منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ‘‘
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-10, 17:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

سئل الشيخ الفقيه محمد شارف عن حكم السواك والطيب بالنسبة للصائم ؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون ؟

فأجاب - حفظه الله وأطال في عمره - :

( التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره ، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " السوال مطهرة للفم ، مرضاة للرب " .


لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت ؛ فإنه لا ينبغي للصائم استعماله ، لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه ، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه ، فإذا تحرز ولفظ الطعم ، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء . وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يستاك وهو صائم " ، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع ، كما أنه مشروع لغيره أيضا .

وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره ، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور ، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة ، إذا استنشقت تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي
- صلى الله عليه وسلم - للقيط بن سبرة - رضي الله عنه - :
" بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " .

وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين ؛ أحدهما : أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم .

الحال الثانية
: إذا كان ليس بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله ، لأن باطن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض ) .

جريدة " البصائر " - الجزائرية - ( العدد 408 ، 7 رمضان 149هـ ، ص 12 ) .