سئل الشيخ الفقيه محمد شارف عن حكم السواك والطيب بالنسبة للصائم ؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون ؟
فأجاب - حفظه الله وأطال في عمره - :
( التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره ، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " السوال مطهرة للفم ، مرضاة للرب " .
لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت ؛ فإنه لا ينبغي للصائم استعماله ، لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه ، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه ، فإذا تحرز ولفظ الطعم ، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء . وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يستاك وهو صائم " ، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع ، كما أنه مشروع لغيره أيضا .
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره ، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور ، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة ، إذا استنشقت تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي
- صلى الله عليه وسلم - للقيط بن سبرة - رضي الله عنه - : " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " .
وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين ؛ أحدهما : أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم .
الحال الثانية : إذا كان ليس بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله ، لأن باطن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض ) .
جريدة " البصائر " - الجزائرية - ( العدد 408 ، 7 رمضان 149هـ ، ص 12 ) .