التنبيه بالاخلاء منصوص عليه في المواد 474 . 175 . 529 . 531 ق مدني
الغي التنبيه بالاخلاء في الاجار المدني بموجب مرسوم 93-03
اي بعد هذا التاريخ لم يعد التنبيه بالاخلاء شرطا انهاء علاقة الاجار
لكن مازال يطبق بالنسبة للاجارات القديمة التي ابرمت في ظل القانون القديم اي قبل 93
2- في الايجار التجاري منصوصعليه في المواد 176 .177 . 194 ق تجاري
وقد الغي في تعديل القانون التجاري لسنة 2006
لكن الاجارات الاسابقة لسنة 2006 يسري عليها القانون القديم
يجب الاطلاع على المواد لفهم التفاصيل