهوب إلى الموهوب له، بل لابد من وضعه تحت تصرف الموهوب له بحيث






(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 243، 244.
(2) أ. زهية سي يوسف، المرجع السابق، ص 86، 87.
(3) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 244.
يتمكن من حيازته و الانتفاع به من دون مانع، و من أمثلة الموانع التي تعيق حيازة الموهوب

له و الانتفاع به وجوده في حيازة الغير الذي يدعي حقا عليه أو يمانع من تسليمه و كذلك عدم

إخلاء الواهب من العين الموهوبة و الاستمرار في سكنها أو زراعتها(1)، فإن كان دارا

يسكنها الواهب وجب عليه أن يخليها و أن يخرج ما له من أثاث و أمتعة فيها و تسليم

مفاتيحها، و إن كان أرضا زراعية وجب عليه أن يتركها و أن يأخذ ما له من حيوانات

وآلات (2) ، و بجانب ذلك يلتزم الواهب بتسليم الموهوب بالملحقات التي تتبعه فتلحق

بالموهوب الأوراق و المستندات المتعلقة به كمستندات الملكية و عقود الإيجار التي يكون من

شأنها أن تسري على الموهوب له و صورة المستندات التي يستبقيها الواهب لتضمنها حقوق

أخرى غير حقوق الموهوب له و يلحق بالموهوب حقوق الارتفاق التي تكون له و إذا كان

الموهوب منزلا لحقت به الأشياء المثبة فيهو لا تدخل في الملحقات المنقولات التي يمكن

فصلها دون تلف(3)، هذا فيما بتعلق بتسليم الشيء الموهوب إذا كان عقارا، أما إذا كان

منقولا يتطلب إجراءات خاصة فإن الهبة فيه لا تنعقد و تتم هي الأخرى إلا باستيفاء

الإجراءات الخاصة سواء كانت هذه الإجراءات تتم أمام الموثق أو أمام الإدارة المختصة فإن

الهبة يجب لكي تصح و تتم من ضرورة استيفاء هذه الإجراءات مع تسليم الشيء المنقول إلى

الموهوب له و حيازته له حيازة تامة وفقا لما توجبه المادة206 ق.أ.

أما المنقول الذي لا يتطلب إجراءات خاصة فإن هبته تتم بالحيازة و القبض أي

بالتسليم الفعلي للشيء الموهوب، و وضعه تحت يد الواهب و تمكينه منه من دون أي

تعرض(4).









(1) د. خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 121، 122.
(2) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 246.
(3) د. السنهوري، المرجع السابق، ص 150.
(4) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 247.

و إذا هلك لموهوب قبل التسليم بسبب أجنبي، فإنه يهلك على الموهوب له لا على

الواهب، ذلك أن الهبة تكون عادة عقدا ملزما لجانب واحد هو الواهب، فإذا انفسخت

لاستحالة التنفيذ لم يكن هناك التزام على الموهوب له يتحلل منه، فيكون هو الذي تحمل تعبة

الهلاك كما هو الأمر في سائر العقود الملزمة لجانب واحد، و لكن إذا كانت الهبة بعوض أو

فرض على الموهوب التزام أو شرط فإنه يتحلل منه بانفساخ الهبة لاستحالة تنفيذها وفقا

للقواعد العامة، على أنه إذا هلك الموهوب قبل التسليم و كان ذلك بخطأ الواهب، فإن كان

الخطأ يسيرا بقية تبعة الهلاك على الموهوب له، و لم يكن الواهب مسؤولا عن التقصير

اليسير، أما إذا تسبب الواهب في هلاك الموهوب بفعله العمد أو بخطئه الجسيم، فإنه يصبح

مسؤولا عن الموهوب له عن تعويض عادل(1).

الفرع الثالث: الالتزام بضمان التعرض و الاستحقاق

يرتب عقد الهبة في ذمة الواهب التزاما بضمان العي الموهوبة للموهوب له و

حيازتها حيازة هادئة وهذا يعني على الواهب أن يمتنع من القيام عن أي عمل من شأنه أن

يعرقل أو يعيق حيازة الموهوب له سواء كان هذا العمل من الواهب شخصيا أو من الغير،

وأن يضمن الواهب لموهوب له بقاء ملكيته للعين الموهوبة، إذا استحق الغير استحقاقا كليا

أو جزئيا عن طريق تعويضه(2). و المشرع الجزائري لم يعالج هذا النوع من الالتزام في

قانون الأسرة و سكت عنه فلم يبقى إلا الرجوع إلى نص المادة222ق.أ التي تحيل على

أحكام الشريعة الإسلامية، و بالرجوع إلى أحكام هذه الشريعة الغراء نجدها تقضي دائما بأن

لا ضمان على الواهب إلا في حالة الاستحقاق إلا إذا كان تحت شرط خاص، أو اتفاق، أو

كان الاستحقاق راجعا إلى فعل الواهب، مثلها في هذا مثل البيع ابتداء تسري عليها من أحكام

الضمان ما يسري على البيع(3) و هذا ما يخص الهبة بدون عوض أما إذا كانت الهبة






(1) د. السنهوري، المرجع السابق، ص 154.
(2) د. خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 144.
(3) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 248.

بعوض، أو كان الواهب قد فرض على الموهوب له التزاما أو شرطا في مقابل الهبة، و في

هذه الحالة يضمن الواهب الاستحقاق و لو كان يجهل سببه، و لكنه لا يكون مسؤولا إلا بقدر

ما أداه الموهوب له من عوض، و إذا كانت الهبة قد فرضت التزامات و شروط على

الموهوب له تحلل هذا منها و برئت ذمته، و تقف عند ذلك مسؤولية الواهب(1). و هذا إذا كان

الواهب يجهل سبب الاستحقاق أو يعلمه و لم يتعمد إخفاءه، أما إذا كان يعلم سبب الاستحقاق

و تعمد إخفاءه، فإننا نعود إلى الحالة الأولى، و لا يقتصر التعويض على استرداد العوض أو

التحلل من الالتزامات و الشروط، بل يجب أيضا أن يعوض الموهوب له تعويضا عادلا على

الوجه الذي بيناه فيما تقدم، و لو جاوز ذلك مقدار العوض أو التحلل من الالتزامات و

الشروط(2) و في الحالتين السابقتين و في حالة ما لو كانت الهبة بغير عوض و كلن الواهب

يتعمد إخفاء الاستحقاق، يحل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق و دعاوى، و يمكن

أن يضمن الواهب في الحالة الثالثة إذا وجد اتفاق صريح بذلك، و قد حكم بأن الوعد

بالضمان قد لا يوجد دلالة، و يستنتج من مجموعة سند الهبة كما إذا سلم الواهب عقارا

مرهونا رهنا رسميا إلى الموهوب له، و قام الموهوب له بالوفاء للدائنين المرتهنين ليحتفظ

بعقاره، فإنه يحل محلهم في حقوقهم، و يمكنه أن يرجع عند الاقتضاء على الواهب نفسه

الذي يكون ملزما شخصيا بهذه الديون، و يجوز للموهوب له المرفوع عليه الدعوى أن يدخل

الواهب في الدعوى ليطلب الحكم عليه بتخليص العقار(3).

