تحياتنا للجميع ،
نعم يمكن للوسيط أن يصلح بين الورثة إذا توفرت الشروط التالية :
الحالة الأولى :
إذا كانت هناك دعوى قضائية مرفوعة بهذ الخصوص ، فالأطراف لهم الحق في طلب تعيين وسيط أمام قاضي الموضوع، وتتواصل عملية الصلح وفقا للإجراءات المعمول بها.
الحالة الثانية :
إذا لم تكن هناك أي دعوى أمام القضاء ، ففي هاته الحالة يمكن للورثة تقديم طلب لرئيس المحكمة من أجل استصدار أمر بتعيين وسيط لهذ الغرض.
وإذا رفض رئيس المحكمة الطلب ، يمكن رفع دعوى قسمة التركة أمام قاضي الموضوع ، مرفقة بطلب تعيين وسيط قبل الإحالة على المرافعات.
وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط لا يمكنه أن يقوم بالصلح أو الوساطة من دون أمر قضائي.
لأن المحضر الذي يحرره الوسيط يعتبر سند تنفيذي بمجرد المصادقة عليه من طرف القاضي المادة 1004ق . إ.م .إ
تحياتنا.