مادام ان الدين ثابت بموجب حكم حائز قوة الشيء المقضي فيه فإذا كان هناك تنفيذ للحكم ورفض وكيل التفلسة تنفيذه فهنا يعتبر بمثابة إشكال في التنفيذ قانوني يتم حله بطلب إلى المحضر القضائي لتحرير محضر إشكال في التنفيذ ومن ثمة مباشرة دعوى إستعجالية لحل الإشكال من طرف القاضي الإستعجالي.