الفرع الرابع: الالتزام بضمان العيوب الخفية

إن المشرع الجزائري سكت في قانون الأسرة عن الالتزام بضمان العيوب الخفية

وأحال ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية بموجب المادة222 ق.أ، و بالرجوع إلى الفقه

الإسلامي نجد في الأصل أن الواهب لا يضمن العيوب الخفية، إلا أنه يضمن هذه العيوب في

حالات ثلاث هي:




(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 249.
(2) د. السنهوري، المرجع السابق، ص 160.
(3) د. محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص 145، 146.

1. إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، فلا يكفي إذن أن يكون الواهب عالما بالعيب بل يجب

أيضا أن يتعمد إخفاءه، فإذا كان عالما بالعيب و لكنه لم يتعمد إخفاءه، لم يجب عليه الضمان.

2. إذا كانت الهبة بعوض أو في مقابل التزام و شروط فرضت على الموهوب له، ففي

هذه الحالة على الواهب ضمان العيوب الخفية حتى و لو لم يكن يعلم بها، على أن لا يجاوز

التعويض قدر العوض أو المقابل.

3. إذا ضمن الواهب باتفاق خاص خلو العين الموهوبة من العيوب ثم ظهر عيب، ففي

هذه الحالة يجب على الواهب ضمان العيب، حتى و لو لم يكن يعلم به و حتى و لو كانت

الهبة بغير عوض أو أي مقابل آخر و المقصود بالعيب الخفي أنه يجب أن يكون مؤثرا قديما

خفيا غير معلوم للموهوب له و تطبق عليه أحكام العيوب الموجبة للضمان في عقد البيع(1).

فمثلا في حالة ما إذا كانت الهبة بعوض أو بمقابل و ظهر بالعين عيب خفي يضمنه

الواهب، فإنه يعوض الموهوب له عن الأضرار التي لحقت به بسبب العيب، و كذلك عن

نقص قيمة العين الموهوبة، على ألا يجاوز التعويض في كل ذلك مقدار العوض أو المقابل

المشترط على الموهوب له.

فإذا كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب في الهبة بعوض أو بمقابل، أو ضمن خلو العين

من العيوب، وجب عليه تعويض الموهوب له عن كل الخسارة التي تسبب فيها العيب و لو

جاوزت هذه الخسارة مقدار العوض أو المقابل.

كما يجوز باتفاق خاص بين المتعاقدين تعديل أحكام ضمان العيب، إذ أن الواهب

يجب عليه ضمان العيب إذ هو ضمن خلو العين الموهوبة من العيوب، فهذا اتفاق خاص من

شأنه إيجاد ضمان لم يكن واجبا عليه، و يجوز كذلك الاتفاق على تشديد هذا الضمان، بأن

يتفق المتعاقدين مثلا على أن يضمن الواهب ليس فحسب الخسارة التي سببها العيب، بل

أيضا نقص قيمة العين الموهوبة بسبب العيب.





(1) د. السنهوري، المرجع السابق، ص164، 165.

و يجوز الاتفاق على إنقاص الضمان، كأن يتفق المتعاقدان على ألا يضمن الواهب

عيبا معينا بالذات في الهبة بعوض، فإذا ظهر هذا العيب لم يكن الواهب ملزما بتعويض

الموهوب له عنه حتى في حدود العوض,

و يجوز الاتفاق أخيرا على إسقاط الضمان، كأن يتفق المتعاقدان على ألا يضمن

الواهب أي عيب يظهر في العين الموهوبة في الهبة بعوض حتى في حدود هذا العوض،

ولكن لا يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان و لا على إنقاصه في حالة تعمد الواهب إخفاء

العيب(1).

المطلب الثاني: التزامات الموهوب له

الفرع الأول: الالتزام بأداء العوض

يكون الالتزام بأداء العوض في هبة يشترط فيها الواهب على الموهوب له أن يلتزم

بتقديم عوض مقابل المال الموهوب، و مثال ذلك ما يستفاد من نص المادة202 ف2 ق.أ، أنه

يجوز تعليق الهبة على شرط واقف أو فاسخ يلتزم به الموهوب له، فلا تكون الهبة نافذة إلا

بتنفيذ الموهوب له هذا الشرط، و قد يكون العوض المشترط لمصلحة الواهب، أو لمصلحة

الغير، أو للمصلحة العامة، على أن يكون العوض أقل من قيمة المال الموهوب حتى يكون

الفرق بين الهبتين هبة محضة(2).

و في حالة امتناع الموهوب له عن أداء ما التزم به من عوض، فما هو الجزء الذي

يمكن أن يوقع على الموهوب له، لعدم القيام بتنفيذ التزامه؟ هل المطالبة بالتنفيذ العيني أو

القيام بطلب الفسخ؟

فبالرجوع إلى قانون الأسرة نجده سكت عن ما تقدم ذكره، و بذلك وجب تطبيق

القواعد العامة في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة و ذلك وفقا لنص المادة 164 ق.م







(1)، (2) د. السنهوري، المرجع السابق، ص 166 ، 167.
و بناء على ذلك فالواهب له حق المطالبة بالتنفيذ العيني ومن بعده ورثته سوء كان العوض

مشترطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو لمصلحة عامة، لأن الهبة بعوض عقد ملزم

للجانبين يرد عليه الفسخ طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن و لكن يستطيع الموهوب له

الوفاء بالعوض عينا إذا كان ممكنا و للأجنبي كذلك أن يطالب بالتنفيذ وفقا لأحكام الاشتراط

لمصلحة الغير، لأنه هو المستفيد و له حق مباشر أما المصلحة العامة فيمثلها الواهب طول

حياته و هو الذي ينوب عنها في المطالبة بالتنفيذ، فإن مات تولت السلطة المختصة بذلك

ولها أن تطالب بذلك تبعا له و له كذلك حق المطالبة بفسخ الهبة وحده دون غيره، أما الأجنبي

و المصلحة العامة فليس لهما إلا المطالبة بالتنفيذ، و للواهب أن يطالب بالفسخ هو و ورثته

من بعده إذا كان العوض لمصلحة عامة، لأن الورثة سوف يؤثرون غالبا مصلحتهم في هذه

الحالة، أما إذا تمخض العوض لمصلحة أجنبي فلا يجوز للواهب المطالبة بفسخ عقد الهبة

ولا يبقى إلا التنفيذ بطلب الواهب أو الأجنبي(1).

