منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التامينات الاجتماعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-22, 11:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ikramish
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.4shared.com/document/_IYRVO-k/____.htm



https://www.4shared.com/document/V8IfmBPU/___.htm

https://www.4shared.com/document/RGITdBtS/___.htm

الفصل الرابع
الحقوق التأمينية

1ـ ما هو المقصود بالمعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لدى الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ؟
ج ـ يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ، ويعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لان الهدف من نظام التامين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه عن الخسارة التى يتعرض لها نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها ، ونظرا لان الخسارة التى يتعرض لها المؤمن عليه عند تحقق خطر بلوغه سن التقاعد او لا قدر الله الوفاة او لا قدر الله العجز ، ويتمثل بصفة اساسية فى فقد الدخل من العمل او المهنة نتيجة تحقق احد هذه المخاطر وهنا يأتى دور التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه عن هذه الخسارة ويكون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل وبذات قيمة الدخل الذى فقد نتيجة تحقق احد هذه المخاطر ، حيث إن المعاش هو البديل للاجر الذى يفقده المؤمن عليه نتيجة تحقق احد هذه المخاطر، وكلما كان التامين عن كامل مدة الاشتراك وكلما كان التامين بالاجر الحقيقى ، كان المعاش مناسبا للاجر الذى يفقد فى هذه الحالة وهنا يكون المعاش مناسبا لهذا الاجر .

2ـ ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير سواء الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ؟
ج ـ تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص هو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ، ذلك انه لاستحقاق المعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة للاستحقاق ، فمثلا :
(1) اذا كان الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات .
(2) اذا كان الاستحقاق قبل سن التقاعد ولغير العجز والوفاة يشترط مدة اشتراك 20 سنة
اذا فى الحالات التى لا تتوافر فيها المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، هنا يكون البديل هو تعويض من دفعة واحدة ، يتم صرفه فى حالات معينة كبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو الهجرة او المغادرة بالنسبة للاجانب ، أو الرهبنة بالنسبة للإخوة المسيحيين ، أو الالتحاق باحدى الجهات المستثناة من تطبيق القانون ، أو لا قدر الله الحكم على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات او المدة المكملة لسن التقاعد ايهما اقل او حالة المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او المترملة او التى لم يسبق لها الزواج وبلغت 51 سنة .
ذلكم هو تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز و الوفاة ، وهو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .

3ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لحساب الغير بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، فمن المعروف ان الحد الأقصى للمعاش هو 80% من قيمة اجر التسوية ، وللحصول على الحد الأقصى للمعاش يتطلب فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك فاذا ما زادت مدة الاشتراك فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة على 36 عاما يكون للمؤمن عليه الحق فى تعويض المدة الزائدة على 36 عاما ويحسب هذا التعويض على اساس 15% عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة
وذلك على اساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك
ذلكم هو تعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 .

4ـ ما هو المقصود بالمكافأة ؟
ج ـ المكافأة هى احد الحقوق المقررة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وهذا النظام وهو نظام المكافأة قرر اعتبارا من 1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بمعنى انه لا توجد حالات استحقاق مستقلة لمبلغ المكافأة ، إنما تستحق المكافأة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال وهذه المكافأة يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة اعتبارا من 1/4/1984 او من تاريخ بداية الاشتراك فى نظام المكافأة اذا كان تاليا لهذا التاريخ يضاف الى ذلك المدد المحسوبة فى نظام المكافأة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984 ، وتستحق المكافأة بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، ويحدد وعاء حساب المكافأة بمتوسط الاجر الشهرى الاساسى خلال السنتين الاخيرتين فى جميع حالات الاستحاق
تلكم هى المكافأة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975.

5ـ ما هو المقصود بالتعويض الاضافى ؟
ج ـ التعويض الاضافى هو أحد الحقوق المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وهذا التعويض الاضافى عبارة عن مبلغ يصرف دفعة واحدة فى إحدى الحالات الآتية :
· انتهاء الخدمة بالوفاة .
· انتهاء الخدمة بالعجز الكامل .
· انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى .
· ثبوت العجز او وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل
· وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين لهذا المعاش
، وهذا التعويض الإضافى يتم تحديده على اساس نسبة معينة وفقا للجدول رقم 5 المرفق بقانون التامين الاجتماعى وهذه النسبة تبدأ كبيرة بالنسبة للمؤمن عليهم ذوى السن الصغيرة وتتناقص هذه النسبة كلما كانت السن اكبر ، وهذا التعويض يصرف دفعة واحدة فى الحالات المشار اليها على اساس هذه النسبة منسوبة الى متوسط الاجر الشهرى الذى تم حساب المعاش على اساسه ( أو المتوسط العادى فى حالة حساب المعاش على اساس المتوسط المحسن ) مضروبا × 12 اى من متوسط الاجر السنوى
ذلكم هو التعويض الاضافى .

6ـ ما هو المقصود بمنحة الوفاة فى نظام التامين الاجتماعى على العاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ منحة الوفاة هى احد الحقوق الاضافية المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص ، وهذه المنحة تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش
وتقدر هذه المنحة ( منحة الوفاة ) باجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له فى حالة وفاة المؤمن عليه بالاضافة الى اجر ايام العمل عن شهر الوفاة ، أما بالنسبة لصاحب المعاش فى حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له وذلك عن كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير معا
وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش الى من حدده المؤمن عليه او صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض وفى حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فاذا لم يوجد تصرف الى الابناء المستحقين فى المعاش ( قبل تطبيق احكام قواعد الجمع بين المعاشات ) فاذا لم يوجد اولاد تصرف الى الوالدين ، فإذا لم يوجد والدان تصرف الى الإخوة والأخوات المستحقين فى المعاش ، فإذا لم يوجد احد من هؤلاء لا تستحق صرف منحة الوفاة.

