السلام عليكم
ما نقوله لأخينا أن التوسل بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وحقه : ليس شركاً ، وأعلى ما يقال فيه أنه وسيلة إلى الشرك ، لا أنه شرك بذاته .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
أما إذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم إني أسألك بجاه محمد ، أو بحق محمد : فهذا بدعة ، عند جمهور أهل العلم ، نقص في الإيمان ، ولا يكون مشركاً ، ولا يكون كافراً ، بل هو مسلم ، ولكن يكون هذا نقصاً في الإيمان ، وضعفاً بالإيمان ، مثل بقية المعاصي التي لا تخرج عن الدين ; لأن الدعاء ، ووسائل الدعاء : توقيفية ، ولم يرد في الشرع ما يدل على التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هذا مما أحدثه الناس ، فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحق النبي ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه فلان ، أو بجاه علي ، أو بجاه أهل البيت : كل هذا من البدع , والواجب ترك ذلك ، لكن ليس بشرك ، وإنما هو من وسائل الشرك ، فلا يكون صاحبه مشركاً ، ولكن أتى بدعة تنقص الإيمان ، وتضعف الإيمان ، عند جمهور أهل العلم .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 129 ، 130 ) .
وقال – رحمه الله - :
فلا يقول الإنسان : اللهم اغفر لي بحق فلان ، أو بحق محمد ، أو بحق الصالحين ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحرمة الأنبياء ، أو ببركة الأنبياء ، أو ببركة الصالحين ، أو ببركة علي ، أو ببركة الصديق ، أو ببركة عمر ، أو بحق الصحابة ، أو حق فلان ، كل هذا لا يجوز ، هذا خلاف المشروع ، وبدعة ، وهو ليس بشرك ، لكنه بدعة ، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم .
وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله ، وصفاته ، ومن توحيده ، والإخلاص له ، ومن الأعمال الصالحات ، هذه هي الوسائل ... .
" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 356 ) .
قال الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله :
الصلاة خلف أهل البدع إن كانت بدعتهم غير مكفِّرة جائزة ، ومع جواز الصلاة خلف الإمام المبتدع ، فإنه يجوز ترك الصلاة وراءه للصلاة في مسجد آخر زجرا له إن كان سينتهي عن بدعته بمثل ذلك ، ولا يجوز ترك الصلاة وراءه وعمل صلاة في وقت الجماعة الأولى ، ولا ترك الصلاة وراءه والصلاة في البيت ، بل شرط ترك الصلاة وراءه : نفع ذلك الهجر له ، وإقامة الصلاة في مسجد سنِّي .
انتهى
قال علماء اللجنة الدائمة :
وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات : فلا تصح الصلاة خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات : فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماماً غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 353 ) .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/364) السؤال التالي :
هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع ؟
جواب اللجنة :
من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع ، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته ، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة ولا يصح أن يجعل إماما وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية صحت صلاته وصلاة من خلفه .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والله أعلم .
السلام عليكم