التصرف في العقارات جعل المشرع له إجراءات خاصة نظرا للأهمية التي يتميز بها العقار و تميز بها على مر العصور، و أهم هذه الإجراءا أن تكون التصرفات الواردة عليه في شكل رسمي (امام الموثق) تحت طائلة البطلان المطلق حتى بين طرفي التصرف، إضافة ‘لى الشهر لكي يحتج بها على الغير، و الوكالة التسي بموجبها يتمكن الموكل ببيع أو التصرف في العقار يجب هي الأخرى أن تكون موثقة، و لا يكفي التصريح الشرفي ب ليس له أية قيمة قانونية.
أرجو أن أكون قد أفدتك، و شكرا