7ـ ما هو المقصود بنفقات الجنازة فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ؟
ج ـ نفقات الجنازة فى نظام التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة و القطاع العام والقطاع الخاص هى احد الحقوق الاضافية المقررة بهذا القانون وتستحق نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش
وتقدر نفقات الجنازة على اساس المعاش المستحق عن شهرين بحد ادنى 200 جنيه وفى تحديد هذه النفقات يراعى ان المقصود بالمعاش هو مجموع معاش الاجر الاساسى وما اضيف اليه من زيادات حتى تاريخ الوفاة وكذا معاش الاجر المتغير وما اضيف اليه من زيادات العلاوات الخاصة ، بمعنى تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشى الاجر الاساسى والمتغير وزيادتيهما بحد ادنى 200 جنيه وتصرف نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش الى الأرمل ، فإذا لم يوجد يتم صرفها الى أرشد الابناء او من يثبت قيامه بنفقات الجنازة بموجب شهادة ادارية .

8ـ ما هو المقصود بمنحة الزواج فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ؟
ج ـ يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة او الاخت المستحقة فى المعاش لزواجها ، حيث إنه من شروط استحقاق البنت او الاخت فى المعاش الا تكون متزوجة أى أنه إذا ما استحقت البنت او الاخت فى المعاش ثم تزوجت ، فانه فى هذه الحالة يقطع معاشها ، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش الابنة او الاخت بحسب الاحوال عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة ، وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة ( منحة الزواج ) للبنت او الاخت الا لمرة واحدة بمعنى انه اذا تزوجت البنت او الاخت المستحقة فى المعاش وقطع معاشها وصرفت لها هذه المنحة ، ثم طلقت او ترملت واعيد صرف المعاش اليها ثم تزوجت مرة اخرى ، فعند قطع معاشها للزواج للمرة الثانية لا تستحق منحة الزواج حيث إن هذه المنحة لا تستحق الا لمرة واحدة .

9ـ ما هو المقصود بمنحة القطع فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ؟
ج ـ منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ، سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص
وتستحق منحة القطع فى حالة قطع معاش الابن او الاخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق اما لبلوغ سن 21 سنة او لانتهاء دراسته اذا كان ذلك بعد سن 21 سنة او لبلوغه سن 26 سنة قبل انتهاء الدراسة او لحصوله على مؤهل عال او متوسط ، والتحاقه بمهنة او عمل او بلوغه 26 سنة للحاصل على مؤهل عالى أو 24 سنه للحاصل على مؤهل متوسط قبل التحاقه بالمهنة او العمل ففى هذه الحالات يتم قطع المعاش الخاص بالابن او الاخ وتصرف له منحة القطع فى هذه الحالة .
وتقدر منحة القطع لمعاش الابن او الاخ بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق منحة قطع معاش الابن او الاخ الا لمرة واحدة
تلكم هى منحة القطع التى تستحق فى حالة قطع معاش الابن او الاخ السابق استحقاقه فى المعاش عند زوال سبب الاستحقاق .

10ـ ما هو المقصود بالاستبدال فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ؟
ج ـ الاستبدال هو احد الحقوق الاضافية المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ويقصد بالاستبدال الاقتراض بضمان المعاش أى ان المؤمن عليه اذا كان له الحق فى معاش بمعنى انه قد توافرت فى شأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وهى 20 سنة لمن كانت سنه اقل من الستين وعشر سنوات لمن كانت سنه ستين سنة فاكثر وما زال مؤمنا عليه فى هذه الحالة طالما توافرت بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يكون له الحق فى الاقتراض بضمان حقه فى المعاش ، ايضا هذا الحق فى الاقتراض او ما يسمى بالاستبدال ، هو ايضا حق لصاحب المعاش حيث يجوز لكل من المؤمن عليه الذى توافرت بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كما يجوز لصاحب المعاش ان يتقدم بطلب استبدال جزء من معاشه ، وفى هذه الحالة تصرف له القيمة الحالية لمقدار الجزء من المعاش الذى تم استبداله وفقا لجدول مرفق بالقانون تبعا للمدة التى يحددها للاستبدال سواء كان ذلك لمدة خمس سنوات او عشر سنوات او خمس عشرة سنة وفى هذه الحالة يمكن الاستبدال .
وتتحدد قيمة الجزء من المعاش الذى يمكن استبداله فى ضوء قيمة المعاش الخاص بالمؤمن عليه او صاحب المعاش
ذلكم هو الاستبدال او بمعنى اخر الاقتراض بضمان المعاش.

11ـ ما هو المقصود بمعونة الفقد فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ؟
ج ـ المقصود بمعونة الفقد فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص تلك المعونة التى تستحق فى حالة فقد المؤمن عليه بمعنى انه فى حالة فقد المؤمن عليه وثبوت ذلك بموجب محضر الشرطة ومرور ثلاثة اشهر على فقد المؤمن عليه وتقديم ما يفيد عدم العثور عليه حتى هذا التاريخ ، هنا يكون للأسرة الحق فى هذه المعونة والتى يتم تحديدها كما لو كانت الحالة وفاة المؤمن عليه ، اى تحسب المعونة كمعاش الوفاة ويتم توزيع معونة الفقد على المستحقين فرضا فى المعاش وفقا للشروط المقررة بالقانون ويستمر صرف هذه المعونة الى حين ظهور المؤمن عليه حيا او ثبوت وفاته حقيقة او حكما. وتلكم المعونة تقلب الى معاش فى حالة ثبوت وفاة المؤمن عليه حقيقة او حكما .
تلكم هى معونة الفقد فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص .

