منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-13, 00:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkermaahmed مشاهدة المشاركة
السلام عليكم منelkerma


أخي الكريم أودا أطلعك بالمعلومات الجديدة في قضيتي.لقد طرحت نفس الغز لأحدى زملائك من مصر وقال لي بصراحة لا يوجد حل في القانون الجزائري لمشكلتي إلا بطريق لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة وحسب علمي هي في المواد 380 إلى 389من قانون إجراءات المدنية.
-حسب علمك لقاضيتي
- هل شروط هذا طعن موفرة؟
- هل من الممكن أن تكون المصالح الآتية (لم يكنوا طرفا ولا ممثلين في الحكم) مقبول وخصتا لهم المصلحة وإنهم متوهمين بتزوير(غير مبشرتا) من الخبير بتعييناته الجديدة التي تخرق القوانين العقود الرسمية ونظام الشهر و نظام التسيير القاري في الجزائر.وهي:
1/ مديرية أملاك الدولة و هي البائع الأصلي للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) للأب المرحوم سنة 1994.
2/ محا فضة العقارية و هي المصدر المعلومات المشهرة والمخفوضة للعقد بيع بين المديرية أملاك الدولة و الأب المرحوم.
3/مصالح مسح الأرضي تابعة للعقار (محل تعيين الجديد من الخبير) .
- وهل ارفع دعوة ضد هذه الأطراف و من ثم يصدر حكم بأن الخبير هو الذي أعطي تعيينات خاطئة للمحكمة وماذا بعد....
- أو اطلب منهم تدخل لرفع دعوة ضد هذا تعيين الجديد (يعني الحكم).
ماذا ترى أخي الكريم في هذه طريقة
ادعوا الله أن لا يمسنا بظلم و يمسنا برحمته وان لا يجعلنا من الذين اختلفوا أمين.
وادعوا خواني أن لا ينسوا "الدجال".
وسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم هذا الإجراء الذي دلك عليه الأخ المصري لا ينطبق عليك لأنك خصم ثابت ورئيسي في هذا الحكم .
هذا الإجراء متاح لشخص لم يرد إسمه في الحكم وله مصلحة في الحق وحالما يعلم بالنزاع ولو بعد صدور الحكم ولو بعد التنفيذ يجوز له الاعتراض .
وهذا الإجراء واضح من إسمه :
الغير : أي شخص آخر غير الخصوم
الخارج عن الخصومة : أي لم يكن طرفا فيها من قبل
أقول هذا والله أعلم
وفقك الله أخي