بارك الله فيك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه الفتوى عندنا أن قول الزوج لزوجته (أنت طاليء) يعتبر من قبيل التصريح في حق من كانت هذه لغته، فيقع به الطلاق ولو لم يقصده الزوج ويمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 58520.
وعليه فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}،
وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل المشاكل الزوجية، فقد تكون عاقبة ذلك الندم في الغالب الأعم.
والله أعلم.
https://www.islamweb.net/ver2/fatwa/p...ng=a&id=103730
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول الزوج لزوجته أنت( طالئ) تعد صريحاً في الطلاق لمن كانت لغته إبدال القاف همزة.
ومعلوم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ
أما من لم تكن لغته إبدال حرف القاف همزة، فإنه إذا قال لزوجته أنت طالئ، فإن ذلك يعد من قبيل الكناية إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
والله أعلم.
https://www.islamweb.net/ver2/fatwa/s...option=fatwaid