و إذا كان العوض وفاء لديون الواهب إذ قد يشترط الواهب عوضا وفاء ديونه، فإذا

ورد الشرط في عبارة مطلقة انصرف إلى الديون التي كانت موجودة وقت الهبة لا إلى التي

وجدت بعد ذلك، و إذا كانت العين الموهوبة مثقلة بحق عيني أو رهن رسمي أو برهن

حيازي، أو بحق امتياز ضمانا لدين في ذمة الواهب، أو في ذمة شخص آخر فالمفروض أن

الواهب قد أراد من الموهوب له أن يدفع هذا الدين كعوض للهبة ما لم يوجد اتفاق على غير

ذلك فإذا وفى الموهوب له بالدين، و كان في ذمة شخص آخر غير الواهب، رجع المدين

الأصلي بما وفاه كما كان يرجع الواهب(2)









(1) د. محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص 155.
(2) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 256.

الفرع الثاني: الالتزام بنفقات الهبة

الأصل أن تكون نفقات الهبة على الموهوب له و ذلك باعتبار أن لا يجمع الواهب بين

التجرد من ماله دون مقابل و بين تحمله مصروفات نقل الأموال الموهوبة و نفقات التسليم، و

ذلك تفسير للهبة في أضيق حدودها.

و لكن يجوز الاتفاق على أن تكون النفقات على الواهب، و لكن الغالب في الهبة

المحضة أن يكون الواهب قد أراد أيضا أن يتحمل هذه النفقات حتى ينقل المال الموهوب إلى

الموهوب له خلصا من كل تكليف و من أية نفقة أو مصروفات، و لذلك يجوز الاتفاق على

أن يتحمل الواهب مصروفات العقد و نفقات تسلي المال الموهوب.

و يجوز أن يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من ظروف الهبة(1).

و يلاحظ أن قانون الأسرة لم يعالج الالتزام بنفقات الهبة و لا مصروفات نقل المال

الموهوب إلى الموهوب له.




















(1) د. السنهوري، المرجع السابق، ص 176.

المبحث الثاني: الرجوع في الهبة

المطلب الأول: الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: في الفقه الحنفي

يصح للواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له، و من باب أولى له

الرجوع قبل القبض لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، و إن كان الرجوع في الهبة مكروها تحريما

على الراجح أو تنزيها و إذا أسقط الواهب حقه في الرجوع ثم رجع في ذلك صح رجوعه

لأن حقه في الرجوع لا يسقط بإسقاطه(1).

و دليل الحنفية في ذلك ما روي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول

الله- صلى الله عله و سلم-:" الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها" و ما رواه مالك عن عمر

بن الخطاب- رضي الله عنه- قال:" من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فإنه لا

يرجع فيها"

و من وهب هبة أنه إنما أراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منه، و

بما روي عن عثمان و علي و عبد الله بن عمر و أبي الدوداء و فضالة بن عبيد- رضوان الله

عليهم- أنهم قالوا مثل ذلك و لم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا.

و الرجوع في الهبة على قول أبي حنيفة و أصحابه لا يتم إلا برضا الموهوب له أو

بقضاء القاضي، و عللوا بأن في غرض الواهب خفاء إذ لا يريد ما مراده في الهبة، و لأن

جواز الرجوع مختلف فيه فكان لا جرم متوقفا على القضاء عنه عدم رضا الموهوب له و لا

يزال الشيء الموهوب يعد القبض، و بعد إعلان الواهب إرادته في الرجوع حتى يحكم

القاضي به للواهب(2).






(1) عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 303.
(2) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 288، 289.



الفرع الثاني: في الفقه المالكي

ليس للواهب حق في الرجوع لأن الهبة حق لازم لكن بعضهم يقول إنها تتم و تلزم

بمجرد العقد فلا يشترط في إتمامها القبض و هذا هو المشهور و بعضهم يقول إنها لا تتم إلا

بالقبض، فالقبض شرط في تمامها فإن لم تلزم كان للواهب حق الرجوع، إلا الأب و الأم فإن

لهما حق الرجوع في هبتهما لولدهما الحر سواء كان ذكر او أنثى صغيرا أو كبيرا غنيا أو

فقيرا بعد أن يقبضها الولد و يضع عليها يده و صيغة الرجوع أن يقول الأب رجعت فيما

وهبت أو أخذته منه أو اعتصرته( أي أخذته قهرا عنه) و بعضهم يقول لابد من أن يقول

اعتصرته، و الأولى أظهر لأن العامة لا تعرف لفظ اعتصرته و الحديث الوارد في هذا

الموضوع لا يشترط هذا اللفظ و لفظ الحديث( لا يحل لأحد أن يهب هبته ثم يعود فيها إلا

الوالد)، و لكن يشترط لصحة رجوع الأب في هبته شرطان:

o أن يريد بالهبة الصلة و العطف و الحنان على الولد لكونه محتاجا أو خملا بين

الناس أو نحو ذلك فإن أراد ذلك فإن له الرجوع.

o أن يريد بالهبة مجرد ثواب الآخرة لا ذات الولد فإن أراد ذلك كان صدقة بلفظ

الهبة فلا يصح له الرجوع. نعم إذا أراد العطف أو الصدقة و لكنه شرط الرجوع في هبته أو

صدقته متى شاء فإن له ذلك و يعمل بشرطه.

و للأم حق الرجوع في هبتها بالشرطين المذكورين في الأب مع زيادة شرط ثالث

وهو أن لها حق الرجوع بشرط أن يكون ولدها كبيرا أو صغيرا له أب. أما إذا كان الولد

يتيما وهبت له فليس لها حق الرجوع. ولها حق الرجوع مع وجود الأب سواء كان الأب أو

الابن ميسورين أو معسرين حتى و لو كان الأب مجنونا و إذا وهبت لابنها في حياة أبيه ثم

مات أبوه بعد ذلك فإن لها حق الرجوع على المختار(1).










(1) عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 302، 303.
الفرع الثالث: في الفقه الشافعي

متى تمت الهبة بالقبض بإذن الواهب أو تسليمه للشيء الموهوب فإن الهبة تلزم و لا

يصح الرجوع فيها إلا للأب و إن علا فيصبح للأب أن يرجع في هبته و مثله الجد و إن علا

و كذلك الأم و الجدة و هكذا فللوالد أن يرجع في هبته على ولده سواء كان الولد ذكرا أو أنثى

صغيرا أو كبيرا و يشترط للرجوع شروط:

o أن يكون ولدا حرا.

o أن يكون الموهوب عينا.

o أن الموهوب في سلطة الولد بحيث يتصرف فيه.

o أن لا يحجر على الولد لسفه.

o أن لا تكون العين الموهوبة مستهلكة كبيض الدجاج و البذر إذا نبت في الأرض

و لا يمنع الرجوع زراعة الأرض و إجارتها لأن العين باقية و إذا رجع الوالد لا تفسخ

الإجارة بل تبقى حالها و لا ينتفع بها والده مدة الإجارة.

o أن لا يبيع الولد العين الموهوبة.

