منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الزكاة بطريقة السؤال و الجواب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-07-15, 01:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
alnour
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية alnour
 

 

 
إحصائية العضو










Cool

تابع لما قبله

[align=right]46- ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ .
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي :
1- النقدان : و المقصود بهما : الذهب و الفضة ، سواء كانا مضروبين أو كانا سبائك و سواء كان التعامل الفعلي بهما أو بأوراق تقوم مقامهما ، و منهما أيضاً الأواني و القطع الفضية و الذهبية المُعّدَّة للاستعمال أو للزينة ( و عند الأحناف لا زكاة في هذه الأواني ) . أما بالنسبة للحليّ فسوف نفصِّل فيه لاحقاً إن شاء الله تعالى .

2- الأنعام : و منها البقر و الغنم و المعز و الإبل …

3- الزروع و الثمار : تجب الزكاة فيها إذا كانت مما يقتاته الناس في أحوالهم العادية ، و يمكن ادِّخاره دون أن يفسد . و من الثمار : الرُّطب و العنب و من الزروع : الحنطة و الشعير و الأرز و الحمص و الذرة ...إلخ .

لا يُشترَط فيها الحول بل تُدفَع الزكاة وقت الحصاد لقوله تعالى :

{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].

4- عروض التجارة : و المقصود بالتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ، و هي لا تختص بنوع معين من المال و العروض هي السِّلع التي تقلَّب في الأيدي بغرض الربح .

47- هل يجوز الشرب والأكل في آنية وصحاف الذهب والفضة ؟ وهل الحرمة للرجال أم للنساء ؟ وهل يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة للزينة مثلاً ؟ .

روى البخاري و مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :" لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها " . و الحرمة للرجال و للنساء . و يحرم استعمال الأواني الذهبية و الفضية للأكل و الشرب عند جميع الفقهاء بالاتفاق .

و لا يجوز عند الشافعية اقتناء أواني الذهب و الفضة سواء كانت للزينة أو للأكل فيها .

و قال الأحناف إنَّ الآنية الذهبية و الفضية للاقتناء و الزينة لا بأس بها .

أما ما كان مطلياً من الأواني طلاءً خفيفاً بحيث إذا مرَّ على النار لا يتأثر فلا بأس فيه .

48- هل تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة وفي الحلي المحرم استعماله كخاتم الذهب للرجال والمكروه استعماله كالضبة الكبيرة لحاجة او الصغيرة لزينة ؟

نعم تجب الزكاة في أواني الذهب و الفضة عند الشافعية و لا تجب عند الأحناف . و يزكي الرجل عن الحلي المحرم أو المكروه استعماله .

49- هل يجوز للمرأة أو للرجل أن يستعملا قلماً من ذهب أو فضة ؟

كلا ، لا يجوز إلا إذا كان مطلياً بالذهب أو الفضة بحيث إذا عرض على النار لا يسيل منه شيء .

50- هل في حلي المرأة زكاة ؟ و هل العبرة بزكاة الحلي و وزنه أم قيمته ؟
العبرة بزكاة الحلي وزنه لا قيمته و الأحوط أن ندفع الأكثر . و عند الأحناف تزكي المرأة عن حليِّها إذا بلغ مجموع ما تملكه النصاب و ليس من الضروري أن يبلغ الحلي النصاب فمثلاً لو كان عندها حلي قيمته 500 $ و معها مال نقدي قيمته 500 $ يكون مجموع ما لديها 1000 $ و بذلك تكون قد ملكت النصاب و عليها أن تزكي ، فعند الأحناف تزكي المرأة عن حليِّها مطلقاً إذا بلغ مع مالها النصاب . أما عند الشافعية فلا تزكي المرأة عن حليِّها إلا إذا زاد عن حد مثيلاتها زيادة معتبرة و تكون الزكاة على كل الحلي و ليس فقط عما زاد .

51- هل تجب الزكاة في قلادة المرأة من الليرات الذهبية ؟
و تجب الزكاة في قلادة المرأة من الليرات الذهبية إذا لم تكن لها عرى من ذهب أو نحاس ، فإن كان لها عرى من أحدهما فلا زكاة فيهما . و الصبي دون البلوغ الذي يملك ليرات ذهبية يجب على ولّيه إخراج زكاتها عند الشافعية ، و في حال لم يكن لديه ولي و كبر قضى ما عليه من السنوات و عند الأحناف لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ .

