منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-08, 00:23   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك .
---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي :
* في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه)
* في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ:
- عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي).
- عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....).
- حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر .
بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي.

بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي)
....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به

وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق
إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية
وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306
والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم
يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير
أقول هذا والله أعلم