منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم جهاد الاحتلال عبد الاربعة والزيدية والضاهرية والاباضية -دراسة مقارنة-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-11-19, 09:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الامام الغزالي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الامام الغزالي
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

حكم جهاد الاحتلال

اتفقت المذاهب الأربعة على أن جهاد الاحتلال فرض عين على تفاصيل لهم في ذلك سيأتي ذكرها وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك قال المرداوي في الإنصاف 4/117 : (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد , أو حضر العدو بلده تعين عليه [ الجهاد "> بلا نزاع) اهـ

بل قال بعض أهل العلم : يتعين الجهاد ولو دخل الكفار أرضا خرابا ومواتا للمسلمين , ومن أهل العلم من قال : إن جهاد الاحتلال فرض كفاية كما سيأتي إن شاء الله

وهذه بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة :

بعض أقوال أئمة الحنفية :
في درر الحكام 1/282 : ( و ) فرض ( عين إن هجموا ) أي هجم الكفار على ثغر من ثغور دار الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه وهم يقدرون على الجهاد . نقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو , فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم , فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة لا يسعهم تركه ثَمّ وثَمّ إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج ) اهـ

وفي الحاشية على درر الحكام 1/282: ( قوله : وفرض عين إن هجموا ) كذا في الكنز وغيره وهو يقتضي الافتراض على كافة الناس سواء فيه أهل محل هجمه العدو وغيرهم وهو صريح ما قال في منية المفتي في النفير العام يجب على كل من سمع ذلك الخبر وله الزاد والراحلة ) اهـ

وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( فإن هجم ) أي : غلب ( العدو ) أي : على بلد من بلاد الإسلام , أو ناحية من نواحيها ... ( ففرض عين ) اهـ

وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( قال في الذخيرة : إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد فأما من وراءهم ببعد من العدو , فإن كان الذين هم بقرب العدو عاجزين عن مقاومة العدو أو قادرين إلا أنهم لا يجاهدون لكسل بهم أو تهاون افترض على من يليهم فرض عين , ثم من يليهم كذلك حتى يفترض على هذا التدريج على المسلمين كلهم شرقا وغربا ) اهـ

وفي البحر الرائق 1/79 : ( والمراد هجومه [ أي العدو "> على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا ) اهـ

وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 4/127 : ( قوله وفرض عين ) أي على من يقرب من العدو , فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقا وغربا كما مر في عبارة الدرر عن الذخيرة ) اه

بعض أقوال أئمة المالكية :
في مختصر خليل : ( وتعين بفجئ العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا )
وفي شرح الخرشي على خليل 3/111 : ( ذكر هنا أنه قد يتعين على كل أحد , وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة والعبد ونحوهما كما إذا فجأ العدو مدينة قوم , فإن عجزوا عن الدفع عنهم فإنه يتعين على من بقربهم أن يقاتلوا معهم العدو ما لم يخف من بقربهم معرة العدو , فإن خاف ذلك بإمارة ظاهرة فليلزموا مكانهم ) اهـ

وفي شرح عليش على خليل 3/141 : ( وتعيّن ) بفتحات مثقلا أي صار الجهاد فرض عين ( بفجئ ) أي هجوم ( العدو ) أي الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله ... ( و ) تعين الجهاد ( على من بقربهم ) أي من فجأهم العدو ( إن عجزوا ) أي من فجأهم العدو عن دفعه إن لم يخش غير المفجوئين معرة على نسائهم وعيالهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بالدفع عمن فجأهم العدو , وإلا تركوا إعانتهم ... ) اهـ

وفي شرح الدردير على خليل 2 /176 : ( وتعين ) الجهاد ( بفجئ العدو ) على قوم ( وإن ) توجه الدفع ( على امرأة ) ورقيق ( و ) تعين ( على من بقربهم إن عجزوا ) عن كف العدو بأنفسهم ) اهـ

وفي التاج والإكليل 4/539 : ( وتعين بفجئ العدو ) ... قال أبو عمر : يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا , ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر , وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة . وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج , فالمسلمون كلهم يد على من سواهم
( وعلى قربهم إن عجزوا ) قال ابن بشير : إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة , فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم . وتقدم نص المازري : إذا عصى الأقرب وجب على الأبعد . ) اهـ

بعض أقوال أئمة الشافعية :
في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/178 : ( و ) يتعين عليهم ( بدخول الكفار فإن دخل الكفار بلاد المسلمين تعين ) عليهم ; لأن دخولهم لها خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله ... فلو دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها من المكلفين ) اهـ

وفي الحاشية على أسنى المطالب : ( قوله : ويتعين عليهم بدخول الكفار ) هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهان , ومنشأ الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا : يظهر أنه إن غلب على الظن دخولهم إن لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول ) اهـ

