كلام " خارق " " حارق " تحت عنوان ( المتعة ) :
السؤال هو : لو سألت مسلم أو نصراني أو حتى خنزير ، هل ترضى لأختك أو زوجتك أو إبنتك أو إحدى قريباتك
أن تعير فرجها لغير زوجها ؟؟؟ أنا متأكد أن المسلم و النصراني و حتى الخنزير سيجيب : لا
أما الطوسي فيجيب : لا بأس
إقرأ معي هذا الكلام كلمة كلمة و لاحظ أني أذكر إسم الكتاب و رقم المجلد و إسم الصفحة
إعارة الفروج
وأباحوا مع ذلك إعارة الفروج ومنحها للأصدقاء، فلقد روى الطوسي عن أبي الحسن الطارئ أنه قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إعارة الفرج؟ قال : لا بأس به" ["الاستبصار للطوسي" ص141 ج3].
ورووا عن أبيه مثل هذا كما روى الطوسي أيضاً عن زرارة أنه قال :
قلت : لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال : لا بأس به" ["الاستبصار للطوسي" ج3 ص139].
................................
نسأل سؤال آخر
السؤال هو : لو سألت مسلم أو نصراني أو حتى خنزير ، هل ترضى لأختك أو زوجتك
أو إبنتك أو إحدى قريباتك أن يفعل بها في مقابل شربة ماء ؟؟؟
أنا متأكد أن المسلم و النصراني و حتى الخنزير سيجيب : لا
أما هم فهذا رأيهم
إقرأ معي هذا الكلام كلمة كلمة و لاحظ أني أذكر إسم الكتاب و رقم المجلد و إسم الصفحة
والاستئجار أيضاً
ومن أكاذيبهم الشنيعة على جعفر بن الباقر ما رووه عنه أنه قال :
جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه،
فقال : كيف زنيت؟ فقالت : مررت بالوادية فأصابني عطش شديد فاستقيت عربياً، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكن
ه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
تزويج ورب الكعبة" ["الفروع من الكافي" ج5 ص468].
انظر إلى القوم كيف فتحوا أبواب الفحش والدعارة على مصاريعها بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات؟.
..............................
تعالوا نسأل سؤال آخر
السؤال هو : لو سألت مسلم أو نصراني أو حتى خنزير ، هل ترضى لأختك أو زوجتك أو إبنتك أو إحدى قريباتك
أن يتزوجها رجل و يجامعها مرة واحدة ثم يطلقها ؟؟؟ هل ترضى أن يعتبرها مستأجرة ؟؟؟؟
أنا متأكد أن المسلم و النصراني و حتى الخنزير سيجيب : لا
أما هم فهذا رأيهم
إقرأ معي هذا الكلام كلمة كلمة و لاحظ أني أذكر إسم الكتاب و رقم المجلد و إسم الصفحة
مرة واحدة إذا شاء أو عدة مرات لأنها مستأجرة :
رووا عن أبي الحسن – الإمام العاشر عندهم - أنه سئل :
"كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال : نعم، وعن جده أبي عبد الله على عرد [أي مجامعة لمرة واحدة] واحد، فقال : لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول
وجهه ولا ينظر" ["الفروع من الكافي" ج5 ص460، أيضاً "الاستبصار" ج3 ص151].
وله أن يتمتع بها مرات كثيرة كما رووا أنه سئل جعفر الصادق في الرجل يتمتع بالمرأة مرات، قال : لا بأس، يتمتع بها
ما شاء - وأبوه محمد الباقر صرح كما رووا عنه "نعم كم شاء، لأن هذه مستأجرة" ["الفروع من الكافي" ج5 ص460].
................................
نسأل سؤال آخر
السؤال هو : لو سألت مسلم أو نصراني أو حتى خنزير ، هل ترضى لأختك أو زوجتك أو إبنتك
أو إحدى قريباتك أن يتزوجها رجل و يتفق معها على عدد مرات الجماع و يخصم منها إذا لم تلتزم
بالعدد المتفق عليه ؟؟؟ أنا متأكد أن المسلم و النصراني و حتى الخنزير سيجيب : لا
أما هم فهذا رأيهم
إقرأ معي هذا الكلام كلمة كلمة و لاحظ أني أذكر إسم الكتاب و رقم المجلد و إسم الصفحة
أجرة مثل أجرة البغي
وللتمتع أن يحاسب الممتوع بها على أجرته التي أعطاها إياها، ويخصم منها حسب العمل، كما
رووا عن أبي الحسن أنه سئل "إن الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه
شرطه، أو تشترط أياماً معلومة تأتيه فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له
أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال : نعم! ينظر ما
قطعت من الشرط. فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له [أو مع ذلك لا يستحيون من الله
حينما يسمون هذه السفاهة وهذه الدعارة نكاحاً؟ أو يكون النكاح هكذا بأنه يخصم من المهر ويحاسب
على الأيام، وتحبس عن الأجرة، فعدلاً عدلاً يا عباد الله] ما خلا أيام الطمث فإنها لها" ["الفروع" من الكافي" ج5 ص461].
