2010-12-23, 10:51
|
رقم المشاركة : 5
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222
حسب المادة 02 من المرسوم 250/02 فإن المؤسسة الخصم ليست ضمن الهيآت و الإدارات المخول لها إبرام صفقات وفقا لقانون الصفقات العمومية،أما المادة22 المدعى بها فتتحدث عن التلااضي بوصفه طريقا إستثنائيا لإبرام الصفقات العمومية دون المرور على الإجراءات العادية، أما المادة 4/73 فلا علاقة لها بمسألة الإختصاص، و فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا المصنف كإجتهاد (قضية سامباك) فهو يتحدث عن الهيئة ذات الطابع الصناعي و التجاري لكن عندما تستعمل في إبرام عقودهاو في تعاملاتها على إمتيازات السلطة العامة، و هو ما لا يوجد في قضية الحال و عليه يمكن القول بأن دفوع الوكالة غير مؤسسة.
وشكرا
|
شكرا على الاجابة
|
|
|