خبر عاري عن الصحة والقوانين واضحة لا غبار عليها والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 315-08 الفقرة الاولى تقول صراحة:
يرقى بصفة استاذ تعليم متوسط:
- اساتذة التعليم الاساسي المرسمون الذين حصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس او شهادة معادلة لها.
وحسب الوظيف العمومي فان تفسير المادة فهو شهادة الليسانس او شهادة معادلة لها في الاختصاص , لانه من غير المعقول ان يدمج كاستاذ تعليم متوسط في مادة الرياضيات استاذ حصل الليسانس في الحقوق!!!!!!!!
لانها ببساطة لا تفيده في تدريس مادته وتخصصه. وحتى بعض المديريات التي تجاوزت وصنفت الاساتذة الحاصلين على الليسانس في اي تخصص في الصنف 12, راسلها الوظيف العمومي لاعادة ادماج هؤلائ الاساتذة في الصنف 11.
والقضية محسومة اخي ولا يوجد القيل والقال مادم القانون هو الفيصل.
اما عن الاقاويل فهي تكثر في قطاع التربية لانه لالسف لا احد يكلف نفسه قراءة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.