..................................
نسأل سؤال آخر
السؤال هو : لو سألت مسلم أو نصراني أو حتى خنزير ، هل ترضى لأختك أو زوجتك
أو إبنتك أو إحدى قريباتك أن يأتيها زوجها في دبرها ؟؟؟
أنا متأكد أن المسلم و النصراني و حتى الخنزير سيجيب : لا
أما هم فهذا رأيهم
إقرأ معي هذا الكلام كلمة كلمة و لاحظ أني أذكر إسم الكتاب و رقم المجلد و إسم الصفحة
اللواط بالنساء
ومن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نقلوا عنهم جواز لواطة النساء، فروى الكليني عن الرضا أنه سأله صفوان بن يحيى :
"إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك، قال : وما هي؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال : ذلك له، قال : قلت له : فأنت تفعل؟ قال : إنا لا نفعل ذلك"
["الفروع من الكافي" للكليني ج5 ص40، وأيضاً "الاستبصار" ج3 ص243، 244].
..............
ورووا عن جعفر أنه سأله رجل عن الرجل :
"يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفى البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله @: من كلفه مملوكه ما
لا يطيق فليبعه (يعني قال هذا خداعاً للناس) ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي، فقال : لا بأس به"
["الاستبصار" لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ص343 ج3 كتاب النكاح].
...............
ورووا أيضاً عن حفيده أبي الحسن الرضا - الإمام الثامن المعصوم عندهم - بعبارة أصرح وأشنع من هذه
حيث روى عنه الطوسي أنه سأله رجل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال : أحلتها آية من كتاب
الله قول لوط عليه السلام : هؤلاء بناتي هن أطهر لكم : وقد علم أنهم يريدون الفرج" ["الاستبصار" ج3 ص243،
وأيضاً "تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص415].
...............
كما رووا عن جعفر بهذه الصراحة عن عبيد الله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس، إذا رضيت، قلت : فأين قول
الله عز وجل : فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال : هذا في طلب الولد" ["تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص
414، باب آداب الخلوة أيضاً "الاستبصار" ج3 ص243].
...............
ويروون عن يونس بن عمار أنه قال :
إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتقززت، فجعلت إلى نفسي إن عدت إلى امرأتي هكذا فعلى
صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال : ليس عليك شيء وذلك لك" ["الاستبصار" ج3 ص244].
.................
ما هي المتعة؟
يبينها القوم متهمين جعفر الصادق أنه سئل :
"كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة،
كذا وكذا يوماً وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان
أم كثيراً" ["الفروع من الكافي" ج5 ص455].
وكيف تكون؟
فقالوا : سئل أبو عبد الله – الإمام السادس عندهم – عن رجل تمتع امرأة بغير شهود، قال : أو ليس عامة ما تتزوج
فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول : يا فلان! زوج فلان فلانة؟ فيقول : نعم" ["الفروع من الكافي" ج ص249]
وبمن تكون ؟
فرووا عن جعفر الصادق أنه قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية" ["تهذيب الأحكام" ج7 ص256.
أيضاً "الاستبصار" ج3 ص144]. ولا بأس بالنصرانية واليهودية كما نقلوه عن أبي الحسن الرضا"
["تهذيب الأحكام" و"كتاب شرائع الإسلام" من كتب الفقه المشهورة لجعفر بن الحسن ص184].
ولا بالفاجرة لأنه يمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم – ["تهذيب الأحكام" ج7 ص253].
وحتى الزانية كما صرح بذلك السيد الخميني ["تحرير الوسيلة" للخميني ص292 ط قم – إيران].
وسئل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها [الاستبصار ج3 ص144].