و إذا أسقط الوالد حق الرجوع فلا يسقط و يحصل الرجوع بقوله رجعت فيما وهبت

أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو انقضت الهبة أو أبطلتها أو فسختها أو نحو ذلك، و لا

يحصل الرجوع ببيع الواهب العين التي وهبها و لا بوقفها و لا بهبتها و لا باحتكارها.

ويكره الرجوع من غبر سبب أما إذا كان لسبب كزجر الولد عن الإنفاق في الشهوات الفاسدة

و المعاصي فإنه لا يكره بل إذا كان الرجوع في الهبة و تجريد الولد من المال هو الطريق

الوحيد في منعه عن المعاصي فإنه يجب على الوالد أن يفعل، أما إذا كان الولد عاقا و كان

الرجوع يزيد في عقوقه فإنه يكره(1).







(1) عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 308، 309.

الفرع الرابع: في الفقه الحنبلي

جاء في المغني ما خلاصته أن للأب الرجوع فيما وهب لولده و هو ظاهر مذهب

أحمد و دليل جواز الرجوع هو الحديث المتقدم و هو لقوة سنده يخصص عموم الحديث

الوارد في النهي عن الرجوع في الهبة للمحارم و كذلك( العائد في هبته) على أن هذا الحديث

محمول على التنفير من الرجوع، و هل للأم كالأب في الرجوع في الهبة؟ ظاهر كلم الإمام

أحمد أنه ليس لها الرجوع لدخولها في قوله إلا الوالد فبما يعطي لولده فاسم الوالد بيتا و لها

ظهره، و المعتمد الأول.

و يشترط لصحة رجوع الوالد فيما وهبه لولده أربعة شروط:

o أن يظل الشيء الموهوب باقيا في ملك الموهوب له.

o أن تكون العين باقية في تصرف الولد.

o ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلق بها رغبة لغيره مثل أن يهب ولده شيئا

فيرغب الناس في معاملته و أدلوه و أرغبوا في زواجه فزوجوه إن كان ذكر أو تزوجت

الأنثى فعن أحمد روايتان:

1. ليس له الرجوع لأنه غر الناس بما وهبه لولده حتى وثقوا به فأقدموا على إدانته

و تزويجه فإذا رجع كان في هذا إضرار بهم، و قد قال عليه الصلاة و السلام" لا ضرر و لا

ضرار" و لأن في هذا الصنيع تحايلا على إلحاق الضرر بالناس و هو غير جائز.

2. له الرجوع لعموم الخير و لأن حق الدائن المتزوج لم يتعلق بعين هذا المال فلم يمنع

الرجوع فيه.

o ألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن و الكبر و تعلم صنعه فإن زادت

فلأحمد روايتان أحدهما لا يمنع الرجوع لأنها زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة

قبل لقبض و كالزيادة المنفصلة، و الثانية تمنع لأن الزيادة للموهوب له لكونه نماء ملكه و لم

تنتقل إليه من جهة أبيه، و إذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل أيضا(1).





(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 295، 296.

و صفة الرجوع من الأب فيما وهبه لابنه أن يقول: رجعت في الهبة له أو ارتجعتها

أو رددتها أو عدت فيها، أو أعدتها إلى ملكي و غير ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع،

و الأكمل أن يقول: رجعت فيما وهبت لك من كذا، و لا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم و لا

إلى علم الولد.

و إذا أسقط الأب حقه من الرجوع فإنه لا يسقط، و بعضهم يقول إنه يسقط(1).

المطلب الثاني: الرجوع في الهبة و آثاره في القانون الجزائري

الفرع الأول: الرجوع في الهبة في القانون الجزائري

بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن قانون الأسرة ينص على أن الأصل في الهبة

أنها عقد ملزم بمجرد القول على المشهور، فلا يجوز الرجوع فيها بإرادة الواهب المنفردة إلا

استثناء، في حدود ما أوردته المادة211 ق.أ:" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما

كانت سنه إلا في الحالات التالية:

1) إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له.

2) إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.

3) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل

عليه ما غير طبيعته".

و جاءت المادة 212 ق.أ التي نصت على:" الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع

فيها" بمنع الرجوع في الهبة إذا كانت بقصد المنفعة العامة تأكيدا للزوم عقد الهبة و لمبدأ

عدم الرجوع في الهبة في غير الحالات المستثناة و هذا المبدأ جاء إقرارا و جريا على مبدأ

عدم الرجوع عند جمهور الفقهاء وهم: المالكية، الشافعية و الحنابلة ما عدا الحنفية فالجمهور

يرى المنع، أما الحنفية فالأصل عندهم الحق للواهب في الرجوع في هبته فهي عقد غير لازم





(1) عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 310.
و يستندون في ذلك إلى حديث رسول الله- صلى الله عليه و سلم-:" الواهب أحق بهبته ما لم

يثب عنها".

إن ما جاءت به المادة 212 ق.أ من أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها فالذي

تعنيه هذه المادة هو عدم جواز الرجوع بإرادة الواهب المنفردة، لكنها لا تمنع من طلب

الفسخ قضاء إذا كان الواهب قد اشترط على الموهوب له القيام بعمل للمنفعة العامة و لم ينفذ

هذا الشرط، و في هذه الحالة نكون أمام هبة بعوض، تقبل الفسخ لعدم أداء العوض المشترط،

كأن يهب شخص مبلغا من المال لجمعية خيرية لإقامة مستشفى، فعدم قيام الجمعية الموهوب

لها بتنفيذ شرط الواهب، يبرز طلب حق الفسخ و تقدير الفسخ أو عدم الفسخ يرجع إلى سلطة

القاضي حسب القواعد العامة، و لا معقب على حكمه من قبل المحكمة العليا(1).

الفرع الثاني: الآثار المترتبة على الرجوع في الهبة في ق الجزائري

يترتب على الرجوع في الهبة البطلان، و اعتبارها كأن لم تكن و لكن على أي نص

نعتمد؟ بالنسبة للتشريع الجزائري نجده لم يعالج في قانون الأسرة الآثار التي تترتب على

الرجوع في الهبة.

و قد يكون السبب في ذلك هو المنع أصلا من الرجوع في الهبة، و قصر حق الرجوع

فيها على الأبوين دون غيرهما، و بذلك لم يتعرض المشرع الجزائري

للرجوع في الهبة بنص خاص، سواء أكان ذلك بالتراضي أم بالتقاضي أو سواء فيما يخص

المتعاقدين أو بالنسبة للغير.










(1) أ. عبد الفتاح تقية، المرجع السابق، ص 117 ، 118.

