الوحدةالرابعة: من الطرق المشروعة لانتقال المال
أولا : المـيراث
1. تعريفه:لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: هو العلم الذي يُعرف به من يرِث ومن لايرِث ومقدار إرث كل وارث ،ويسمى علم الفرائض.
2. دليله:قوله تعالى((لِلرِّجَالِنَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباًمَفْرُوضاً)) سورة النساء.
3. الحكمةمنه:الميراث وسيلة من وسائلانتقال المال وعدم انقطاعه ، يحقق التكافل بين أفراد الأسر، يوصل الحقوقلأصحابها.
4. أسبابه:للميراث سببين: النسب الحقيقي( القرابة)،الزواج الصحيح، وسبب ثالث انتهى تاريخيا وهو العتق.
5. موانعالميراث:يُمنع من الميراث منقتل عمدا مورِّثه، واختلاف الدين ويدخل مع هذا الردة.
6. شروطالميراث: موت المورِّث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موتالمورِّث، أن لا يوجد مانع من موانع الميراث السابقة الذكر.
7. أصحابالفروض: همالذين جعل الشارع لهم نصيبا مقدرا من التركة وهم: الأب ، الجد، الزوج،الأخ لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم،الأم ، الجدة.
8. العصبة:هم بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركةكلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.
1. تعريفها:لغة:التبرع والتفضل علىالغير مطلقا. اصطلاحا: هي عقد يُفيد نقل الملكية بغير عوض .
2. مشروعيتها:جائزة لأنها باب من أبواب التعاون الذي يحبهالإسلام.
3. الحكمةمنها:الهبة مستحبة إذ هي منالخير المرغب فيه لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعُرى المحبة بين الناس.
1. تعريفها: لغة: تطلق على عدة معان منها إيصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد يُوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
2. مشروعيةالوصية:الوصيةجائزة ومشروعة بالكتاب والسنة .
3. الحكمةمن تشريعها:هي باب من أبوابالتعاون وتحصيل الثواب وليتدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير،وقد تكونالوصية صدقة جارية ..