12ـ ما هو المقصود بميزة العلاج والرعاية الطبية فى تامين اصابات العمل المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ؟
ج ـ المقصود بميزة العلاج والرعاية الطبية فى تامين اصابات العمل المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص هى كافة الخدمات اللازمة لعودة المؤمن عليه الى حالته الطبيعية بعد وقوع الاصابة له ، ويشمل ذلك كافة الخدمات المطلوبة من خدمات طبية يؤديها الممارس العام ومن خدمات طبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك أخصائيي الأسنان ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ـ العلاج والإقامة بالمستشفى او المصحة او المركز المختص ـ العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم ـ الفحص بالاشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها ـ صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم ـ توفير الخدمات التاهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية للحالات التى يتطلب الامر فيها ذلك بمعنى اخر جميع الخدمات المطلوبة لشفاء المؤمن عليه من الاصابة التى حدثت له او على الاقل تاهيله بالشكل الذى يتناسب مع حالته لاعادته الى الوضع الطبيعى كلما امكن ذلك .
13ـ ما هو تعويض الاجر فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ تعويض الاجر فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص يقصد به تعويض الاجر الذى يصرف للمؤمن عليه طوال فترة تعطله عن العمل بسبب الاصابة ويصرف هذا التعويض على اساس 100% من الاجر الاساسى والاجر المتغير الذى تم اداء الاشتراكات على اساسه ويحدد وعاء الاجر لهذا التعويض بالنسبة للأجر الاساسى بما كان مفترضا ان يتقاضاه المؤمن عليه من اجر اساسى لولا تعطله عن العمل بسبب الاصابة ، وبالنسبة للأجر المتغير حيث يوجد مجموعة من العناصر لا ترتبط بالانتاج مثل البدلات والعلاوات الخاصة فانه يصرف له التعويض على اساس هذه العناصر اى ما كان مفترضا ان يتقاضاه منها لولا وجوده فى اجازة نتيجة الاصابة ، اما العناصر الاخرى المرتبطة بالانتاج كالارباح والحوافز والاجور الاضافية والعمولة والوهبة إلخ فانه يصرف تعويض الاجر عنها على اساس متوسط ما تقاضاه المؤمن عليه منها خلال السنة السابقة على حدوث الاصابة . ويستمر صرف تعويض الاجر بنسبة 100% من اجر الاشتراك الاساسى والمتغير حتى يتم شفاؤه او يثبت العجز او تقع الوفاة لا قدر الله دون تحديد لمدة معينه .

14ـ ما هو المقصود بمصاريف الانتقال فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ المقصود بمصاريف الانتقال فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هو مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الاقامة الى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها ولا تصرف فى حالة الانتقال بالوسائل العادية اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التى يقيم بها . ايضا الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة او خارجها متى قرر الطبيب المعالج ، إن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية . كما يراعى انه اذا قررت الجهة الطبية ان حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان مكان العلاج فى الداخل او الخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الاجر سواء كانت جهة العمل او التامينات الاجتماعية بحسب الاحوال بمصاريف الانتقال والاقامة الخاصة بالمرافق ، بمعنى انه تستحق مصاريف الانتقال للمرافق للمصاب الذى تتطلب حالته وجود مرافق معه بنفس الاسلوب .

15 ـ ما هو المقصود بالمعاش فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ يقصد بالمعاش فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام معاش العجز الكامل او الوفاة اذا ترتب على الاصابة عجز كامل او وفاة ويقدر المعاش فى هذه الحالة بنسبة 80 % من الاجر الاساسى والاجر المتغير . اما اذا كانت نسبة العجز المتخلف عن الاصابة ليست عجزا كاملا وانما كانت عجزا جزئيا وكانت نسبة هذا العجز تقدر بنسبة 35 % الى اقل من 100 % فيقدر المعاش ايضا عنها على اساس معاش العجز الكامل × نسبة العجز بمعنى انه اذا كان مرتب المؤمن عليه مثلا 100 جنيه فان معاش العجز الكامل =100 × 80 % = 80 جنيها .
اما اذا كانت نسبة العجز مثلا 40 % فيقدر المعاش بنسبة 40 % من معاش العجز الكامل بمعنى انه فى هذه الحالة نظرا لان الاجر 100 جنيه فيكون معاش العجز الكامل = 100 × 80 % = 80 جنيها
ومعاش العجز الجزئى = 40 % من الـ 80 جنيها اى يكون 32 جنيها ويكون معاش العجز الكامل او الوفاة 10 جنيهات لمن لا يتقاضى اجر من العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وكذا المتدرجون وكذا التلاميذ الصناعيون وكذا الطلبة فى فترات التشغيل الصيفى ، وكذا من يؤدون الخدمة العامة .

16ـ ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين إصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ذلك التعويض الذى يستحق فى حالة ما اذا كانت نسبة العجز اقل من 35 % بمعنى إنه اذا ترتب عن الاصابة عجز تقدر نسبته باقل من 35 % ففى هذه الحالة يستحق تعويض الدفعة الواحدة . ويقدر هذا التعويض بمعاش العجز الجزئى وفقا لما سبق ان بيناه وذلك عن 48 شهرا بمعنى انه اذا كان اجر العامل الذى قدرت نسبه العجز له مثلا بـ 10 % اذا كان الاجر 100 جنيه ، ففى هذه الحالة يقدر معاش العجز الكامل على اساس 100 × 80 % = 80 جنيها ويقدر معاش العجز الجزئى على اساس نسبة العجز 10 % كما يلى : 80 جنيها × 10 % = 8 جنيهات ويحدد تعويض الدفعة الواحدة على اساس 48 شهرا من قيمة هذا المعاش الخاص بالعجز الجزئى بمعنى ان يكون تعويض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة = 8 جنيهات × 48 شهرا = 384 جنيها .