و بناء عليه يترتب على الرجوع في الهبة اعتبار الهبة كأن لم تكن، و يجب على الولد

أن يرجع الشيء الموهوب عقارا كان أو منقولا جبرا عليه و من دون حكم قضائي، و السبب

في أن أثر الرجوع فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير لا يأتي في التشريع الجزائري باعتبار

أن الولد الموهوب له إذا تصرف في الشيء الموهوب فوت على أبيه حق الاعتصار و أصبح

مانعا من موانعه، و لكن قد يمتنع الولد أو ولد الولد عن إرجاع الأموال الموهوبة إلى الأب

أو الأم، فيقتضي الأمر الرجوع إلى القضاء لإرغامه قهرا على إعادة الأموال إلى الواهب

أو الواهبة و ذلك عن طريق القيام بإجراءات التقاضي وفقا للقواعد العامة السارية في هذا

الشأن(1).





























(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 297.


المبحث الثالث: موانع الرجوع في الهبة

المطلب الأول: موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: في الفقه الحنفي

يبطل حق الرجوع في الهبة بسبعة أمور:

1) أن يزبد الموهوب له في العين زيادة متصلة بها كما إذا وهب له نعجة عجفاء فعلفها

حتى سمنت فليس للواهب أن يرجع في هذه الحالة حتى و لو عادة عجفاء كما كانت، كذلك ما

إذا أهدى له حيوانا صغيرا فكبر عنده، أو أهداه رقيقا جاهلا فعلمه أو ثوبا أبيض فصبغه أو

أخاطه.

2) موت أحد العاقدين بعد القبض فإذا وهب شخص داره لأخيه ثم مات الموهوب له فلا

حق للواهب في الرجوع و كذا إذا مات الواهب فلا حق لورثته.

3) العوض: فإذا وهب له دارا يشرط أن يعطيه عوضا فإنه يصح وضع الرجوع.

4) يشترط في الخروج عن الملك أن يكون تاما من كل وجه بقى له به اختصاص فإن

الرجوع لا يسقط و مثال ذلك إذا وهب له شاة فضحى بها و صارت لحما فإن له أن يرجع و

يأخذ اللحم فإنه في هذه الحالة لم يخرج عن ملكه بالكلية.

5) الزوجية: فإذا وهب الزوج لزوجته شيئا فإنه لا يصح له الرجوع فيه.

6) القرابة: فلو وهب لذي رحم منه و لو كان ذميا أو مستأمنا فإنه لا يصح له الرجوع،

فإذا وهب لأبيه أو ابن أو أخيه أو عمه أو غير ذلك من محارمه بالنسب فإن حقه في الرجوع

يسقط.

7) هلاك العين الموهوبة: و ذلك ظاهر فإذا ادعى الموهوب له الهلاك صدق بدون

حلف. و إذا قال الواهب إن العين باقية و هي هذه و أنكر الموهوب له حلف المنكر أنها ليست

هذه و لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم الحاكم و إذا رجع بالرضا أو القضاء، كان

ذلك فسخا لعقد الهبة من الأصل و إعادة لملكه القديم لا هبة للواهب، فلهذا لا يشترط فيه

قبض الواهب و لو كان هبة جديدة لا يشترط فيها القبض(1).



(1) عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 304 ، 305.
الفرع الثاني: في الفقه المالكي

يسقط حق الوالدين في الرجوع في الهبة إذا وجدت أحد الموانع الآتية:

 أن يزيد الشيء الموهوب أو أن ينقص في ذاته كأن يكبر الصغير و يسمن الهزيل أو

يهزل السمين، أما إذا تغيرت قيمة الشيء الموهوب لتغير الأسواق فذلك لا يمنع الرجوع

على المشهور.

 ألا يتداين الابن، ذلك أن الناس يقصدون بالهبة الولد أو تزوجه بسبب الهبة لكونه

أصبح لها موسرا.

 أن يمرض الولد الموهوب له مرض الموت، و ذلك لتعلق حق ورثته بالهبة فيمنع

الرجوع فيها، و كذلك الحكم إذا مرض الواهب هذا المرض فإن مرضه هذا يمنعه من

اعتصار ما وهبه لولده، لأن الاعتصار قد يكون لصالح غيره من الورثة، و هذا لا يجوز،

وإذا زال النكاح أو الدين فلا اعتصار و ذلك لأن المرض لم يعامله الناس عليه بخلاف النكاح

و الدين.

 أن تفوت الهبة عند الموهوب له بما يخرجها من ملكه من بيع أو هبة و نحو ذلك، أو

يصنع فيها ما يغيرها كجعل الدنانير حليا(1).

الفرع الثالث: في الفقه الشافعي

الشافعي من حيث المبدأ يمنع الرجوع في الهبة، فقد جاء في هذا المذهب: إن وهب

لغير الولد أو ولد الولد شيئا و أقبضه لم يملك الرجوع فيه لما روي عن ابن عباس- رضي

الله عنه- رفعناه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-:" لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع

فيها إلا الوالد فيما أعطى لولده"(2).









(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 287.
(2) نفس المرجع، ص 294.

و لا يجوز للوالدين و إن علو الرجوع في الهبة لولدهما إلا في الحالات التالية:

 أن يكون الولد رقيقا لأن الهبة للرقيق هبة لسيده و هو أجنبي لا رجوع عليه.

 أن يكون الموهوب دينا للوالد على الولد فوهبه الوالد له فإنه لا يصح الرجوع فيها.

 إذا انقطعت سلطة الولد على الموهوب كما إذا وهب العين الموهوبة له لغيره

و قبضها الغير فإنه في هذه الحالة تنقطع سلطته و ملكه فليس لوالده الرجوع، و مثل ذلك ما

إذا رهن العين الموهوبة و قبضها المرتهن فإنه في هذه الحالة لا حق للوالد في الرجوع،

و ذلك لأن الولد لا سلطة له على العين حين إذن كان ملكه باقيا.

 إن حجر على الولد لسفه امتنع الرجوع.

 إذا كانت العين الموهوبة مستهلكة كبيض الدجاج و البذر إذا نبت في الأرض فلا

رجوع فيها.

 إذا باع الولد العين الموهوبة امتنع على الوالد الرجوع في هبته و مثال ذلك الوقف

و نحوه من كل ما يزيل السلطة فإذا عاد ملكه بعد بيعه لم يعد الرجوع.

 إذا زادة العين الموهوبة زيادة منفصلة كأن ولدت الدابة الموهوبة أو أثمر البستان

فإن الزيادة المنفصلة تكون للولد لأنها حدثت و هي في ملكه، فللأب الرجوع في الأصل

دون الزيادة التي حدثت(1).

الفرع الرابع: في الفقه الحنبلي

الأصل إذا قبض الموهوب له الهبة فلا حق للواهب في الرجوع إلا إذا كان أبا فقط

و استثناء يمنع الأب في الرجوع في هبته لولده إلا في الحالات التالية:

 إذا خرج الشيء الموهوب عن ملك الولد بأي سبب كان بيعا أو هبة أو وقفا أو إرثا

أو غير ذلك، لم يكن له الرجوع فيما وهب، لأنه إبطال لملك غير الموهوب له، و إن عاد

إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو نحو ذلك لم يملك الرجوع لأنه عاد بملك

جديد لم يستفده من قبل أبيه.





