السلام عليكم:
الأصل في البيع بشرط التجربة أنه بيع معلق على شرط واقف هو قبول المشتري بالمبيع بعد تجربته صراحة أو بالسكوت بعد مضي مدة التجربة، و بما أنه معلق على شرط واقف فهو لا ينتج أي آثار، و تبقى تبعة الهلاك على عاتق البائع، ما لم يثبت خطأ المشتري.
أما إذا اعتبره المتبايعان عقدا معلقا على شرط فاسخ هو رفض المشتري للمبيع لعد التجربة، فهو عقد منتج لآثاره، و تنتقل تبعة الهلاك للمشتري بعد تسلمه للمبيع بقصد التجربة أو إعذاره بالتسليم.(راجع المواد 355 و367 إلى 369).و الله أعلم.