17ـ ما هو المقصود بزيادة الـ 5 % كل 5 سنوات لمعاش تامين اصابات العمل فى القانون رقم79 لسنة 1975 ؟
ج ـ المقصود بزيادة الـ 5 % كل 5 سنوات فى تامين اصابات العمل وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هو انه يزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة اذا كانت كل من هذه الحالات (العجز الكامل ـ والعجز الجزئى ـ الوفاة ) سببا فى إنهاء الخدمة بمعنى ان معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة فى تامين اصابات العمل اذا كانت كل من هذه الحالات سببا فى إنهاء الخدمة فى هذه الحالة يزاد المعاش بنسبة 5 % كل 5 سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60 حقيقة أو حكما ، بمعنى انه اذا ثبت العجز الكامل مثلا للمؤمن عليه وهو فى سن 47 سنة ففى هذه الحالة يزاد معاشه بنسبة 5 % عند سن 52 سنة ثم يزاد 5% اخرى عند سن 57 سنة والمقصود بهذه الزيادة هو تعويض المؤمن عليه الذى يثبت عجزه الجزئى او عجزه الكامل او وفاته نتيجة اصابة عمل انتهت بسببها الخدمة تعويضه عن الزيادة التى كانت منتظرة فى اجره لولا حدوث هذه الاصابة فى سن مبكرة .

18ـ ما هو المقصود بالعلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ المقصود بالعلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام كل ما هو مطلوب لعودة المؤمن عليه الى حالته الصحية الطبيعية ، وذلك من خلال الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام ـ الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك اخصائيين الاسنان ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ـ العلاج والاقامة بالمستشفى او المصحة او المركز المختص ـ العمليات الجراحية وانواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم ـ الفحص بالاشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها
* صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم
* توفير الخدمات التاهيلية
* تقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية
بمعنى آخر ووفقا لما اوضحناه فان ما يقصد به من علاج ورعاية طبية فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص كل ما هو مطلوب من خدمات فى هذا المجال وذلك كله بالمجان دون اى مقابل سوى الاشتراك الذى يؤديه صاحب العمل.
ذلكم هو المقصود بالعلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض .

19ـ ما هو المقصود بتعويض الاجر فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ المقصود بتعويض الاجر فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ما يصرف للمؤمن عليه من تعويض اجر نتيجة فقده لاجره نتيجة تحقق الحالة المرضية وهنا نفرق بين الامراض العادية والامراض المزمنة ، حيث فى الامراض العادية يصرف هذا التعويض لمدة 90 يوما بنسبة 75% من اجر الاشتراك الاخير الاساسى والمتغير ثم تزاد هذة النسبة الى 85% عن 90 يوما التالية ، وذلك عن كل من اجر الاشتراك الاخير الاساسى والمتغير بحد اقصى 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة ، أما الامراض المزمنة فيصرف هذا التعويض بنسبة 100 % من اجر الاشتراك الاخير اساسى ومتغير دون مدة زمنية محددة الى ان يشفى المؤمن علية أ و تستقر حالتة استقرارا يمكنة من العودة لمباشرة عملة او يتبين عجزه عجزا كاملا . اما بالنسبة للمؤمن عليها فانها تستحق بالاضافة الى ذلك فى حالة الوضع تعويضا عن الاجر يعادل 75% من اجرها الأخير أساسى ومتغيلر لمدة 90 يوما بشرط الا تقل مدة اشتراكها فى التامين عن عشرة اشهر وذلك لمدة ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية
ويحدد الاجر المتغير الاخير على أساس :
- الاجر الاخير بالنسبة لعناصر الاجر غير المرتبطه بالانتاج .
- إما تلك المرتبطة بالانتاج فيحدد الاجر الاخير على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على أساسها الاشتراكات عن هذه العناصرخلال السنة الاخيرة .

20 ـ ماهو المقصود بمصاريف الانتقال فى تامين المرض فى القانون رقم79 لسنة 1975 ؟
ج ـ مصاريف الانتقال فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص يقصد بها تلك المصاريف التى يتكبدها المؤمن علية فى الانتقال من محل اقامتة الى مكان العلاج ، فإن كان الانتقال بوسيلة انتقال عادية وكان مكان العلاج يقع خارج المدينة التى يقيم بها تصرف له مصاريف الانتقال ، ولا تصرف فى حالة الانتقال بالوسائل العادية اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التى يقيم بها اما اذا كان الانتقال بوسيلة خاصة سواء كان مكان العلاج يقع داخل المدينة او خارجها فانة تصرف له مصاريف الانتقال متى قرر الطبيب المعالج ان حالة المريض لا تسمح باستعمالة وسائل الانتقال العادية ايضا اذا قررت الجهة الطبية ان حالة المريض تستدعى وجود مرافق ، سواء كان العلاج بالداخل او الخارج فتتحمل الجهة الملتزمه بتعويض الاجر بمصاريف الانتقال للمرافق سواء كانت هذه الجهة هى جهة العمل او التامينات الاجتماعية فتتحمل هذه الجهة بمصاريف الانتقال والاقامة الخاصة بالمرافق بذات الاسلوب الذى تحدد به بالنسبة للمؤمن علية .

21 ـ ما هو تعويض الاجر فى تامين البطالة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ تعويض الاجر فى تامين البطالة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص يمثل التعويض الذى يصرف للمؤمن علية فى حالة تعطله عن العمل ويحدد هذا التعويض ونسبته 60 % من الاجر الاخير للمؤمن علية اساسى ومتغير ويستمر صرف هذا التعويض بنسبة 60 % من الاجر الاساسى والمتغير لمدة 16 اسبوعا لمن تبلغ مدة اشتراكه فى هذا التامين 24 شهرا فما أقل وتمتد هذة المدة الى 28 اسبوعا بالنسبه للمؤمن علية الذى له مده اشتراك فى هذا التامين تبلغ اكثر من 24 شهرا ويستمر صرف هذا التعويض لحين انتهاء مده استحقاقه سواء كانت 16 اسبوعا او 28 اسبوعا او حتى التحاقه بعمل اى التاريخين اقرب .