وفي أسنى المطالب أيضا 4/ 178 : ( ولا يجوز انتظارهم مع قدرة الحاضرين ) على القتال , عبارة الأصل : وليس لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين
( و ) حتى ( على الأبعدين ) عن البلدة بأن يكونوا بمسافة القصر ( عند الحاجة ) إليهم في القتال بأن لم يكن في أهلها والذين يلونهم كفاية بخلاف ما إذا كان فيهم كفاية لا يجب على الأبعدين ; لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة , وفي ذلك حرج بغير حاجة فيصير الجهاد فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ) اهـ

وفي أسنى المطالب أيضا 4/ 178 : ( ولو نزلوا ) أي الكفار ( على خراب ) أو موات ولو بعيدا عن الأوطان ( من حدود ) دار ( الإسلام تعين دفعهم ) كما لو دخلوا بلاد الإسلام .) اهـ

وفي شرح البهجة 5/130 : ( ثم أخذ الناظم في بيان فرض العين من الجهاد فقال ( ومهما عبروا ) أي : الكفار دارنا ( ولو إلى خرابنا ) أو مواتنا ( أو أسروا مرجوَّ فكٍّ مسلما ) أي : مسلما نرجو فكه ( يفرض لكل ذي قوة ) أي : يفرض الجهاد على كل مكلف قوي على القتال لعظم الأمر ) اهـ

وفي تحفة المحتاج 9/235 ونحوه في نهاية المحتاج 8/59-60 : ( الثاني ) من حالي الكفار ( يدخلون ) أي : دخولهم عمران الإسلام أو خرابه أو جباله كما أفهمه التقسيم , ثم في ذلك يفصل بين القريب مما دخلوه والبعيد منه . فإن دخلوا ( بلدة لنا ) أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصر كان خطبا عظيما ; ( فيلزم أهلها ) عينا ( الدفع ) لهم ( بالممكن ) من أي شيء أطاقوه , ثم في ذلك تفصيل : ( فإن أمكن تأهب لقتال ) بأن لم يهجموا بغتة ( وجب الممكن ) في دفعهم على كل منهم ) اهـ

وفي حاشية تحفة المحتاج 9/212 : ( وقد يكون الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكفار الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم ) اهـ
وفي شرح المنهج 5/191 : ( وإن دخلوا ) أي الكفار ( بلدة لنا ) مثلا ( تعين ) الجهاد ( على أهلها ) سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن … ( و ) على ( من دون مسافة قصر منها ) وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم … ( وعلى من بها ) أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة ( بقدر كفاية ) دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ) اهـ
وفي الزواجر لابن حجر الهيتمي 2/269 : كتاب الجهاد ( الكبيرة التسعون بعد الثلاثمائة : ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم , وترك الناس الجهاد من أصله , وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين ) .

وفي مغني المحتاج 6/22 : ( ( الثاني ) من حالي الكفار ( يدخلون بلدة لنا ) أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا عن البلد ( فيلزم أهلها الدفع بالممكن ) منهم , ويكون الجهاد حينئذ فرض عين , وقيل كفاية , واعتمده البلقيني وقال : إن نص الشافعي يشهد له
( فإن أمكن ) أهلها ( تأهب ) أي استعداد ( لقتال وجب ) على كل منهم ( الممكن ) أي الدفع للكفار بحسب القدرة ) اهـ

تنبيه مهم :
من قال : إن جهاد الاحتلال فرض كفاية فقصده أنه إن كفى بعض المسلمين أو بعض أهل تلك المحلة في دفع العدو فلا يلزم كل أحد أن يخرج , فيكون الخلاف بين هذا القول والقول بفرض العين هيّن لأن المقصد هو دفع العدو عن بلاد المسلمين .

بعض أقوال أئمة الحنابلة :
في كشاف القناع 3/37 : ( ( أو ) حصر ( بلده عدو أو احتاج إليه بعيد ) في الجهاد ( أو تقابل الزحفان ) المسلمون والكفار ( أو استنفره من له استنفاره , ولا عذر تعين عليه ) أي : صار الجهاد فرض عين عليه ) اهـ

وفي المغني لابن قدامة 9/174 : ( واجب على الناس إذا جاء العدو , أن ينفروا ; المقل منهم , والمكثر ... ومعناه أن النفير يعم جميع الناس , ممن كان من أهل القتال , حين الحاجة إلى نفيرهم ; لمجيء العدو إليهم . ولا يجوز لأحد التخلف , إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال , ومن يمنعه الأمير من الخروج , أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال ) اهـ

وفي السياسة الشرعية لابن تيمية 171 : ( فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم , وعلى غير المقصودين , لإعانتهم ...وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن , وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله , مع القلة والكثرة , والمشي والركوب , كما كان المسلمون , لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو , الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج ... فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس , وهو قتال اضطرار , وذلك قتال اختيار; للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو ) اهـ

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة , وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم , ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات . لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف