اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي
السلام عليكم:
النص الذي في قانون الأسرة يلزم الزوج المطلق بتوفير سكن للحاضنة أو بدل الإيجار، و في حالة عجزه تبقى في سكن لازوجية حتى يجد لها حلا، و لكن لا يوجد نص يحدد المكان، و إنما قد ترفض المرأة المسكن لأنه يمس بمصلحة المحضون و هي أساس الحضانة، و هنا قد يطلب القاضي من الزوج أو المطلق تغيير المكان، و الأفضل على الإطلاق هو دفع بدل الإيجار، و يحدده القاضي حسب متوسط بدل الإيجار في المنطقة. و الله أعلم.
|
يا أخي الجواب أبسط مما تتصور لأن القاضي رجل قانون أولا وقبل كل شيء، ومن الشروط الشكلية في رفع الدعوى أن يذكر اسم ولقب الشخص الطبيعي أو المعنوي وصفته ومقره أو الموطن المختار، وإذا لم يقدم أي من الطرفين دفعا شكليا قبل الموضوع حول العنوان أو المقر يمكن للقاضي أن يتقيد بما جاء في العريضة الافتتاحية.