22 ـ ما هو المقصود بتامين الرعاية الاجتماعيه لاصحاب المعاشات فى القانون رقم 79 لسنة 1975؟
ج ـ يقصد بتامين الرعايه الاجتماعية لاصحاب المعاشات وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص بعض المزايا التى تقدم لهم كما يلى .
(1) انشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات .
(2) تخفيض فى اجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50 % مرتين سنويا كل منها ذهابا وعودة .
(3) تخفيض 50 % فى أسعار دخول المسارح ودور السينما المملوكه للدوله .
(4) تخفيض 50 % من رسوم دخول الاسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض الدولية
(5) تخفيض 20 % من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية او خارجها
(6) تخفيض فى اجور السفر على طائرات شركة مصر للطيران بنسبة 5 % للرحلات الخارجية و10 % للرحلات الداخلية
تلكم هى بعض المزايا التى يقدمها تامين الرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين السابقين فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص

23 ـ ماهو المقصود بإعانه العجز فى القانون 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ اعانه العجز فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص تستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم وتقدر هذه الإعانة بـ 20 % من قيمة ما يستحقه صاحب المعاش شهريا من معاش عن الاجر الاساسى والمتغير اذا قررت الهيئة العامة للتامين الصحى أنة يحتاج للإعانه الدائمة من شخص آخر للقيام باعباء حياتة اليومية ، إذا استحقاق هذة الأعانة تقرر فقط لصاحب معاش العجز المستديم الذى تتطلب حالتة وجود مرافق له لمساعدته فى القيام باعباء حياتة اليومية وفقا لما تقرره الهيئة العامة للتامين الصحى ، وهذه الإعانة تقدر بـ 20 % من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش الاجر الاساسى والمتغير والزيادات المضافة اليهما
كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث يتوقف صرف هذه الإعانة .

24 ـ ما هو المقصود بالمعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
ج ـ المعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم هو الهدف الاساسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة اى من المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ، وتشمل هذه المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون (القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم ) بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة او العجز الكامل او الوفاة ) حيث إنة بتحقق احد هذه المخاطر( بلوغ سن التقاعد او العجز الكامل او الوفاة ) ينقطع الدخل الذى كان يحصل عليه صاحب العمل نتيجة ممارسته المهنة التى كان يمارسها قبل تحقق اى من هذه المخاطر وهنا يجيئ دور التامينات الاجتماعية بتعويضه عن هذا الدخل وذلك فى صورة المعاش .
لذلك فأن المعاش يعتبر اهم المزايا التى يتضمنها قانون التامين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .

25 ـ ما هو تعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
ج ـ تعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم يقصد به ذلك البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش . ويصرف هذا التعويض فى حالات خاصة حددها القانون . فمن المعلوم ان استحقاق معاش بلوغ سن التقاعد فى القانون رقم 108 لسنة 1976 يتطلب توافر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ، وبالتالى اذا بلغ المؤمن عليه هذه السن ولم تتوافر له هذه المدة فلا يستحق المعاش ، وهنا يستحق البديل وهو تعويض الدفعة الواحدة . إذاً مرة اخرى يقصد بتعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم تلك الميزة التى هى بديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاقه .

26ـ ما هو االمقصود بتعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
ج ـ تعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم يقصد به ذلك التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بمعنى انه من المعلوم انه عند حساب المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فإنه يراعى الا يجاوز المعاش حدا أقصى يمثل 80 % من متوسط فئات الاشتراك التى كان مؤمنا عليه بها ، ونتيجة ان معامل حساب المعاش = 1/45 عن كل سنة فان الوصول الى الـ 80 % يتطلب مدة اشتراك مقدارها 36 سنة
فاذا زادت مدة اشتراك المؤمن عليه على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش . التى هى هنا 36 سنة ففى هذه الحالة يستحق تعويض المدة الزائدة عن هذا المقدار .
ذلكم هو تعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .

27ـ ما هو المقصود بالتعويض الاضافى فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم ؟
ج ـ يقصد بالتعويض الاضافى فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم ذلك المبلغ الذى يصرف من دفعة واحدة والذى يؤدى فى حالات العجز الكامل والوفاة التى تؤدى الى انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لهذا القانون ، إذا يصرف مبلغ التعويض الاضافى وهو مبلغ من دفعة واحدة ، فى حالات انتهاء الخدمة وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للعجز الكامل او الوفاة ويرتبط تحديد هذا التعويض بسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاقه حيث يوجد جدول مرفق بالقانون يتضمن معاملات مختلفة تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ العجز الكامل او الوفاة ، وتتناقص هذه المعاملات كلما كبر السن ، بمعنى انها تكون بمعامل اكبر فى السن الصغيرة وبمعامل اقل فى السن الكبيرة ويصرف هذا التعويض الاضافى كما سبق ان ذكرنا فى حالات انتهاء الخدمة او انتهاء نشاط صاحب العمل بسبب العجز الكامل او الوفاة .

28ـ ما هى منحة الوفاة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم ؟
ج ـ منحة الوفاة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش ، اذا منحة الوفاة تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش وتتحمل بها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وتقدر منحة الوفاة بمعاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له بمعنى ان منحة الوفاة تستحق عن ثلاثة اشهر شهر الوفاة والشهرين التاليين له وبذات القيمة المستحقة من المعاش فى شهر الوفاة دون خصم اية استقطاعات من المعاش بمعنى انه اذا كانت هناك اي اقساط كانت تستقطع من المعاش نتيجة شراء مدة سابقة او نتيجة ديون للهيئة .. الخ فإن المنحة تصرف عن كامل المعاش دون استبعاد أية استقطاعات وكما سبق ان ذكرنا تحدد هذه المنحة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .

29ـ ما هى نفقات الجنازة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم ؟
ج ـ تستحق نفقات الجنازة فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم على اساس معاش شهرين بحد ادنى 100 جنيه ، وذلك فى حالة وفاة صاحب المعاش وفى تقدير نفقات الجنازة يتم تحديدها على اساس معاش شهر الوفاة دون اية استقطاعات ، مثل اقساط شراء مدة سابقة او ديون مستحقة للهيئة .. الخ حيث تحدد نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم على اساس معاش شهر الوفاة كاملا مضافا اليه جميع الزيادات التى استحقت حتى تاريخ الوفاة وذلك عن شهرين وبحد ادنى 100 جنيه

30ـ ما هى منحة الزواج فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم ؟
ج ـ منحة الزواج فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم تستحق فى حالة زواج البنت او الاخت المستحقة فى المعاش ، بمعنى انه يكون المؤمن عليه او صاحب المعاش قد توفى واستحقت عنه بنت او اخت ففى هذه الحالة تستحق منحة الزواج للبنت او الاخت المستحقة فى المعاش وتقدر هذه المنحة على اساس نصيبها فى المعاش المستحق فى تاريخ الزواج عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق الا لمرة واحدة ، بمعنى ان بنت او اخت صاحب العمل المستحقة فى المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى حالة زواجها يقطع معاشها ، وفى هذه الحالة تستحق منحة الزواج التى يتم تقديرها على أساس معاشها المستحق عن 12 شهرا بمعنى اذا كان المعاش مثلا المستحق لها 50 جنيها فتقدر المنحة بـ 50 × 12 = 600 جنيه اما اذا كان معاشها مثلا 10 جنيهات فتكون المنحة = 10 × 12 = 120 جنيها وفى هذه الحالة ترفع الى الحد الادنى ومقداره 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة الا لمرة واحدة فقط

31ـ ما هى منحة القطع فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم ؟
ج ـ تستحق منحة القطع فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم فى حالة تحقق إحدى حالات قطع معاش الابن او الاخ المستحق فى المعاش وتقدر على اساس نصيبه فى المعاش المستحق له فى تاريخ تحقق سبب القطع عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق الا لمرة واحدة ، إذا فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا لقانون رقم 108 لسنة 1976 وكان مستحقا عنه أبن أو أخ ، فانه فى حالة قطع معاش الابن او الاخ لبلوغ سن 21 سنة او انتهاء دراسته ، فى هذه الحالة تستحق له منحة تسمى منحة القطع تعادل معاشه المستحق فى تاريخ القطع عن 12 شهرا بحد أدنى 200 جنيه بمعنى أنه إذا كان معاشه مثلا 10 جنيهات فتستحق المنحة ومقدارها 10 × 12 = 120 جنيها وترفع للحد الادنى 200 جنيه ، اما اذا كان المعاش المستحق له مثلا 100 جنيه ففى هذه الحالة يستحق منحة مقدارها 100 × 12 = 1200 جنيه .

32ـ ما هو المقصود بإعانة العجز فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم ؟
ج ـ إعانة العجز فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم تستحق لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لهذا القانون الذى تتطلب حالته احتياجه الى مرافق لمعاونته فى قضاء حاجاته اليومية ويتقرر مدى حاجته لمعاونة من شخص آخر بقرار يصدر من الهيئة العامة للتامين الصحى . وتقدر إعانة العجز فى هذه الحالة لصاحب معاش العجز الكامل المستحق وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 على أساس 20 % من المعاش المستحق والزيادات التى اضيفت اليه كما ان هذه الإعانة ( إعانة العجز ) يعاد تقديرها عن كل زيادة فى المعاش فمثلا اذا كان معاش العجز الكامل المستحق 100 جنيه فإن الإعانة تساوى 20 % منه اى 20 جنيها ، فإذا ما أضيفت للمعاش زيادة 10 % يصبح 100 جنيه + 10 % فيصبح المعاش 110 جنيهات ففى هذه الحالة يعاد تقدير إعانة العجز لتصبح 110 × 20 % = 22 جنيها ويستمر استحقاق هذه الإعانة الى حين زوال الحالة التى تتطلب مرافق او الالتحاق بعمل او الوفاة
كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث يتوقف صرف هذه الإعانة .
تلكم هى إعانة العجز المستحقه لصاحب معاش العجز الكامل ، والأولاد المستحقين في المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .

33ـ ما هو المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 ؟
ج ـ المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد ، يقصد به تلك الميزة التى هى الهدف الاساسى او الرئيسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق اى من المخاطر المؤمن ضدها وهى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز الكامل ـ الوفاة ) ذلك انه لتحقق احدى هذه المخاطر بلوغ المؤمن عليه وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج سن الستين او ثبوت عجز كامل له او حدوث وفاة هنا ينقطع دخله وبالتالى يجيء دور التامينات الاجتماعية فى تعويضه عن هذا الدخل ، وذلك فى صورة معاش شهرى يصرف له او لاسرته بحسب الأحوال . لذلك فان المعاش يعتبر هو الهدف الاساسى من نظام التامين الاجتماعى باعتباره بديل للدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها
ذلكم هو المعاش فى القانون رقم50 لسنة 1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .

34ـ ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج ـ من المعروف ان الحق الاساسى فى قانون التامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل هو المعاش باعتبار ان هذا المعاش هو تعويض عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها ، وكما سبق ان اوضحنا ان استحقاق المعاش يتطلب مدة مؤهلة يكون المؤمن عليه سدد خلالها اشتراكات التامينات الاجتماعية والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فى القانون رقم 50 لسنة 1978 مقدارها 15 سنه فإذا لم تتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة اذا المقصود بتعويض الدفعة الواحدة هو التعويض الذى يتم صرفه فى حالة عدم توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل شأنه فى ذلك شأن تعويض الدفعة الواحدة المستحقة فى أى من القوانين السابق بيانها سواء للعاملين لحساب الغير او للعاملين لحساب انفسهم ويصرف هذا التعويض فى حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة طالما لم تتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .

35ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج ـ يقصدبتعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل التعويض المستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، حيث إنه من المعلوم ان فى حساب المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل يراعى الا يجاوز قيمة المعاش الحد الأقصى المقرر وهو 80% من قيمة اجر الاشتراك أو متوسط اجور الاشتراك التى اديت على أساسها الاشتراكات ومن المعلوم ان استحقاق الـ80% يتطلب مدة اشتراك مقدارها 36 سنة فاذا ما زادت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين عن مدة الـ 36 سنة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، ففى هذه الحالة يستحق تعويض المدة الزائدة ويتم تحديد تعويض المدة الزائدة على اساس المدة التى تزيد على 36 سنة × متوسط فئات الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات × 12 × 12% وبذلك ينتج تعويض المدة الزائدة
ذلكم هو تعويض المدة الزائدة المستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .

36ـ ما هو المقصود بالتعويض الإضافى فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج ـ من المعروف أن الحق الاساسى فى قانون التامين الاجتماعى للعاملين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل هو المعاش باعتبار ان هذا المعاش هو بديل عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها لبلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة ، ومع ذلك فهناك بعض الحقوق الاخرى الإضافية التى تصرف للمؤمن عليه كمزايا فى هذا القانون ومن هذه الحقوق التعويض الاضافى ، والتعويض الاضافى هذا الحق يصرف دفعة واحدة ويستحق فى حالة العجز الكامل او الوفاة التى تؤدى الى انتهاء مدة الاشتراك فى التامين بمعنى اخر اذا ما انتهت مدة الاشتراك فى التامين فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل فى هذة الحالة يستحق تعويضًا اضافيًا هذا التعويض الإضافى يتم حسابة على اساس متوسط فئات الاشتراك التى اشترك عنها المؤمن علية خلال مدة اشتراكة فى التامين مضروبا × 12 حتى ينتج المتوسط السنوى ، وهذا المتوسط السنوى يتم ضربة × معامل وفقا لسن المؤمن علية فى تاريخ الوفاة أو ثبوت العجز الكامل ، وهذا المعامل يستخرج من جدول مرفق بالقانون ، هذا التعويض الاضافى يستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه و يصرف لمن حددة المؤمن علية قبل وفاته ، فإذا لم يكن قد حدد أحدا لصرفه يتم توزيعة على الورثة الشرعيين
ذلكم هو التعويض الاضافى المستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .

37ـ ما هو المقصود بمنحة الوفاه وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج ـ منحه الوفاه هى احدى الحقوق الاضافية المستحقة وفقا لهذا القانون ، ومنحه الوفاه تستحق فى حالة وفاه صاحب المعاش الذى كان مؤمنا عليه وفقا لهذا القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بمعنى انه فى حاله وفاه صاحب المعاش المستحق وفقا لهذا القانون يستحق عنه منحه وفاه هذه المنحه تقدر بمعاش شهر الوفاه والشهرين التاليين له اى انه بفرض ان صاحب المعاش توفى فى شهر مارس فتستحق منحه الوفاه عن شهر مارس وشهر ابريل وشهر مايو واستحقاق هذه المنحه عن هذه الشهور لايؤثر فى استحقاق المعاش من بدايه شهر الوفاه بمعنى انه فى الثلاثة شهور الاول للوفاه تستحق منحه الوفاه الى جانب المعاش المستحق عن هذه الشهور وهذه المنحه يتم صرفها الى من حدده المؤمن عليه أو أصاحب المعاش قبل وفاته وإذا لم يكن قد حدد احدا تصرف للأرمل فاذا لم يوجد ارمل تصرف للاولاد المستحقين ( قبل تطبيق احكام حدود الجمع بين المعاشات ) فاذا لم يوجد اولاد مستحقون تصرف للوالدين فاذا لم يوجد والدان تصرف للإخوة والاخوات المستحقين في المعاش
تلكم هي منحة الوفاة المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل

38ـ ماهو المقصود بنفقات الجنازة المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج ـ نفقات الجنازة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 المشار اليه تمثل احد الحقوق الاضافية التي تستحق وفقا لهذا القانون ونفقات الجنازة وفقا للقانون المشار اليه ( قانون التامين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج ) تستحق فقط في حالة وفاة صاحب المعاش المستحق وفقا لهذا القانون وتقدر نفقات الجنازة بمعاش شهر واحد بحد ادني 50 جنيها بمعني اذا كان معاش صاحب المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 مقداره 300 جنيه مثلا فتستحق نفقات الجنازة بمقدار 300 جنيه واذا كان المعاش اقل من 50 جنيها يتم رفع نفقات الجنازة الي 50 جنيه وتصرف نفقات الجنازة المستحقة وفقا لقانون التامين الاجتماعي رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الي الارمل ، فإذا لم يوجد ارمل او ارملة تصرف نفقات الجنازة الي ارشد الاولاد او من يثبت قيامه بنفقات الجنازة وذلك بموجب شهادة ادارية
تلكم هي نفقات الجنازة المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل

39 ماهو المقصود بمنحة الزواج المستحقة وفقا لقانون التامين الاجتماعى رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج من المستحقين في المعاش وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 المشار اليه البنت والاخت ويشترط لاستحقاق البنت او الاخت في المعاش ان تكون غير متزوجة فاذا ماتزوجت البنت او الاخت يقطع معاشها اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الزواج وفي هذه الحالة تصرف للبنت او الاخت منحة زواج هذه المنحة تعادل المعاش المستحق لها فى تاريخ الزواج مضروبا × 12 شهرا بحد أدني 200 جنيه بمعني انه اذا كان معاش البنت او الاخت التي تزوجت وسيقطع معاشها لهذا السبب اذا كان معاشها مقداره 100 جنيه ففي هذه الحالة تستحق منحة زواج مقدارها 100 × 12 = 1200 جنيه اما اذا كان المعاش صغيرا اى نصيبها في المعاش 10 جنيهات مثلا ففي هذه الحالة تكون المنحة 10 × 12 = 120 جنيها ترفع الي الحد الادني 200 جنيه هذه هي الطريقة التي تحدد علي أساسها منحة زواج البنت او الاخت التي تستحق لها بسبب الزواج والتي تكون مستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ولاتصرف هذة المنحة الا لمرة واحدة بمعني انه اذا استحقت الابنة هذه المنحة ثم طلقت ثم تزوجت مرة اخري بمعنى انها بعد زواجها واستحقاق المنحة كانت قد طلقت ثم تزوجت مرة اخرى ، ففي هذه الحالة لاتصرف لها المنحة مرة ثانية حيث إن هذه المنحة تستحق مرة واحدة .

