منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم جهاد الاحتلال عبد الاربعة والزيدية والضاهرية والاباضية -دراسة مقارنة-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-11-19, 09:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الامام الغزالي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الامام الغزالي
 

 

 
إحصائية العضو










B18 حسبي انني اجتهدت

من أقوال الظاهرية
قال ابن حزم في المحلى 5/341 : ( ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا - إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده , فلا يحل له ترك من يضيع منهما .) اهـ

وأحب أن أختم هذا المبحث بكلمة للدكتور خير هيكل في كتابه الجهاد والقتال حيث قال ص 1189 : ( حين ينشأ ظرف من الظروف يكون فيه هجوم تكتلات الكفار على المسلمين مسلطا على الأمة الإسلامية بكاملها أو لمحو الإسلام من الوجود - لا سمح الله - ففي هذه الحالة ينبغي على قادة الأمة الإسلامية أن يعملوا على تفتيت تلك الجبهة المعادية بأي وسيلة ممكنة مشروعة بهدف إحداث الانقسامات في تلك التكتلات وصرفها عما اجتمعت عليه حتى ولو بإغرائها أو إغراء بعضها بمنافع مادية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عزوة الخندق ...

وإن كان ولا بد من الحرب في النهاية فهنا لا ينظر إلى ميزان القوى بين المسلمين المدافعين والأعداء المغيرين لا من حيث العدد ولا من حيث السلاح وعلى المسلمين خوض الحرب مهما بلغوا من الضعف ومهما بلغ عدوهم من القوة ولو سقط الملايين من الشهداء ولا يجوز لمسلم في هذا الحال أن يفكر في الهرب او الانسحاب من المعركة المصيرية وذلك كما كان حال المسلمين في غزوة الخندق ...
وأما إن كان هجوم الكفار على المسلمين لا يرمي إلى محوهم ولا محو الإسلام من الوجود وإنما يرمي إلى سلبهم بعض مقدراتهم من بلاد أو ثروات وما شاكل ذلك فهنا يجب الدفاع أيضا بكل وسيلة ممكنة مشروعة دون نظر إلى وضع ميزان القوى بين المسلمين وعدوهم ولا يجوز الفرار لما ينشأ عن ذلك من أضرار بالغة هي أكبر من ضرر الصمود في وجه هذا العدو

ولكن حين تكون الحسابات كلها تؤكد على أن مضار الصمود والتصدي على الإسلام والمسلمين هي أكبر من مضار الانسحاب ففي هذه الحال يجوز للقادة المخلصين للإسلام والمسلمين في الدولة أن يقرروا الانسحاب من وجه الجيش المغير من مدن أو مناطق من البلاد الإسلامية, ولكن لا بقصد التخلي عنها نهائيا للعدو وإنما القصد أخذ الاستعدادات اللازمة لمنازلته في أقرب فرصة ممكنة ودحره عما سبق التخلي عنه بحكم الضرورات الحربية

وقد كان قادة جيوش المسلمين أيام الفتوح على عهد الخلافة الراشدة يضطرون للتخلي عن بعض ما فتحوه بل ويردون الجزية لأهل الذمة وينسحبون من تلك البلاد لكن لا بقصد التخلي إلى الإبد وإنما بقصد التجمع وأخذ الأهبة لمنازلة العدو من جديد حدث هذا في فتوح الشام وفارس ) اهـ

ويؤيد ما قاله الدكتور ما في شرح عليش على خليل 3/141 حيث قال : ( وتعيّن ) صار الجهاد فرض عين ( بفجئ ) أي هجوم ( العدو ) أي الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله ) اه
وما في التاج والإكليل 4/539 حيث قال : ( قال ابن بشير : إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة ) اهـ

حيث قيدا الوجوب العيني بالقدرة ولكن قد يقال إن ذلك في أهل الإقليم المهاجَم لا في كل المسلمين , ويجاب عن ذلك بأن الواجبات إنما تجب مع القدرة وإذا تحققنا من عدم القدرة فلا إشكال في عدم الوجوب

ويؤيد ما قاله الدكتور ما في كتب الشافعية من جواز الاستسلام حين الهجوم بشروط , قال الرملي في نهاية المحتاج 8/59 : ( الثاني ) من حال الكفار ( يدخلون ) أي دخولهم عمران الإسلام ولو جباله أو خرابه ...( وإلا ) بأن لم يكن تأهب لهجومهم بغتة ( فمن قصد ) منا ( دفع عن نفسه بالممكن ) حتما ( إن علم أنه إن أخذ قتل ) وإن كان ممن لا جهاد عليه إذ لا يجوز الاستسلام لكافر ( وإن جوز الأسر ) والقتل ( فله ) أن يدفع و ( أن يستسلم ) ويلزم المرأة الدفع إن علمت وقوع فاحشة بها حالا بما أمكنها , وإن أفضى إلى قتلها إذ لا يباح بخوف القتل ) اهـ

لكن قد يقال إن هذا في استسلام الأفراد لا في استسلام الكل ويمكن أن يقال : لا فرق بل قال الفقهاء في التعليل لوجوب فك الأسير : إن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار قال شيخ الإسلام الأنصاري في أسنى المطالب 4/179 : ( وكذا لو أسروا مسلما وأمكن تخليصه ) منهم بأن رجوناه ( تعين جهادهم ) وإن لم يدخلوا دارنا ; لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار ) اهـ




وفي الختام :
تبين لنا مما سبق أن جهاد الاحتلال في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد المسلمين المحتلة متعين على أهل تلك البلدان فإن عجزوا أو قصروا – وهو الواقع - فإن الوجوب يتسع إلى من جاورهم من المسلمين فإن عجز أو أهمل من جاورهم – وهو الواقع - فإن الدائرة تتسع حتى تشمل كل المسلمين فالخلاصة : أن جهاد الاحتلال في تلك البلدان الآن واجب عيني على كل المسلمين ويأثم كل مستطيع على الخروج ثم لم يخرج بل إن عدم الخروج لذلك من كبائر الذنوب , والمخاطب بالوجوب بالدرجة الأولى هم حكام المسلمين لأن بيدهم القرار والقوة والعدة ثم العلماء والمفكرون والمصلحون لأن بيدهم التأثير على الجماهير فثقة الشعوب بهم أكثر من ثقتها بالحكام بل لا مقارنة , ولا يعني تخلف من تخلف من الحكام والعلماء أن الواجب قد سقط عن غيرهم من المسلمين .

لكننا نسلي أنفسنا أحيانا بأننا غير مستطيعين على الذهاب وقد قال الإمام ابن الهمام في فتح القدير 5/440 : ( يجب أن لا يأثم من عزم على الخروج , وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه ) اهـ

وأحيانا نسلي أنفسنا بأن بقاءنا في أماكننا أصلح للإسلام والمسلمين , وأحيانا أخرى بأن إخواننا في تلك البلدان ليسوا بحاجة إلى الرجال بقدر ما هم بحاجة إلى نشر القضية والدعاء لهم ودعمهم بالمال , ولكننا مع ذلك وللأسف ننساهم حتى من نشر قضيتهم ومن الدعاء لهم ودعمهم بالمال نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا .
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أحزاب الكفر ومن شايعهم , أعداءك أعداء الدين , وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان , اللهم أصلح أحوال أمة نبيك محمد أجمعين واجمع كلمة أمة نبيك محمد وفرج عن أمة نبيك محمد أجمعين آمين يا رب العالمين