(1) عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 308 ، 309.
 إذا رهن الولد العين الموهبة أو أفلس أو حجر عليه لم يملك الأب الرجوع فيها لأن

في ذلك إبطالا لحق غير الولد(1).

 إذا كانت الهبة دينا أو منفعة فلا يحق للأب الرجوع فيها لأن هبة الدين إسقاطا لا

تمليك حتى يملك الأب نقل الملك إليه. و كذلك ليس له الرجوع في إباحة منفعة بعد

استيفائها، فإذا أباح الأب لابنه سكنى دار سنة مثلا و سكن الولد بالفعل كل هذه المدة فليس

لوالده أن يرجع في ملك المدة التي سكنها.

 إذا زادة العين الموهوبة عند الولد زيادة متصلة ترفع قيمتها كالسمن و الكبر و الحمل

فلا رجوع فيها(2).

المطلب الثاني: موانع الرجوع في الهبة في القانون الجزائري

يستفاد من المادة211 ق.أ أن للأبوين حق الرجوع في الهبة التي يهبانها لولديهما مهما

كانت سنه صغيرة أو كبيرة، بالغ أو غير بالغ، إلا أن نص المادة قيد حق رجوع الأبوين في

الحالات الثلاث الآتية:

الحالة الأولى: إذا وهب الأب من أجل زواج ابنه الموهوب له، فليس له حق الرجوع

في هبته و لو لم يتزوج الولد في الوقت المطلوب ما دام المقصود الزواج الذي هو المطلوب

شرعا من الموهوب له أن يقوم به.

الحالة الثانية: إذا وهب الأب لابنه ما لا يقصد به ضمان قرض أو قضاء دين، فليس

له الرجوع في هبته ما دام الدين لم يسدد بها، و أصبح المال الموهوب ضامنا للدين،

والواهب بمثابة كفيل الضامن ما دام قد التزم بإرادته المنفردة بقصد ضمان الدين أو قضائه،

و هذا ما نصت عليه المادة 211 ف2 ق.أ.








(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 296.
(2) عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 310.
الحالة الثالثة: التي قيد حق رجوع الواهب فيها هي ما نصت عليه المادة 211 ف3

ق.أ، فإذا تصرف الموهوب له بيع الشيء الموهوب أو تبرع به فإن هذا يمنع الواهب من

استعمال حقه في الرجوع ، لأن المال خرج من تحت يد الموهوب له بالبيع أو بالتبرع،

و النص في هذه الحالة لا يخول له حق الرجوع، كما أن ضياع الشيء الموهوب من

الموهوب له أو هلاكه يمنع الواهب من الحق في الرجوع في هبته.

و أخيرا إذا قام الموهوب له بإدخال تعديلات على الشيء الموهوب بالزيادة

أو بالنقصان إن كان أرضا عارية و بناها بناء غير من طبيعتها أو أصبحت أرصا مشجرة

صرف عليها أموالا باهظة فأحياها و أوجد بها تشجيرا و أجرى بها الماء، كل ذلك إذا غير

من طبيعتها فهذا الأمر هو الآخر يمنع الواهب من حق الرجوع في هبته و يحرمه من

استعمال هذا الحق بمقتضى نص الفقرة3 من المادة211 ق.أ.

و يلاحظ أن الحالات التي وردة في هذه المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر(1).




















(1) د. محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 259 ، 260.

المبحث الرابع: موازنة أحكام الهبة بين الشريعة و القانون

تكلم المشرع الجزائري في نصوص قانون الأسرة عن التزامات الواهب إلا فيما

يخص الالتزام بضمان العيوب الخفية، فقد أحال بموجب المادة222 ق.أ أحكامه على الفقه

الإسلامي، و وفقا لهذا الأخير يكون الأصل أن الواهب لا يضمن العيوب الخفية، غير أنه في

حالة الهبة بعوض تطبق عليها أحكام البيع وفقا للمذهب المالكي الذي جرى العمل به و أخذ

قانون الأسرة أغلب أحكامه منه.

و قد اتفق المشرع الجزائري مع الفقه الإسلامي فيما يخص التزام الموهوب له بتقديم

العوض، حيث أن الهبة لا تنتقل إلى حيازة الموهوب له إلا إذا قام بتنفيذ ما اشترطه الواهب

على أن لا يكون هذا الشرط مخالفا لأصول الشرع و النظام العام و الآداب العامة.

و فيما يخص الرجوع في الهبة فقد تماشى المشرع الجزائري بموجب المادة211 ق.أ

مع فقهاء المالكية الذين منحوا حق الرجوع في الهبة للأبوين في هبتهما لولدهما دون غيرهما

إلا في حالات استثنائية و كذلك الشافعية و الحنابلة غير أن الشافعية قالوا: أن حق الرجوع

في الهبة للأبوين و إن علو، أما الحنابلة فجعلوها حكرا على الأب وحده دون غيره، خلافا

للحنفية الذين أعطوا حقا مطلقا للواهب بغض النظر عن صفته في الرجوع في هبته حتى

و لو كانت العين الموهوبة في حيازة الموهوب له.

و المشرع الجزائري بنص المادة 212 ق.أ ساير جمهور الفقهاء و هم المالكية

و الشافعية و الحنبلية بمنعه الرجوع في الهبة إذا كانت بقصد المنفعة العامة، و خالفهم

الحنفية إذ الأصل عندهم الحق لواهب في الرجوع في هبته فهي عقد غير لازم و يستندون

في ذلك إلى حديث الرسول- صلى الله عليه و سلم-:" الواهب أحقه بهبته ما لم يثب".

كما أن المشرع الجزائري أغفل ذكر آثار الرجوع في الهبة و لم ينص عليها ذلك أنه

يمنع الرجوع فيها أصلا، و جعل الرجوع فيها حكرا على الأبوين دون غيرهما، و اكتفى

باشتراط الرسمية و العينية و كان ينبغي له أن ينص على تلك الآثار، و لعل في إغفاله حكمة

يتوخاها من دلك و نجهلها نحن.


























من خلال دراستنا للهبة في كل من التشريع الجزائري المتمثل في قانون الأسرة

و بعض نصوص القانون المدني و الفقه الإسلامي المتمثل في المذاهب الأربعة: الحنفية

و المالكية و الشافعية و الحنبلية.

تبين لنا أن الهبة من العقود التي لها أهميتها و مكانتها سواء في الفقه الوضعي أو في

الفقه الشرعي، فقد أوردها المشرع الجزائري في الكتاب الرابع من قانون الأسرة تحت

عنوان التبرعات، أما المذاهب الأربعة السالفة الذكر فقد أوردوها في باب خاص بها في

كتاب المعاملات.