40 ـ ماهو المقصود بمنحة القطع التى تستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج ـ تستحق منحة القطع وفقا لهذا القانون للابن او الاخ الذى يقطع معاشه لزوال سبب الاستحقاق حيث سبق ان اوضحنا انه يشترط لاستحقاق الابن فى المعاش ان تكون سنه اقل من 21 سنة ، ويستثنى من ذلك الطالب حتى سن 26 سنة كما يستثنى من ذلك الحاصل على مؤهل عال حتى 26 سنة ، أو الحاصل على مؤهل متوسط حتى 24 سنة أو الالتحاق بعمل وكذا العاجز عن الكسب اى يستمر الابن او الأخ فى صرف المعاش طالما توافرت شروط الاستحقاق فاذا ما زالت شروط الاستحقاق هنا يقطع المعاش ويتم قطع المعاش اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ الواقعة التى أدت الى قطع المعاش وفى هذه الحالة تصرف للأبن منحة قطع وهذه المنحة تعادل معاشه المستحق عن 12 شهرا بحد ادنى 200 جنيه ولا تصرف الا لمرة واحدة ، فاذا كان معاش الابن الذى سيقطع مثلا 50 جنيها فيستحق المنحة على أساس معاشه عن سنة 50×12= 600 أما إذا كان المعاش اقل بمعنى اذا كان المعاش مثلا يساوى 10 جنيهات ففى هذه الحالة تحدد المنحة على اساس 10×12 = 120 جنيها ترفع الى الحد الادنى 200 جنيه
تلكم هى منحة القطع المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .

41 ـ ماهو المقصود بإعانة العجز المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟
ج ـ تعتبر إعانة العجز المستحقة وفقا لهذا القانون من الحقوق الاضافية المقررة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 والتى يستحقها المؤمن عليه عندما يثبت عجزه الكامل وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 وهذه الاعانة ( إعانة العجز ) تستحق لصاحب معاش العجز الكامل الذى تتطلب حالته مرافقا لمساعدته فى قضاء حاجته اليومية ، كحالة العجز الكامل الناتج عن فقد البصر او الناتج عن شلل كلى مثلا الخ .
وتتحدد مدى الحاجه لمساعدة شخص آخر لصاحب معاش العجز فى قضاء حاجته اليومية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالتامين الصحى والتى تقرر ما اذا كان صاحب معاش العجز الكامل يحتاج الى مرافق من عدمه .
فاذا ما قررت اللجنة الطبية حاجة صاحب معاش العجز الكامل الى المرافق تحدد إعانة العجز الكامل بمقدار 20 % من قيمة المعاش المستحق له بمعنى اذا كان المعاش المستحق مثلا مقداره 200 جنيه فإن إعانة العجز تكون 200 × 20% = 40 جنيها علما بان هذه الإعانة ـ إعانة العجز أو احيانا يطلق عليها إعانة المرافق ، هذه الإعانة يتم تعديلها مع كل زيادة تطرأ على المعاش بمعنى انه اذا أضيف للمعاش بعد ذلك زيادة نسبتها 10% على سبيل المثال فأصبحت قيمته 220 جنيها هنا يعاد حساب إعانة العجز فتصبح 220 جنيها × 20% = 44 جنيها بدلا من 40 ويستمر صرف إعانة العجز لصاحب معاش العجز الكامل الى حين عودته للعمل مثلا مرة اخرى ، أو زوال حالة العجز التى تتطلب المرافق او فى حالة وفاته .
كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث يتوقف صرف هذه الإعانة .
تلكم هى إعانة العجز المستحقه وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج .

42 ـ ماهو المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الشامل؟
ج ـ المعاش المستحق وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 او ما يسمى بالعمالة غير المنتظمة وهى العمالة غير المرتبطة بعلاقة عمل بشخص معين بالنسبة للفلاحين وعمال الزراعة وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم ، والمعروف ان الاشتراك الشهرى الخاص بهم جنيه واحد ، وهذا المعاش رقم ثابت لجميع حالات القانون رقم 112 لسنة 1980 ومقداره 80 جنيها ، ويستحق هذا المعاش فى حالة بلوغ سن التقاعد 65 سنة او لا قدر الله فى حالة العجز الكامل او لا قدر الله فى حالة الوفاة .
إذاً الحالات التى يستحق فيها المعاش وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 هى حالات بلوغ سن التقاعد 65 سنة ـ حالات العجز الكامل ـ حالات الوفاة قبل هذه السن .
ويشترط لاستحقاق المعاش فى حالة بلوغ سن التقاعد مدة اشتراك 10 سنوات وفى حالات العجز الكامل والوفاة يشترط توافر مدة اشتراك مقدارها ثلاثة شهور وقيمة المعاش المستحق فى هذه الحالة 70 جنيها يضاف اليه 10 جنيهات خاصة ببدل منحة مايو التى قررت اعتبارا من يناير 1999 بمعنى ان المعاش المستحق وفقا لهذا القانون يصبح 80 جنيها شهريا .
كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث يتوقف صرف هذه الإعانة .
ذلكم هو المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الشامل .










آخر تعديل *جوداء* 2011-04-26 في 18:13.