52- هل في حلي الجواهر واللؤلؤ والمرجان والماس ونحوها زكاة ؟ وماذا لو اتخذ حلياً من ذهب وفضة وقصد كنزها لا استعمالها ؟.وكيف يزكيها من يستخرجها من البحار ؟

الأحجار الكريمة من لؤلؤ و مرجان و ألماس و نحوها إن كانت من حُليّ المرأة ، لا زكاة فيها لأنه مال غير تام باتفاق الجمهور .

أما إن كانت اتُّخِذَت للتجارة فزكاتها كعروض التجارة ، و أما إن اتُّخِذَت للقُنية و كنز الأموال ففيها زكاة .

و لو اتخذ حليّاً و لم يقصد به استعمالاً محرماً و لا مكروهاً و لا مباحاً بل قصد كنزه و اقتناءه فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه و به قطع الجمهور .

و ذهب جمهور العلماء من الحنفية و المالكية و الشافعية إلى أنَّ المُستخرج من البحار من اللؤلؤ و العنبر و المرجان و نحوها من الأحجار الكريمة لا زكاة فيه إلا إذا بيعت فيُزَكَّى بنسبة 2,5% من ثمنها

فائدة : يُفَضَّل عدم التلفيق بين المذاهب فنطبق مثلاً حكم الزكاة في مال الصبي عند الأحناف مع تطبيقنا لحكم زكاة الحلي عند الشافعية حيث لا زكاة عندهم في حلي المرأة إلا إذا فاقت حد ما تملكه مثيلاتها بنسبة ملحوظة فحينها تجب الزكاة على كل الحلي و يجمع مع المال فإن لم تكن تملك من المال ما يبلغ النصاب و لكن عندها من الحلي ما يفوق مثيلاتها يجمعان و يزكى على الكل شرط أن تكون من الذهب و الفضة لا من الأحجار الكريمة فقط و عند الأحناف حلي الذهب و الفضة فيها زكاة إذا بلغت النصاب و النصاب بالنسبة للذهب هو 96 غرام ذهب أي ما يفوق ثمان مئة دولار تقريباً .

53- ما هو الركاز ؟ و ما هي زكاته ؟ و هل فيه حول ؟

الركاز هو ما كان دفيناً قبل الإسلام من كنوز أو أموال مدفونة ، فإن استُخرِجَت و بلغت النصاب ففيها الزكاة بنسبة 2,5% فور استخراجها كالمعادن .

54- ما هي زكاة المعدن المستخرج من الأرض وهل فيه حول ؟

زكاة المعادن المستخرجة من باطن الأرض مثل البترول و الفوسفور و الحديد و النحاس و الذهب و الفضة مثلاً فلا حول فيها و تزكَّى بنسبة 2,5% و المقصود من هذه المعادن هو ما استُخرِجَ من معدنه تصفية و استخلاصاً مما قد علق فيه . قال النووي : أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن 2,5% و ليس فيه حول .

55- ما هو نصاب الثمار و الزروع ؟ و كيف يزكى ؟
نصاب الثمار أو الزروع هو ما لا يقل عن خمسة أوسق كيلاً ( 900 ليتر ) عند الشافعية ، و لا نصاب عند الأحناف لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. و زكاة الزروع تبلغ 10 % إذا كانت تُسقى من مياه الأمطار ، و 5 % إذا كانت تُسقى من مياه الري . أما إذا كانت مختلطة أي تشترك مياه الأمطار و مياه الري في سقايتها فالنسبة تكون بقدر كل من مياه الأمطار و الري مثلاً 6 أو 7 % .

56- كيف يزكي التاجر عن أمواله ؟
يزكي التاجر أمواله كالتالي : عندما يحول الحول يحسب قيمة ما عنده من بضاعة حسب سعر شرائها اليوم زائد ما له من ديون في السوق ناقص ما عليه من ديون زائد ما معه من مال نقداً سواءً في حساب الشركة أو في حسابه الخاص و يزكي على المجموع بنسبة 2,5 % ، و لا علاقة لذلك بالأرباح و الخسائر كضريبة الدولة التي تحسب على الأرباح فقط . ففي الزكاة إن كان معك 100 ألف السنة الماضية تزكي عليها و هذه السنة معك 150 ألف تزكي عليها و هكذا .

57- هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة ؟
الأصل عدم جواز إخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة فلا تجزؤه عند الحنابلة و المالكية و الشافعية بل تُخرج من المال ، فمن كان عنده ثياب للبيع لا يخرج زكاته ثياباً بل مالاً . و عند الأحناف و في قول صحيح عند الشافعية يصح و لكن شريطة أن يكون الذي يخرجه من البضائع الجيدة عنده أي الرائجة لا الكاسدة فعندها لا يصح لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267] أي زكوا من أحسن ما كسبتم من المال و لا تقصدوا المال الرديء المستكره .

و الأولى أن تكون زكاة التجارة من المال تحقيقاً للقول بأن الله تعالى لما فرض الزكاة فرضها لمعنى تعبدي و معنى تعقلي ، فعندما ندفع القيمة من عروض التجارة نكون قد طبقنا المعنى التعقلي دون المعنى التعبدي الذي أمرنا الله سبحانه و تعالى به .

58- هل يعتبر الخليطان مالا واحداً في تعلق الزكاة ؟ وكيف تزكى الشركة المضاربة أموالها ؟
نعم يُعتبر الخليطان مالاً واحداً لرجل واحد في تعلق الزكاة بهما . فمثلاً زيد معه 500 $ ( أقل من النصاب ) و زياد معه 600 $ ( أيضاً أقل من النصاب ) و أرادا أن يؤسسا شركة و حال الحول ، عندها يُعتَبَر الخليطان مالاً واحداً و تكون قيمته في هذا المثال 1100 $ و يزكى .

تزكي الشركة المضاربة أمولها على الربح و الخسارة و على رأس المال . مثاله شركة بدأت رأس مالها بمئة ألف و عند مرور الحول أحصِيَت الأرباح التي بلغت 20 ألف عندها يزكى على الكل البالغ قدره مئة و عشرين ألفاً .

مثال آخر : دخل إبراهيم مضاربة مع عمر : من الأول المال و يبلغ مئة ألف و من الثاني العمل ، إبراهيم له 60 % من الأرباح و عمر له 40 % من الأرباح ، و في آخر السنة ربحا عشرين ألفاً ، فيزكي إبراهيم مع عمر العشرين ألفاً و يزكي إبراهيم وحده رأس المال و هو المئة ألف .

59- من حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة ، هل له أن يؤخر دفعها ؟ وماذا لو أخر ؟
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها و يجب دفعها فوراً و لو أخَّرها و هو قادر على سدادها أثم لأنه حبس مال الفقراء عنده دون موجب و هذا حرام . و يُستثنى من ذلك ما إذا أخَّرها لمصلحة شرعية كانتظار قريب أو جار غائب أو من هو أحوج من الحاضرين أو كان هو نفسه مسافراً .

و الأفضل تعجيل الزكاة لأننا قد نواجه مشكلة عند حولان الحول مثل عدم توفر النقد فنضطر لإخراجها بضاعة أو تأجيلها ، و الحل أن يُخرِجَ الإنسان كل شهر مبلغاً مُعَيَّناً مثلاً كل شهر عنده (أ) مصروف بيت ، فيضع جانباً جزءاً (ب) و يدفعها زكاة مسبقاً شهرياً ، آخر السنة يكون قد دفع 12 (ب) و هو مبلغ من الزكاة ثم يحسبها و إن بقي عليه شيء يدفعه و هكذا لا يكون عليه مبلغ كبير ليدفعه مرة واحدة و إن كان دفع أكثر يحسب الباقي صدقة يؤجر عليها أيضاً . و الزكاة مقدَّمة على كل شيء لأنها دين الله تعالى و هي أحق أن تُقضى ، فيُقَدَّم دفع الزكاة على شراء الكماليات ، و كثيراً ما نسمع أحدهم يقول و يشتكي بأن عليه ديون للمصرف و لا يملك سيولة عند حولان الحول ليدفع الزكاة و في نفس الوقت نراه يخرج و يسهر و يصرف مئة من هنا و مئتين من هناك ثم يجد نفسه في آخر السنة لا يملك النصاب و بذلك يعفي نفسه من دفع الزكاة ، بينما الأولى بل الواجب تقديم دفع الزكاة على الصرف على الكماليات .

60- هل يجوز للجمعيات الخيرية التي تجمع أموال الزكاة تأخير دفع الزكاة إلى المستحقين ؟ وماذا عليهم لو أخروها ؟

نص العلماء على أنَّ الوكيل ليس له تأخير دفع الزكاة إلى المستحقين إن وُجِدوا و إن أخَّر دفع الزكاة و كان ضامناً أثم اتفاقاً .