و الهبة لا يعتد بها إلا إذا توافرت فيها أركانها و الشروط الواجب توافرها في كل من

الواهب و الموهوب له و العين الموهوبة، لأنها من التصرفات الخطيرة التي تمس بالمراكز

المالية للأفراد حيث ينتج عنها اغتناء في جانب الموهوب له و في المقابل افتقار في جانب

الواهب، كما أن الهبة ذات صلة عضوية بالأسرة إذ لها إيجابيات تتمثل في تقوية الروابط

الأسرية بالمحبة و المودة و مساعدة أفراد الأسرة لبعضهم البعض، أما سلبياتها فتكون عندما

يستعملها الواهب كوسيلة لحرمان لورثة من ميراثهم.

و المشرع الجزائري أخذ أحكام الهبة كلها من الشريعة الإسلامية الغراء و خاصة من

الفقه المالكي باعتباره المذهب المتبع في منطقة المغرب العربي و خاصة في الجزائر، إلا

أنه فيما يتعلق بتعريف الهبة و من خلال نص المادة206 ق.أ:" ...... بإيجاب و قبول....."

فقد أبرز المشرع أن الهبة يعقد يتم في حال حياة كل من الواهب و الموهوب له متماشيا في

ذلك مع المذهبين الشافعي و الحنبلي عكس المذهب المالكي الذي لم يتطرق إلى ذلك.

و نتيجة لاتساع المجتمع و كثرة المعاملات و تنوعها بين أفراده، فرض المشرع

أحكام متعلقة بالهبة لم يتطرق إليها الفقهاء المسلمون سابقا و المتمثلة في الرسمية في هبة

العقار و ذلك بالتوثيق و الشهر العقاري، و الإجراءات الخاصة في هبة المنقول، ضمانا

للحقوق و ضبطا للمعاملات القائمة بين أفراد المجتمع.



و قد أقرت المادة222 ق.أ أنه في حالة انعدام الحكم في القانون يمكن تطبيق أحكام

الشريعة الإسلامية.

و بإدماج المشرع عقد الهبة ضمن طائفة الأحوال الشخصية في قانون الأسرة ترتبت

عليه آثار من ناحية القانون الدولي الخاص، حيث أنه يطبق قانون جنسية الواهب عند وجود

عنصر أجنبي في العقد أي أن يكون كل من الواهب و الموهوب له مختلفين في الجنسية.

و بهذا الجهد المتواضع نتمنى أن نكون قد أسهمنا و لو بقدر يسير في تبيان أهمية

الهبة الواردة في قانون الأسرة، و نرجو من الله أن نكون قد وفقنا، فإن كان ذلك فمن الله

و بعونه و إن أخطأنا فنرجو من الله أن يهدينا سواء السبيل، و به التوفيق فنعم المولى و نعم

النصير.

فاللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتمها و اجعلنا ممن استقامت عندهم الحجج فيما أتممناه

من عمل دون تضارب أو حرج.

من الله التوفيق و نور الطريق.
















































إقرار بقبول الهبة و استلام الشيء الموهوب

أقر أنــا...................... بقبولي للهبة الصادرة لي من السيد.....................

بموجب العقد الرسمي رقم.............. لسنة 200 توثيق..........بتاريخ / / 200

و قد تسلمت اليوم العقار الموهوب لي رقم............. تنظيم الكائن.................. مطابقا

للمعالم و الحدود المبينة في العقد السالف الذكر و بحالة جيدة و ليست لي أية ملاحظات

على تلك الحالة، كما تسلمت كافة المستندات المتعلقة به" و عقود الإيجار بعد تحويلها

باسمي و صور الإعلانات الرسمية على يد محضر التي تم بموجبها إعلان هذه الحوالة: لا

يغني العقد الرسمي عن هذا الإعلان و لكن إذا أشهر هذا العقد بتسجيله فيقوم الإشهار مقام

الإعلان" و قد تبين أن عدد وحداته.................... وحدة منها................ مؤجرة وفقا

لقانون إيجار الأماكن و............... مؤجرة مفروشة و.................. خالية.

و هذا إقرار مني بذلك.

تحريرا في / / 200 .


(المقر).












إقرار بقبض العوض في الهبة

أقر أنــا......................... بأني قبضت مبلغ و قدره.........................

فقط.................. دينار من السيد/.................... ( الموهوب له) قيمة العوض

المنصوص عليه في عقد الهبة الرسمي رقم..................... لسنة 200 و بذلك يكون قد

قام بتنفيذ التزامه و أصبحت الهبة باتة لا رجوع فيها" قد يكون العوض وفاء دين على

الواهب".

و هذا إقرار مني بذلك.

تحريرا في / / 200.


(المقر).








































المصادر:

1. القرآن الكريم.
2. القانون المدني الجزائري.
3. القانون التجاري الجزائري.
4. القانون البحري الجزائري.
5. القانون رقم05/01 المؤرخ في20 جوان2005 المعدل و المتمم للأمر
رقم75/58 المؤرخ في26 سبتمبر1975 و المتضمن القانون المدني.
6. القانون رقم88/14 المؤرخ في03 مايو1988 المعدل و المتمم للأمر
رقم75/58 المؤرخ في26 سبتمبر1975 و المتضمن القانون المدني.
7. المرسوم التشريعي رقم93/08 المؤرخ في 25 أبريل1993 المعدل
و المتمم للأمر رقم75/59 المؤرخ في26 سبتمبر1975 و المتضمن القانون التجاري.
8. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص عن قسم الوثائق
للمحكمة العليا،2001.
المراجع:

1) عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار إحياء
التراث العربي، بيروت، طبعة6، ب.ت.
2) الإمام القاضي أبو وليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد
القرطبي الأندلسي(الشهير ابن رشد الحفيد)، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج1،دار الفكر، ب.ت.
3) المغني للإمام موفق الدين بن قدامة و يليه الشرح الكبير للإمام شمس
الدين بن أبي عمر بن قدامة المقدسي،ج6، دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع، بيروت، ب.ت.
4) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج5،
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،1998، الطبعة الثالثة الجديدة.
5) د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج5، دار الفكر، الجزائر،
الطبعة الأولى،1991.
6) د. خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،
عقد البيع، ج4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة3، 2003.
7) د. بدران أبو العينين بدران، المواريث و الوصية و الهبة، مؤسسة شباب
الجامعة للطباعة و النشر و التوزيع، الإسكندرية، 1985.
8) د. محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري
مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية و القانون المقارن، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية،2003.
9) د. محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني الجديد، ج5، العقود
المسماة، الطبعة الثانية،1952.
10) د. علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة1998.
11) د. علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة2000.
12) د. حسن محمد بودى، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي
و القانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،2003.
13) أ. عبد الفتاح تقية، محاضرات في قانون الأحوال الشخصية لطلبة قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة بن عكنون الجزائر، مطبعة دار هومة،2000.
14) بلحاج العربي، قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، ديوان المطبوعات الجامعية.
15) أنور العمروسي، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة2002.
16) حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات و أحدث الأحكام، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، طبعة ثانية،2000.
17) أنور طلبة، نماذج العقود و التصرفات القانونية، ج3، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،2001.
18) معوض عبد التواب، مدونة القانون المدني، ج1، الإسكندرية،1987.
19) علي عوض حسن، الصيغ النموذجية للعقود و التصرفات القانونية.
20) أ. زاهية سي يوسف، عقد البيع، طبعة ثالثة، دار الأمل للطباعة
و النشر و التوزيع، الجزائر،2000.








