منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - للإلتحاق برتبة (مقتصد) 2010
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-10, 18:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجابة النموذجية للمقتصدين
3anid
26-Oct-2010, 21:40
المحاسبة العمومية:
هذه الأموال تتحصل عليها المؤسسة عن طريق الإيرادات وتجسيد ذلك يعتبر من إحدى العمليات المالية الثلاثة لتنفيذ الميزانية، حيث يشمل تنفيذ الميزانية على تحقيق الإيرادات والنفقات المتوقعة والمرخصة في ميزانيتها وكذا عمليات الخزينة، وكل هذه العمليات المالية لا يمكن تصورها وتحقيقها إلا في إطار منظم وطبقا للقواعد العامة
.للمحاسبة العمومية التي حددها القانون 21.90 المؤرخ في 15/09/1990
الجزء الأول: عمليات تنفيذ الإيرادات
تمر عمليات تنفيذ الإيرادات على مرحلتين، الأولى إدارية تقرر وتنشأ من خلالها الإيرادات، والثانية حسابية تتم فيها التحصيلات علما بأن هاتين العمليتين منفصلتين عن بعضهما ومسندتين لفئتين مختلفتين من الأعوان العموميين وهذا طبقا للمبدأ الأساسي و التقليدي الذي يتشكل منه الفصل في المهام بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.

1. مصدر ونوعية الإيرادات
تصدر إيرادات المؤسسة من:
• الدولة: وتتمثل في كل الإيرادات المحصل عليها من خزينة الدولة و الموجهة لتغطية النفقات التي تقع على عاتقها وإعانات التسيير الممنوحة للموازنة بين الإيرادات و النفقات لميزانية المؤسسة•
العائلات وغيرها: وتتكون من:
حقوق التسجيل ومداخيل التغذية.
المداخيل المختلفة الناتجة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة و المتمثلة في الإطعام و الإيواء الخ.
• الولاية: وتتمثل في كل الإيرادات الواردة من الولاية و الموجهة للنفقات التي هي على عاتقها.

2- مراحل تنفيذ الايرادات

2-1. المرحلة الإدارية
تتألف المرحلة الإدارية التي هي من صلاحيات الآمر بالصرف من العمليات
التالية:
- الإثبات.
- التصفية.
- الآمر بالتحصيل.
* الإثبات: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
* التصفية: هوالإجراء الذي بموجبه يتم تحديد مبلغ الدين الواقع على المدين لفائدة الدائن.
* الآمر بالتحصيل: هو إجراء يقوم به عموما الآمر بالصرف في تسليم سند القبض
للمحاسب الذي يتكفل به ويدونه في كتاباته الحسابية ليصبح من ذلك الوقت مسؤولا عن
تغطية وتحصيل الإيرادات.
ويمكن تعويض هذا السند بتأشيرة الآمر بالصرف على سجلات الحقوق المثبتة.
2-2 - المرحلة الحسابية
2-2-1 التحصيل: تتكون من عملية واحدة فقط وهي من صلاحيات المحاسب العمومي، إنها عملية التحصيل، والتحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
يتعين على المحاسب العمومي قبل القيام بتحصيل الإيرادات أن يتحقق من شرعيتها ومن أنها مرخص بها في الميزانية، ويجب عليه أن يتأكد أيضا من أن مرسل السندات مرخص له بذلك قانونا.
إن عدم متابعة وتحصيل الإيرادات من طرف المحاسب العمومي الذي هو
مسؤول شخصيا وماليا عليها، يعتبر خطأ جسيما يعرضه إلى العقوبات التي ينص عليها القانون.
يتولى مهمة التحصيل أو القبض المحاسب العمومي أو أحد أعوانه دون غيرهم، ويمنع بالخصوص على نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية بقبض الأموال.

3. سندات الإيرادات
السندات التي يستلمها المحاسب العمومي هي:
1- كشف التلاميذ الحاضرين إلى غاية 01 أكتوبر التي تعتبر وثيقة مالية أساسية ذات أهمية بالغة لمتابعة وتحصيل حقوق التسجيل وتكاليف النظامين الداخلي و النصف الداخلي و التي عليها يستند المقتصد لفتح ومسك سجل الحقوق المثبتة على العائلات.
2- بطاقات الدخول و الخروج للتلاميذ المعمول بها بعد 01 أكتوبر و التي تبين كل حركات التلاميذ بعد هذا التاريخ.
3- وصولات الإتلاف.
4- قائمة المشاركين في المائدة المشتركة.
5- قائمة الموظفين الساكنين للضرورة المطلقة للعمل أو لضرورة الخدمة لمتابعة وتحصيل حقوق الكراء و الماء والغاز والكهرباء في حالة ما إذا كانت السكنات لا تتوفر بها عدادات فردية.


4. طرق قبض الإيرادات
يتم قبض الإيرادات بإحدى الطرق التالية:
1- نقدا وتدفع لصندوق المؤسسة مباشرة.
2- بحوالة بريدية.
3- بالتحويل إلى الحساب البريدي الجاري أو الحساب الجاري بالخزينة للمؤسسة.

5. السجلات الخاصة بالإيرادات
يتم متابعة الإيرادات عن طريق سجلات خاصة وهي:
- دفتر الوصولات.
- سجل الإيرادات.
- سجل الحسابات المفتوحة للخزينة وغيرها.
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات.
- دفتر الحساب الجاري البريدي (قسم الإيرادات).
- دفتر الحساب الجاري بالخزينة (قسم الإيرادات).
- دفتر الحساب الجاري بالخزينة ذات محاسبة مزدوجة (قسم الإيرادات).
- سجل الحسابات خارج الميزانية (قسم الإيرادات).
قبل استعمال هذه السجلات المذكورة آنفا ينبغي أن ترقم وتختم من طرف مدير المؤسسة
الآمر بالصرف.










رد مع اقتباس