61- هل يجوز للمسلم أن يُعَجِّل في أداء الزكاة أي أن يدفعها قبل استحقاقها عليه ؟
نعم يجوز و لكن بشرط بقاء المالك أهلاً لوجوب الزكاة عليه لآخر الحول .

62- هل تجب النية عند دفع الزكاة ؟ وهل تجب عند عزل الحال ؟ وماذا لو دفع الزكاة ثم نواها ؟ وماذا لو وكل وكيلاً بالتصدق بماله ولو لم ينوي بها زكاة ونواها الوكيل عنه ؟
نعم تجب النية عند دفع الزكاة و تجب عند العزل .

لو دفع الزكاة ثم نواها في حال وكَّل لا بد من أن ينوي الزكاة عند تسليم المبلغ إلى الوكيل و لا يجب على الوكيل بعد ذلك أن يستحضر أي نية عند إعطائه للمستحقين و الأفضل أن ينوي الوكيل أيضاً .

نية الوكيل لا تكفي إذا لم ينوِ المالك الموكِّل .

63- رجل حي لا يزكي فأحبَّ ابنه أن يرفع عن والده هذا الإثم فهل يزكي عنه من مال الابن الخاص ؟ ماذا لو كان من مال الوالد ولكن بغير إذنه ؟

كلا ليس له ذلك أما إن كان من مال الوالد فلا بد من إذنه .

64- كيف يزكي الدائن الدين إذا كان حالاً وكان الدائن قادراً على أخذه ؟

إذا كان الدَّين حالاًّ و كان الدائن قادراً على أخذه في أي وقت ، فهو كماله الذي في يده عند الشافعية و يخسم من الزكاة الديون المستحقة و عند الأحناف يزكيه لما مضى من السنين .

65- وماذا لو كان الدين حالاً وكان الدائن غير قادر على أخذه أو دين أنكره المدين ؟

أما إذا كان الدَّين حالاً و كان غير قادر على أخذه فإذا قبضه زكّى عما مضى عليه من السنين ، و عند الأحناف لا زكاة في غير مرجو الأداء ، و عند مالك زكّاه لسنة واحدة .

66- كيف يزكي الدائن دينه إن كان مؤجلاً ؟

ما كان عليه دفع بالتقسيط أو دين مؤجل لم يستحق فليس عليه زكاة حتى يحل الأجل فإذا قبضه زكاه عما مضى من السنين .

67- رجل اشترى بيتاً بالتقسيط على أربع سنوات قيمته 000،200 دفع منها أربعون ألفاً وباقي عليه مئة وستون ألفاً ويدفع كل سنة أربعون ألفاً ومعه مبلغاً و قدره سبعون ألفاً لا يستعمله ولكن هو للاحتياط وحال على هذا المال الحول فهل يزكيه أم يُعتَبَر مَديناً ؟

لا يُعتبر مديناً و عليه دفع الزكاة .

68- شاب غير متزوج ولا يوجد عنده بيت - و هو من الحاجات الأساسية التي لا زكاة فيها - يعمل ويجمع المال حتى يشتري به بيتاً وبلغ هذا المال نصاباً وحال عليه الحول فهل فيه زكاة ؟
نعم .

69- رجل يجمع المال ليحج به وحال عليه الحول هل فيه زكاة ؟ رجل يجمع المال ليجهز ابنته للزواج ووضع هذا المال في المصرف باسم ابنته وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فهل فيه زكاة ؟
نعم في كلا الحالتين .

70- إذا بلغ المال عند جمعية من الجمعيات الخيرية التي تجمع أموال الزكاة نصاباً وحال عليه الحول فهل عليه زكاة ؟ وماذا لو بلغ مال الوقف نصاباً وحال عليه الحول هل فيه زكاة ؟
نعم عليه زكاة و الأصل أن تعرف الجمعيات زكاة كل عام في عامها و المفروض أن لا تُبقي عندها شيئاً من المال بل تصرفهم كلهم للفقراء و المساكين و المستحقين قبل حولان الحول و في حال بقي لديها شيء من مال الزكاة وجب عليها دفعه و توزيعه فوراً إلى مستحقيه ، أما إذا كان ما بقي لديها هو من مال الصدقات و حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة و لا يجوز أن يختلط مال الزكاة بمال الصدقات و لكن إن أرادت أن تُبقي شيئاً للطوارىء فلا بأس متى كان في ذلك مصلحة . أما بالنسبة لمال الوقف خاصة و المال العام عموماً مثل بيت المال فلا زكاة فيهما .
[/align]