المـقــدمـة

الفصل الأول
مفهوم الهبة
المبحث الأول: تعريف الهبة............................................. ............01
المطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي....................................01
الفرع الأول: تعريف الهبة لغة............................................... ...01
الفرع الثاني: تعريف الهبة اصطلاحا........................................... .01
المطلب الثاني: تعريف الهبة الوارد في قانون الأسرة...............................02
الفرع الأول: تحليل عبارات التعريف........................................... ..02
الفرع الثاني: الملاحظات الواردة على هذا التعريف...............................03
المطلب الثالث: أدلة مشروعية الهبة في الشريعة الإسلامية..........................04
الفرع الأول: من الكتاب و السنة............................................. ....04
الفرع الثاني: من الإجماع و المعقول........................................... ..05

المبحث الثاني: مقومات عقد الهبة............................................. .....06
المطلب الأول: الهبة عقد ما بين الأحياء........................................... 06
المطلب الثاني: الهبة تصرف في مال بلا عوض..................................07
المطلب الثالث: نية التبرع............................................ .............08
المطلب الرابع: الهبة عقد عيني و شكلي...........................................09

المبحث الثالث: التمييز بين الهبة و العقود المشابهة لها..............................10
المطلب الأول: التمييز بين الهبة و العقود الملزمة لجانب واحد.......................10
الفرع الأول:التمييز بين الهبة و الوصية..........................................10
الفرع الثاني: التمييز بين الهبة و الإباحة..........................................1 1
الفرع الثالث: التمييز بين الهبة و العارية.........................................12
الفرع الرابع: التمييز بين الهبة و الوقف..........................................13
المطلب الثاني: التمييز بين الهبة و العقود الملزمة لجانبين..........................13
الفرع الأول: التمييز بين الهبة و البيع............................................1 3
الفرع الثاني: التمييز بين الهبة و الإيجار.........................................14


المبحث الرابع: موازنة بين الهبة في الشريعة و الهبة في القانون.....................15
المطلب الأول: من حيث التعريف........................................... .......15
المطلب الثاني: من حيث المقومات.......................................... .......15

الفصل الثاني
أركان عقد الهبة
المبحث الأول: التـــراضـــي..................................... ...........17
المطلب الأول: شروط الانعقاد.......................................... ...........17
الفرع الأول:الإيجاب و القبول............................................ ........17
الفرع الثاني: هل الهبة عقد؟.............................................. .......18
المطلب الثاني: شروط الصحة............................................. ........21
الفرع الأول: الأهلية في عقد الهبة............................................. ..21
الفرع الثاني: عيوب الرضا في عقد الهبة........................................25
الفرع الثالث: الهبة في مرض الموت............................................3 4

المبحث الثاني: المـــحــــل...................................... ...........37
المطلب الأول: الشيء الموهوب........................................... ........37
الفرع الأول: في الفقه الإسلامي.......................................... .......37
الفرع الثاني: في التشريع الجزائري.......................................... ...38
المطلب الثاني: العوض في الهبة............................................. .....40
الفرع الأول: العوض في التشريع الجزائري و صوره...........................40
الفرع الثاني: العمري و الرقبي في الفقه الإسلامي...............................42

المبحث الثالث: الســــــبب....................................... ............44
المطلب الأول: السبب في الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري.....................44
الفرع الأول: السبب في الفقه الإسلامي.......................................... 44
الفرع الثاني: السبب في التشريع الجزائري......................................44
المطلب الثاني: السبب في القضاء الجزائري........................................46

المبحث الرابع: الشـكـليــــــة................................... ...........48
المطلب الأول: الشكلية في هبة العقار و المنقول....................................48
الفرع الأول: الشكلية في هبة العقار............................................ .48
الفرع الثاني: الشكلية في هبة المنقول........................................... .52
المطلب الثاني: جزاء الإخلال بالشكلية و الاستثناءات من وجوبها...................53
الفرع الأول: جزاء الإخلال بالشكلية.......................................... ...53
الفرع الثاني: الاستثناءات من وجوب الشكلية و العينية في الهبة...................54


المبحث الخامس: قبض الهبة و الوعد بها............................................57
المطلب الأول: قبض الهبة............................................. ............57
الفرع الأول: القبض في الفقه الإسلامي.......................................... .57
الفرع الثاني: القبض في التشريع الجزائري.......................................58
المطلب الثاني: الوعد بالهبة............................................ ............60
الفرع الأول: في الفقه الإسلامي.......................................... ........60
الفرع الثاني: في التشريع الجزائري.......................................... ....61

المبحث السادس: موازنة أركان الهبة بين الشريعة و القانون.........................65

الفصل الثالث
أحكام الهبة
المبحث الأول: الآثار التي تترتب على الهبة........................................68
المطلب الأول: التزامات الواهب............................................ ......68
الفرع الأول: الالتزام بنقل ملكية الشيء الموهوب.................................68
الفرع الثاني: الالتزام بتسليم الشيء الموهوب.....................................70
الفرع الثالث: الالتزام بعدم التعرض و الاستحقاق.................................72
الفرع الرابع: الالتزام بضمان العيوب الخفية......................................73
المطلب الثاني: التزامات الموهوب له...............................................7 5
الفرع الأول: الالتزام بأداء العوض............................................. ..75
الفرع الثاني: الالتزام بنفقات الهبة............................................. ...77

المبحث الثاني: الرجوع في الهبة............................................. ........78
المطلب الأول: الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي................................78
الفرع الأول: في الفقه الحنفي............................................ ........78
الفرع الثاني: في الفقه المالكي........................................... .........79
الفرع الثالث: في الفقه الشافعي........................................... ........80
الفرع الرابع: في الفقه الحنبلي........................................... .........81
المطلب الثاني: الرجوع في الهبة و آثاره في القانون الجزائري.....................82
الفرع الأول: الرجوع في الهبة في القانون الجزائري.............................82
الفرع الثاني: الآثار المترتبة على الرجوع في الهبة في ق.ج......................83

المبحث الثالث: موانع الرجوع في الهبة............................................. .85
المطلب الأول: موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي..........................85
الفرع الأول: في الفقه الحنفي............................................ ........85
الفرع الثاني: في الفقه المالكي........................................... .........86
الفرع الثالث: في الفقه الشافعي........................................... ........86
الفرع الرابع: في الفقه الحنبلي........................................... .........87
المطلب الثاني: موانع الرجوع في الهبة في القانون الجزائري........................88

المبحث الرابع: موازنة أحكام الهبة بين الشريعة و القانون............................90

الخـاتمــة