المادة135 ق ا م يجب علي الخبير اخطار الخصوم عن طريق محضر قضائي . وسؤالي هو / اذا قام الخبير باخطار المدعي عليه عن طريق برقية وحضر الي مكتبه واستلم منه وثائقه '(عقد الارض ، رخصة البناء) واعلمه عن تاريخ وساعة اجراء الخبرة . لم يحضر المدعي عليه اثناء اجراء الخبرة.فهل يستطيع المدعي عليه الاحتجاج بالمادة السابقة لااغاء الخبرة ؟ افيدوني بارك الله فيكم.